مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات استشارات قانونيه احوال شخصيه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات استشارات قانونيه احوال شخصيه. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 24 أبريل 2017

المنع من سماع الدعوى - اشهر محامى متخصص فى قضايا الاحوال الشخصيه

المنع من سماع الدعوى
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى                             
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .
                   ( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 )

=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى                             
فقرة رقم : 4
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .

=================================

 ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 

  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 1 مارس 2017

انذار الطاعة .. محامى احوال شخصيه

الطاعــــــــة
ماهية إنذار الطاعة وما هي بياناته :
إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد 
محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . .
وقضت محكمة النقض :
الاصل فى اعلان اوراق المحضرين تسليم صورة الاعلان لذات المعلن اليه او نائبه . 
المادتان 10 مرافعات و 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 
100 لسنة 1985 ، الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك . النص فى المادة الاخيرة على 
تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها اومن ينوب عنها لاينفى 
اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات.
( طعن 488لسنة64ق احوال شخصية ـ جلسة 27/3/2000)
بيانات الإنذار القانوني:
اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه 
مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير 
مثل اهل الزوج ،  فليس لها الاعتراض لهذا السبب .
شروط الطاعة :
للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها سكنًا شرعيًا لائقًا بحالة المسكن 
الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره . اعتبارها 
ناشزًا.
[الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 6/11/1999]
الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة 
بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . أثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك.
[الطعن رقم 431 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/12/1999]
(للزوج على زوجته حق الطاعة ـ شرطه ـ ان يهىء لها مسكن شرعى لائقا بحاله ، 
المسكن الشرعى ماهيته ـ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . اثره . 
اعتبارها ناشز)
[الطعن 388/64ق احوال شخصية ـ جلسة 16/11/ 1999]
الطاعة . حق للزوج على زوجته . شروطه . ان يكون امينا عليها نفسا ومالا . اتهام الزوجة
 بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . اثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .
[الطعن رقم 431لسنة64ق احوال شخصية جلسة 17/12/1999]
اختلاف الطاعة عن الطلاق :
دعوى الطاعة . اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق للضرر . مؤداه الحكم بدخول 
الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها 
فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم 553 لسنة 65 ق أحوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة :
دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته . وجوب تدخل المحكمة 
لانهاء النزاع صلحًا بينهما . عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى له . التزام المحكمة 
بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم.
[الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال ـ جلسة 16/11/1999]
[الطعن رقم 452 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 25/1/2000]
[الطعن رقم 461 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/2/2000]
ماهية الاعتراض على إنذار الطاعة :
هو بيان اسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب 
اعتراضها وهى اما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او 
انه لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف 
عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لو كان نائيا لاتجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف 
لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تامن على نفسها منه لتعديه 
عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن 
يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء 
نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، 
وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
قضت محكمة النقض :
(اعتراض الطاعنة على انذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم امانة المطعون ضده 
عليها . اجابة الحكم الابتدائى طلبها استنادا الى السبب الثانى دون التعرض للاول . قضاء 
الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على قالة انه شهادة شاهدى 
الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عدم شرعية مسكن الطاعة رغم انه يتضمن دفاعا 
جوهريا ، قصور )
[طعن رقم 30 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 25/12/2000]
لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى 
للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض.

الحكم في الطاعة :
إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز 
لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها 
لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة.
وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض 
المحكمة للإنذار الأول.
الدفع بأن مسكن الطاعة مستوفى لكافة أركانه الشرعية ، وأنه مسكن الزوجية الذى دخل 
فيه المعترض ضده بالمعترضة :

إذا كان المسكن الذى تعترض عليه المعترضة هو نفس مسكن الزوجية الذى أقامت فيه مع 
المعترض ضده ( زوجها) ، وهى تعلمه علم اليقين وأقامت فيه مع والدته وا شقائه وقبلت 

بذلك لأنها اختارت سُكنى هؤلاء معها فبهذا الاختيار رضيت بإنقاص حقها لأن حقها فى 

السكن المستقل قد سقط ، خاصة وانه اذا كان  المعترض ضده حجرات مستقلة له 
ولزوجته المعترضة حتى يستطيع معاشرة زوجته و يمكنها أن تغلق عليها بابها دون 
مشاركةً من أحد .
إن مسكن الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار حالة الزوج المالية أو عدم 
يساره ، فمن ثم يتوقف على ذلك مشاركة والديه فى السكن أم لا ، فإذا كان حال الزوج 
مالياً يسمح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن يوفر ذلك 
السكن لزوجته ، أما إذا كان مُعسراً فإن الزوجة مُلزمة بطاعته فى نطاق وحدود ظروفه 
المالية بدون أن يتعسف فى استخدام ذلك الحق.
أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده غير أمين عليها  او لأنه لا ينفق عليها ، فإن ذلك 
مردود عليه بأنه لا يمنع من الطاعة كون الزوج مدين لزوجته بالنفقة.
خاصة واذا لم تقدم المعترضة ما يفيد وجود حكم حبس أو امتناع زوجها المعترض ضده عن 
الإنفاق عليها.

أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده بدد منقولات الزوجية فهذا مردودٌ عليه بأنه لابد 
من تقديم حكم نهائى يفيد إدانته فى تلك الدعوى.

توقف استحقاق الزوجة للنفقة للنشوز :
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى 
قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار 
الطاعة  وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 
أنه : (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع 
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على 
يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى 
طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى 
طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً 
الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص 
عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة 
من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا 
باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من 
تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة 
وليست منشئة.

طلب التطليق اثناء دعوى الاعتراض:
ان طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة 
اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على 
التطليق ، مؤداه ، وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . 
اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من بق 25 لسنة 1929.

[الطعن رقم 56لسنة 64ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 31/1/2000]

[الطعن رقم 426 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 24/4/2000]

اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا :

حيث ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها اما لاسباب تتعلق 
بشرعية المسكن او لعدم امانته عليها او على مالها او لتعديه عليها بايذائها معنويا او ماديا
 وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، 
فالموضوع هو طلب التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى 
لفصم عرى الزوجية بعكس الطاعة التى لاترمى لذلك.

الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها 
لايكون فصلا فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر.

[الطعن 553 لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]

اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة الى منزل الزوجية ، ماهيتها ، من دعاوى 
الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . اثره . 
عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره كأن لم يكن . علة ذلك .

[الطعن رقم 85 لسنة 66ق احوال شخصية ـ جلسة 10/2/2001]

لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال 
قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . 
لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
[الطعن 303 لسنة63ق  ـ احوال شخصية ـ جلسة 29/11/1999]

[الطعن 56 لسنة 64ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 31/1/1999]
ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر :
دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل منهما . ضم 
احداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.
[الطعن 182/65ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 9/6/2001]

أثر تنازل الزوج عن انذار الطاعة :

إن تنازل الزوج عن انذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى 
الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة 
متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.

[426/65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]

أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :

ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة 
وذلك لان مفاد هذا الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما 
سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المشئة لالتزام المطلق بها ، 
والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
[الطعن 438 لسنة 65 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
عدم جواز إبداء أسباب جديدة للاعتراض على إنذار الطاعة أثناء نظر دعوى الطاعة :
قررت المعترضة فى ختام صحيفة دعواها عبارة "وللأسباب المذكورة وللأسباب الأخرى 
التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات" فإن ذلك يخالف صحيح القانون حيث أن 
المشرع ألزم الزوجة المعترضة أن تبين فى صحيفة دعواها بالاعتراض والأسباب الشرعية 
التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة الزوج ، بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من 
تحديد هذه الأسباب ، تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يجوز لها إضافة 
أسباب أخرى جديدة إلا الأسباب التى جاءت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر أسباب جديدة غير 
التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم قبولها.
رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة :
(القضاء نهائيا  باثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض  ...).
[الطعن رقم 23/69ق احوال شخصية جلسة 20/11/2000]
أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :
ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لايكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم 553/65 ق احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
[الطعن رقم 657/66ق احوال شخصية ـ جلسة 11/6/2001]
مدى حجية الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوى المتعة على ذلك :
الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذلك لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
[الطعن رقم 438 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
        support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 22 يناير 2017

محامى قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر..النفقة

نفقة
=================================
الطعن رقم  04       لسنة 25  مكتب فنى 07  صفحة رقم 30 
بتاريخ 25-02-1956
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                             
فقرة رقم : 1
الحكم الصادر فى النزاع القائم على النفقة هو بطبيعته حكم مؤقت يزول أثره متى زالت دواعيه ، ذلك لأن النفقة تقدر بحسب الحاجة و لها مقوماتها القانونية فإذا زالت هذه المقومات سقط الحق فيها . و إذن فمتى صدر حكم بالنفقة على أساس قيام الزوجية بين طرفى النزاع يصح القضاء بعدئذ بالكف عن المطالبة بها متى أنحلت عقدتها بالطلاق و إنقضت سنة من تاريخ هذا الطلاق .

=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 1417
بتاريخ 27-11-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                              
فقرة رقم : 1
الرأى عند الحنفية على أن الفقير - رجلا كان أو إمرأة - غنى بغنى ولده الذى تجب عليه نفقته .

                     ( الطعن رقم 29 لسنة 36 ق ،  جلسة 1968/11/27 )
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 28 
بتاريخ 03-01-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                             
فقرة رقم : 4
لمحكمة الموضوع تقدير نفقة للقاصر بما يتفق مع مصلحته . و إذ كان البين من القرار المطعون فيه أن محكمة الإستئناف فى حدود سلطتها الموضوعية ، عدلت القرار المستأنف و قدرت مبلغ خمسة عشر جنيهاً نفقة شهرية للقاصر و ألزمت والدته تبعاً لذلك بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما قبضته من معاش عن مدة سابقة ، و قررت أنها راعت فى تقديرها ظروف الدعوى و أن القاصر لم يبلغ الخامسة من عمره ، و حتى يجد فى المستقبل من المدخرات ما يكفل له الحياة الكريمة و التعليم الذى هو أهل له . لما كان ذلك ، فإن النعى على القرار المطعون فيه ، يكون فى غير محله .

                      ( الطعن رقم 11 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/1/3)
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1786
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                             
فقرة رقم : 3
إذ كان البين من الإطلاع على دعوى النفقة أن الطاعنة أقامتها بطلب فرض نفقة زوجية على المطعون عليه بأنواعها الثلاثة ، و أنه على الرغم من أنها أوردت بصحيفتها أنها حامل من المطعون عليه فى شهرها الثانى ثم قررت بالجلسة أنها أنجبت من زوجها الوليد المدعى نسبه و طلبت فرض نفقة له ، إلا أن الحكم الصادر برفض دعوى النفقة لم يعرض لهذا الطلب و لم يناقشه أو يفصل فيه بعد إذ قرر المطعون عليه نفسه بالجلسة . . . أن ذلك الموضوع خارج من نطاق الطلبات المطروحة ، فإن ذلك الحكم يكون و لا مساس له بأى حق يتصل بالصغير المطلوب ثبوت نسبه بالدعوى الراهنة و لا يجوز حجبه قبله . لا يغير من ذلك القول بأن هذا القضاء قد فصل فى مسألة كلية شاملة قطع فيها بفصم العلاقة الزوجية ، إعتباراً بأن الزوجية القائمة هى الموجبة للنفقة و أن الفراش الذى تدعية الطاعنة سبباً للنسب يستلزم قيام الزوجية ، لأنه بالإضافة إلى أنه لا يحتج بذلك إلا على الخصوم الذين كانوا ممثلين فى الدعوى التى صدر فيها الحكم إعمالاً لقاعدة نسبية أثر الأحكام ، و الصغير لم يكن خصماً فى الدعوى بالنفقة على ما سلف القول ، فأن الرجعة التى تدعيها الطاعنة فى الدعوى الماثلة لم تثر على الإطلاق فى دعوى النفقة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ مما فصل فيه الحكم الصادر فى دعوى النفقة من إنتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق و إنقضاء العدة حجة فى نفى الفراش الموجب للنسب فى الدعوى الحالية ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم 7 لسنة 44 ق ، جلسة 1975/12/31 )
=================================
الطعن رقم  0378     لسنة 43  مكتب فنى 29  صفحة رقم 639
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                             
فقرة رقم : 1
المطلقة فى ظل الأحكام التى كان معمولاً بها بمقتضى القانون 25 لسنة 1920 كانت تستطيع أن تحصل على نفقة عدة بغير حق لمدة طويلة مما أثار الشكوى من تلاعب المطلقات و إحتيالهن ، و دعا المشرع إلى إصدار القانون 25 لسنة 1929 مقرراً فى الفقرة الأولى من المادة 17 منه أنه " لا تسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " . و نظراً لأن أحكام النفقة تصدر من غير تحديد مدة فقد رؤى من اللازم إستكمالاً للنص المشار إليه و مسايرة لحكمه أن يوضع حد للمدة التى تستطيع الزوجة المحكوم لها بنفقة زوجية أن تحصل خلالها على النفقة إذا ما طلقها زوجها المحكوم عليه بعد صدور الحكم المشار إليه ، فنص المشرع فى الفقرة الأولى من المادة 18 على أنه " لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و مع أن المشرع قد إستهل النص بعبارة " لا يجوز تنفيذ " مما قد يبعث على الإعتقاد بأن الخطاب فيه موجه إلى القائمين على التنفيذ ، إلا أن المشرع قد قصد منه تحديد حق الزوجة فى إقتضاء نفقة زوجية بموجب حكم صادر لها إبان قيام الزوجية - إذا ما طلقها زوجها بعد صدور الحكم - بمدة سنة من تاريخ الطلاق . فإذا تجاوزت المطلقة هذا الحق كان لمطلقها أن يحتج قبلها بحكم المادة المشار إليها و سبيله فى ذلك هو الدفع به فيما ترفعه ضده من دعاوى أو الإستشكال فى التنفيذ أو الإلتجاء إلى القضاء بالطلب لإستصدار حكم بكف يد مطلقته عن التنفيذ بحكم النفقة أو إبطال المقرر لها ، و يكون الحكم الصادر بذلك سنداً له فى منع التنفيذ بحكم النفقة كما يكون أيضاً - بعد إعلانه لجهة الإدارة - القائمة على تنفيذ حكم النفقة إذا لم يكن صدر قد صدر فى مواجهتها - سند لتلك الجهة فى الإمتناع عن إقتطاع النفقة للمطلقة ، و بغير ذلك لا يتأتى للمحكوم عليه بالنفقة أن يجبر جهة الإدارة المنوط بها تنفيذ الحكم على وقف تنفيذه لما فى ذلك من إهدار للحجية الواجبة للأحكام القضائية و تعليق مصيرها على مشيئة القائم على إستقطاع النفقة من مرتب الزوج و تقديره توافر شروط إعمال هذا النص أو تخلفها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأقام قضاءه على أن مفاد نص المادة 18 من القانون 25 لسنة 1929 أن حكم النفقة يفقد قوته كسند تنفيذى بإنقضاء سنة من تاريخ الطلاق دون حاجة إلى إستصدار حكم بذلك و أن خطاب المشرع فيه إلى الكافة بما فيهم المحكوم لها و القائمون على التنفيذ و المحجوز تحت يدهم و رتب على إستمرار الطاعن الثانى فى تنفيذ حكم النفقة بعد إنقضاء سنة من تاريخ الطلاق تحقق الخطأ الذى يدخل فى عداد الفعل غير المشروع فى جانبه ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون و تأويله .

=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 753
بتاريخ 07-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                             
فقرة رقم : 5
علة وجوب النفقة بالقرابة هو سد حاجة القريب و منعه من السؤال صلة لرحمه ، و السبب فيها هو قرابة الرحم المحرمية مع الأهلية  للميراث ، و من ثم فإن موضوع النسب يكون قائماً فى الدعوى بطلب نفقة القريب بإعتباره سبب الإلتزام بها لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به ، فيكون ماثلاً فيها و ملازماً لها و تتبعه و جوداً و عدماً ، لما كان ذلك . و كان حكم النفقة الذى إستصدرته و الدة المطعون عليه لصالحه فى الدعوى رقم ... ... صدر ضد  والد المورث تأسيساً على أنه عم شقيق المطعون عليه ، فلا على الحكم المطعون فيه إن هو إستدل مما إشتمل عليه حكم النفقة من قضاء على ثبوت صلة قرابة المطعون عليه بالمورث و أنه أبن عم شقيق له بإعتبارها سبب الإلتزام بالنفقة .

                    ( الطعن رقم 29 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/3/7 )
=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 752
بتاريخ 26-05-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                              
فقرة رقم : 2
النص فى المادة "1" من القانون رقم 25 لسنة 1920 على أنه " لا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضيه لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى هو نص - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - خاص بنفقة الزوجة على زوجها لا يتعداه إلى غير هذا من الحقوق ، مما مقتضاه عدم جواز أعمال هذا النص فى شأن المتعة .

 =================================
الطعن رقم  0087     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 548
بتاريخ 29-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                              
فقرة رقم : 3
لما كان الطاعن قد قدم لمحكمة الموضوع صورة رسمية من الحكم الصادر فى الإستئناف رقم 131 لسنة 98 ق القاهرة الثابت منه أنه حكم نهائياً برفض إعتراض المطعون عليها على دعوة الطاعن لها بالدخول فى طاعته بموجب الإعلان المؤرخ 1979/8/4 و تمسك بعدم إستحقاقتها نفقتها فترة إمتناعها عن طاعته دون حق و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تقضى بأنه إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقتها من تاريخ الإمتناع فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن بنفقة المطعون عليها عن فترة إمتناعها عن طاعته دون حق على النحو الثابت من الحكم السابق صدوره بين الطرفين فى دعوى الإعتراض على الطاعة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه جزئيا لهذا السبب .

                    ( الطعن رقم 87 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/3/29 )

=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 933
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                              
فقرة رقم : 1
النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة لإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشريعة التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته
و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها . و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد . و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة فإن بان لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضح فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون " يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوى فإن إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 إلى 11 من ذات القانون و كانت هذه الحالة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما .

=================================
الطعن رقم  0126     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 619
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                              
فقرة رقم : 1
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 1 ، 3 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت معاهدات بين جمهورية مصر العربية و غيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين أعمال أحكام هذه المعاهدات . لما كان ذلك و كانت حكومتا جمهورية مصر العربية و دولة الكويت قد إنضمتا إلى إتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية فى 1952/9/14 و صارت نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنة 1955 فإن أحكام هذه الإتفاقية تكون هى الواجبة التطبيق على واقعة الدعوى . و قد بينت المادة الأولى من هذه الإتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ فى دول الجامعة العربية و منها كل حكم نهائى متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية فى إحدى دول الجامعة .

=================================
الطعن رقم  2270     لسنة 55  مكتب فنى 42  صفحة رقم 362
بتاريخ 31-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                             
فقرة رقم : 4
المقرر شرعاً - و حتى قبل صدور القانون 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - أن نفقة الإبن واجبة على والده شرعاً بأنواعها و تشتمل أجر الحاضنه و مسكن الحضانة - و من ثم فليس هناك ما يمنع من أن يوفر الوالد مسكناً لإبنه   و من يقوم على حضانته و لو لم يلزمه قانون بهذا الأمر .

                 ( الطعن رقم 2270 لسنة 55 ق ، جلسة 1991/1/31 )
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة                                             
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه هو الدفاع الجوهرى الذى من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، و الذى يكون مدعيه أقام الدليل عليه أمام المحكمة أو طلب إليها وفقاً للأوضاع المقررة فى القانون تمكينه من إثباته ، أما دون ذلك من أوجه الدفاع فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل المرسل من القول الذى لا إلزام على محكمة الموضوع بالإلتفات إليه و لا يعيب حكمها بالتالى ما تكون قد ردت به عليه أياً ما كان وجه الرأى فى ردها ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يضع تحت نظر محكمة الموضوع ثمه مستندات تفيد القضاء للمطعون ضدها بنفقة شاملة أجر المسكن فى الدعوى رقم . . . فلا عليها أن التفتت عن ذلك الدفاع و يكون النعى بهذا السبب على غير أساس .


=================================
شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى





ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840



ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates