مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات الافوكاتو/ وليد شحاته محامى احوال شخصيه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات الافوكاتو/ وليد شحاته محامى احوال شخصيه. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 27 مارس 2017

شروط حضانه النساء قانونا - محامى متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه


شروط حضانه النساء قانونا  




الشروط الواجب توافرها فى الحاضنه من النساء :-

1-  أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة

2-  أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة

3-  أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها

4- ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل

5- ألا تقيم به فى بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

وفى حالة تخلف أحد الشروط المطلوبة فى الحاضنه

يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

هو ترتيب أصحاب الحق فى الحضانة من النساء

هو الاتى :- الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت

الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت

الشقيقة - وهكذا.......

شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
   support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 8 يناير 2017

طلاق للهجر- محامى احوال شخصيه - قضايا الاحوال الشخصيه

طلاق للهجر
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 478
بتاريخ 15-02-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 1
لما كان إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الاضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -هو الذى يتمثل فى غيبته عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا إستمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر
و يسرى فى شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13 و التى توجب على القاضى إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب أن يضرب له أجلاً مع الاعذار عليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا إنقضى الأجل و لم يفعل و لم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة و إن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا أعذار و ضرب أجل .

                ( الطعن رقم 11 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التى إستند إليها فى طلب التطليق ،    و إستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ،  و كان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما و إن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل فى طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية   و هجره لها جاء شهادة عيان و ليس شهادة تسامع و وافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثانى فى هذا الصدد ، فإن الحكم إذ عول فى ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التى توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 611
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 1
سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب - و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها تأسيساً على الهجر ضراراً الذى تحكمه المادتان 6 ، 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، و كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بالتطليق على أساس الغيبة التى يحكمها المادتان 12 ، 13 من ذات القانون فيكون من ثم قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون معيباً بالخطـأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم 129 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/6/20 )
=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 943
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                        
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التراخى فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الزوج الطاعن بالمطعون ضدها تم فى 1984/8/20 و أقامت دعواها بالتطليق فى 1986/12/2 لتراخيه فى الدخول بها و تضررها من ذلك و كان البين من تقريرات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض الصلح على الطرفين أقام قضاءه بالتطليق للضرر على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها أن الطاعن لم يقم بإعداد مسكن شرعى لإتمام الدخول بها بالإضافة إلى هجرة لها بدون عذر مقبول - و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه و يكون النعى عليه بعدم إتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن التطليق لغياب الزوج قائماً على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 943
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى إذا كان وارداً على ما إستطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره فيما يستقيم الحكم بدونه ، فإنه يكون أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من عدم إتمام الدخول بالمطعون ضدها - على ما هو وارد بالرد على السبب السابق و هو ما يكفى وحده لحمل قضائه فإن النعى عليه بعدم الرد على إيفاء معجل الصداق أو إعداد مسكن زوجية - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و من ثم غير مقبول .

                  ( الطعن رقم 92 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/18 )

=================================

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com

ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 24 ديسمبر 2016

صيغة دعوى مصاريف مدارس - محامى احوال شخصيه فى مصر

صيغة
 دعوى مصاريف مدارس


انه في يوم ........  الموافق    /  /       
بناء على طلب السيدة /............... والمقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / .....................
أنا ......... محضر محكمة .............. حيث أعلنت :-
السيد/ ......... ومهنتة ......ومقيم في  ................
 مخاطبا مع /
وأعلنته بالاتي
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي المؤرخ ....... دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة بالصغير ( ..........) وقد طلقت منه طلقة بائنة للضرر بموجب الحكم الصادر من محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية في الدعوى رقم ...... لسنة ........ والمؤيد استئنافا بالاستئناف رقم ....... لسنة .... ق بجلسة ........ وحيث أن المعلن إليه يمتنع عن الإنفاق على تعليم نجله الصغير................... حيث أن الصغير مقيد بالصف الدراسي ............. بمدارس .............. بإدارة ..............التعليمة والذي لا تستطيع معه الطالبة أن تتحمل دفع مصاريف المدرسة .
وحيث أن المصاريف قد بلغت مبلغا وقدرة....... ( .........جنيه لا غير ) عن العام الدراسي .......... ولا تستطيع الطالبة دفعه كمصاريف لتعليم الصغير هذا فضلا عن باقي المصروفات الدراسية التي زادت أعبائها على أهل الطالبة مما حدا بها اللجوء إلى رفع هذه الدعوى .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المرغوب في إعلانه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته الحضور أمام محكمة ........ الجزئية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بمجمع محاكم  ......... وذلك بجلستها التي ستنعقد بسراياها علنا ابتداء من يوم ..... الموافق أمام الدائرة ........ نفس وذلك في تمام الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماعة الحكم علية بدفع مبلغ  مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للطالبة من اى نوع كانت .

ولأجل العلم /
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates