مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات اثارعقد الزواج. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اثارعقد الزواج. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 21 مارس 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر- قضايا الاحوال الشخصيه

                                  نفقة الزوجيه فى الزواج العرفى



يقصد بالزواج العرفى الزواج غير الموثق بالكتابة الرسمية على يد المأذون بالنسبة للمصريين المسلمين ، أوعلى يد الموظف

المختص بمكتب التوثيق متى كان أحد الزوجين غير مصرى أو غير مسلم ، وكذلك عقد الزواج الكنسى الذى يتم على يد كاهن لا

يحمل صفة الموثق المنتدب ، ولم يوثق هذا العقد الكنسي الذى يتم على يد كاهن لا يحمل صفة الموثق المختص فى واقعات زواج

غير المسلمين التالية لصدورالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، حتى وإن اعتبرته الكنيسة صحيحا ، فالصحة الكنسية لا تنفى مع عدم

التوثيق على يد الموظف المختص ــ موظف الشهر العقارى ــ صفة العرفية.

فإن فقد العقد شرط التوثيق فقط واستوفى مع ذلك بقية أركانة وشروطه فهو زواج صحيح ، ولكن إن فقد بالإضافة إلى توثيق شرطا

آخر كعدم شهادة شهود مثلا فالزواج زواج سر ، ولا يسمى زواجا أصلا .

 وعلى ضوء هذا ينبغى أن يفهم السؤال والجواب التاليين :

 س : تقول : زوجنى ابى بالصيغة ، من غير عقد رسمى حيث كان سنى أقل من 14 سنة ، وإن كنت بالغة ، ويعاودنى المرض

الشهرى ، وبعد سنة دخول زوجى بى سافر للعمل فى مدينة بعيدة عن قريتنا ولم يبعث لى بنفقة ، فهل يحق لى مطالبته بالنفقة رغم أن زواجنا عرفى ؟

ج : الزواج بالصيغة هو تعبير مهذب عن عقد الزواج دون إفراغه فى الأوراق الرسمية بالعملية التى يقال عنها توثيق ، وصورته أن

يتبادل طرفا عقد الزواج الإيجاب والقبول فى حضور الشهود ، وغالبا ما يكون بوجود ضيوف الحفل ، وأحيانا يتم تبادل الإيجاب

والقبول فى حضور الشهود فقط ، وإن كان الزوجان غير مسلمين فالزواج يكون عرفيا كما بينا بسبب عدم تحرير وثيقة به على يد

الموظف المختص ، حتى وإن استوفى الاجراءات الكنسية .

 وفى كثير من الأحيان يتم افراغ الاتفاق على الزواج والذى نسمية الإيجاب والقبول فى أوراق غير رسمية بصرف النظر عمن يقوم بذلك .

 وحسب المعمول به فى مصر فإنه لا يلزم لصحة الزواج التوثيق ، وإنما يلزم التوثيق لكى تقبل المحكمة سماع دعوى الزواج أو

الدعاوى الناشئة عنه ومن بينها دعاوى النفقة ، وذلك عند إنكار الطرف الآخر الزواج .

 وكذلك فإن القانون المصرى عندا نظم مسألة سن الزواج فإنه لم يصل بقرار المنع من الزواج ( قبل بلوغ الرجل سن 18 سنة والبنت

16 سنة ) إلى درجة بطلان العقد ، وإنما اكتفى بتهديدات أبرزها أنه منع من سماع دعوى الزوجية والدعاوى الناشئة عنها ما لم تكن

سن الزوجية وقت رفع الدعوى سنا قانونيا (18 سنة للزوج ، 16 سنة للزوجة)


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
    support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 7 فبراير 2017

محامى متخصص فى زواج الاجانب والاحوال الشخصيه فى مصر

 بالنسبه للخاطب المغربى الذى يريد الزواج من اجنبيه 


1ـ شهادة إدارية تتعلق بالخاطب أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق
2ـ نسخة موجزة من عقد الازدياد
3ـ نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، إذا كان مولودا بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني
4ـ شهادة طبية
5ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية
6ـ أربع صور فوتوغرافية حديثة

( المغربيه )  بالنسبة للمخطوبة الأجنبية
1- ما يفيد حالتها الاجتماعيه
2- نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق إذا تعلق الأمر بزواج سابق
3ـ نسخة من شهادة ميلادها  مطابقة لحالتها
4- ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا
5ـ شهادة طبية للزواج
ـ سبع  صور فوتوغرافية شخصية حديثة .

حالة المغربية الراغبة في الزواج بأجنبي
 بالنسبة للخاطب الأجنبي

ـ نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق
ـ ما يفيد مهنته ودخله.
صورة من شهادة الميلاد
صورة من جواز السفر

 بالنسبة للمخطوبة المغربية

ـ مدونة الأسرة – الزواج المختلط - اجراءات زواج الاجانب فى مصر  .
ـ شهادة إدارية أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالطلاق
بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق.
ـ موافقة الولي مصادق عليها، بالنسبة للقاصرة
ـ نسخة موجزة من عقد الازدياد
ـ نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر
ـ نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، أو من السجل العدلي
ـ شهادة طبية
ـ سبع صور فوتوغرافية حديثة

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد

                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


الاثنين، 9 يناير 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر قضايا الاحوال الشخصيه

اختصاص المجالس الحسبية
=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 21  مكتب فنى 03  صفحة رقم 711
بتاريخ 27-03-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية                           
فقرة رقم : 2
متى كانت المادة المعروضه على المحكمة الحسبية و التى أصدرت فيها الحكم المطعون فيه هى مادة حساب و صدر الحكم من محكمة أول درجه على هذا الاعتبار و قبل الإستئناف من الطاعن على هذا الإعتبار كذلك فتكون المحكمة بذلك قد إعتبرته فعلا خصما فى دعوى الحساب و من ثم يكون الدفع بعدم جواز الطعن بطريق النقض على إعتبار أن المادة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه لم تكن مادة حساب فى معنى المواد 24 ، 55 ، 78 ، من قانون المحاكم الحسبية رقم 99 لسنة 1947 فى غير محلة . أما بالنسبة لما قيل تبريرا لهذا الدفع مـن أن الطاعن إنما كان يقدم الحساب إلى المحكمة الحسبية بصفته مديرا للشركة التى للقاصر نصيب فيها و أن تقديم الحساب بهذا الإعتبار لا يعدو كونه مجرد إخطار للمحكمة الحسـبية عن حالة أموال القاصر فى الشركة و أداء للإلتزام المفروض عليه بوصفه مديرا للشـركه بأن يقدم إلى الشركاء حسابا عن إدارته فإذا رأت المحكمة الحسبية عدم الموافقة على حسابه فلا يكون لها إلا أن تأمر الوصى بإتخاذ الإجراءات القانونيه قبل مدير الشركه لدى المحكمة المختصه . هذا القول و إن كان من شأنه أن يبرز وجه عدم إختصاص المحكمة الحســبية بالفصل فى النزاع الذى أثير من الطاعن فى أثناء نظر الحساب موضوع البحث إلا أنه لا يغير من حقيقة وصف المادة الأصلية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه من أنها كانت مادة حساب و إن كانت المحكمة الحسبية قد جاوزت سلطتها بالفصل فى منازعات تولدت عن هذا الحساب لم يكن من إختصاصها الفصل فيها .  
  

=================================

الطعن رقم  0043     لسنة 05  مجموعة عمر 1ع  صفحة رقم 957
بتاريخ 05-12-1935
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية                           
فقرة رقم : 1
إن المادة الثالثة من المرسوم بقانون الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 بشأن ترتيب المجالس الحسبية و المادتين 21 و 24 منه واضحة الدلالة فى أن مراقبة أعمال الأوصياء و القامة و الوكلاء و فحص حساباتهم لا يختص به سوى المجالس الحسبية دون مجالس الطوائف التى كان لها مشاركة فى هذا الإختصاص من قبل و دون المحاكم العادية أيضاً . فمتى نظرت هذه المجالس عمل أيهم و أجازته ، و متى فحصت حساب أيهم و إعتمدته ، فإن إجازتها للعمل و إعتمادها للحساب يعتبران حجة نهائية للمتولى يحتج بها على عديم الأهلية كأنها صادرة منه و هو ذو أهلية تامة . و متى قام متولى شأن عديم الأهلية بواجبه من تقديم الحساب السنوى أو النهائى للمجلس الحسبى فقط سقط عنه واجب تقديم الحساب ، و لا تمكن مطالبته مرة أخرى لدى القضاء بتقديم هذا الحساب . على أنه إذا كان طلب الحساب من جديد محظوراً بعد تقديم الحساب مرة أولى للجهة المختصة ، و إذا كان محظوراً أيضاً الرجوع للمناقشة فى عموم أقلام الحساب بعد أن حصلت تلك المناقشة مرة أولى و تقررت نتيجته النهائية تقريراً هو حجة على طرفيه ، فإن من غير المحظور قانوناً الرجوع للحساب المعتمد لتصحيح ما يكون وقع فى أرقامه من خطأ عملياته الحسابية أو للطعن فى أقلام خاصة بعينها من أقلامه تكون قائمة على غلط مادى أو تدليس أو تزوير .


=================================
الطعن رقم  0049     لسنة 10  مجموعة عمر 3ع  صفحة رقم 293
بتاريخ 26-12-1940
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اختصاص المجالس الحسبية                            
فقرة رقم : 1
ليس للمجلس الحسبى بعد أن ينظر عمل الوصى و يجيزه ، أو يفحص الحساب        و يعتمده ، أن يرجع عما قرره ما لم تظهر أسباب جديدة تسوغ ذلك .

                    ( الطعن رقم 49 لسنة 10 ق ، جلسة 1940/12/26 )

=================================
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 19 ديسمبر 2016

مكتب الافوكاتو/ وليد شحاته مكتب متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه

قرابة المصاهرة
=================================
الطعن رقم  1110     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1983
بتاريخ 20-12-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : قرابة المصاهرة                                   
فقرة رقم : 4
مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدنى مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة بإعتباره عضواً فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار ، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوى القربى ، و قد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الإجتماع فى أصل مشترك و دم واحد و هى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشى ، و قد يكون مرجعها العلاقة من الزوج و أقارب الزوج الأخر و هى قرابة المصاهرة ، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر و درجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر و هو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على المادة 37 من أن " القرابة - بما فى ذلك المصاهرة - أما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج .



=================================


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 8 ديسمبر 2016

احوال شخصيه قضيا الاحوال الشخصيه فى مصر

تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية
=================================
الطعن رقم  029      لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1288
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية      
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية أن إسناد الطلاق فى زمن ماض يقع من الزوج إذا كان أهلا لإيقاعه وقت إنشائه متى كانت المرأة محلاً له فى ذلك الوقت الذى أضيف إليه ، و يعتبر إنشاء للطلاق و ليس أخباراً عنه لأن الزوج إذ لا يمكنه إنشاء الطلاق فى الماضى فقد أمكن إعتباره تنجيزاً فى الحال .


=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية     
فقرة رقم : 6
التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد و إن إستعماله لا يمكن أن يرتب مسئولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتى و لو كان الإنتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لإختلاف المجال الذى يدور فى فلكه مجرد إقامة الإدعاء أو التبليغ و مدى تأثيرهما على العلاقة بين الزوجين .

                     ( الطعن رقم 99 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/5 )

=================================


وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

محامى احوال شخصيه خلع ,طلاق ,انذارطاعه,اسقاط حضانه

اثار عقد الزواج
=================================
الطعن رقم  017      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 583
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
 الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج                                  
فقرة رقم : 1
عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص


=================================
الطعن رقم  0532     لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 189
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
 الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج                                  
فقرة رقم : 1
لا يكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا    و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .


=================================


 يمكن لكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو من خلال الواتس اب أو الفيبر



ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates