مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

الثلاثاء، 18 ديسمبر 2018

انذار الطاعه محامى الاحوال الشخصيه فى مصر

ماهية إنذار الطاعة وما هي بياناته :
إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . .
وقضت محكمة النقض :
الاصل فى اعلان اوراق المحضرين تسليم صورة الاعلان لذات المعلن اليه او نائبه . المادتان 10 مرافعات و 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك . النص فى المادة الاخيرة على تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها اومن ينوب عنها لاينفى اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات.
( طعن 488لسنة64ق احوال شخصية ـ جلسة 27/3/2000)
بيانات الإنذار القانوني:
اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير مثل اهل الزوج ،  فليس لها الاعتراض لهذا السبب .
شروط الطاعة :
للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها سكنًا شرعيًا لائقًا بحالة المسكن الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره . اعتبارها ناشزًا.
[الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 6/11/1999]
الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . أثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك.
[الطعن رقم 431 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/12/1999]
(للزوج على زوجته حق الطاعة ـ شرطه ـ ان يهىء لها مسكن شرعى لائقا بحاله ، المسكن الشرعى ماهيته ـ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . اثره . اعتبارها ناشز)
[الطعن 388/64ق احوال شخصية ـ جلسة 16/11/ 1999]
الطاعة . حق للزوج على زوجته . شروطه . ان يكون امينا عليها نفسا ومالا . اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . اثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .
[الطعن رقم 431لسنة64ق احوال شخصية جلسة 17/12/1999]
اختلاف الطاعة عن الطلاق :
دعوى الطاعة . اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق للضرر . مؤداه الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم 553 لسنة 65 ق أحوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة :
دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته . وجوب تدخل المحكمة لانهاء النزاع صلحًا بينهما . عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى له . التزام المحكمة بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم.
[الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال ـ جلسة 16/11/1999]
[الطعن رقم 452 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 25/1/2000]
[الطعن رقم 461 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/2/2000]
ماهية الاعتراض على إنذار الطاعة :
هو بيان اسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب اعتراضها وهى اما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او انه لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لو كان نائيا لاتجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تامن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
قضت محكمة النقض :
(اعتراض الطاعنة على انذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم امانة المطعون ضده عليها . اجابة الحكم الابتدائى طلبها استنادا الى السبب الثانى دون التعرض للاول . قضاء الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على قالة انه شهادة شاهدى الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عدم شرعية مسكن الطاعة رغم انه يتضمن دفاعا جوهريا ، قصور )
[طعن رقم 30 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 25/12/2000]
لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض.
الحكم في الطاعة :

إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة.
وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض المحكمة للإنذار الأول.
الدفع بأن مسكن الطاعة مستوفى لكافة أركانه الشرعية ، وأنه مسكن الزوجية الذى دخل فيه المعترض ضده بالمعترضة :
إذا كان المسكن الذى تعترض عليه المعترضة هو نفس مسكن الزوجية الذى أقامت فيه مع المعترض ضده ( زوجها) ، وهى تعلمه علم اليقين وأقامت فيه مع والدته وا شقائه وقبلت بذلك لأنها اختارت سُكنى هؤلاء معها فبهذا الاختيار رضيت بإنقاص حقها لأن حقها فى السكن المستقل قد سقط ، خاصة وانه اذا كان  المعترض ضده حجرات مستقلة له ولزوجته المعترضة حتى يستطيع معاشرة زوجته و يمكنها أن تغلق عليها بابها دون مشاركةً من أحد .
إن مسكن الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار حالة الزوج المالية أو عدم يساره ، فمن ثم يتوقف على ذلك مشاركة والديه فى السكن أم لا ، فإذا كان حال الزوج مالياً يسمح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن يوفر ذلك السكن لزوجته ، أما إذا كان مُعسراً فإن الزوجة مُلزمة بطاعته فى نطاق وحدود ظروفه المالية بدون أن يتعسف فى استخدام ذلك الحق.
أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده غير أمين عليها  او لأنه لا ينفق عليها ، فإن ذلك مردود عليه بأنه لا يمنع من الطاعة كون الزوج مدين لزوجته بالنفقة.
خاصة واذا لم تقدم المعترضة ما يفيد وجود حكم حبس أو امتناع زوجها المعترض ضده عن الإنفاق عليها.
أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده بدد منقولات الزوجية فهذا مردودٌ عليه بأنه لابد من تقديم حكم نهائى يفيد إدانته فى تلك الدعوى.
توقف استحقاق الزوجة للنفقة للنشوز :
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة  وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه : (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة وليست منشئة.
طلب التطليق اثناء دعوى الاعتراض:
ان طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على التطليق ، مؤداه ، وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من بق 25 لسنة 1929.
[الطعن رقم 56لسنة 64ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 31/1/2000]
[الطعن رقم 426 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 24/4/2000]
اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا :
حيث ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها اما لاسباب تتعلق بشرعية المسكن او لعدم امانته عليها او على مالها او لتعديه عليها بايذائها معنويا او ماديا وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، فالموضوع هو طلب التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى لفصم عرى الزوجية بعكس الطاعة التى لاترمى لذلك.
الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها لايكون فصلا فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن 553 لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة :
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة الى منزل الزوجية ، ماهيتها ، من دعاوى الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . اثره . عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره كأن لم يكن . علة ذلك .
[الطعن رقم 85 لسنة 66ق احوال شخصية ـ جلسة 10/2/2001]
لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه :
دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
[الطعن 303 لسنة63ق  ـ احوال شخصية ـ جلسة 29/11/1999]
[الطعن 56 لسنة 64ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 31/1/1999]
ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر :
دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل منهما . ضم احداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.
[الطعن 182/65ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 9/6/2001]
أثر تنازل الزوج عن انذار الطاعة :
إن تنازل الزوج عن انذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.
[426/65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :
ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة وذلك لان مفاد هذا الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المشئة لالتزام المطلق بها ، والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
[الطعن 438 لسنة 65 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
عدم جواز إبداء أسباب جديدة للاعتراض على إنذار الطاعة أثناء نظر دعوى الطاعة :
قررت المعترضة فى ختام صحيفة دعواها عبارة "وللأسباب المذكورة وللأسباب الأخرى التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات" فإن ذلك يخالف صحيح القانون حيث أن المشرع ألزم الزوجة المعترضة أن تبين فى صحيفة دعواها بالاعتراض والأسباب الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة الزوج ، بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من تحديد هذه الأسباب ، تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يجوز لها إضافة أسباب أخرى جديدة إلا الأسباب التى جاءت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر أسباب جديدة غير التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم قبولها.
رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة :
(القضاء نهائيا  باثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض  ...).
[الطعن رقم 23/69ق احوال شخصية جلسة 20/11/2000]
أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :
ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لايكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم 553/65 ق احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
[الطعن رقم 657/66ق احوال شخصية ـ جلسة 11/6/2001]
مدى حجية الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوى المتعة على ذلك :
الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذلك لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
[الطعن رقم 438 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840

الاثنين، 17 ديسمبر 2018

اجراءات وشؤن زواج الاجانب فى مصر


زواج الاجانب فى مصر



الى الساده الذين يرغبون فى توثيق عقود زواجهم على نحو رسمى فى مصر والذين قد يجدون بعض الصعوبات والعراقيل فى اتمام جميع الاجراءات اللازمه لذلك ، يقدم لكم مكتب الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى كافه الخدمات اللازمه لاتمام اجراءات توثيق عقود الزواج على نحو رسمى وشرعى وموثق ومصدق عليه من الجهات الرسميه حتى يتسني  لطالب الزواج الحصول على طلبه المرجوه الا وهو ان يكون بيده وثيقه زواج رسميه دون صعوبات او عراقيل .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأحد، 16 ديسمبر 2018

ماهي الاثارالمترتبه على الخلع

ماهي الاثارالمترتبه على الخلع
اثار الخلع تقع الفرقة بين الزوجين إذ هى المقصود منه ،
وقد اختلفت الفقهاء فى نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع وذلك على ثلاثة آراء نعرضها فيما يلى :-
الرأى الأول
ويرى ان الخلع طلاق بائن وهو ما قال به أبو حنيفة ومالك والشافعى و رواية عن الامام أحمد ، وروى ذلك عن كثير من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، كما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود من الصحابة .
وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب فى مصنفاتهم المختلفة فيقول السرخسى فى المبسوط " والخلع عندنا تطليقة بائنة ".
ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد " وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك ".
ويقول الإمام الشافعى فى الأم ".. وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع ".
كما نص علماء الحنابلة المتأخرون على أن الخلع طلاق بائن ، فجاء بكشاف القناع " والخلع طلاق بائن ".
الرأى الثانى
ويرى ان الفرقة الواقعة بالخلع طلاق رجعى ، فللزوج أن يراجع زوجته فى العدة على أن يرد عليها ما أخذ منها .
وهو رأى الظاهرية ، وفى هذا يقول الأمام ابن حزم " وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعى، فقالت طائفة هو طلقة بائنة ، وأما من قال إن الخلع طلاق رجعى فكما روينا عن سعيد ابن المسيب أنه قال فى المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما اخذ منها فى العدة وليشهد على رجعتها ".. ثو يقول ابن حزم وما وجدنا قط فى دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التى لم يطأه ولا مزيد، أما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها ، وأما رده ما اخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون فى عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها الذى لم تعطه إلا لذلك مردود عليها ".
وقريب من هذا ما قاله فقهاء الجعغرفية من أن الخلع طلاق بائن ويصير رجعيا إذا رجعت المختلعة فى العوض الذى بذلته لزوجها ، فيكون لزوجها حق مراجعتها ما دامت فى العدة .
الرأى الثالث 
ويرى أن الخلع فسخ وليس طلاقاً ، ويذهب إلى ذلك الامام أحمد بن حنبل فى رواية عنه ، والشافعى فى القديم ، وروى عن ابن عباس وبه قال طاووس وعكرمة واسحاق وأبو ثور .
وقد ذكر ابن قدامه أقوال من ذهب إلى أن الخلع طلاق فقال : لكن ضعف أحمد الحديث عنهم قال : ليس فى الباب شئ أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ .
ومن ثم نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق ينقص عدد التطليقات التى للرجل على زوجته ، وذلك لصحة ما ذهبوا إلية وما استدلوا به .
ونرى أنه بائناً وليس رجعياً ، ونضعف الرأى القائل بأنه طلاق رجعى ، كما ضعفه شيخ ابن تيميه فقال " إن مقصود الإفتداء لا يحصل إلا مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلافاً بين المسلمين .
ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. 
elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

السبت، 15 ديسمبر 2018

يتشرف مكتب الافوكاتو / بانهاء اجراءات زواج مصرى من جزائريه

اجراءات زواج مصرى من جزائريه



يتشرف مكتب الافوكاتو / بانهاء اجراءات زواج مصرى من جزائريه فى مصر وذلك فى أسرع وقت ممكن 
وفيما يلى اهم الشروط المطلوبه لاتمام الاجراءات 
1-
حضور الطرفان عند مباشرة العقد 
2-
تقديم شهادة من سفارة دوله الجزائر تفيد الموافقه على الزواج 
3-
تقديم كشف طبى بغرض الزواج 
4-
سبع صور فوتغرافيه للزوجين 
5-
اثنين من الشهود فوق 21 سنه 
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. 
elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الخميس، 13 ديسمبر 2018

متى تسقط الحضانة شرط القدرة على الحضانة

متى تسقط الحضانة :
شرط القدرة على الحضانة:
ذكر الرملى أن من شروط الحاضنة أن تكون قادرة .. والمقصود بالقدرة هنا :- القدرة على شئون الحضانة وحفظ المحضون والقيام على مصالحه.
وقال ابن عابدين نقلاً عن الأشياء : إنه لم ير حكم ذبح الأعمى وصيده وحضانته ورؤيته لما اشتراه بالوصف ، وانه ينبغى أن يكره ذبحه ، وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان اهلا للحضانة ، وإن لم يمكنه ذلك فلا يعتبر أهلاً لها ، وأنه يعلم من ذلك حكم ما إذا كانت الحاضنة مريضة أو كبيرة أو عاجزة.
وجاء فى تنقيح الحامدية فى صغير يتيم فى حضانة جدته لأمه ، سنه لم يبلغ سبعا ، وله جدة أم أب قادرة على الحضانة ، أهل لها من كل وجه ، وأم الأم نستى عاجزة عمياء غير أهل للحضانة ، أنه يدفع للقادرة .
وفى الشرح الكبير أدخل العمى فى شرط الكفاية ، بمعنى القدرة على القيام بشئون الحضانة ، فقال : إن الحاضن سواء كان ذكراً أو أنثى يجب أن يكون قادراًعلى شئون الحضانة ، فلا حضانة لمسنة ،اقعدها السن عن القيام بشأن المحضون ، إلا أن يكون عندها من يحضنه ، وقال أنه يدخل فى ذلك أيضاً مثل العمى والصمم والخرس والمرض والإقعاد .
فالموانع السابقة إذا أقعدت الحاضنة عن شئون الحضانة ولم يكن عندها من يحضن الصغير ، فلا تكون لها حضانة .
وفى التاج نص على شرط الكفاءة فى الحضان ، ومثل لعدم الكفاءة بالمسنة ومن بلغ ضعفها ألا تتصرف إلا بمشقة.
وفرق فى نهاية المحتاج بين من يباشر الحضانة بنفسه ، وبين من يدبر أمرها ، فقال : إنه يشترط سلامة الحاضنة من ألم مشغل كفالج ، أو مؤثرفى عسر الحركة ، فى حق من يباشرها بنفسه ، دون من يدبر أمرها ، ويباشرها عنه غيره تنفيذاً لهذا التدبير .
وقال إنه يشترط كون الحاضن بصيراً عند كثير من الفقهاء . وخالفهم آخرون فلم يشترطوا ذلك ، وقال إن الأوجه أن العمى مانع من الحضانة إن احتاجت المباشرة ، ولم تجد من يتولاها عنها ، وإلا فلا .
وجاء فى الكشاف أنه لا حضانة لعاجز عن الحضانة كأعمى ونحوه ... بل جعل من موانع الحضانة أن تكون الحاضنة ضعيفة البصر ، إذ قال إن ضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون
وق اعتبر المالكية والشافعية والحنابلة العمى مانع من موانع الحضانة وينوطون حضانة العمياء وغيرها بقدرتها على القيام بشئون المحضون ، ولو كان ذلك بمساعدة غيرها ولكن لو منها من رعاية شئون المحضون فلا حضانة لها .
وأرى مع البعض أن كون الحاضنة بصيرة أو صحيحة أو غير كبيرة ليس شروطاً للحاضنة ولكن ذلك يدخل فى شرط القدرة على الحضانة الذى أورده الرملى ، وبناء على ذلك فلو كانت العمياء أو المريضة أو كبيرة السن أو العاجزة قادرة على حفظ المحضون بنفسها أو بغيرها فإنها تحضنه حيث أن شرط القدرة على الحضانة يتحقق فى كل تلك الحالات مع العمى أو المرض أو الكبر أو العجز .. أما لو كانت العمياء أو المريضة أو كبيرة السن أو العاجزة غير قادرة على حفظ المحضون ، فإنه لا تحضنه .
فالمدار هو القدرة وعدمها ، والأمر موضوعى يختلف باختلاف كل حالة ، تبعاً لما يراه القاضى من ظروف القضية .
-
وقد حكم بأن الفقهاء لم يشترطوا لأهلية الحضانة سوى قدرة الحاضنة على رعاية الصغير الإشراف على تربيته والمحافظة عليه ، ولم يشترطوا الإبصار ، بل أوجبوا توافر صفات ترجع إلى المحافظة على الصغير ، وتوافر راحته ، من نحو عقل الحاضنة وأمانتها وقدرتها على التربية ، وعدم زواجها بأجنبى ، والبعد بالغصير عن مبغضيه ، والعمى لا يمنع من رعاية الطفل والإشراف على تربيته والمحافظة عليه .
ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840

الأحد، 9 ديسمبر 2018

نفقة الزوجيه فى الزواج العرفى

نفقة الزوجيه فى الزواج العرفى
يقصد بالزواج العرفى الزواج غير الموثق بالكتابة الرسمية على يد المأذون بالنسبة للمصريين المسلمين ، أوعلى يد الموظف المختص بمكتب التوثيق متى كان أحد الزوجين غير مصرى أو غير مسلم ، وكذلك عقد الزواج الكنسى الذى يتم على يد كاهن لا يحمل صفة الموثق المنتدب ، ولم يوثق هذا العقد الكنسي الذى يتم على يد كاهن لا يحمل صفة الموثق المختص فى واقعات زواج غير المسلمين التالية لصدورالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، حتى وإن اعتبرته الكنيسة صحيحا ، فالصحة الكنسية لا تنفى مع عدم التوثيق على يد الموظف المختص ــ موظف الشهر العقارى ــ صفة العرفية.
فإن فقد العقد شرط التوثيق فقط واستوفى مع ذلك بقية أركانة وشروطه فهو زواج صحيح ، ولكن إن فقد بالإضافة إلى توثيق شرطا آخر كعدم شهادة شهود مثلا فالزواج زواج سر ، ولا يسمى زواجا أصلا .
وعلى ضوء هذا ينبغى أن يفهم السؤال والجواب التاليين :
س : تقول : زوجنى ابى بالصيغة ، من غير عقد رسمى حيث كان سنى أقل من 14 سنة ، وإن كنت بالغة ، ويعاودنى المرض الشهرى ، وبعد سنة دخول زوجى بى سافر للعمل فى مدينة بعيدة عن قريتنا ولم يبعث لى بنفقة ، فهل يحق لى مطالبته بالنفقة رغم أن زواجنا عرفى ؟
ج : الزواج بالصيغة هو تعبير مهذب عن عقد الزواج دون إفراغه فى الأوراق الرسمية بالعملية التى يقال عنها توثيق ، وصورته أن يتبادل طرفا عقد الزواج الإيجاب والقبول فى حضور الشهود ، وغالبا ما يكون بوجود ضيوف الحفل ، وأحيانا يتم تبادل الإيجاب والقبول فى حضور الشهود فقط ، وإن كان الزوجان غير مسلمين فالزواج يكون عرفيا كما بينا بسبب عدم تحرير وثيقة به على يد الموظف المختص ، حتى وإن استوفى الاجراءات الكنسية .
وفى كثير من الأحيان يتم افراغ الاتفاق على الزواج والذى نسمية الإيجاب والقبول فى أوراق غير رسمية بصرف النظر عمن يقوم بذلك .
وحسب المعمول به فى مصر فإنه لا يلزم لصحة الزواج التوثيق ، وإنما يلزم التوثيق لكى تقبل المحكمة سماع دعوى الزواج أو الدعاوى الناشئة عنه ومن بينها دعاوى النفقة ، وذلك عند إنكار الطرف الآخر الزواج .
وكذلك فإن القانون المصرى عندما نظم مسألة سن الزواج فإنه لم يصل بقرار المنع من الزواج ( قبل بلوغ الرجل سن 18 سنة والبنت 16 سنة ) إلى درجة بطلان العقد ، وإنما اكتفى بتهديدات أبرزها أنه منع من سماع دعوى الزوجية والدعاوى الناشئة عنها ما لم تكن سن الزوجية وقت رفع الدعوى سنا قانونيا (18 سنة للزوج ، 16 سنة للزوجة)

ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

السبت، 8 ديسمبر 2018

اجراءات زواج البحرينى من الزوجه المغربية فى مصر

الوثائق اللازمه لشروط و اجراءات زواج البحرينى من الزوجه المغربية فى مصر
أن اجراءات زواج البحرينى من الزوجه المغربيه يمكن توثيق جميع اجراءاتها فى مصر وذلك بموجب عقد زواج رسمى شرعى موثق ومصدق عليه ، نظرا لما تتسم به اجراءات الزواج فى كل من دوله البحرين والمغرب بالكثير من التعقيدات والتى تعرقل مسيرة اتمام هذة الاجراءات ، ومع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى المتخصص فى انهاء كافه الاجراءات الخاصه بزواج الاجانب ، يقدم لكم العون فى تسييركافه الاوراق المطلوبه اللازمه لتوثيق عقد الزواج بين الزوج البحرينى والزوجه المغربيه فى جمهوريه مصر العربيه .
وفيما يلى اهم الشروط اللازمه لذلك :- 
حضور الزوج البحرينى والزوجه المغربيه بنفسهما او من خلال وكاله خاصه فى الزواج .
أحضار شهادة بالحاله الاجتماعيه للزوجه المغربيه مصدق عليها من الخارجيه المغربيه والسفارة المصريه .
احضار سبع صور فوتغرافيه لكل من الزوجين .
جواز سفر سارى لكل من الزوجين .
اثنين شهود ان يكون السن فوق 21 سنه .
ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840


 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates