مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات دعوى الخلع. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دعوى الخلع. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 20 مارس 2017

محامى متخصص فى قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

تعريف الرشوة
لقد نصت المادة (103) عقوبات على جريمة الرشوه بمعناها الدقيق وهى اتجار الموظف او استغلاله لوظيفته على النحو المبين فى القانون.
وتسلتزم هذه الجريمة لقيامها توافر شرط مفترض وهو الصفة الواجب توافرها فى الجانى وركنين اساسين هما :
1) ركن مادى هو النشاط الاجرامى الذى يتحقق به فى نظر القانون معنى الاتجار بالوظيفة او استغلالها.
2) ركن معنوى وهو القصد الجنائى.
اما الشرط المفترض :- صفة الجانى " الموظف العام "
الشرط المفترض: صفة الجانى
صفة الجانى (الموظف العام)



لقانون العقوبات ذاتية واستقلال عن سائر القوانين وتلك الذاتية جعلتة يستأثر بتعريف اوسع واعم واشمل فى تعريف مدلول الموظف العام فى جريمة الرشوة والإختلاس لكون هاتين الجريمتين من جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة لذا افترض المشرع المصرى لوقوع جريمة الرشوه ان يكون المرتشى موظفا عاما او ان يدخل فى طائفة معينه اعتبرها فى حكم الموظفين العموميين لذا فالمشروع فى جريمة الرشوة لم يقف فى تحديد مدلول الموظف العام عند التعريف الضيق لبعض فقهاء القانون الادارى للموظف العام .
على ان هذا التعريف ليس من العمومية والشمول بحيث ينصرف الى معنى الموظف العام فى سائر جرائم قانون العقوبات فقد نجد ان المشرع يتجة الى التضييق فى نطاق هذا التعريف الواسع فى جرائم التزوير واستعمال القسوة والتعدى على الموظفين العموميين وغيرها من الجرائم التى يتطلب القانون فى مرتكبها او فى المجنى عليه فيها ان يكون موظفا عاما لذا فأنه يمكن القول بأنه لايوجد تعريف موحد للموظف العام فى قانون العقوبات يقابل تعريفه المتفق عليه فى القانون الادارى.
الركن المادي للجريمة
الطلب

ويتمثل الركن المادي لجريمة الرشوة فى الطلب او القبول او الاخذ :-
الطلب:
يكفى لتوافر النشاط الاجرامى فى الرشوة ان يصدر عن الموظف بارادته المنفردة ايجاب بالرشوة ولو لم يعقبه قبول لها ممن توقع الموظف ( طالب الرشوة ) ان يكون راشيا فتقع الجريمة كامله ولو رفض الراشى الاستجابه الى هذا الطلب كما يستوى لوقوع الجريمة ان يطلب الموظف الرشوة لنفسه او لغيره او ان يرد الطلب على عطية او ينصرف الى مجرد وعد بها وهذا التوسع فى التجريم يرجع الى ان مجرد طلب الرشوة ولو لم يعقبه قبول او اخذ ينطوى على معنى عرض الوظيفة للاتجار بها او استغلالها مما يحقق الخطر المراد تفاديه بتجريم الرشوة.
القبول

القبول:
يكفى لوقوع جريمة الرشوة ان يقبل الموظف الوعد بالعطية الذى صدر من الراشى دون عبرة بما اذا كان الراشى قد نفذ هذا الوعد او نكل عن تنفيذه اذ يكفى مجرد صدور القبول من المرتشى لوقوع جريمة الرشوة تامة كاملة.
وللمحكمة ان تتحقق من توافر القبول من جميع ظروف الواقعة وفقا لما تستبينه من ادله الاثبات المطروحة عليها ولايشترط فيه ان يكون فى صورة معينه فيستوى ان يصدر شفاهة او كتابة صراحة او ضمنا وقد تستبين المحكمة القبول الضمنى من سكوت الموظف في ظروف معينة تفيد معنى القبول ويشترط في القبول ان يكون جديا اى صادرا عن ارادة حرة واعية فلا تقع الجريمة اذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة ليسهل على رجال الشرطة القبض على الراشى وعلى العكس من ذلك لايشترط ان يرد القبول على ايجاب صحيح فتقع الجريمة ولو كان عرض الرشوة عليه غير جدى وعلة ذلك ان الرشوة ليست عقدا حتى يتطلب فيه تبادل الارادتين.
الأخذ

الاخذ:
يقع هذا الفعل باستلام الموظف او انتفاعه بالعطية موضوع الرشوة وتتميز هذه الصورة من الركن المادى بانها ترد مباشرة على العطية سواء سبقها وعد بالرشوة او لم يسبقها هذا الوعد وتعتبر اخطر صور الرشوة اذ فيه يكون الموظف قد قبض فعلا ثمن اتجاره بوظيفته او استغلالها ولهذا يطلق عليها تعبير الرشوة المعجلة خلافا لصورة القبول اذ يطلق عليها الرشوة المؤجلة. واذا تسلم الموظف العطية فلا عبرة بنوع التسليم فيستوى ان يكون ان يكون حقيقيا او رمزيا ، ويعتبر اخذا للعطية انتفاع الجانى بالميزة او الفائدة موضوع الرشوة. ويستوى ان يكون العطاء سابقا او معاصرا لاداء العمل او لاحقا عليه مادام اداء العمل كان تنفيذا لاتفاق سابق اذ ان نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية.
الفائدة موضوع الرشوة

يتعين في الطلب او القبول او الاخذ ان يرد على وعد او عطية حسب الاحوال ولايشترط في الفائدة ان تكون محددة طالما كانت قابلة للتحديد ويجب ان يثبت ان المقابل قد طلبه الموظف او قبله او اخذه كثمن لاداء عمله.


سبب الرشوة:

وسبب الرشوة الذى يتعين اتجاه ارادة الجانى اليه هو اداء من اعمال وظيفته. وجريمة الرشوة تقع وتتم بمجرد الطلب او القبول او الاخذ دون ان يعلق تمامها على تنفيذ المقابل.

القصد الجنائي

الرشوة جريمة عمدية يتطلب فيها القانون توافر القصد الجنائى لدى المرتشى ويتوافر هذا القصد باتجاه ارادة الجانى الى طلب الرشوة او قبولها او اخذها عالما بانها مقابل الاتجار بوظيفته وبالتالى فان القصد يتطلب توافر عنصرين هما الارادة والعلم.
• يجب ان تتجه ارادة الموظف الى الطلب او القبول او الاخذ فلا يتوافر القصد الجنائى اذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة للايقاع بالراشى او دس الراشى المبلغ في جيب المرتشى دون ان تتجه ارادة الاخير الى اخذه. واذا اتجهت ارادة الجانى الى اخذ الرشوة وجب ان تتجه نبيته الى الاستيلاء على العطية سواء بقصد التملك او الانتفاع.
• يجب ان يعلم الموظف بان الرشوة التى طلبها او قبلها او اخذها ليست الا مقابل الاتجار بوظيفته او استغلالها فلا يتوافر القصد الجنائى اذا تسلم الموظف مبلغا من المال سدادا لدين على الراشى غير عالم بنية هذا الاخير في ارشائه او اذا اعطى الراشى العطية لزوجة الموظف بنية ارشائه دون ان يعلم الموظف بذلك.
وهناك رأى في الفقه يذهب الى اشتراط توافر قصد خاص في جريمة الرشوة وهو نية الاتجار بالوظيفة واتخاذ الوظيفة وسيلة للحصول على العطايا. الا اننا نذهب الى ان الركن المادى للرشوة يكفى لاظهار نية الجانى في الاتجار باعمال وظيفته.
عقوبة الرشوة
عقوبة اصلية وهى الاشغال الشاقة المؤبدة الا انه يمكن للقاضى ان يخفض العقوبة الى الحد المسموح به طبقا لنص المادة 17 عقوبات اذا اقترنت الجريمة باحد الظروف المخففة وعقوبة اخرى تكميلية وجوبية وهى الغرامة النسبية التى لاتقل عن الف جنية ولاتزيد على ما اعطى او وعد به.
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 23 فبراير 2017

دعوى خلع . قضايا الاحوال الشخصيه . محامى احوال شخصيه

أنه في يوم     الموافق /   /201
بناء على طلب السيدة / .....................  – المقيمة فى ...............  – قسم . ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ...............................              
 
أنا                      محضر محكمه                     قد انتقلت إلى حيث أقامة.
السيد / ................................- المقيم فى  ....................................––– محافظه ..........
مخاطبا مع /
وأعلنته الاتى

* الطالبة زوجة للمعلن  إلية بموجب وثيقة الزواج المؤرخة  ..../..../..... على صداق قدرة .... ( فقط ............... مصرى لاغير ) الحال منة مبلغ ... جنيه (فقط .... مصرى لاغير ) والمؤجل منة مبلغ ...... جنيه ( فقط ....... جنية مصرى لاغير ) ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .
وحيث أنه وفقا لنص المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية
وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة 201م........ ولم يحضر المعلن إليه ومن ثم فيحق للطالبه اقامه هذه الدعوى
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( ... ) أسرة ومقرها محكمة ……………. شارع ……… بجلسة …… الموافق ….. /…../ 201م ابتداء من الساعة التاسعه صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـا طلقة بائنـة وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.


كما يقدم مكتب الافوكاتو وليد شحاته كافه الخدمات القانونيه الاخرى والاستشارات في جميع قضايا الاحوال الشخصيه  – القضايا التجارية – القضايا المدنية – كافه شئون وقضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين المقيمين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 

                          support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 14 فبراير 2017

مكتب متخصص فى انهاء جميع قضايا الاحوال الشخصيه

صيغة انذار التكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية



انه فى يوم............ الموافق ......./ .../ ......

بناء على طلب السيد /.................. المقيم ....................


ومحله المختار مكتب الاستاذ / ............... المحامى الكائن ...............


انا................ محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ


المذكور اعلاه واعلنت :


السيد / ................... المقيم ................. قسم ............ محافظة ..........


مخاطبا مع / ................


وانذرته بالأتى


بموجب عقد إيجار مؤرخ ............ استأجر المنذر اليه من الطالب ما


هو............... بغرض الاستعمال فى....... بالعقار رقم ......... الكائن بشارع


................. قسم ........ محافظة ..............


وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ............ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ،

بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى


جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ............ جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ


............... جنيه .


وحيث ان المنذر اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من


شهر ............. وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ............ جنيه (عدد


الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .


وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه الطالب الى


توجيه هذا الأنذار الرسمى على يد محضر الى المنذر اليه ينذره بموجبه بسرعة سداد


الموضوع


انذار تكليف


بالوفاء بالأجرة


القانونية عن المدة


من.... حتى......


كطلب الطالب


وتحت مسئوليته


وكيل الطالب


المحامى


مبلغ وقدره ................ القيمة الإيجارية المتأخرة وذلك فى خلال خمسة عشر يوما


من تاريخ اعلانه بهذا الانذار .


بناء عليه


انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر


اليه وسلمته صورة من هذا الانذار وكلفته بسرعة سداد مبلغ وقدره ........... جنيه القيمة


الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر ........... وحتى شهر ........... مضافا اليها


الملحقات الرسميه وذلك خلال خمسة عشريوما من تاريخ تسلمه هذا الانذار، وفى حالة


امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفا الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة


بحفظ حقوقه القانونية . وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .


مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .


ولاجل /


السند القانونى: الماده ١٨ فقره(ب) من القانون رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٧٧

والمعدل بالقانون رقم ( ١٣٦ ) لسنة ١٩٨١


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
                          support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 8 يناير 2017

طلاق للهجر- محامى احوال شخصيه - قضايا الاحوال الشخصيه

طلاق للهجر
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 478
بتاريخ 15-02-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 1
لما كان إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الاضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -هو الذى يتمثل فى غيبته عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا إستمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر
و يسرى فى شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13 و التى توجب على القاضى إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب أن يضرب له أجلاً مع الاعذار عليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا إنقضى الأجل و لم يفعل و لم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة و إن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا أعذار و ضرب أجل .

                ( الطعن رقم 11 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التى إستند إليها فى طلب التطليق ،    و إستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ،  و كان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما و إن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل فى طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية   و هجره لها جاء شهادة عيان و ليس شهادة تسامع و وافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثانى فى هذا الصدد ، فإن الحكم إذ عول فى ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التى توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 611
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 1
سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب - و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها تأسيساً على الهجر ضراراً الذى تحكمه المادتان 6 ، 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، و كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بالتطليق على أساس الغيبة التى يحكمها المادتان 12 ، 13 من ذات القانون فيكون من ثم قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون معيباً بالخطـأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم 129 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/6/20 )
=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 943
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                        
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التراخى فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الزوج الطاعن بالمطعون ضدها تم فى 1984/8/20 و أقامت دعواها بالتطليق فى 1986/12/2 لتراخيه فى الدخول بها و تضررها من ذلك و كان البين من تقريرات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض الصلح على الطرفين أقام قضاءه بالتطليق للضرر على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها أن الطاعن لم يقم بإعداد مسكن شرعى لإتمام الدخول بها بالإضافة إلى هجرة لها بدون عذر مقبول - و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه و يكون النعى عليه بعدم إتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن التطليق لغياب الزوج قائماً على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 943
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى إذا كان وارداً على ما إستطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره فيما يستقيم الحكم بدونه ، فإنه يكون أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من عدم إتمام الدخول بالمطعون ضدها - على ما هو وارد بالرد على السبب السابق و هو ما يكفى وحده لحمل قضائه فإن النعى عليه بعدم الرد على إيفاء معجل الصداق أو إعداد مسكن زوجية - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و من ثم غير مقبول .

                  ( الطعن رقم 92 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/18 )

=================================

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com

ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016

محامى فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه الطلاق الرجعى

الطلاق الرجعى
=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    
فقرة رقم : 4
الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى الحال ، و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و المراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة .


=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    
فقرة رقم : 7
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إثبات الطلاق ، و كان ما خلص إليه فى هذا الشأن ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة أياً كان وجه الرأى فيها .

                    ( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 )
=================================
الطعن رقم  2149     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك و كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه     و من ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك .

                    ( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/5 )

=================================

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 19 ديسمبر 2016

مكتب الافوكاتو/ وليد شحاته مكتب متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه

قرابة المصاهرة
=================================
الطعن رقم  1110     لسنة 47  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1983
بتاريخ 20-12-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : قرابة المصاهرة                                   
فقرة رقم : 4
مفاد المواد من 34 حتى 37 من التقنين المدنى مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة معينة بإعتباره عضواً فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار ، بمعنى أن الأسرة تنتظم ذوى القربى ، و قد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الإجتماع فى أصل مشترك و دم واحد و هى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشى ، و قد يكون مرجعها العلاقة من الزوج و أقارب الزوج الأخر و هى قرابة المصاهرة ، فإذا تحددت قرابة شخص من آخر و درجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة و الدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر و هو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على المادة 37 من أن " القرابة - بما فى ذلك المصاهرة - أما أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج .



=================================


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 17 ديسمبر 2016

محامى قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

نفقة العدة
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 927
بتاريخ 22-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة العدة                                       
فقرة رقم : 2
يشترط لسماع الدعوى بنفقة العدة ألا تزيد المدة المطالب بهذه النفقة عنها على سنة من تاريخ الطلاق و هو ما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 17 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 من أنه " لا تسمح الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق " و يشترط لسماع تلك الدعوى فوق ذلك ألا يكون قد مضى على هذه السنة ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى ، و ذلك عملاً بحكم الفقرة السادسة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية التى تنص على أنه " لا تسمح دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من ثلاث سنوات نهايتها تاريخ رفع الدعوى " و لا محل للقول بأن هذا النص مقصور على نوفقة الزوجية دون نفقة العدة ، ذلك لأن لفظ النفقة جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء ، و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها .

                    ( الطعن رقم 27 لسنة 39 ق ، جلسة 1974/5/22 )
=================================
الطعن رقم  33       لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1077
بتاريخ 24-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة العدة                                       
فقرة رقم : 3
لما كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لفظ النفقة - فى القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 44 لسنة 1979 ، و المرسوم بقانون 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد جاء عاماً مطلقاً فيشمل نفقة الزوجية و نفقة العدة على سواء و لأن نفقة العدة هى فى حقيقتها نفقة زوجة على زوجها ، و كان الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الإبتدائي بتطليق المطعون عليها على الطاعن و عدله بجعل المقضى به نفقة زوجية نفقة عدة لها من تاريخ الحكم بالتطليق لحين إنقضاء عدتها شرعاً ، يكون قد فصل فى طلب كان مطروحاً أمام محكمة أول درجة .



=================================
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates