مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات استشارات قاونيه لغير المصريين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات استشارات قاونيه لغير المصريين. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 23 يوليو 2017

مكتبنا متخصص فى انهاء قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

متى تسقط الحضانة :

شرط القدرة على الحضانة:

ذكر الرملى أن من شروط الحاضنة أن تكون قادرة .. والمقصود بالقدرة هنا :- القدرة على شئون الحضانة وحفظ المحضون والقيام

على مصالحه.

وقال ابن عابدين نقلاً عن الأشياء : إنه لم ير حكم ذبح الأعمى وصيده وحضانته ورؤيته لما اشتراه بالوصف ، وانه ينبغى أن يكره

ذبحه ، وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان اهلا للحضانة ، وإن لم يمكنه ذلك فلا يعتبر أهلاً لها ، وأنه يعلم من ذلك حكم ما

إذا كانت الحاضنة مريضة أو كبيرة أو عاجزة.

وجاء فى تنقيح الحامدية فى صغير يتيم فى حضانة جدته لأمه ، سنه لم يبلغ سبعا ، وله جدة أم أب قادرة على الحضانة ، أهل لها من

كل وجه ، وأم الأم نستى عاجزة عمياء غير أهل للحضانة ، أنه يدفع للقادرة .

وفى الشرح الكبير أدخل العمى فى شرط الكفاية ، بمعنى القدرة على القيام بشئون الحضانة ، فقال : إن الحاضن سواء كان ذكراً أو

أنثى يجب أن يكون قادراًعلى شئون الحضانة ، فلا حضانة لمسنة ،اقعدها السن عن القيام بشأن المحضون ، إلا أن يكون عندها من

يحضنه ، وقال أنه يدخل فى ذلك أيضاً مثل العمى والصمم والخرس والمرض والإقعاد .

فالموانع السابقة إذا أقعدت الحاضنة عن شئون الحضانة ولم يكن عندها من يحضن الصغير ، فلا تكون لها حضانة .

وفى التاج نص على شرط الكفاءة فى الحضان ، ومثل لعدم الكفاءة بالمسنة ومن بلغ ضعفها ألا تتصرف إلا بمشقة.

وفرق فى نهاية المحتاج بين من يباشر الحضانة بنفسه ، وبين من يدبر أمرها ، فقال : إنه يشترط سلامة الحاضنة من ألم ، أو

مؤثرفى عسر الحركة ، فى حق من يباشرها بنفسه ، دون من يدبر أمرها ، ويباشرها عنه غيره تنفيذاً لهذا التدبير .

وقال إنه يشترط كون الحاضن بصيراً عند كثير من الفقهاء . وخالفهم آخرون فلم يشترطوا ذلك ، وقال إن الأوجه أن العمى مانع من

الحضانة إن احتاجت المباشرة ، ولم تجد من يتولاها عنها ، وإلا فلا .

وجاء فى الكشاف أنه لا حضانة لعاجز عن الحضانة كأعمى ونحوه ... بل جعل من موانع الحضانة أن تكون الحاضنة ضعيفة البصر

، إذ قال إن ضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون

وق اعتبر المالكية والشافعية والحنابلة العمى مانع من موانع الحضانة وينوطون حضانة العمياء وغيرها بقدرتها على القيام بشئون

المحضون ، ولو كان ذلك بمساعدة غيرها ولكن لو منها من رعاية شئون المحضون فلا حضانة لها .

وأرى مع البعض أن كون الحاضنة بصيرة أو صحيحة أو غير كبيرة ليس شروطاً للحاضنة ولكن ذلك يدخل فى شرط القدرة على

الحضانة الذى أورده الرملى ، وبناء على ذلك فلو كانت العمياء أو المريضة أو كبيرة السن أو العاجزة قادرة على حفظ المحضون

بنفسها أو بغيرها فإنها تحضنه حيث أن شرط القدرة على الحضانة يتحقق فى كل تلك الحالات مع العمى أو المرض أو الكبر أو

العجز .. أما لو كانت العمياء أو المريضة أو كبيرة السن أو العاجزة غير قادرة على حفظ المحضون ، فإنه لا تحضنه .

فالمدار هو القدرة وعدمها ، والأمر موضوعى يختلف باختلاف كل حالة ، تبعاً لما يراه القاضى من ظروف القضية .

وقد حكم بأن الفقهاء لم يشترطوا لأهلية الحضانة سوى قدرة الحاضنة على رعاية الصغير الإشراف على تربيته والمحافظة عليه ،

ولم يشترطوا الإبصار ، بل أوجبوا توافر صفات ترجع إلى المحافظة على الصغير ، وتوافر راحته ، من نحو عقل الحاضنة وأمانتها

وقدرتها على التربية ، وعدم زواجها بأجنبى ، والبعد بالغصير عن مبغضيه ، والعمى لا يمنع من رعاية الطفل والإشراف على

تربيته والمحافظة عليه .


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


الاثنين، 10 يوليو 2017

شروط واجراءات زواج الاجانب فى مصر الافوكاتو/ وليد شحاته

مفهوم عقد الزواج الرسمى :- 



عقد الزواج الرسمى هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ومن الناحيه اللغويه  فهو "

الاقتران أى اقتران أحد الشيئين بالاخر " و أما عن تعريفة الشرعى فهو " عقد يقصد به حل استمتاع كلا من الزوجين بالاخر

وائتناسة بة طلبا للنسل على الوجه المشروع "

وللزواج ركن ركين هو الصيغة " أى صيغة العقد والتى تتألف – ككل صيغ العقود - من الايجاب والقبول .. فأما عن الايجاب فهو

عباره تصدر من أحد المتعاقدين سواء الرجل أو المرأة يريد أنشاء الارتباط ووجوده ، واما القبول فهو عبارة تصدر عن المتعاقد

الاخر يريد بها الموافقة على الايجاب .. وباجتماع الارادتين على المعنى المقصود وهو الزواج يتحقق العقد وبمعنى اخر ينعقد العقد .

وللزواج أربعة شروط:- أولا :أن يكون كلا من المتعاقدين مميزا – ثانيا:أن يتحد مجلس الايجاب والقبول – ثالثا :أن يسمع كلا من

المتعاقدين الاخر ويفهم ارادتة – رابعا :موافقة القبول للايجاب "

ويتم ابرام هذا العقد الرسمى أمام الموثق المختص بذلك بوزارة العدل اذا كان أحد اطرافه اجنبيا أ و اذا كان بين طرفان اجنبيان او

بين مصرى وأجنبيه

شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates