مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغة دعوى نفقه زوجيه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغة دعوى نفقه زوجيه. إظهار كافة الرسائل

السبت، 28 يناير 2017

محامى قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر.. بطلان الزواج

بطلان الزواج
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : بطلان الزواج                                     
فقرة رقم : 4
بطلان الزواج هو الجزاء المترتب على عدم إستجماع شروط إنشائه الموضوعية منها و الشكلية و هو ينسحب على الماضى بحيث يعتبر أن الزواج لم يقم أصلاً بخلاف أسباب إنحلال الزواج من طلاق أو فسخ و التى تعتبر إنهاء له بالنسبة للمستقبل من الإعتراف بكافة آثاره فى الماضى .


=================================



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس 

الخميس، 13 أكتوبر 2016

نفقة الصغير .. محامى احوال شخصيه فى مصر

نفقة الصغير
=================================
الطعن رقم  0535     لسنة 42  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1753
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة الصغير                                      
فقرة رقم : 1
إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت فى سرده لأسباب الإستئناف أن الطاعن تمسك فيها بأن ما كان ينفقه على أولاده المطعون ضدهم يزيد أضعافاً على ما كان يغله العقار و أنه قام بإصلاح و تجديد العقار خلال فترة إدارته له و شيد طابقاً جديداً إحتسب الخبير ريعه و أغفل إحتساب تكاليف الإصلاح و التشييد ، كما ردد ذلك الدفاع بتفصيل فى مذكرته ، و لما كان ذلك و كان من المقرر شرعاً وفقاً للراجح فى مذهب إبن حنيفة الواجب الإتباع عملاً بنص المادة السادسة من القانون 462 لسنة 1952 بإلغاء المحاكم الشرعية و المادة 280 من لائحة ترتيب تلك المحاكم ، أن الصغير - إبناً كان أم بنتاً - إذا كان ذا مال حاضر فإن نفقته تقع فى ماله و لا تجب على أبيه ، و كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قدم شهادات بتواريخ ميلاد أولاده المطعون ضدهم فى ... ... للتدليل على قصرهم غالبية الفترة المطالب بالريع عنها ، كما قدم حافظة أخرى بجلسة ... ... ضمنها أربع شهادات رسمية من قلم الضريبة على العقارات المبنية موضحاً بها حالة العقارين موضوع التداعى و ريعهما قبل شرائهما و بعده و ذلك للتدليل على تضاعف ريعهما نتيجة ما قام به من إصلاحات و إنشاءات ، لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد كلية عن الشق الأول من دفاع الطاعن الجوهرى الذى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى و أطرح شقه الثانى بقوله " أن الطاعن لم يقدم ما يدل على الإصلاحات          و التحسينات " ملتفتاً عن التحدث بشىء عن الشهادات الصادرة من قلم الضريبة على العقارات المبنية عن حالة و ربح العقارين موضوع التداعى قبل شرائهما و بعده مع ما قد يكون لهذه المستندات من دلالة فى هذا الخصوص ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصر البيان مما يتعين نقضه .

                 ( الطعن رقم 535 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/12/31 )

=================================

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


يمكن التواصل معنا عبر الفيس بوك

الخميس، 6 أكتوبر 2016

محامى فى الاحوال الشخصيه محامى خلع محامى قضايا الطلاق

الطلاق المعلق


=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق                                    
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية أن المشرع - أخذاً برأى بعض المتقدمين من الحنفية - أرتأى أن تعليق الطلاق إن أريد به التخويف أو الحمل على ما فعل  شىء أو تركه ، و قائله يكره حصول إطلاق و لا وطر له فيه كان فى معنى اليمين و لا يقع به الطلاق .


=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق                                    
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط فيما يقع به الطلاق أن يصدر ممن يملكه ما يفيد رفع القيد الثابت بالزواج الصحيح بلفظ الطلاق أو ما يقوم مقامه حالا بالطلاق البائن أو مآلا بالطلاق الرجعى إذا لم تعقبه الرجعة أثناء العدة ، على أن يصادف محلا لوقوعه ، و يقع الطلاق باللفظ الصريح قضاء و ديانه دون حاجة إلى نية الطلاق ، و من ثم فإن لفظ الطلاق الصريح الصادر من الطاعن بالإشهاد - أمام المأذون - و الذى ورد منجزاً غير معلق يقع به الطلاق طبقاً للنصوص الفقهية بإعتباره منبت الصلة بما يسوقه الطاعن من أن نيته إنصرفت إلى إثبات طلاق معلق على شرط وقر فى ذهنه تحققه .


=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1024
بتاريخ 28-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق المعلق                                    
فقرة رقم : 4
لا يشترط لإيقاع الطلاق حضور الزوجة لأن الشارع جعلة للزوج يستقل بإيقاعه من غير توقف على رضاها به .

                    ( الطعن رقم 30 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/4/28 )

=================================

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates