مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات اعتراض على انذار طاعة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اعتراض على انذار طاعة. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 9 أبريل 2017

محامى متخصص فى انهاء قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر أنذار بسداد مبلغ

                                         إنذار بأداء مبلغ

بناء على طلب السيد/ .............................

إنه في يوم.............. الموافق    /    /      .

أنا   محضر محكمة   انتقلت وأعلنت:

السيد/ ........................................................

                                الموضوع

بموجب (عقد إيجاب، سند أذني، كمبيالة، عقد بيع) مؤرخ في يداين الطالب للمعلن إليه بمبلغ ولما 

كان المبلغ ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء فإن الطالب ينبه المعلن إليه بموجب هذا الإنذار 

بالوفاء بهذا المبلغ وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه الإنذار وإلا سيضطر إلى استصدار أمر 

بإلزامه بسداد هذا المبلغ.

                                                  بناءعليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت للمعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه ولنفاذ 

مفعوله قانوناً مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 26 مارس 2017

محامى متخصص فى جميع انواع قضايا الاحوال الشخصيه الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

رقم 1 لسنة 2000 م باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرار مجلس الشعب القانون الاتى نصه , وقد اصدرناه :
المادة الاولى :
تسرى احكام القانون المرفق علي اجراءات التقاضى في مسائل الاحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشانه نص خص فيه احكام قانون المرافعات المدنية والتجاريه واحكام قانون الاثبات في المواد المدنيه والتجاريه واحكام القانون المدنى في شان ادارة وتصفية التركات .
ويختص قاضى الاموال الوقتية بالمحكمة الابتدائيه دون غيره باصدار امر علي عريضة في مسائل الاحوال السخصية الاتيه :
1-التظلم من امتناع المرفق عن توثيق عقد الزواج اوعدم اعطاء شهادة مثبته للامتناع سواء للمصريين او الاجانب .
2-مد ميعاد جرد التركه بقدر ما يلزم لاتمام الجرد واذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعادا له .
3-اتخاذ ما يراه لازما من الاجراءات التحفظيه او الوقتيه علي التركات التى لا يوجد فيها عديم اهليه او ناقصها او غائب .
4- الاذن للنيابة للعامة في نقل النقود والاوراق الماليه والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من اموال عديمى الاهليه او ناقصيها والغئبين الى خزانة احد المصارف او مكان امين .
5-المنازعات حول السفر الي الخارج بعد سماع لقوال ذوى الشان .
المادة الثانيه
على المحاكم ان تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوى اصبحت بمقتضى احكام القانون المرفق من اختصاص محكام اخرى وذلك بالحالة التى يكون عليها , ةفى حالة غياب احد الخصوم يقوم قلم الكتاب باعلانه بامر الاحاله مع تكليفه بالحضور في الميعاد امام المحكمة التي احيلت البها الدعوى
ولا تسرى احكام الفقرة السابقه على الدعاوى المحكوم فيها او الدعاوى المؤجله للنطق بالحكم فيها فتبقى خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون
المادة الثالثة
تصدر الاحكام طبقا لقوانين الاحوال الشخصيه والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشانه نص في تلك القوانين بارجح الاقوال من مذهب الامام ابى حنيفه
ومع ذلك تصدر الاحكام في المنازعات المتعلقه بالاحوال الشخصيه بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفة والملة الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 – طبقا لشريعتهم – فيما لا يخالف النظام العام
المادة الرابعة
تلغى لائحة ترتيب المحاكم الشرعيه الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 , ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنيه والتجاريه المضاف الى القانون رقم 77 لسنة 1949 , والقوانين ارقام 462 لسنة 1955 , 628 لسنة 1955 , 62 لسنة 1976 المشار اليها و ولائحة الاجراءات الواجب اتباعها في تنفيذ احكام الشرعيه الصادرة سنة 1907 , كما يلغى كل نص يخالف احكام القانون المرافق
المادة الخامسة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمه لتنفيذ احكام القانون المرفق كما يصدر لوائح تنظيم شئون الماذونين والموثقين واهمالهم ونماذج الوثائق اللازمه لاداء هذه الاعمال
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسميه , ويعمل به بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدوله , وينفذ كقانون من قوانيها .
صدر برائاسة الجمهوريه في 22 سنة 1420 . هـ الموافق 29 يناير سنة 2000 م
حسنى مبارك
اجراءات التقاضى
في
مسائل الاحوال الشخصية طبقا لاحدث التعديلات
قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءلت
التقاضى في مسائل الاحوال الشخصيه
الباب الاول
احكامعامه
مادة 1:
تحسب المدد والمواعيد الاجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادى.
مادة 2 :
تثبت اهلية التقاضى في مسائل الاحوال الشخصيه للولايه على النفس لمن اتم خمس عشرة سنة ميلاديا كامله متمتعا بقواه العقليه.
وينوب عن عديم الاهليه او ناقصها ممثله القانونى , فاذا لم يكن له من يمثله او كان هناك وجه لمباشرة اجراءات التقاضى بالمخالفة لراى ممثله او في مواجهته عينت المحكمة له وصى خصومه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب النيابة العامة او الغير
مادة 3 :
لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الاحوال الشخصية امام المحكمة الجزئية , فاذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة ان تندب محاميا للدفاع عن المدعى . ويحدد الحكم الصادر في الدعوى اتعابا للمحامى المنتدب . تتحملها الخزانه العامه , وذلك دون اخلال بالتزام مجالس النفقات الفرعية بتقديم المساعدات القضائية على النحوالمنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشان اصدار قانون المحاماة . وتعفى دعاوى النفقات وما في حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها من كافة الرسوم القضائيه في كل مراحل التقاضى.
مادة 4 :
يكون للمحكمة في اطار تهيئة الدعوى للحكم تبصرة الخصوم في مواجهتم بما يتطلبه حسن سير الدعوى, ومنحهم اجلا لتقديم دفاعهم
ولها ان تندب اخصائيا اجتماعيا او اكثر لتقديم تقرير عن الحالة المعروضة عليها او عن مسالة فيها , وتحدد اجلا لتقديم التقرير لا يزيد على اسبوعينويتم الندب من قوائم الاخصائين الاجتماعين التي تصدر بها قرار من وزير العدل بناء ترشيح وزير التامينات والشئون الاجتماعية
مادة 5 :
للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية – مراعاة لاعتبارات النظام العام او الاداب – في غرفة المشورة وبحضور احد الاعضاء النيابة العامة متى كانت ممثلة في الدعوى , وتنطق الاحكام والقرارت في جلسة علنية.
مادة 6 :
مع عدم الاخلال باختصاصات النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الاحوال الشخصية على وجة الحسبة المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 , للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الاحوال الشخصية اذا تعلق الامر بالنظام العام او الاداب , كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوى الاحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الجزئية .
وعلي النيابة العامة ان تتدخل في دعاوى الاحوال الشخصية والوقف التى تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف والا كان الحكم باطلا
مادة 7 :
لا تقبل عند الانكار دعوى الاقرار بالنسب او الشهادة علي الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبه جميعها بخط المتوفى وعليها امضاءة او ادلة قطعية جازمة تدل على صحة الادعاء.
مادة 8 :
لا تقبل دعوى الوقف او شروطة او الاقرار به او الاستحقاق فيه او التصرفات الوارده عليه ما لم يكن الوقف ثابتا باشهاد مشهر وفقا لاحكام القانون
ولا تقبل دعوى الوقف او الارث عند الانكار متى رفعت بعد مضى ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق , الا اذا قام عذر حال دون ذلك .
واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه , تعين المحكمة في الحالتين بحكم , واجب النفاذ ناظرا بصفه مؤقته الى ان يفصل في الدعوى بحكم نهائى .
الباب الثانى
اختصاص المحاكم بمساءل الاحوال الشخصية
الفصل الاول . الختصاص النوعى
مادة 9 :
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة احكام المادة 52 من هذا القانون يكون حكمها في الدعوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص القانون على نهايته وذلك كله علي الوجة التالى
اولا – المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس
الدعاوى المتعلقة بحضانة الصغير وحفظهورؤيته وضمنه والانتقال به1-
الدعاوى المتعلقة بالنفقات وما حكمها من الاجور والمصروفات بجميع انواعها2-
3- الدعاوى المتعلقة بالاذن للزوجة بمباشرة حقوقها القانون الواجب التطبيق يقضى بضرورة الحصول علي اذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق4-
5-دعاوى المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الانتهائى للقاضى الجزئى
تصحيح القيود المتعلقة بالاحوال الشخصية فى وثائق الزواج والطلاق6-
توثيق ما يتفق عليه ذو الشان امام المحكمة فيما يجوز شرعا7-
الاذن بزواج من لا ولى له8-
تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة  ما لم يثر بشانها
9- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ احكام النفقات وما في حكمها ويكون الحكم في ذلك نهائيا
ثانيا : المسائل المتعلقة بالولاية علي المال
متى كان المال المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب اختصاص المحكمة الجزئية
1- تثبيت الوصى المختار وتعيين الوصى والمشرف والمدير ومراقبة اعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم واستبدالهم
اثبات الغيبة وانهاؤها وتعيين الوكبل عن الغائب ومراقبة اعماله وعزله واستبدالة2-
تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائى واستبداله -
4-استمرار الولاية او الوصايه الى ما بعد سن الحادية والعشرين والاذن للقاصر بتسليم امواله لادالاتها وفقا لاحكام القانون والاذن له بمزاولة التجارة واجراء التصرفات التى يلزم للقيام بها الحصول على اذن , وسلب اى من هذه الحقوق او وقفها او الحد منها
تعيين ماذون بالخصومة عن القاصر او الغائب ولو لم يكن له مال5-
6-تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس او ولى التربية وبين الوصى فيما يتعلق بالانفاق علي القاصر او تربيتة او العنايه به
7-اعفاء الولي من الحالات التى يجوز اعفاؤه فيها وفقا لاحكام قانون الولاية على المال
طلب تنحى الولى عن ولايته واسترداده-8
الاذن بما يصرف للزوج القاصر في الاحوال التي يوجب القانون استئذان المحكمة فيه-9
10-جميع الاموال الاخرى المتعلقة بادارة الاموال وفقا لاحكام القانون واتخاذ الاجراءات التحفظية والمؤقته الخاصة بها مهما كانت قيمة المال
11- تعيين مصف للتركة وعزلة واستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متى كانت قيمة التركة لا تزيد علي النصاب اختصاص المحكمة الجزئية
مادة 10 :
تختص المحكمة الابتدائية بنظر دعاوىالاحوال الشخصية التى لا تدخل في اختصاص المحكمة الجزئية ودعاوى الوقف وشروطة والاستحقاق فية والتصرفات الواردة علية
ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوى الطلاق او التطليق او التفريق الجسمانى دون غيرها , الحكم ابتدائيا في دعاوى النفقات او الاجور وما ي حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب و وحضانة الصغير وحفظة ورؤيتة وضمنه والانتقال به ومسكن حضانته
وتلتزم المحاكم الابتدائية والجزئية التى رفعت او ترفع امامها دعوى باى من هذه الطلبات باحالتها الى تلك المحكمة حتى يصدر فيها حكم قطعى واحد
وللمحكمة اثناء سير الدعوى ان تصدر احكاما مؤقته واجبة النفاذ بشان الرؤيه او بتقرير نفقة وقتيه و تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة او النقصان
ولا يجوز الطعن علي تلك الاحكام المؤقته التى تصدر اثناء سير هذه الدعاوى الا بصدور الحكم النهائى فيها
مادة 11 :
تختص المحكمة الابتدائية التى يجرى في دائرتها توثيق عقد زواج الاجانب بالحكم فى الاعتراض علي هذا الزواج او طلب الحجر علي احد طرفى العقد اذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال اهليته للزواج , ويترتب علي اقامة الدعوى وقف اتمام الزواج حتى يفصل نهائيا فيها
كما تختص المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعة وتعيين القيم ومراقبة اعماله والفصل في حساباته وعزبه واستبداله , والاذن للمحجور علية بتسليم امواله لادارتها
وفقا لاحكام القانون وسلب هذا الحق منه , وتعيين ماذون بالخصومة عنه , وتقدير نفقة للمحجور علية في مالة و والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولى النفس وولى التربية وبين القيم فيما يتعلق بالانفاق علي المحجور عليه
مادة 12 :
اذا قضت المحكو بسلب الولايه او وقفها عهدت بها الى من يلى من سابت ولايته او اوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم الى من يلية بالتتابع , فان امتنع من عهد الية بها بعد اخطارة علي النحو المنصوص علية في المادة 40 من هذا القانون او شخص امين او لاحدى المؤسسات الاجتماعية
وتسلم الاموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفة مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها على النحو الوارد بالمادة 41 من هذا القانون
وتتخذ النيابة العامة علي وجة السرع الاجراءات اللازمة لتعيين وصى علي المشمول بالولاية
مادة 13 :
تختص المحكمة التى تنظر المادة الاصلية دون غيرها باعتماد الحساب النقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب , او المقدم من النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او الغائب  او المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعقة بهذا الحساب
مادة 14 :
تختص المحكمة التى قضت بانتهاء الولاية علي المال بنظر مادتى الحساب وتسليم الاموال , وذلك حتى تمام الفصل فيهما . كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالاحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشان
الفصل الثانى
الاختصاص المحلى
مادة 15 :
يتحدد الماطن في مفهوم هذا القانون على النخو التالى المبين بالمواد 40 , 41 , 43 من القانون المدنى
وبمراعاة احكام المادتين 10 , 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي تقع في دائرتها موطن المدعى علية , فان لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعىواذا تعدد الدعى عليهم و كان الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها موطن احدهم
ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلى بنظر بعض مسائل الاحوال الشخصية , علي النحو الاتى
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى او المدعى علية بنظر الدعوى المرفوعة من الاولاد او الزوجة او الوالدين او الحاضنة حسب الاحوال , في المواد الاتية
أ – النفقات والاجور وما في حكمها ز
ب – الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما
جـ – المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها
د – التطليق والخلع والابراء ةالفرقة بين الزوجين بجميع اسبابها الشرعية
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها اخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق اثبات الوراثة والوصايا زتصفية التركات فان لم يكن للمتوفى موطن في مصر يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع في دائرتها احد اعيان التركة ز
يتحدد الاختصاص المحلى في مسائل الولاية علي المال علي النحو الاتى :
أ – في مواد الولاية بموطن الولى او القاصر وفى مواد الوصاية باخر موطن للمتوفى او للقاصر
ب – في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر علية او مساعدته قضائيا
جـ – في مواد الغيبة باخر موطن للغائب
فاذا لم يكن لاحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الاختصاص بالمحكمة الكائن فى دائرتها مال الشخص المطلوب حمايته
د – اذا تغير موطن القاصر او المجحوز عليه او المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوى الشان او النيابة العامة ان تحيل القضية الى المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد
هـ – تختص المحكمة التي امرت بسلب الولاية او وقفها بتعيين من يخلف الولى سواء كان وليا او وصيا – الا اذا رات من المصلحة احالة المادة الى المحكمة التى يوجد بدائرتها موطن القاصر
فيما عدا قسمة اعيان الاوقاف المنتهية و يكون الاختصاص بنظر منازعات الوقف شروطة والتصرفات الواردة علية , للمحكمة الكائن بدائرتها اعيانه , او الاكثر قيمة اذا تعددت , او للمحكمة الكائن بدائرتها موطن ناظر الوقف او المدعى علية
الباب الثالث
رفع الدعوى ونظرها
الفصل الاول في مسائل الولاية علي النفس
مادة 16 :
ترفع الدعوى في مسائل في مسائل الولاية علي النفس بالطرق المعتاد لرفع المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة 17 :
لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج اذا كانت من الزوجة تقل عن ست عشرة ميلادية , او كان سن الزواج يقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى
ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع اللاحقة علي او اغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية , ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب او الاحوال ىدون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا باية كتابة
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطئفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزة.
مادة 18 :
تلتزم المحكمة في دعاوى الولايه علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم وبعض من تخلف عن جلسة الصلح – مع علمه بها بغير عدز مقبول رافضا له
وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا يحكم بها الا بعد ان تبذل المكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة عرض الصلح مرتين علي الاقل بينهما تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما
مادة 19 :
في دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة ان تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من اهلة – قدر الامكان – في الجلسة التالية علي الاكثر – فان تقاعس ايهما عن تعيين حكمة او تخلف عن حضور هذه الجلسة عينت المحكمة حكما عنه
وعلي الحكمين المثول امام المحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا اليه معا , فان اختلف او تخلف ايهما عن الحضور تسمع المحكمة اقوالهما او اقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمينوللمحكمة ان تاخذ بما انتهى اليه الحكمان او باقوال ايهما او بغير ذلك مما تستقية من اوراق الدعوى

مادة 20 :
للزوجين ان يتراضيا فيما بينهما علي الخلع و فان لم يتراضيا عليه واقامت الزوجة دعواها بطلبة وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن حميع حقوقها المالية الشرعية وردت علية الصداق الذى اعطاه لها , حكمت المحكمة بتطليقها عليه . ولا تحكم المحكمة بالطليق للخلع الا بعد محاولة الصلح بين الزوجين , وندبالحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لاتجاوز ثلاثة اشهر وعلى الوجة المبين بالفقرة الثانية من المادة 18والفقرتين الاولى والثانية من المادة 19من هذا القانون وبعد انه تقرر الزوجة صراحة انها تبغض الحياة مع زوجها وانة لاسبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى الاتقيم حدود اللة بسب هذا البغض
ولا يصح ان يكون مقابل الخلع اسقاط حضانة الصغار او نفقتهم او اى حق من حقوقهم
ويقع بالخلع فى جميع الاحوال طلاق بائن
ويكون الحكم فى جميع الاحوال غير قابل بالطعن علية باى طريق من طرق الطعن
مادة 21
لايعتد فى اثبات الطلاق عند الانكار الابالاشهاد والتوثيف وعند طلب الاشهاد علية وتوثيقة يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما الى اختيار حكم من اهلة وحكم من اهلها للتوفيق بينهما فان اصر الزوجان معا على ايقاع الطلاق فورا او قرار معا ان الطلاق قد وقع او قرر الزوج انة اوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الاشهاد علية
وتطبق جميع الاحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها اذا كانت قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج
ويجب على الموثق اثبات ماتم من اجراءت فى تاريخ وقع كل منهما على النموذج المعد لذلك ولايعتد فى اثبات الطلاق فى حق اى من الزوجين الا اذا كان حاضر اجرات التوثيق بنفسة او بمن ينوب عنة او من تاريخ اعلانة بموجب ورقة رسمية
مادة 22:
مع عدم الاخلال بحق الزوجة فى اثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الاثبات لايقبل عند الانكار ادعاء الزوج مراجعتة مطلقتة ما لم يعلنها لهذة المراجعة بورقة رسمية قبل انقضاء 60 يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بلاشهر من تاريخ توثيق طلاقه لهل وذلك ما لم تكن حاملا او تقر بعدم انقضاء عدتها حتى اعلانها بمراجعة
مادة 23
اذا كان دخل المطلوب الحكم علية بنفقتة او ما فى حكمها محل منازعة جدية ولم يكن فى اوراق الدعوى ما يكفى لتحديدة وجب على المحكمة ان تطلب من النيابة العامة اجراء التحقيق الذى يمنكها من بلوغ هذا التحديد
وتباشر النيابة العامة بنفسها اجراء التحقيق فى هذا الشان
مادة24
على طالب اشهادة الوفاة او الوارثة او الوصية الواجبة ان يقدم طلبا بذلك الى المحكمة المختصة مرفقا بة ورقة رسمية تثبت الوفاة والا كان الطلب غير مقبول
ويجب ان يشتمل الطلب على بيان اخر موطن للمتوفى واسماء الوارثة والموصى لهم بوصيةواجبة وموطنهم ان وجدوا وعلى الطالب ان يعلنهم بالحضور امام المحكمة فى الميعاد المحدد لنظر الطلب ويحقق القاضى الطلب بشهادة من يوثق به وله ان يضيف اليها التحريات الادارية حسبما يراه ’ فاذا ما انكر احد الوررثة او الموصى لهم وصية واجبة وراى القاضى ان الانكار جدى  كان عليه يحيل الطلب الى المحكمة الابتدايئة المختصة للفصل فيه
مادة 25 :
يكون الاشهاد الذى يصدره القاضى وفقا لحكم لبمادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافة
الفصل الثانى
في مسائل الولاية على المال
مادة 26 :
تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديم الاهلية ناقصيها والغائبين والتحفظ على اموالهم والاشراف علي ادارتها وفقا لاحكام هذا القانون
لها ان تندب – فيما ترى اتخاذا من تدبير – احد مامورى الضبط القضائى
كما يكون لها ان تستعين معاونين يلحقون بها القرار يصدرة وزير العدل بتعيين هؤلاء المعاونون من مامورى الضبط الضائى في خصوص الاعمال التى تناط بها اثناء تاديتهم لوظائفهم
وللنيابة العامة ان تقدر نفقة وقتية من اموال مستحق النفقة الى حين الحكم بتقديرها
مادة 27 :
على الاقارب الذين كانوا يقيمون معا المتوفي في معيشة واحدة او اكبر الراشدين من الورثة ابلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب اوعديم اهلية او ناقصها او حمل مستكين او وفاة الوالى او الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة ايام من تاريخ حصول الوفاة
وعلى الاقارب ابلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد اهلية او غياب احد افراد الاسرة واذا كان مقيما معهم في معيشة واحدة
مادة 28 :
علي الاطباء المعالجين والمديري المستشفيات والمصحات علي حسب للاحوال ابلاغ النيابةالعامة عن حالات فقد الاهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم
وعلي المختصين بالسلطات الادارية ابلاغ النيابة العامة متى تبين لهم اثناء تادية عملهم حالة من حالات فقد الاهلية علي النحو المشار اليه بالفقرة السابقة
ومع عدم الاخلال باحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1995 في شان سرية الحساب بالبنوك . تلتزم اية حهة حكومية او غير حكومية بامداد النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة
ولا يجوز استخدام ماتسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها
ويجب علي النيابة العامة ان تنهي التحقيق وترسلة مشفوعا بمذكرة موجزا بنتائج التي حصلت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثون يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها
مادة 29:
علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصالة حيا أو ميتا
مادة 30 :
يعاقب علي مخالفة احكام المواد 27 ، 28 ، 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه ولا تجاوز مأئة جنية ، فأذ كانت عدم التبليغ بقصد الاضرار بعديم الاهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من زوية الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد علي سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تجاوز ألف جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين
مادة 31 :
يعاقب بالحبس كل من أخف بقصد الاضرار مالا مملوكا لعديم الاهلية أو الغائب .
مادة 32 :
تقيد النيابة العامة طلبات الحجر والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الاذن للقاصر أو المحجور علية أو الحد منه أثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب للحجر علية أو سلب ولايتة من التصرف أو تقييد حريتة فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص
ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل ، وينتج أثرة من تاريخ اجراءة متي قضي بأجابة الطلب ، وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب
ويصدر وزير العدل قرار بأجراءات القيد والشطب
مادة 33 :
علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لحكام هذا القانون أن تتخذ أجراءات اللازمة للمحافظه علي حقوق الحمل المستكن أو عديم الاهلية أو ناقصها أو الغائب وأن تحصر مؤقتا مالهم من أموال ثابتة او منقولة او حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع علية ذوى الشأن
وللنيابة العامة ان تتخذ الاجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الاموال وان تأمر بوضع الاختام عليها ، ولها بناء علي امر صادر من قاضي الامور الوقتية ان تنقل ان تنقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي علية إلي خزانة احد المصارف أو الي مكان امين
وللنيابة العامة – عند الاقتضاء – ان تأذن لوصي التركة او منفذ الوصية او مديرها ان وجد او لاي شخص امين اخر بالصرف علي جنازة المتوفي والانفاق علي من تلزمة نفقتهم وادارة الاعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت
وللنيابة العامة ان تعدل عن أي قرار اتخذتة تطبيقا لاحكام هذه المادة
مادة 34 :
للنيابة العامة بناء علي اذن مسبب من القاضى الجزئىدخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تندب لذلك – بامر مسبب يحدد فية المسكن او المكان – احد مامورى الضبط القضائى
مادة 35 :
لا يلزم اتباع الاجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين اذا لم يتجاوز مال المطلوب حمايته ثلاثة الاف جنية , تتعدد بتعددهم , وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال الي من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الاجراءات المشار اليها بالضوابط والاوضاع المقررة بهاتين المادتين
مادة 36 :
يرفع الطلب الي المحكمة المختصة من النيابة العامة او ذوى الشان
وفي الحالة الاخيرة يجب ان يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون الرافعات في صحيفة الدعوى وان يرفق بها المستندات المؤيده له , وعلى المحكمة ان تحيله الي النيابة العامة لابداء ملاحظاتها عليها كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك
وتقوم النيابة العامة – فيما لا تختص باصدار امر فيه – بتحديد جلسة المحكمة لنظر المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما اجرته من تحقيقات وما انتهت اليه من راى و واعلان من لم ينبه عليه امامها من ذوى الشان بالجلسة
وللمحكمة ان تندب النيابة العامة لمباشرة اى اجراء من اجراءات التحقيق الذى تامر به
مادة 37 :
للمحكمة والنيابة العامة ان تدعو من ترى فائدة من سماع اقواله في كل تحقيق تجريه , فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء باقوال دون مبرر قانونى – جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنية , فان لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تامر باحضارة
وللمحكمة ان تقبل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدى عذرا مقبولا .
مادة 38 :
اذا رات رات النيابة العامة ان طلب توقيع الحجر او سلب الولاية او الحد منها او وقفها او اثبات الغيبة يقتضى اتخاذ اجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشى خلالها من ضياع حق اومال , رفعت الاملا للمحكمة لتاذن باتخاذ ما تراه من اجراءات تخفظية او لتامر بمنع المقدم من ادارتها او تعيين مدير مؤقت يتولى ادارة تلك الاموال
مادة 39 :
على النيابة العامة ان تقدم للمحكمة مذكرة مسبة بمن ترشحة عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او من ترشحه مساعدا قضائيا , وذلك خلال ثمانية ايام علي الاكثر من تايخ ابلاغهم بالسبب الموجب لتعيينة
وتعين المحكمة النائب او المساعد القضائى بعد اخذ راى ذوى الشان
مادة 40 :
تخطر النيابة العامة الوصى او القيم او الوكيل عن الغائب او المساعد القضائى او المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه اذا صدر في غيبته , وعلي من يرفض التعيين ابلاغ النيابة العامة كتابة برفضة خلال ثمانية ايام من تاريخ علمه بالقرار والا كان مسئولا عن المهام الموكلة اليه من تاريخ العام
وفي حالة الرفض تعيين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة
مادة 41 :
تقوم النيابة العامةبعد صدور قرار المحكمة بتعين النائب , بمجرد اموال عديم الاهلية او ناقصها او الغائب بمحضر يحرر من نسختين
ويتبع في الجرد الاحكام والاجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعى لحضور الجرد جميع ذوى الشان والقاصر الذى اتم خمس عشرة سنه ميلادية اذا رات النيابة العامة ضرورة لحضورة
وللنيابة العامة ان تستعين باهل الخبرة في جرد الاموال وتقيمها وتقدير الديون وتسلم الاموال بعد انتهاء الجرد الى النائب المعين من المحكمة
مادة 42 :
ترفع النيابة العامة محضر الجرد الى المحكمة للتصدية عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه
مادة 43 :
يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد الى المحكمة للتصديق عليه ان ترفع مذكرة برايها في المسائل الاتيه بحسب الاحوال :
الاستمرار في الملكية الشائعة او الخروج منها وفي استغلال المحال التجارية او الصناعية او المكاتب المهنية او تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذه لذلك
تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر او المحجوز عليه
اتخاذ الطرق المئدية حسن ادارة الاموال وصيانتها
وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار اليها علي وجه السرعة
مادة 44:
للمحكمة ولو من تلقاء نفسها ان تعدل عن اى قرار اصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة او عن اى اجراء من الاجراءات التحفظية اذا تبين ما يدعو لذلك
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق ان اصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن اى اتفاق .
مادة 45 :
اذا عينت المحكمة مصفيا قبل التصديق علي محضر الجرد يتولى المصفى جرد التركة كلها ويحرر محضرا تفصيليا بما وما عليها بواقعة هو وعصو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثه اراشدين واذا عين المصفى بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بتسليم نصيب الاخير في التركة الي المصفى بمحضر بوقعة هو والمصفى وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك وذلك ما لم يرى المصفى ابقاء المال كله او بعضة تحت يد النائب لحفظة وادارته مؤقتا حتى تتم التصفيه ويثبت ذلك علي نسختى محضر الجرد ويوقع عليه الاشخاص السابق ذكرهم وبعد انتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة الي النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب مع مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون
مادة 46 :
يجب على النائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب او المدير المؤقت ان يودع قلم المحكمة حسابا عن ادارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيدة في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه محكمة ذلك في الميعاد الذى تحددة فاذا انقضى الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة ان تحكم علية بغرامة لا تزيد على خمسمائة حنيه فان تقرر منه ذلك جاز ان تحكم علية بغرامة لا تزيد على الف جنية وذلك دون اخلال بالجزاءات الاخرى المنصوص عليها قانونا واذا قدم النائب الحساب وابدى عذرا عن التاخير قبلته المحكمة جاز لها ان تقبلة من كل الغرامة او بعضها وعلى المحكمة ان تامر مؤقتا بايداع المبالغ التى لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته دون ان يعتبر ذلك مصادقة علي الحساب وتفصل المحكمة في صحة الحساب المقدم اليها ويجب ان يشمل القرار النهائى الذى تصدرة المحكة بشان الحساب الامر بالزام مقدمةباداء المبلغ المتبقى فى ذمتة وايداعه خزانة المحكة في ميعاد تحددة
مادة 47 :
للنيابة العامة ان تصرح للنائب عن عديم الاهلية او ناقصها او عن الغائب بالصرف من الاموال السائلة لاى من هؤلاء دون الرجوع الي المحكمة بما لا يجوز زيادته الى ثلاث الاف جنية بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر
مادة 48 :
لا يقبل طلب استردلد الولاية او رفع الحجر او المساعدة القضائية او رفع الوصاية او الولاية او اعادة الاذن للقاصر او المحجور علية الا بعد انقضاء سنة من تاريخ القرار النهائى الصادر برفض طلب سابق
مادة 49 :
يجوز لذوى الشان الاطلاع على الملفات والدفاتر والسجلات والاوراق المنصوص عليها في المواد السابقة كما يجوز لكل شخص الاطلاع على السجلات وفي الحالتين تسلم لاى منهم صور او شهادات بمضمون ما اثبت فيها من المحكمة او النيابة العامة
مادة 50 :
يكون لنفقات حصر الاموال ووضع الاختام والجرد والادارة حق امتياز في مرتبة المصروفات القضائية
مادة 51 :
للمحكمة ان تامر باضافة كل الرسوم او بعضها او المصاريف على عاتق الخزانة العامة
الباب الرابع
القرارات والاحكام والطعن عليها
أولا إصدار القرارات :
مادة 52 :
تسرى على القرارات التى تصدر فى مسائل الولاية على المال القواعد الخاصة بالاحكام
مادة 53 :
يجب على المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة فى مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصى والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون وذلك فى ميعاد ثمانية ايام من تاريخ النطق به اذا صدرت من محكمة جزئية و خمسة عشرة يوما اذا صدرت من غيره وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر فى مسائل الولاية على المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو بالاتفاق بالتوقيع على محضر الجلسة المشتمل على المنطوق
مادة 54 :
تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية فى مسائل الولاية على المال واجبة النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة فى المسائل الاتية :
الحساب .
رفع الحجر وانهاء المساعدة القضائية رد الولايه.

اعادة الاذن لقاصر أو للمحجور عليه بالتصرف أو الإدارة .
ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية .
الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب .
وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل فى الطعن
مادة 55 :
يكون فرار المحكمة نهائيا اذا صدر فى تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو فى طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دينه ، اذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين فى محل التصرف لا يزيد على خمسة ألاف جنيه
ثانيا الطعن على الأحكام والقرارات :
مادة 56 :
طرق الطعن فى الأحكام والقرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف والنقض والتماس اعادة النظر وتتبع فيما لم يرد بها حكم خاص فى المواد الاتية القواعد والاجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية
مادة 57 :
يكون لللنيابة العامة فى جميع الأحوال الطعن بطريق الاستئناف فى الأحكام والقرارات الصادرة فى الدعاوى التى يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ويتبع فى الطعن على الأحكام المنصوص عليها فى قانون المرفعات المدنية والتجارية
مادة 58 :
تنظر المحكمة الاستئنافية الدعاوى بالحالات التى كانت عليها قبل صدرو الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية على حالها تغيير أسبابها أو الإضافة اليها كما يجوز ابداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة وفى حالتان تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلا مناسبا للرد على الأسباب أو الطلبات الجديدة
مادة 59 :
يترتب على الطعن بالاستئناف فى الحكم القطعى الصادر وفقا لحكم المادة 1 من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم على محكمة الاستئناف وحتى تصدر هذا المحكمة حكمها النهائى يجوز لها اصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير النفقة أو بتعديل النفقة التى قام بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو النقصان
مادة 60 :
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد استئناف الحكم أو القرار الصادر فى مادة من مواد الولاية على الولاية المال استئنافا للمواد الاخرى التى لم يسبق استئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر معه الفصل فى الاستئناف دون اعادة الفصل فيه
مادة 61 :
ميعاد الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له فى مصر دون اضافة ميعاد مسافة .
مادة 62 :
للخصوم والنيابة العامة الطعن بالنقض فى الحكام الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لها الطعن بالنقض فى القرارات الصادرة من هذه المحاكم فى مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصى وسلب الولاية أوقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية و الحسابمادة 63 :
لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بانقضاء مواعيد الطعن عليها طريق النقض فإذا طعن عليها فى الميعاد القانونى استمر عدم تنفيذها الى حين الفصل فى الطعن وعلى رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة فى موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها اليه وعلى النيابة العامة تقديم مذكرة برايها خلال ثلاثين يوما على الأكثر قبل الجلسة المحددة بنظر الطعن وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل فى الموضوع .
مادة 64 :
لا يجوز التماس اعادة النظر فى مسائل الولاية على المال إلا فى القرارات الانتهائ الصادرة فى المواد الاتية :
توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو اثبات الغيبة1-
تثبيت الوصى المختار أو الوكيل عن الغائب2-
عزل الوصى والقيم والوكيل أو الحد من سلطتة3-
سلب الولاية أووقفها أو الحد منها4-
استمرار الولاية أو الوصاية على القاصر5-
6- الفصل فى الحساب
الباب الخامس
فى تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة 65 :
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيتة بالنقفات أو الأجور أو المصروفات وما فى حكمها تكون واجبة النفاذ وبقوة القانون وبلا كفالة .
مادة 66 :
يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظو وتسليمه جبرا ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من اجراءات ويراعى فى جميع الأحوال أن تتم اجراءلات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضى التنفيذ ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال ذلك .
مادة 67 :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير فى أحد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان اخر ويشترط فى جميع الأحوال ما يشيع الطمانينة فى نفس الصغير .
مادة 68 :
علىقلم كتاب المحكمة التىأصدرت الحكم أو القرار بوضع الصيغة التنفيذية عليه اذا كان واجب النفاذ
مادة 69 :
يجب التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الادارة ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
مادة 70 :
يجوز للنيابة العامة متى عرضت عليها منازعة بشأن حضانة الصغير فى سن حضانة النساء أو طلبت حضانته مؤقتا من يرجح الحكم لها بذلك بعد أن تصدر بعد اجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا لتسليم الصغير الى من تحقق مصلحته معها ويصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل ويكون واجب التنفيذ فورا الى حين صدور حكم من المحكمة المختصة فى موضوع حضانة الصغير
مادة 71 :
ينشاء نظام لتأمين الأسرة من بين أهدافة ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولى الإشراف على تنفيذى بنك ناصر الاجتماعىه ويصدر بقواعد هذا النظام واجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمينات .
مادة 72 :
على بنك ناصر الاجتماعى أداء النفقات والأجور وما فى حكمها بما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقا للقواعد والاجراءات التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزيرة التأمين .
مادة 73 :
على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى وادارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات اخرى بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعى مرفق به صوره طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وبما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ فى الحدود التى يجوز الحجر عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب اليها ودون حاجة الى اجراء اخر
مادة 74 :
اذا كان المحكوم عليه من غير ذوى المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعى أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذى يقع محل اقامته فى دائرة أيا منهم فى السبوع الول من كل شهر متى قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاه
مادة 75 :
لبنك ناصر الاجتماعى استيفاء ما قام بأداءه من نفقات وأجور وما فى حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحوم عليه عن أداءه .
مادة 76 :
استثناء ما تقررة القوانين فى شأن قواعد الحجر على المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما فى حكمها يكون الحد الأقصى لما يجوز الحجر عليه منها وفاء لدين نفقة أو اجر أو مافى حكمها للزوجة أو للمطلقة أو الأولاد أو الوالدين فى حدود النسبة الاتية :
 25 % للزوجة أو المطلقة وتكون 40 % فى حالة أكثر من واحدة1-
25 % للوالدين أو أحدهما2-
35 % للولدين أو أقل3-
 40 % للزوجة أو المطلقة ولولد أو اثنين والوالدين أو أيهما4-
50 % 5- للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوادين أو أيهما وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد النسبة التى لا يجوز الحجر عليها على 50 % تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم
مادة 76 مكرراً :
اذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر الى المحكمة التى اصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها ، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به وأمارته بالأداء ولم يمتثل حكمت بحبسة مدة لا تزيد عن ثلاثين يوما
مادة 77 :
فى حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الاخرى
مادة 78 :
لا يترتب على الأشكال فى تنفيذ أحكام النفقة المشار اليها فى المادة السابقة بوقف اجراءات التنفيذ
مادة 79 :
مع عدم الاخلال باى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون اخر يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدتة عن ستة أشهر كل من توصل الى الحصول على أى مبالغ من بنك ناصر الاجتماع نفاذا لحكم أو لأمر صدر استنادا الى أحكام هذا القانون بناء على اجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة ما علمه بذلك وتكون العقوبة الحبس الذى لا تزيد متدة على سنتين لكل من تحصل من بنك ناصر الاجتماعى على مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع الزامة بردها

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
    support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 31 ديسمبر 2016

مكتب محامى احوال شخصيه فى مصر ثبوت النسب و نفيه

ثبوت النسب و نفيه
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 72 
بتاريخ 17-01-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن " الولد للفراش " و قد فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، كما فرعوا عليه أن النسب لا يثبت  ما لم يثبت سببه بالحجة لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب ، و رتبوا على ذلك أن الزنا لا يثبت نسباً و إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما أنه نفس العقد و إن لم يجتمع بها بل و لو طلقها عقيبة فى المجلس ، و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء ، و الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 30  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1046
بتاريخ 21-11-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 2
لئن كان الفقهاء إختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال : أحدهما ـــ أنه نفس العقد و إن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه فى المجلس ـــ و الثانى ـــ أنه العقد مع إمكان الوطء ـــ و الثالث ـــ أنه العقد مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه ،
و كانت المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية قد نصت على أنه " لاتسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة ثبت عدم التلاقى بينها و بين زوجها من حين العقد " و هو مذهب وسط ، و كان ما قرره شاهد الإثبات من أنه لا يعلم أن الطاعن قد عاشر المطعون عليها أثر الزواج العرفى معاشرة الأزواج لا يفيد ثبوت عدم التلاقى بينهما فى الحكم المطعون فيه ـــ إذ لم يخالف هذا النظر ـــ لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 30  مكتب فنى 13  صفحة رقم 1146
بتاريخ 19-12-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
يثبت النسب بالفراش و الإقرار كما يثبت بالبينة فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بثبوت النسب على دعامات عدة من بينها شهادة الشهود الذين شهدوا بإسلام الطاعن ، و إستخلص منها ما يتفق و الثابت فى محضر التحقيق ، و كان الدليل المستمد من شهادة الشهود يكفى لحمله و كان إستخلاص الواقع منها أمراً يستقل به قاضى الموضوع لتعلقه بتقدير الدليل ، فإن النعى عليه يكون غير منتج ، و لا يغير من ذلك ما أورده الحكم بشأن ثبوت النسب مع إختلاف الدين فهو إفتراض جدلى لم يقم عليه قضاءه .

                  ( الطعن رقم 29 لسنة 30 ق ، جلسة 1962/12/19 )
=================================
الطعن رقم  0023     لسنة 30  مكتب فنى 14  صفحة رقم 21 
بتاريخ 02-01-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
إن الحمل مما يخفى على المرأة و يغتفر التناقض فيه .


=================================
الطعن رقم  003      لسنة 32  مكتب فنى 14  صفحة رقم 331
بتاريخ 20-03-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
متى كان الثابت فى الدعوى أن الطلاق " الحاصل سنة 1944 " نظير الابراء من مؤخر الصداق و نفقة العدة فإنه يكون طلاقا بائنا طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 التى تنص على أن " كل طلاق يقع رجعيا إلا المكمل للثلاث و الطلاق قبل الدخول و الطلاق على مال . . . " و إذ كان ذلك و كانت دعوى المطعون عليها تقوم على ماتدعيه من حصول زواج جديد بينها و بين الطاعن بعد الطلاق المذكور بعقد و مهر جديدين و لم تقدم وثيقة زواج رسمية أو عرفية تدل على ذلك ، و كانت إقراراتها بمحضر تحقيق النيابة و أمام محكمة أول درجة و اعلانات الدعاوى التى رفعتها على الطاعن تفيد عدم حصول هذا الزواج الجديد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسب الصغير " المولود سنة 1950 " إلى الطاعن يكون فضلا عن قصوره قد خالف القانون إذ تكون المطعون عليها قد أتت به لأكثر من سنه من تاريخ الطلاق .

                 ( الطعن رقم 3 سنة 32 ق ، جلسة 1963/3/20 )
=================================
الطعن رقم  0035     لسنة 32  مكتب فنى 15  صفحة رقم 787
بتاريخ 10-06-1964
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
إذا كان ما إستظهره الحكم لا ينبىء عن قيام زواج صحيح أو فاسد أو وطء بشبهة بين الطاعنة و المطعون عليه مما يعتبر فراشا صحيحا يثبت معه نسب الصغير إليه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون فيما قرره من أن الولد المطلوب إثبات نسبه إبن للمطعون عليه من الزنا يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 32  مكتب فنى 16  صفحة رقم 68 
بتاريخ 20-01-1965
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
فى الدعوى بطلب نفقة للصغير يكون موضوع النسب قائماً بإعتباره سبب الإلتزام بالنفقة لا تتجه الى المدعى عليه الا به فيكون قائماً فيها وملازماً لها وتتبعه وجوداً وعدماً ، و على ذلك فمتى كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى نسب الصغير إستناداً إلى أن موضوعها يختلف عن موضوع دعوى النفقة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأفى تطبيقه . 

                    ( الطعن رقم 19 لسنة 32 ق ، جلسة 1965/1/20 )
=================================
الطعن رقم  0032     لسنة 32  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-06-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
الأصل فى دعوى النسب أن ينظر  إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة و البنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصل هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، و لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به و لا يثبت بإعترافه وفيه تحميل النسب على الغير كالأخوة و العمومة لا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة و يكون هو المقصود الأول فيها و لا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب ، و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم أو بقول المتناقض " تركت الكلام الأول " مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، و هو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد و كان أحد الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه و لكن يثبت أمام القاضى حصوله إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى .


=================================
الطعن رقم  014      لسنة 33  مكتب فنى 17  صفحة رقم 1811
بتاريخ 07-12-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
دعوى النسب لا تزال باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية ويجوز إثباتها بالبينة .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 1
ثبوت نسب الولد حق أصلى للأم حكق الولد لأنها تعير بولد ليس له أب معروف .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
الأصل فى دعوى النسب أنها تسمع ولو كانت مجردة وليست ضمن حق آخر متى كان المدعى عليه بالنسب حياً وليس فيها تحميل النسب على الغير .


=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 772
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
النسب فى جانب المرأة يثبت بالولادة ولا مرد لها وهو إذ ثبت يلزم لا يحتمل النفى أصلاً ، وفى جانب الرجل يثبت بالفراش وبالإقرار وبالبينة وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع .


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 33  مكتب فنى 18  صفحة رقم 589
بتاريخ 08-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 5
يثبت النسب فى الشريعة الاسلامية ، بالإقرار ، وإذ عول الحكم المطعون فيه على إقرار المورث للمطعون عليهما بالنسب ، فإنه يكون صحيحاً فيما إنتهى إليه .


=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
متى كانت الدعوى قد رفعت إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصرين المسلمين بإعتبارها من الدعاوى التى تختص المحاكم الشرعية بنظرها ووفقاً للإجراءات المقررة ، وأثناء نظرها أمام محكمة أول درجة طلب الطاعن إحالتها إلى دائرة الأحوال الشخصية للأجانب و رفضت المحكمة الإحالة ، و فى الإستئناف قرر الطاعن أن طلب الإحالة هو فى حقيقته دفع بعدم الإختصاص لأنه أجنبى و الدعوى ضده تختص بنظرها دائرة الأحوال الشخصية للأجانب و هى تتميز عن غيرها بأنها تنعقد فى غير علانية وبهيئة غرفة مشورة وتمثيل النيابة فيها يختلف ورفضت المحكمة الدفع ، و كان الطاعن لم ينع على الحكم المطعون فيه قضاءه فى خصوص الدفع بعدم الإختصاص وبذلك تكون أوضاع الدعوى قد إستقرت نهائياً على أنها من دعاوى النسب التى كانت تختص المحاكم الشرعية بنظرها    و رفعت وفقاً للإجراءات المقررة فى القانون وحاز قضاء المحكمة فى هذا الخصوص قوة الشىء المحكوم فيه وهى تسمو على إعتبارات النظام العام ، فإنه لا يكون هناك وجه للدفع ببطلان صحيفة الدعوى لعدم رفعها وفقاً للإجراءات المقررة فى المادتين 869 و 870 من الكتاب الرابع من قانون المرافعات ، إذ محل إلتزام هذه الإجراءات ومحل البطلان لعدم إلتزامها أن تكون الدعوى قد رفعت بإعتبارها من قضايا الأحوال الشخصية للأجانب ومن الخلط والتلفيق فى إجرءات التقاضى أن ترفع الدعوى إلى دائرة الأحوال الشخصية للمصرين المسلمين ثم تلتزم فيها وفى الإجراءات أحكام الكتاب الرابع من قانون المرافعات .


=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 655
بتاريخ 15-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 5
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن " الولد للفراش " واختلفوا فيما تصير المرأة به فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد و إن لم يجتمع الزوج بها أو طلقها عقيبه فى المجلس و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء والثالث أنه العقد مع الدخول الحقيقى لا إمكانه المشكوك فيه ، والقول بأن معنى التلاقى هو الإتصال الجنسى يؤدى إلى أن الفراش لا يثبت إلا بالدخول الحقيقى و هو ما لم يقصده الشارع بالمادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 .

                     ( الطعن رقم 22 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/15 )
=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 1639
بتاريخ 08-11-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
ثبوت النسب وإن كان حقاً أصلياً للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف ، إلا أنه فى نفس الوقت حق أصلى للولد لأنه يرتب له حقوقا بينها المشرع والقوانين الوضعية ، كحق النفقة والرضاع والحضانة والإرث ، ويتعلق به أيضا حق الله تعالى لإتصاله بحقوق وحرمات أوجب الله رعايتها فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى ، فإذا كانت المطعون عليها قد تركت الخصومة فى دعوى ثبوت النسب نزولا منها عن حقها فيه ، فلا ينصرف هذا النزول إلى حق الصغير أو حق الله .

                     ( الطعن رقم 30 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/11/8 )
=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 35  مكتب فنى 19  صفحة رقم 522
بتاريخ 06-03-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
الوصية و الإقرار بالنسب ، كل منهما تصرف مستقل ، أحدهما بالإيصاء و ثانيهما بالإقرار بالنسب ، و بطلان أحدهما لا يستتبع حتما بطلان الآخر .  


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 36  مكتب فنى 21  صفحة رقم 290
بتاريخ 11-02-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة عند فقهاء الشريعة الإسلامية أن " الولد للفراش " و اختلفوا فيما تصير به الزوجة فراشاً على ثلاثة أقوال أحدها أنه نفس العقد و إن لم يجتمع بها ، بل لو طلقها عقيبه فى المجلس ، و الثانى أنه العقد مع إمكان الوطء و الثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه ، و قد اختار الشارع بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الرأى الثانى على ما  يؤدى إليه نص المادة 15 منه  . و هذا يدل على أن المناط فيما تصير به الزوجة فراشاً إنما هو العقد مع مجرد إمكان الوطء بصرف النظر عن تحقق الدخول أو عدم تحققه .


=================================
الطعن رقم  011      لسنة 37  مكتب فنى 21  صفحة رقم 1161
بتاريخ 25-11-1970
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
النسب يثبت شرعا عند الإنكار بالبينة .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 38  مكتب فنى 23  صفحة رقم 1132
بتاريخ 14-06-1972
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
النسب يثبت فى جانب الرجل ـــ و على ما قضت به هذه المحكمة ـــ بالفراش و بالإقرار و البينة .


=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1004
بتاريخ 11-07-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 1
الأصل فى دعوى النسب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح إقرار المدعى به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة و البنوة ، فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر ، سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلى هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض ، للخفاء الحاصل فيه . أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به ، و لا يثبت بإعترافه و فيه تحميل النسب على الغير ، كالأخوة و العمومة ، فلا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة ، و يكون هو المقصود الأول فيها و لا يغتفر فيها التناقض ، لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب ، و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع ، و لم يوجد ما يرفعه بأمكان حمل الكلامين على الآخر ، أو بتصديق الخصم أو تكذيب الحاكم ، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، و التناقض يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد ، و كان أحد الكلامين فى مجلس القاضى و الآخر خارجه ، و لكن ثبت أمام القاضى حصوله ، إذ يعتبر الكلامان و كأنهما فى مجلس القاضى . و إذ كان البين من الإطلاع على محاضر جلسات الدعوى رقم 1383 لسنة 1959 مدنى بندر طنطا أن مورث المطعون عليهم الخمسة الأولين - المدعى فى دعوى النسب - دعى للإدلاء بشهادته فيها بجلسة أول ديسمبر 1960 و أقر بأنه لا تربطه بالمتوفاة صلة قرابة ، و كان هذا القول منه يتناقض مع الأساس الذى أقام عليه دعواه الماثلة فى سنة 1966 ، من أنه إبن إبن عمها و يرث نصف تركتها تعصيباً ، و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق القول و ذهب إلى أن التناقض فى النسب عفو يغتفر ، مع أن النزاع يتعلق بدعوى العمومة ، و المقصود الأول فيها هو المال ، و لا يتعلق بدعوى أبوه أو بنوه فإن الحكم يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون . و إذ حجب الحكم نفسه بهذا التقرير القانونى الخاطئ عن بحث إمكان رفع هذا التناقض بين الكلامين فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .

                    ( الطعن رقم 30 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/7/11 )
=================================
الطعن رقم  019      لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 677
بتاريخ 25-04-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
من الأصول المقررة فى الشريعة الإسلامية ـ و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن " الولد للفراش " و فرع الفقهاء على هذا الأصل أن النسب يثبت بالفراش الصحيح ، و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به ، و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بالدعوة فى وطء بشبهة .

                  ( الطعن رقم 19 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/4/25 )

=================================
الطعن رقم  024      لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 816
بتاريخ 23-05-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 1
النسب يثبت بالفراش ، و إذ كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بأن نسب الصغيرة من الطاعن ثبت بالفراش ، و إستند فى ذلك إلى أقوال شاهدى المطعون عليها ، و أضاف إلى هذه البينة الشرعية سكوت الطاعن عن نفى النسب من تاريخ ولادة البنت فى يوليه سنة 1962 حتى سبتمبر سنة 1967 ، و إقدامه على الزواج الرسمى من المطعون عليها فى سنة 1964 بعد ولادتها للصغيرة ، و كان ما إستند إليه الحكم يكفى لحمله ، فإن النعى عليه بالقصور يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  024      لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 816
بتاريخ 23-05-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه و إن كان ثبوت النسب حق أصلى للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا ، أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف ، فهو فى نفس الوقت حق أصلى للولد ، لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الوضعية كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الإرث ، و يتعلق به أيضاً حق الله تعالى لإتصاله بحقوق و حرمات أوجب الله رعايتها ، فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى . و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و قرر " إن الإعتراف المنسوب إلى المطعون عليها بإنكار نسب البنت ، لا يؤثر على حق الصغيرة فى ثبوت النسب و لا يدفع ما ثبت بالبينة الشرعية " ، فإن النعى عليه يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  026      لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1232
بتاريخ 05-12-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
النسب يثبت بالإقرار ، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكاراً بعد الإقرار فلا يسمع ، و إذا أنكر الورثة نسب الصغير بعد الإقرار ، فلا يلتفت إليهم ، لأن النسب قد ثبت بإعتراف المقر و فيه تحميل لنسب على نفسه ، و هى أدرى من غيره بالنسبة لما أقر به ، فيرجع قوله على قول غيره .


=================================
الطعن رقم  026      لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1232
بتاريخ 05-12-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
متى كان الحكم المطعون فيه قد رد على ما إدعاه الطاعن من أن الطفل الذى أقر المورث ببنوته هو اللقيط الذى تسلمه من المستشفى ، فإنه مع التسليم بهذا الإدعاء ، فإن المورث أقر بأن هذا الطفل هو إبنه و لم يقل أنه يتبناه ، و هو قول من الحكم لا مخالفة فيه للقانون لأن نسب اللقيط يثبت بمجرد الدعوه و هى الإقرار بنسبه ، أما التبنى و هو إستلحاق شخص معروف النسب إلى أب أو إستلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً و ليس بولد حقيقى فلا يثبت أبوة و لا بنوة و لا يترتب عليه أى حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء و الآباء .


=================================
الطعن رقم  026      لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1232
بتاريخ 05-12-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
متى كان الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بكذب الإقرار إستناداً إلى أن المقر عقيم ، و أن المطعون عليها الأولى " زوجته " بلغت سن اليأس ، و كانت الأسباب التى إستند إليها الحكم المطعون فيه فى ثبوت النسب فيها الرد الكافى و الضمنى على ما تمسك به الطاعن من قرائن و أدله على نفيه ، لما كان ذلك فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون و القصور فى التسبيب يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  026      لسنة 39  مكتب فنى 24  صفحة رقم 1232
بتاريخ 05-12-1973
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 4
من المقرر شرعاً أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية ، و أنه خلق من مائه ، سواء أكان صادقاً فى الواقع أم كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوه ، غير أنه إذا كان كاذباً فى الواقع ، كان عليه إثم ذلك الإدعاء لما كان ذلك فلا محل للتحدى بصورية حكم النسب - الصادر فى دعوى سابقة بناء على الإقرار به - و يكون النعى الحكم المطعون فيه ، على غير أساس .

                    ( الطعن رقم 26 لسنة 39 ق ، جلسة 1973/12/5 )
=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 123
بتاريخ 09-01-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 4
النسب يثبت فى جانب الرجل بالفراش و بالإقرار و بالبينة ، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى ، لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع ، و الإقرار يتعلق به حق المقر له فى أن يثبت نسبه من المقر ، و ينتفى به كونه من الزنا ، و لا يصدق الزوجان فى إبطاله . و لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه إستند فى قضائة بثبوت نسب المطعون عليه من المورث إلى البينة و أن المورث أقر ببنوته فى شهادة ميلاده ، و كان الحكم لم يثبت أن المورث أقر بأن المطعون عليه إبن زنا ، و إنما إدعته الطاعنة - الزوجة الأخرى للمورث - إستنادا إلى قرائن أوردتها فى سبب النعى ، و لما كان هذا الإقرار بالبنوة قد تعلق به حق المطعون عليه فى أن يثبت نسبه من المورث و لا يبطله أن تاريخ وثيقة زواجه من والدة المطعون عليه لا حق على ولادته بثلاثة أشهر ، لما كان ذلك ، فإن النعى على الحكم يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  34       لسنة 39  مكتب فنى 25  صفحة رقم 689
بتاريخ 17-04-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
الأصل فى دعوى النسب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن ينظر إلى النسب المتنازع فيه ، فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوه و البنوه فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض لأن مقصودها الأصلى هو النسب و النسب مما يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به ، و لا يثبت بإعترافه ، و فيه تحميل النسب على الغير كالأخوة و العمومة فلا تسمع إلا أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة ، و يكون هو المقصود الأول فيها ، و لا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب و دعوى المال يضرها التناقض ما دام باقياً لم يرتفع  ، و لم يوجد ما يرفعه بإمكان حمل أحد الكلامين على الآخر أو بتصديق الخصم أو بتكذيب الحاكم ، أو بقول المتناقض تركت الكلام الأول مع إمكان التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الأخر لما كان ذلك و كان الثابت أن المطعون عليهما الأولين بالإشتراك مع سائر المطعون عليهم أقاما الدعوى الماثلة - بإثبات الوراثة - إستنادا إلى أنهما من ورثة المتوفى بصفتهما إبنى عم لأب ، فإن التناقض بين القولين يرتفع - بين ما جاء بمحضر التحرى فى مادة الوراثة الخاصة بالمتوفى و بين الدعوى الحالية - لأنهما لم ينفيا فى محضر التحرى القرابة التى تربطهما بالمتوفى ، و إنما غم عليهما فى البداية أن هذه القرابة من شأنها أن تورثهما لبعد الصلة ، فقررا أنهما من أقاربه غير الوارثين ، و لدى وقوفهما على الحكم الشرعى الصحيح - من واقع ما أفادت به لجنة الفتوى بالجامع الأزهر - قررا فى الدعوى الحالية أنهما من ورثته و بينا جهة الإرث . و إذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة ، فإنه لا يعيبه ما أورده  من تقريرات خاطئة بإطلاق القول بأن التنقاض فى النسب ، عفو مغتفر ، و يكون النعى عليه فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  0036     لسنة 40  مكتب فنى 25  صفحة رقم 792
بتاريخ 01-05-1974
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 1
التناقض يمنع من سماع الدعوى فيما لا يخفى سببه ، ما دام باقيا لم يرتفع ، فلو إرتفع بإمكان التوقيع بين الكلامين لم يمنع من سماع الدعوى . و إذ يبين من الأوراق أن دعوى الطاعنة على المطعون عليه بأنها زوجة له بالعقد الصحيح الشرعى و دخل بها        و عاشرها معاشرة الأزواج و رزق منها على فراش الزوجية ببنت بتاريخ 1966/11/8 ، لا يتناقض مع ما ذكرته فى الشكوى التى قدمتها فى شهر يوليو سنة 1966 إلى الجهة الرئيسية للمطعون عليه ذلك أن الثابت فى الدعوى أن الطاعنة تقول من الأصل بأن علاقتها بالمطعون عليه هى علاقة زوجية ، و هو ما أثبتته فى إستمارة الحالة الإجتماعية التى حررتها  فى سنة 1964 من أنها زوجة له و ذلك على نحو ما شهد به مدير العلاقات العامة بالشركة التى تعمل فيها و ما أثبتته فى الشكوى التى قدمتها إلى الشرطة بتاريخ 1966/6/23 ، أما عن الشكوى التى قدمتها بعد ذلك فى شهر يوليو سنة 1966 إلى الجهة الرئيسية للمطعون عليه ، فواضح أن الطاعنة تقصد منها بعد أن تنكر لها المطعون عليه و طردها من منزل الزوجية ، مساعدتها على تصحيح الوضع و أن يوثق العقد بالطريق الرسمى صيانة للحقوق و إحتراما لروابط الأسرة بدلالة ما قالته فى الشكوى من أنه " راوغ فى إتمام " العقد و هو ما يتفق مع سبق تقريرها بقيام الزوجية ، لما كان ذلك و قد أمكن التوفيق بين الكلامين و حمل أحدهما على الآخر ، فيتعين المصير إليه ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم سماع الدعوى للتناقض بين دعوى الطاعنة و ما جاء بالشكوى التى قدمتها إلى رئاسة المطعون عليه و ما قرره شهودها ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على واقعة الدعوى .

                    ( الطعن رقم 36 لسنة 40 ق ، جلسة 1974/5/1)
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 906 من قانون المرافعات على أنه " يتبع فى قبول دعوى إنكار النسب و إثباتها و المواعيد التى ترفع فيها و الآثار التى تترتب عليها القواعد و الأحكام التى يقررها قانون البلد الواجب التطبيق . و توجه الدعوى إلى الأب أو الأم على حسب الأحوال و إلى الولد الذى أنكر نسبه فإذا كان قاصراً تعين أن يقام وصى خصومة " يدل على أن المشرع رأى أن ثبوت النسب كما هو حق أصلى للإبن لأنه يرتب له حقوقاً بينتها القوانين و الشرائع كحق النفقة و الحضانة و الإرث ، فإنه حق أصلى أيضاً للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا ، و لئلا تعير بولد ليس له أب معروف ، و الحقان فى هذا المجال متساويان و متكاملان لا يجزىء أحدهما عن الآخر ، فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها كما لا يؤثر موقف ذلك الأخير على ما تدعيه الأم .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
لما كان إستلزام تمثيل الوليد القاصر بوصى خصومه - فى دعوى النسب تطبيقاً للمادة 906 مرافعات - قصد به رعاية حقوق ناقصى الأهلية مخافة تعارض صوالحهم أثناء سير الدعوى مع منكر النسب أو مدعيه ، و كان البين من الإطلاع على الأوراق أن الصغيرة المنكور نسبها مثلت فى الدعوى أمام محكمة أول درجة بالمطعون عليه الأخير بإعتباره وصى خصومة إعمالاً لحكم المادة 2/906 من قانون المرافعات ، و إذ إستأنفت الطاعنة وحدها الحكم الإبتدائى و إختصمت وصى الخصومة فى مرحلة الإستئناف الذى قدم مذكرة بإنضمامه إليها فى دفاعها و طلباتها فإن مصلحة الطاعنة - الأم - فى إقامة الطعن الماثل بادية و لا يترتب على عدم مشاركة وصى الخصومة لها فى رفعه صيرورة الحكم نهائياً بالنسبة للصغيرة للإرتباط الوثيق بين حق الأم و حق الصغير ، و يكون الدفع - بعدم قبول الطعن - غير وارد . 


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 5
لئن كان الأصل فى الدعوى بطلب نفقة للصغير أن يكون موضوع النسب قائماً فيها بإعتبار سبب الإلتزام بالنفقة لا تتجه إلى المدعى عليه إلا به فيكون قائماً فيها و ملازماً لها و تتبعه وجوداً و عدماً أخذاً بأن سبب وجوب نفقة الولاد هو الجزئية التابعة من كون الفرع من صلب الأصل ، إلا أنه يتعين للقول بحجية حكم النفقة فى موضوع النسب أن يعرض لهذه المسألة الأساسية و يمحصها بإعتبارها سبب الإلزام بها ، لما كان ذلك و كان البين من الإطلاع على حكم النفقة أنه صدر فى غيبة المدعى عليه - المطعون عليه الأول - ، و بنى قضاءه بنفقة للصغيرة على أساس القدرة المالية للمدعى عليه فيها مبيناً القاعدة العامة و شرائطها فى نفقة الفروع على الأصول وفقاً للقانون الواجب التطبيق دون أن يبحث إنعقاد الزوجية التى تدعيها الطاعنة و مدى ثبوت نسب الصغيرة بالفراش و كان لا حجية لحكم قضى بالنفقة دون أن يناقش فعلاً واقعاً - و ليس ضمناً أو قانوناً - قرابة المحكوم عليه للمحكوم له فى صدد القرابة و النسب ، فإن الدفع بسبق الفصل فى صورة الدعوى المعروضة - دعوى إنكار النسب - يقع على غير محل .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 6
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ، لأن ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت السبب و أنه ، كما يثبت بالفراش حال تحقق شروطه فإنه يثبت بالإقرار به و يثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 7
متى كان الواقع فى الدعوى أن المطعون عليه الأول أقامها منكراً نسب إبنة الطاعنة إليه فدفعتها هذه الأخيرة بأنها رزقت بها منه على فراش زوجية حرر بها عقد عرفى فقد منها و لما كان الدفع فى إصطلاح الفقهاء هو دعوى من قبل المدعى عليه أو ممن ينتصب المدعى عليه خصماً عنه يقصد بها دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعى ، بمعنى أن المدعى عليه يصير مدعياً إذا أتى بدفع و يعود المدعى الأول مدعياً ثانياً عند دفع الدفع ، فإن ما جرى عليه الحكم المطعون فيه من التحقق من ثبوت الزوجية بالفراش  و من تكليف الطاعنة إثباته توصلاً لثبوت النسب بإعتبارها مدعية فيه مع أن الدعوى مقامة أصلاً بإنكار النسب من المطعون عليه الأول ، يتفق مع المنهج الشرعى السليم .


=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 39  مكتب فنى 26  صفحة رقم 483
بتاريخ 26-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 8
إذ يبين مما قرره الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بنفى النسب على قرائن إستخلصها من واقع الأوراق و المستندات الرسمية ، و هى تقريرات موضوعية سائغة لها سندها الثابت ، و لما كان إجماع الفقهاء على أن القاضى لا يقف مع ظواهر البينات و لا يتقيد بشهادة من تحملوا الشهادة على الحق إذا ثبت له من طريق آخر ، إعتباراً بأن القضاء فهم و من القرائن ما لا يسوغ تعطيل شهادته ، إذ منها ما هو أقوى من البينة و الإقرار و هما خبران يتطرق إليهما الصدق و الكذب ، و كانت هذه الدعامة بمجردها كافية لحمل قضاء الحكم ، فإن تعييب الحكم فى إعتداده بشهادة وحيدة لمواطن المطعون عليه الأول - و هو أحد شهود الطاعنة - و إطراح أقوال باقى شهودها و القول بعدم إستكمال نصاب الشهادة - أيا كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج .
    
                  ( الطعن رقم 29 لسنة 39 ق ، جلسة 1975/2/26 )
=================================
الطعن رقم  0039     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1180
بتاريخ 11-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
إذ يبين مما أورده الحكم أنه لم يأخذ بما جاء بمستندات المطعون عليه الأول بوصفها تحوى إقرارات بنسب هذا الأخير إلى المتوفاة سواء أكانت إقرارات بنسب مباشر أو غير مباشر ، و إنما أخذ بها بالإضافة إلى الدليل المستمد من البينة الشرعية بإعتبارها قرائن إستخلص منها الحكم قرابة المطعون عليه الأول للمتوفاة بوصفه إبن عم لأب لها ، و هو ما يجوز .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 167
بتاريخ 15-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الأصل فى دعوى النسب ، النظر إلى النسب المتنازع فيه فلو كان مما يصح إقرار المدعى عليه به و يثبت بإعترافه و ليس فيه تحميل النسب على الغير كالأبوة و البنوة فإنها تسمع مجردة أو ضمن حق آخر سواء إدعى لنفسه حقاً أو لم يدع ، و يغتفر فيها التناقض ، لأن مقصودها الأصلى هو النسب ، و النسب يغتفر فيه التناقض للخفاء الحاصل فيه ، أما لو كان مما لا يصح إقرار المدعى عليه به و لا يثبت بإعترافه و فيه تحميل النسب على الغير كالأخوة و العمومة فلا تسمع إلى أن يدعى حقاً من إرث أو نفقة و يكون هو المقصود الأول فيها و لا يغتفر فيها التناقض لأنه تناقض فى دعوى مال لا فى دعوى نسب .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 167
بتاريخ 15-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
إذا كانت الأقوال التى أدلى بها الطاعن الأول فى تحقيقات نيابة الأحوال الشخصية ، تعد إقراراً فيه تحميل النسب على الغير إبتداء ، ثم يتعدى إلى المقر نفسه ، و إن كان لا يصلح فى الأصل سبباً لثبوت النسب ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و غيره من الحقوق  التى ترجع إليه لأن للمقر ولاية التصرف فى مال نفسه .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 167
بتاريخ 15-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 4
النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش و بالبينة يثبت بالإقرار ، و يشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب لا يعرف له أب و أن يكون ممكناً ولادة هذا الولد لمثل المقر و أن يصدق الولد المقر فى إقراره إن كان مميزاً ، و صدور الإقرار صحيحاً مستوفياً شرائطه ينطوى على إعتراف ببنوة الولد بنوة حقيقية ، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال .


=================================
الطعن رقم  0041     لسنة 40  مكتب فنى 26  صفحة رقم 167
بتاريخ 15-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 5
القول المعتبر فى الفقه الحنفى المعمول به أن النسب يثبت بالدعوة من غير أن يبين المقر وجه النسب سواء أكان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً فيكون عليه إثم إدعائه .


=================================
الطعن رقم  0001     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 297
بتاريخ 29-01-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
من المقرر وفقاً لحكم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ألا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق و إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد ولد فى سنة 1950 أى بعد ست سنوات من الطلاق ، و قد أنكره مورث المطعون عليهم حال حياته ، كما أنكر قيام أية علاقة زوجية جديدة بينه و بين والدة الطاعن بعد الطلاق ، و كان الحكم قد دلل على عدم قيام الزوجية بعد الطلاق على أسباب سائغة ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 348
بتاريخ 05-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
من المقرر شرعاً أنه فى حال قيام الزوجية الصحيحة ، إذا أتى الولد لستة أشهر على الأقل من وقت عقد الزواج ، و كان يتصور الحمل من الزواج بأن كان مراهقاً أو بالغاً ثبت نسب الولد من الزوج بالفراش دون حاجة إلى إقرار أو بينة ، و إذا نفاه الزوج فلا ينتفى إلا بشرطين " أولهما " أن يكون نفيه وقت الولادة ، " و ثانيهما " أن يلاعن إمرأته ، فإذا تم اللعان بينهما مستوفياً شروطه فرق القاضى بينهما و نفى نسب الولد عن أبيه و ألحقه بأمه .


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 348
بتاريخ 05-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
إذ ثبت نسب المطعون عليها الأولى من المتوفى بالفراش ، فإنه لا يغض من ذلك ما إدعاه الطاعنون من أن المورث كان عقيماً ، ففضلاً عن عدم ثبوته أمام محكمة الموضوع ، فإن الفقه الحنفى - المعمول به بوصفه أصلاً ما لم ينص القانون على خلافه - يكتفى فى ثبوت النسب بالفراش ، بالعقد وحده إن كان صحيحاً مع تصور الدخول و إمكانه .


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 41  مكتب فنى 26  صفحة رقم 348
بتاريخ 05-02-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
متى ثبت نسب المطعون عليها الأولى من المتوفى بالفراش ، فما أجراه المتوفى من قيد المطعون عليها الأولى منسوبة إليه فى دفتر المواليد و ما جاء على لسان وكيله فى دعوى النفقة التى رفعتها ضده المطعون عليها الأولى تطالبه بالإنفاق عليها بوصفه إياها و ملزماً بنفقتها من مصادقة عليها ، ليس إلا إقراراً مؤيداً لثبوت النسب بالفراش ، و إقرار الأب بنسب الولد إليه يكون منه باللفظ صريحاً أو دلالة ، و بالإشارة حتى مع القدرة على العبارة و بالكتابة الخالية من مظنة التزوير ، و بالسكوت عند تهنئة الناس له بالمولود ، ما دام النسب ليس محالاً عقلاً بأن كان المقر له يولد مثله لمثل المقر ، أو باطلاً شرعاً كنسب ولد الزنا ، دون إشتراطه حصول الإقرار فى مجلس القضاء على أن يكون الولد المجهول النسب و أن يصادق على ذلك إن كان مميزاً . و لا يغير من ذلك ما جاء فى كتاب مستشفى الأطفال الجامعى من أنه ثابت فى سجلاتها الخاصة بورود الأطفال اللقطاء من أن الطفلة سلمت للمورث و إستخرجت لها شهادة ميلاد من مكتب صحة السيدة زينب ، طالما أن النسب قد ثبت بالفراش المؤيد بالإقرار .

                     ( الطعن رقم 10 لسنة 41 ق ، جلسة 1975/2/5 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 42  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1302
بتاريخ 25-06-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
يشترط لصحة الإقرار - بالنسب - بوجه عام ألا يكذب ظاهر الحال المقر فى إقراره و ألا يكون المقر به محالاً عقلاً أو شرعاً و القول المعول عليه أن الإقرار بما يتفرع من أصل النسب و هو الإقرار بغير الإبوة و البنوة ، لا يثبت به نسب أصلاً و لا بد إما من تصديق من حمل عليه النسب أو إثباته بالبينة لأن الإقرار فى هذه الحالة يقتضى تحميل النسب على غير المقر و الإقرار بذاته حجة قاصرة .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1786
بتاريخ 31-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
لئن كان ثبوت النسب - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يتعلق بحق الأم و بحق الصغير و بحق الله تعالى ، و لا تملك الأم إسقاط حق وليدها فى هذا المجال فإن الدعوى التى ترفعها الأم أو الغير بطلب ثبوت نسب الصغير يعتبر الأخير ماثلاً فيها و إن لم يظهر فى الخصومة بإسمه لنيابة مفترضة فى جانب رافعها لما ينطوى عليه من حق للخالق يصح أن ترفع به الدعوى حسبه .


=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 44  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1692
بتاريخ 24-12-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
البيانات الواردة بشهادات الميلاد - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بإعتبارها من إملاء صاحب القيد لا تصلح بمجردها لثبوت النسب و إن كانت تعد قرينة لا يمتنع دحضها و إقامة الدليل على عكسها .


=================================
الطعن رقم  002      لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
قيد طفلة ، وردت إلى ملجأ الرضع بإسم .. لا يفيد أنها إبنة لشخص حقيقى يحمل هذا الإسم و أنها معلومة النسب ، لما هو مقرر من إطلاق إسم على اللقطاء تمييزاً لهم        و تعريفاً بشخصيتهم عملاً بالمادة 10 من القانون رقم 23 لسنة 1912 بشأن المواليد        و الوفيات و التى أوجبت إطلاق إسم و لقب على حديث الولادة .


=================================
الطعن رقم  002      لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 5
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة ، أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسب بما ينطوى على إعتراف ببنوة الولد بنوة حقيقية و أنه تخلق من مائه ، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال . و الراجح فى مذهب الأحناف ثبوت النسب بهذا الطريق دون أن يقرن به ما يبين وجهه حتى لو كانت الظواهر تكذبه ، و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار لاحقاً على التبنى لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، طالما لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة .


=================================
الطعن رقم  002      لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 6
إقرار المرأة المتزوجة بالأمومة من زوجها لا يثبت به النسب إلا إذ صدقها الزوج لأن إقرارها بالولد فى هذه الحالة فيه تحميل نسبة على الزوج ، فلا يلزم بقولها إلا عند مصادفته ، فيثبت حينذاك . نسب الولد منهما .


=================================
الطعن رقم  0006     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 157
بتاريخ 07-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
الراجح فى مذهب الحنيفة - و هو قول الصاحبين - أنه يكتفى لإثبات الولادة من المتدة من طلاق بائن إذا أنكرها الزوج بشهادة القابلة أو أية إمراة مسلمة عدلة ،           و الشهادة هنا لا تنصب على ثبوت النسب طالما أتت المعتدة بالولد فى مدة يحتمل أن يكون من مطلقها ، فهى شهادة على مجرد واقعة الولادة ، و ثبوت النسب إنما يجىء تبعاً لا قصداً ، و يكون إستلزام الشهادة الكاملة فى هذه الحالة على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
النسب كما يثبت بالفراش الصحيح بالإقرار و بالبينة ، غير أن الفراش فيه ليس طريقاً من طرق إثباته فحسب بل يعتبر سبباً منشئاً له ، أما البينة و الإقرار فيهما أمران كاشفان له يظهران أن النسب كان ثابتاً من وقت الحمل بسبب من الفراش الصحيح أو بشبهته .


=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 398
بتاريخ 04-02-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 3
إذ كان التناقض فى إدعاء الزوجية و الفراش الصحيح لا يغتفر إذ هو ليس محل خفاء فإنه لا محل لإستناد الطاعنة إلى ما هو مقرر من أن التناقض فى النسب عفو مغتفر
و تجوز فيه الشهادة بالسماع ، لأن التناقض هنا واقع فى دعوى الفراش الصحيح الذى يراد به إثبات النسب .


=================================
الطعن رقم  021      لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 895
بتاريخ 07-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 4
النص فى المادة 98 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931على أنه " لا تسمع عند الإنكار دعوى الوصية أو الإيصاء أو الرجوع عنها أو العتق أو الإقرار بواحدة منها و كذلك بالنسب أو الشهادة على الإقرار بعد وفاة الموصى أو المعتق أو المورث فى الحوادث السابقة على سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشر الإفرنكية إلا إذا وجدت أوراق خالية من شبهة التصنع تدل على صحة الدعوى . و أما الحوادث الواقعة من سنة ألف و تسعمائة و إحدى عشر الإفرنكية فلا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى أو المعتق أو المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى و عليها إمضاءه كذلك تدل على ما ذكر " و أن كان يواجه الحالات الواردة به التى يكون الإدعاء فيها بعد وفاة المنسوب إليه الحادث فيتوقف سماع الدعوى بها على مسوغ كتابى يختلف بإختلاف الحوادث السابقة على سنة 1911 و تلك التالية لها ، تقديراً من المشرع بأن من يحلون محل المنسوبة إليه الحادث بعد وفاته قد لا يحسنون الدفاع عن مصالحهم ، إلا أنه فى خصوص النسب فإن المادة قصرت عدم السماع على حالتى الإقرار به من الشخص المتوفى أو الشهادة على الإقرار ، فلا يستطيل إلى الدعوى بالنسب التى لا تعتمد على أى من الحالتين ، و يخضع الحكم فيها للقواعد العامة المقررة فى الشريعة الإسلامية لخروجها عن ذلك القيد ، فيثبت النسب فيها بالفراش حال تحقق شروطه ، كما يثبت عند الإنكار بإقامة البينة عليه و إذ كان البين من الحكم المطعون فيه - فى الدعوى بالنسب - أنه حصل من أقوال الشهود ثبوت نسب المطعون عليه لوالده المتوفى بالفراش ، فإن ذلك لا ينطوى على خروج على القانون .         


=================================
الطعن رقم  021      لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 895
بتاريخ 07-04-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 5
متى كانت دعوى المطعون عليه هى دعوى إرث بسبب البنوة ، و هى دعوى متميزة عن دعوى إثبات الزوجية أو إثبات أى حق من الحقوق التى تكون الزوجية سبباً مباشراً لها، فإن إثبات البنوة الذى هو سبب الإرث لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها ، إذ لا تأثير لهذا المنع على دعوى النسب سواء كان السبب مقصوداً لذاته أو كان وسيلة لدعوى المال ، فإن هذه الدعوى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية حتى و لو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة . و إذ كان إثبات البنوة و هى سبب الإرث فى النزاع الراهن بالبينة جائزاً قانوناً فلم يكن على الحكم المطعون فيه أن يعرض لغير ما هو مقصود أو مطلوب بالدعوى . لما كان ذلك ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بنسب المطعون عليه للمتوفى و إستحقاقه الإرث فيه على البينة الشرعية التى إطمأن إليها و إستخلصت المحكمة فى نطاق سلطانها المطلق من هذه البينة قيام الزوجية الصحيحة بين المتوفى و والدة المطعون عليه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون فى غير محله .


=================================
الطعن رقم  008      لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 271
بتاريخ 21-01-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 6
إذا كانت الدعوى المطعون عليها دعوى إرث بسبب البنوة و هى متميزة عن دعوى إثبات الزوجية ، و كان موضوع النسب مطروحاً فيها باعتباره سبب إستحقاق الإرث و كان المشرع لم يشترط لإثبات النسب وجود وثيقة زواج رسمية لأن المنع الخاص بعدم سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها فى الحوادث الواقعة من أول أغسطس 1931 لا تأثير له شرعاً على دعاوى النسب بل هى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية رغم التعديل الخاص بدعوى الزوجية فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ، فإنه لا تثريب على الحكم إن هو أطرح ما قدمه الطاعنون من أوراق بعد قيام الدليل - البينة - على ثبوت النسب المتنازع عليه لأن قيام الحقيقة التى أقتنع بها فيه الرد الضمنى المسقط لكل حجة تخالفه .


=================================
الطعن رقم  028      لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1093
بتاريخ 12-05-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
إذا كان النسب يثبت بالفراش و كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بثبوت نسب الصغيرة إلى الطاعن على سند من إقراره بالتحقيقات الإدارية المقدمة صورتها الرسمية بقبوله الزواج من المطعون عليه عرفياً و دفعه مهراً لها ثم دفعه لها مؤخر صداقها عن شهرين سابقين على تقديم الشكوى و هو إقرار صريح يفيد قيام الزوجية بينه و بين المطعون عليها بعقد صحيح شرعاً فى التاريخ الذى حددته و إلى عدم ثبوت قيام المانع من الدخول و بثبوت تمام الوضع لأكثر من ستة أشهر من عقد الزواج، و كانت هذه الأسباب تكفى لحمل هذا القضاء فإن النعى على الحكم المطعون فيه بصدد ما ساقه من قرينة مساندة إستخلصها من الإقرار - الصادر من المطعون عليها - يكون غير منتج .


=================================
الطعن رقم  028      لسنة 44  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1093
بتاريخ 12-05-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
لئن كان ثبوت النسب حقاً أصلياً للأم لتدفع عن نفسها تهمة الزنا أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف ، فهو فى نفس الوقت حق أصلى للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الوضعية كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الإرث و يتعلق به أيضاً حق الله تعالى لإتصاله بحقوق و حرمات أوجب الله رعايتها فلا تملك الأم إسقاط حقوق ولدها أو المساس بحقوق الله تعالى و من ثم فلا يعيب الحكم و قد ثبت لديه إقرار الطاعن بالفراش أن يطرح مدلول ما جاء بالإقرار المقدم من الطاعن و المنسوب صدوره إلى المطعون عليها من أنه لم يعاشرها معاشرة الأزواج طالما أن فيه إسقاطاً لحقوق الصغيرة لا تملكه .

                ( الطعن رقم 28 لسنة 44 ق ، جلسة 1976/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1834
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
النسب كما يثبت بالفراش و الإقرار يثبت بالبينة ، فإذا إدعت إمراة على رجل أنها ولدت منه و لم تكن فراشاً له فلها إثبات مدعاها بالبينة المكاملة أى بشهادة رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول و البينة فى هذه المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار ،    و الشهادة المنصبة على النسب لا يشترط فيها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1834
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
لئن كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر مجرد مساكنة المطعون عليها للطاعن دليلاً على الفراش و ثبوت النكاح بينهما و إعتد بها كشهادة عيانية بالإرتباط الزوجى ، و كان فى ذلك مخالفاً للقواعد الشرعية إلا أنه كان يبين من مدوناته أنه إستند فيما إستند إليه فى قضائه بثبوت النسب الصغير إلى البينة الشرعية و كان الحكم المطعون فيه و فى نطاق سلطته الموضوعية فى الترجيح بين البينات و إستظهار واقع الحال و وجه الحق فيها قد إنتهى بأسباب سائغة إلى ترجيح بينة المطعون عليها على بينة الطاعن ثم ساندها بقرينة إستمدها من وجود الولد مع الطاعن و المطعون عليها ، و كانت هذه الدعامة تكفى وحدها لحمل قضاء الحكم فإنه لا يعيبه ما يزيد فيه من إثبات النسب بالفراش .

                    ( الطعن رقم 3 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/12/29 )
=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1509
بتاريخ 03-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية . و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ما يلحق به من مخالطة بناء على عقد فاسد أو شبيهه ، ورتب الفقهاء على ذلك أن الزنا لا يثبت نسبا ،و أساس الأخذ بهذه القاعدة هو ولادة الزوجة أو المطلقة فى زمن لا يقل عن ستة أشهر من تاريخ الزواج ، لما هو مجمع عليه من أنها أقل مدة للحمل أخذا بقوله تعالى " و حمله و فصله ثلاثون شهراً " و قوله تعالى " و فصاله فى عامين " فبإسقاط مدة الفصال الواردة فى الآية الأخيرة من مدة الحمل و الفصال الواردة فى الآية الأولى فيتبقى للحمل ستة أشهر ، و فرع الفقهاء على ذلك أنه إذا تزوج رجل إمرأة فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من زوجها لم يثبت نسبه لآن العلوق سابق على النكاح بيقين فلا يكون منه ، و من الراجح فى مذهب الحنفية سريان هذه القاعدة و لو كان الطوق من نفس الزوج نتيجة الزنا ، فيحق للزانى أن ينكح مزنيته الحبلى منه و يحل له أن يطأها فى هذا النكاح لكن لا يثبت الولد منه إذا أتت به لأقل من ستة أشهر لأنه لم يكن وليد مدة حمل تام .


=================================
الطعن رقم  0018     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1509
بتاريخ 03-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
النص أن الولد للفرا ش إنما يراد به الزوجية القائمة بين الرجل و المرأة عند إبتداء الحمل لا عند حصول الولادة ، لما كان ما تقدم و كان الحكم المطعون فيه قد أقام على سند من أن الطاعنة أتت بالبنت المدعى نسبها للمطعون عليه لأقل من ستة أشهر من تاريخ العقد فلا يثبت نسبها به لتحقق قيام الوطء فى غير عصمة و تيقن العلوق قبل قيام الفراش ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون و يكون النعى عليه فى هذا الخصوص غير سديد .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1379
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت " بالفراش الصحيح " و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهة و أن الوعد و الإستبعاد لا ينعقد بهما زواج بإعتبار أن الزواج لا يصح تعليقه بالشرط و لا إضافته بالمستقبل .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1379
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
التناقض يمنع من سماع الدعوى و من صحتها فيما لا يخفى سببه ما دام باقياً لم يرتفع ، فإذا إرتفع بإمكان التوفيق بين الكلامين لم يمنع من سماع الدعوى و هو يتحقق متى كان الكلامان قد صدرا من شخص واحد فى مجلسي القاضى يستوى فى ذلك أن يكون التناقض من المدعى أو منه و من شهوده أو من المدعى عليه .


=================================
الطعن رقم  0025     لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1379
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
المقرر فى الفقه الحنفى أن الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح و منها النسب بالدخول الحقيقى ، و القاعدة فى إثبات النسب أنه إذا إستند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية و هى على من إدعى .

                    ( الطعن رقم 25 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/5/31 )

=================================
الطعن رقم  017      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 568
بتاريخ 22-02-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة ، و أن يكون ممن يولد مثله لمثلها و أن يصادقها المقر على إقرارها إ ن كان فى سن التمييز دون توقف على شئء آخر و دون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد ، أو من غير زواج شرعى كالسفاح و الدخول بالمرأة بشبهة ، إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة ، و يجب لثبوت نسبه من زوجها أو مطلقها أن يصادقها على إقرارها أو أن تثبت أن هذا الولد جاء على فراش الزوجية ، و حينئذ يثبت نسبه منها . فإذا تحققت هذه الشروط فى إقرار الأم نفذ عليها و ثبت النسب به و تعين معاملة المقر بإقراره و المصادق بمصادقته ، و لا يجوز الرجوع عن هذا الإقرار بعد صحته ، و يترتب عليه جميع الحقوق و الأحكام الثابتة بين الأبناء و الآباء .


=================================
الطعن رقم  017      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 568
بتاريخ 22-02-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
الإقرار كما يكون باللفظ الصريح يجوز - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يستفاد من دلالة التعبير ، أو من السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته إستثناء من قاعدة ألا ينسب لساكت قول و منها سكوت الوالد بعد تهنئة الناس له بالولد بعد ولادته ، فقد إعتبر سكوته فى هذه الحالة إقراراً منه بأنه إبنه فليس له أن ينفيه بعد ذلك ، و كان ما أورده الحكم المطعون فيه فى مقام التدليل على ثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاه يتفق و صحيح القواعد الشرعية المعمول بها فى فقه الحنفية ذلك أنه حصل فى ظروف قيد ميلادها بإعتبارها إبنة المتوفاه ، و تقديم الأخيرة طلبها لإستخراج صورة من هذا القيد فى اليوم التالى لإجرائه و تسلمها المستخرج موضحاً به أنها والدة البنت المقيدة و عدم إعتراضها على ذلك ، إقرار المتوفاه بأمومتها للمطعون عليها ، و هو تحصيل صحيح شرعاً لجواز الإستدلال على ثبوت البنوة بالسكوت المفصح عن الإقرار به         

=================================
الطعن رقم  017      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 568
بتاريخ 22-02-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
يقصد بالتبنى إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهول مع التصريح بأنه يتخذه ولداً مع أنه ليس بولد حقيقى ، و لئن كان يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية و لا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، إلا أن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسب مما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد و أنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فيثبت لهذا الولد عند ذاك شرعاً جميع أحكام البنوه إعتباراً بأنه إنه كان كاذباً وقع عليه إثم الإدعاء ، و يصح النسب بهذا الطريق طالما لم يقرن به وجهه حتى و لو كانت الظواهر تكذبه ، و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما يتم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة فيفرض أن المتوفاه قد تسلمت المطعون عليها من المستشفى بقصد التبنى فلا يشكل ذلك تناقضاً ، و من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبها إلى أخرى .


=================================
الطعن رقم  017      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 568
بتاريخ 22-02-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 4
المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن الإقرار بما يتفرع عن أصل النسب و هو الإقرار بغير الأبوة و البنوة - كالإقرار بالخؤوله موضوع الدعوى المماثلة - و إن كان لا يثبت به النسب إلا بتصديق من حمل عليه أو البرهنة عليه بالبينة لأن فيها تحميلاً له على الغير ، إلا أن المقر يعامل بإقراره من ناحية الميراث و سائر الحقوق التى ترجع إليه كما لو كان النسب ثابتاً من المورث حقيقة ، و كان الواقع فى الدعوى على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول وقع على وثيقة زواج المطعون عليها بوصف أنه خالها و وكيلها فى عقد قرانها و أنه وقع مع الطاعنة الثابتة على محضر إحتفظ به أفاد تضمن أن المورثة توفيت عنها و عن إبنتها المطعون عليها ، كما أن الطاعنة الثانية تقدمت بطلب لإستصدار إشهاد شرعى فى المادة . . . لسنة 1969 و راثات الجيزة أقرت فيه ببنوة المطعون عليها المتوفاه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاؤه بثبوت نسب المطعون عليها من أمها المتوفاه على سند من إقرار من حمل عليه النسب و هى المتوفاه طبقاً لما سلف بيانه بما ينطوى عليه من تصديق للإقرار المنسوب للطاعنين ، و الذى تأيد بالبينة التى تقدمت بها المطعون عليها فإنه يكون قد أصاب .

                  ( الطعن رقم 17 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/2/22 )
=================================
الطعن رقم  019      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 171
بتاريخ 11-01-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
إذ كان مجرد إدعاء الطاعنة بعدم قابلية المطعون عليها الأولى للحمل و تكذيبها واقعة المولودة و طلبها إحالتها للكشف الطبى لا يفيد صراحة أو ضمناً إنكارها صدور الإقرار المؤرخ 1971/1/31 من زوج المطعون عليها أو طعنها عليه بأى وجه من أوجه البطلان ، و كان الإقرار المشار إليه إذ تضمن إبداء الزوج رغبته فى تسمية الجنين عند ولادته بإسم معين يستقيم قرينة على أن الزوجة كانت حاملاً فى المولود وقت صدور هذا الإقرار و يصلح التدليل به فى نطاق الدعوى فإن النعى على الحكم المطعون فيه بالإخلال بحق الدفاع و مخالفته الثابت بالأوراق و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن الشهادة فى إصطلاح الفقهاء هى إخبار صادق فى مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير ، فخرج بذلك الأخبار الكاذب و الأخبار الصادق فى غير مجلس الحكم أو الخالى من ذكر الشهادة .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
لئن كان المأثور عند الأحناف وجوب أن يقدم الشاهد قوله بلفظ أشهد بالمضارع ، فلا تقبل الشهادة بدونه و أن إشتملت على ما يفيد العلم و اليقين ، إعتباراً بأنه ركن فى الشهادة على قول ، أو مجرد شرط عام فى كل ما يشهد به أمام القاضى فى قول آخر هو الراجح ، إلا أنه لما كانت العلة فى إيثار هذا اللفظ فى مذهب الحنفية أنه أقوى فى إفادة التأكيد من غيره من الألفاظ ، و أنه يتضمن فى ذات الوقت معنى المشاهدة و القسم و الإخبار للحال فكأنه يقول " أقسم بالله لقد إطلعت على ذلك و أنا أخبر به " و هذه المعانى مفقودة فى غيره فتعين ، و كان لا دليل من الكتاب أو السنة أو من القياس و الإستنباط على إشتراط يكون الأداء بلفظ الشهادة فضلاً عن لفظ " أشهد " بالذات ، فإنه إذا وجدت صياغة تفيد هذه المعانى جميعاً ، و تكون آكد على يقين الشاهد و ما يحيطه علمه بغير تردد فإنها تغنى عن هذا اللفظ و تعتبر بديلاً عنه . و إذا كان لفظ أشهد يحمل معنى القسم و يتضمن توثيق الكلام بالحلف بإسم الله فإن إستبدال الحلف بلفظ أشهد و إستلزام أن يبدأ به قول الشاهد قبل الأدلاء بأقواله ، و إعتبار ذلك أمراً لأزماً تبطل بدونه ، هو إعتداد بجوهر مذهب الحنفية ، و تحقيقاً للعرض الذى يستهدفه من إيجابه ، بل هو إكثر عمقاً فى النفاذ إلى وجدان الشاهد و الغوص فى أعماق ضميره بتبصيرة بما ينطوى عليه الجانب بالله من وجوب إلتزام الصدق و تحرى الحقيقة . و قد سار المشرع المصرى على هذا الدرب متدرجاً فى مختلف المراحل الشريعية ، فبدأ بأن نسخت المادة 173 من اللائحة الشرعية الصادرة بالقانون رقم 25 لسنة 1909 إشتراط الشهادة متوقعة أن يقرن الشاهد بذكر اللفظ المشار إليه فخولت القاضى أن يشبهه بقوله أتشهد بذلك فإن إجابه ألا يجاب  كان ذلك كافياً . و ما لبث أن ألغى هذا النص سنة 1926 و إستبدل به لمدة 174 من اللائحة الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 التى شرعت وجوب أن يحلف الشاهد اليمين الشرعية و جعلتها بديلاً من إيجاب ذكر لفظ الشهادة أو تذكر الشاهد ، و إستمر الشارع فى طريقه القاصدة فألغيت هذه المادة ضمن ما ألغى بالقانون رقم 462 لسنة 1955 إكتفاء بأعمال حكم المادة 212 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 86 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 .


=================================
الطعن رقم  027      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 1383
بتاريخ 31-05-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
إن ما يشترطه بعض الفقه الإسلامى فى الشهادة على الإرث وجوب قول الشاهد " ألا وارث له سوى ما ذكر " أو " لا أعلم له وارثاً غيره " ، ليس شرطاً لصحة الشهادة و إنما هو شرط لتلوم القاضى فى قضائه ، أى تريثه و إنتظاره ، عسى أن يظهر الميت وارث آخر مزاحم له أو مقدم عليه ، متى لم يحضر الشهود الأرث فيمن شهدوا لهم به ، و مده التلوم غير محددة و مفوضه إلى رأى القاضى إن شاء تريث و إن شاء حكم دون رقابة عليه فى قضائه فى هذا الشأن ، و إذ كان الثابت فى محضر التحقيق أن شاهدى المطعون عليها قد حصرا الإرث فى الطاعنة و المطعون عليهم و كفيا القاضى مؤنه التلوم فإن النعى عليه فى قضائه غير وارد .


=================================
الطعن رقم  030      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
مفاد نص المادة الخامسة عشرة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، أن المشرع الوضعى منع سماع دعوى النسب لأى معتدة من طلاق إن جاءت بولد لأكثر من سنة شمسية من وقت الطلاق أخذاً بأن الطب الشرعى - و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية - يعتبر أقصى مدة للحمل 365 يوماً حتى تشمل جميع الأحوال النادرة ، لما كان ما تقدم و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على أن المطعون عليها أقرت بما يفيد أنها طهرت من الوضع و أنها أصبحت حرثاً لزوجها و صالحة لمعاشرته بعده ، و أنها إذ طلقت طلقة رجعية فى 1970/12/7 دون أن تقر بإنقضاء عدتها منه ، و كانت ولادتها للصغيرة ثابتة الوقوع فى 1971/8/12 أى لأقل من سنة - وقت الطلاق الرجعى ، و رتب على ذلك أن نسبة الصغيرة للطاعن تكون ثابتة ، فإن هذا الذى خلص إليه الحكم لا ينطوى على مخالفة للقانون لإحتمال أن بدء الحمل كان قبل الطلاق و المطعون عليها على عصمته أو أنه كان بعده و هى فى عدته .


=================================
الطعن رقم  030      لسنة 46  مكتب فنى 29  صفحة رقم 658
بتاريخ 01-03-1978
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 4
المقررفى قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة طلب الخصم بندب خبير فى الدعوى متى وجدت فيها ما يكفى لتكوين عقيدتها . لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى ثبوت نسب الصغيرة من الطاعن على ما إستخلصه من البينة الشرعية و ما حصله من أوراق الدعوى و كان لهذا التحصيل ما أخذه ، و كانت أسبابه كافية لحمل قضائه فلا تثريب على المحكمة إن هى إلتفتت عن إجابة طلب تحليل دمه و دم الصغيرة للمقارنة بينهما إذ الأمر فى الإستجابة له متروك لتقديرها .

                    ( الطعن رقم 30 لسنة 46 ق ، جلسة 1978/3/1 )
=================================
الطعن رقم  0029     لسنة 46  مكتب فنى 30  صفحة رقم 753
بتاريخ 07-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
النسب كما يثبت فى جانب الرجل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة بالفراش و بالبينة  يثبت بالإقرار ، و يشترط لصحة الإقرار بالبنوة أن يكون الولد مجهول النسب لا يعرف له أب ، و هو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال ، كما أن الإقرار يتعلق به حق المقر له فى أن يثبت نسبه من المقر و ينتفى به كونه من الزنا . لما كان ذلك ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه إستند ضمن ما إستند عليه فى قضائه بثبوت نسب المورث من والده ... ... ... إلى إقرار الأخير ببنوته فى دعوى قيده بدفاتر المواليد ، و كان هذا الإقرار بالبنوة قد تعلق به حق المورث فى أن يثبت نسبه من والده المشار إليه ، و لا يبطله أن يكون تاريخ وثيقة زواج والديه لاحقاً على تاريخ ميلاده التقديرى ، أو أن يسبق التاريخ الأخير إقرار و الدته بإنقضاء عدتها من طلاقها رجعياً من زواج سابق  طالما لم يدع المذكور بنوته ، لا يقدح فى ذلك ، أن مقتضى إقرار المرأة بإنقضاء المدة أنها ليست بحامل ، و أن عدة الحامل لا تنقضى إلا بوضع الحمل ، وأن الولد الذى تأتى به بعد ذلك لا يلزم إسناده إلى حمل حادث بعد الإقرار ، لأن مفاد ما خلص إليه الحكم أنه طالما تصادق الزوجان على نسبة المورث لهما بقيده فى دفتر المواليد ، فإن إقرار و الدة المورث بإنقضاء مدتها من مطلقها يسند إلى ماقبل الولادة ، و رتب على ذلك أن المورث ولد على فراش زوجية صحيحة بالزوج الثانى ، و نسبه موصول بهذا الأخير ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ لدلالة الإقرار يستقل به قاضى الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 963
بتاريخ 28-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
نسب الولد يثبت من المرأة التى تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة و كان ممن يولد مثله لمثلها و صادقها المقر له على إقرارها إن كان فى سن التمييز دون توقف على شىء آخر و دون حاجة إلى إثبات سواء كانت الولادة - زواج صحيح أو فاسد أو من غير زواج شرعى كالسفاح أو الدخول بالمرأة بشبهه ، إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب ، طالما لم تكن المرأة ذات زوج أو معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون يكون قاصر الأثر عليها و لا يتعدها إلى الغير ، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد و نسبته إلى كل من كان زوجاً لها ، و كان النسب لا يثبت إقرارها لما فيه من تحمل النسب على الغير و هو الزوج و يتعين لثبوته أن يصادقها زوجها أو أن تقيم الحجة الكامله على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة مفردة ، و الدعوى المجرده لا تكفى للقضاء بموجبها كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال  لا تقبل ، لما كان ذلك ، و كان الواقع فى الدعوى - على ما تفصح عنه مدونات الحكم المطعون فيه - أن المطعون عليها الأولى تستند فى ثبوت بنوتها للمتوفاه إلى إقرارها بإنها إبنتها من زوجها .. .. الذى زوجته بعقد عرفى و دون أن تدعى مصادفة الزوج على نسبها إليه أو الزوجة المدعاة ، فإن هذا القرار لا تكفى لإثبات البنوه لما فيه من تحمل النسب على الغير و إنما وجهت إقامة الحجة عليها و على الفراش المدعى بإعتبار أن النسب لا يثبت ما لم يثبت سببه بالحجة ثبوت الحكم ينبنى على ثبوت النسب ، لما كان ما تقدم و كانت المطعون عليها الأولى قدمت الإثبات شاهدين شهد أحدهما بالزوجة و البنوة المدعى عليها و لم يشهد بهما الآخر و إنما أنصبت شهادته الواجب شرعاً و هو إعلان رجلان عدلان أو رجل و إمراتان عدول ، و لا تقوم بشهادتهما بنية شرعية كاملة على النسب المدعى و سببه .

                     (الطعن رقم 26 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 746
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
النسب كما يثبت بالفراش أو الإقرار ، يثبت بالبينة ، بل أن البينة فى هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار ، و لا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد إن كان ، و إنما يكفى أن تدل على توافر الزواج و الفراش بمعناه الشرعى .

                     ( الطعن رقم 38 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/3/5 )
=================================
الطعن رقم  021      لسنة 47  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1456
بتاريخ 21-05-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الأحناف أنه يشترط لصحة الإقرار بالأبوة أن يكون الولد المقر له مجهول النسب فإن كان معروفاً نسبة من غير المقر لا يثبت نسبه منه بمجرد الإقرار لأنه لا يمكن ثبوت نسبه من رجلين بل لابد أن ينتفى أحدهما ، و لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين تمسكوا أمام محكمة الإستئناف بأن المطعون ضده معلوم النسب لأبيه ... ... إذا ألحق به فى سجلات قيد المواليد و تزوج و جند بإسمه منتسياً له ، و شهد بصحة هذا النسب كل من زوجة هذا الأب و إبنه عند سؤالهما فى التحقيقات الإدارية المقدمة صورها فى الدعوى ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قبل الإستئناف شكلاً بما ينطوى عليه هذا القضاء من رفض للدفع بنهائية الحكم المستأنف ثم تعرض للموضوع فأيد الحكم المسـتأنف فيما قضى به من ثبوت نسب المطعون ضده الآخر  - مورث الطاعنين - على سند من مجرد إقراره بإبوته له ، و ذلك دون أن يقيم المطعون ضده البينه على عدم صحة نسبه لمن هو منسوب إليه حتى يتحقق لدى المحكمة أنه مجهول النسب و يصح إقرار الغير بأبوته له ، يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

                     ( الطعن رقم 21 لسنة 47 ق ، جلسة 1980/5/21 )
=================================
الطعن رقم  0022     لسنة 43  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1426
بتاريخ 12-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء محكمة النقض أن شهادة الميلاد بمجردها ليست حجة فى إثبات النسب لأن القيد فى الدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله بل يصح بالإملاء من القابلة أو الأم فلا يعد نسب الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه ، طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها .

                     ( الطعن رقم 22 لسنة 43 ق ، جلسة 1981/5/12 )
=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 1614
بتاريخ 26-05-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
إذا كان البين من مدونات الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه إستدل على ولادة الصغير خلال سنة من تاريخ إنقضاء فراش الزوجية بقولة " إن الثابت من أقوال شاهدى المدعى عليه أنه سافر إلى دولة الكويت فى منتصف سنة 1974 و أن المدعية قد وضعت الصغير المذكور فى 17-1-1975 أى خلال السنة ... " ، فى حين أن الواضح من أقوال شهود الطاعنة فى جميع مراحل التداعى أنهم نفوا قيام الزوجية أصلاً فلم يرجعوا إنقضاء فراشها إلى تاريخ سفره إلى الخارج و إنما إنصرفت شهادتهم إلى تحديد الوقت الذى غادر فيه البلاد فحسب ، و من ثم فإن شهاداتهم لا تستقيم بينه على ما خلص إليه الحكم من أن المدة التى مضت بين إنقضاء فراش الزوجية و بين ولادة الصغير تقل عن سنة مما يثبت به نسبه إلى الطاعن . لما كان ذلك و كان البين من أقوال الشهود المطعون ضدها أن أياً منهم لم يشهد بولادة الصغير فى هذه المدة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بثبوت نسبة على سند من تلك الشهادات يكون قد أقام قضاءه على بينة غير مقبوله شرعاً و هو ما يعيبه بالخطأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم 5 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/5/26 )

=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 51  مكتب فنى 32  صفحة رقم 2468
بتاريخ 29-12-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الحنفية أن النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش و البينة فإنه يثبت بالإقرار و يشترط لصحة الإقرار بالبينة أن يكون الولد مجهول النسب و أن يكون ممكناً ولادته لمثل المقر و أن يصدق الولد المقر فى إقراره إن كان مميزاً و أنه متى صدر الإقرار مستوفياً هذه الشرائط فإنه لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً

                     ( الطعن رقم 9 لسنة 51 ق ، جلسة 1981/12/29 )


=================================
الطعن رقم  0044     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 312
بتاريخ 16-03-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
دعاوى النسب لا زالت باقية على حكمها المقرر فى المذهب الحنفى فلا يشترط لسماع الدعوى بإثبات النسب و صحتها إذا كان سببه زواج صحيح أن يكون هذا الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية و إنما يصدق عليه هذا الوصف و يصح سبباً لإثبات النسب بإعتباره كذلك متى حضره شهود و إستوفى أركانه و سائر شروط صحته شرعاً سواء وثق رسمياً أو أثبت بمحرر عرفى أو كان بعقد غير مكتوب .


=================================
الطعن رقم  020      لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 531
بتاريخ 18-05-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب كما يثبت فى جانب الرجل بالفراش و البينة فإنه يثبت بالإقرار و أنه متى صدر الإقرار مستوفياً شرائطه فإنه لا يحتمل النفى و لا ينفك بحال سواء أكان المقر صادقاً فى الواقع أم كاذباً .

                  ( الطعن رقم 20 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/5/18 )
=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2268
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
مسائل الأحوال الشخصية و منها واقعات النسب ثبوتاً و نفياً و آثار كل ذلك تحكمها قواعد الشريعة الإسلامية على الوجه المبين فى المادة 280 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية و التى تنص على أن " تصدر الأحكام طبقاً للمدون فى هذه اللائحة و لأرجح الأقوال من مذهب أبى حنيفة ، ما عدا الأحوال التى ينص فيها قانون المحاكم الشرعية على قواعد خاصة ، فيجب فيها أن تصدر الأحكام طبقاً لتلك القواعد " ، و كانت هذه اللائحة لم ترد بها أحكام خاصة بالنسب ، فإنه يتعين الرجوع فيه إلى الراجح فى مذهب أبى حنيفة ، و الراجح فيه أن أحكام النسب حجة على الكافة ، فالشريعة الإسلامية تجعل النسب من النظام العام ، فلا ينقض بالجحود ، كما لا يرتد بالرد و لا ينفسخ بعد ثبوته ، و مبدأ القضاء يقتصر على المقضى عليه ، و لا يتعدى إلى غيره إلا فى خمسة ففى أربعة يتعدى إلى كافة الناس فلا تسمع دعوى أحد فيه بعده ، فى الحرية الأصلية ، و النسب و ولاء العتاقة و النكاح .


=================================
الطعن رقم  0053     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 856
بتاريخ 04-06-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
يشترط لقبول دعوى النسب بعد وفاة طرفيها أو أحدهما أن تكون ضمن دعوى   الحق .
           
                      ( الطعن رقم 53 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/6/4 )
=================================
الطعن رقم  65       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 504
بتاريخ 26-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من تاريخ الطلاق إنما تندفع به الدعوى التى يكون فيها الزواج السابق سبباً لثبوت نسب الولد لما أفاد به الطبيب الشرعى - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية - من إعتبار أقصى مدة للحمل 365 يوماً حتى تشمل جميع الأحوال النادرة مما مقتضاه عدم سريان حكم النص على دعوى نسب الولد الذى أتى به بعد الطلاق من فراش صحيح لاحق عليه و يثبت به النسب شرعاً و هو الزواج و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهه .


=================================
الطعن رقم  65       لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 504
بتاريخ 26-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
دعوى المطعون عليها دعوى نسب و هى باقية على حكمها المقرر فى الشريعة       و يجوز إثباتها بالبينة .


=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 162
بتاريخ 28-01-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
نسب الولد و أن صح ثبوته من المرأة التى تقر بأمومتها له متى لم تكن له أم معروفة و كان ممن يولد لمثله و صادقها المقر له على أقرارها و أن كان فى سن التمييز دون توقف على شئ أخر و دون حاجة إلى إثبات ، سواء كانت الولادة من زواج صحيح أو فاسد أو من وطأ بشبهة أو من غير زواج شرعى كالسفاح إذ ولد الزنا يثبت نسبه من الأم بخلاف الأب . إلا أن ذلك مشروط بألا تكون المرأة ذات زوج أو معتدة لأن إقرارها عندئذ يكون قاصر الأثر عليها و لا يتعداها إلى الغير ، أما إذا كانت وقت الإقرار متزوجة أو معتدة أو أقرت بالولد و نسبته إلى من كان زوجاً لها فإن النسب لا يثبت بإقرارها لما فيه من تحميل النسب على الغير و هو الزوج و يتعين لثبوته أن يصادقها الزوج و إلا وجبت أقامة الحجة كاملة على مدعاها لأن الإقرار متى حمل النسب فيه على الغير يكون دعوى مجردة أو شهادة  مفردة . و الدعوى المجردة لا تكفى للقضاء بموجبها كما أن شهادة الفرد فيما يطلع عليه الرجال لا تقبل .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 200
بتاريخ 11-02-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
التناقض فى دعوى النسب عفو مغتفر ، و لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير الأدلة المقدمة فى الدعوى و فى إستخلاص الواقع منها ، و إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه بأن المطعون عليها أتت بالصغيرة لأكثر من ستة أشهر من زواجها من الطاعن على سند مما إستخلصه سائغاً من أقوال شهود المطعون عليها و من الوثيقة المحررة بتاريخ 1973/3/22 بالتصادق على زواجها من الطاعن الحاصل فى 1972/4/1 فإن ما خلص إليه الحكم من ذلك يكون لا مخالفة فيه للمنهج الشرعى السليم .


=================================
الطعن رقم  0020     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 608
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
الدخول مع العقد على من هى فى عصمة آخر مع العلم بذلك ، لا يثبت به نسب الولد من أبيه لأنه لقاء جنسى محرم شرعاً بغير شبهة حل ، و تقدير توافر هذا العلم من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع ببحث دلائلها و الموازنة بينها و ترجيح ما يطمئن إليه منها و إستخلاص ما يقتنع به مادام يقيم حكمة على أسباب سائغة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى ينتهى إليها .

                     ( الطعن رقم 20 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
=================================
الطعن رقم  0060     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 595
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
المقرر شرعاً أن النسب يثبت بالإقرار و أن من أقر لمجهول النسب أنه ولده و لم يصرح فى إقراره بأنه أبنه من الزنا . فهو معترف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية و أنه خلق من مائه ، سواء أكان صادقاً فى الواقع أو كاذباً فيثبت لهذا الولد شرعاً جميع أحكام البنوة .


=================================
الطعن رقم  0100     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 582
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن النسب يثبت " بالفراش الصحيح " و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو شبهه ، كما أن المقرر فى الفقه الحنفى أن الزواج الذى لا يحضره شهود هو زواج فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح و منها ثبوت النسب بالدخول الحقيقى .


=================================
الطعن رقم  0100     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 582
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
القاعدة فى إثبات النسب أنه إذا إستند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة الشرعية  و هى على من أدعى بل أن البينة فى هذا المجال أقوى من مجرد الدعوى أو الإقرار و لا يشترط لقبولها معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد و إنما يكفى أن تدل على توافر الزواج أو الفراش بمعناه الشرعى .

                   ( الطعن رقم 100 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/5/27 )
=================================
الطعن رقم  2330     لسنة 52  مكتب فنى 38  صفحة رقم 543
بتاريخ 02-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 30 من القانون المدنى أن الأصل أن شهادة الميلاد و شهادة الوفاة كافيتان للإثبات إلا إذا أثبت ذوو الشأن عدم صحة ما أدرج بالسجلات أو إذا لم توجد شهادة الميلاد أو شهادة الوفاة لأى سبب من الأسباب فيجوز عندئذ الإثبات بجميع الطرق .

                 ( الطعن رقم 2330 لسنة 52 ق ، جلسة 1987/4/02 )
=================================
الطعن رقم  0080     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 263
بتاريخ 17-02-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب بعد وفاة المورث لا يمكن رفعها إستقلالاً ، و بالنسب وحده ، بل يجب أن تكون ضمن حق فى التركة بطلبه المدعى مع الحكم بثبوت نسبه


=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 168
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 2
النسب يثبت فى جانب الرجل بالفراش و بالبينة و بالإقرار .


=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 55  مكتب فنى 39  صفحة رقم 168
بتاريخ 26-01-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
البينة فى دعوى النسب هى شهادة رجلين أو رجل و إمرأتين .


=================================
الطعن رقم  0124     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 897
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين     
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
المقرر فى فقه الأحناف أنه إذا كان الحمل ظاهراً و صدر الإعتراف به من الزوج فإن النسب يثبت قبل الولادة لما فى البطن ، و كان نفى نسب الولد - و على ما جرى به فقه الأحناف - لا يكون معتبراً ، و لا يقطع النسب إلا بشروط منها أن يكون النفى عند الولادة
و عند التهنئة ، و منها ألا يسبق النفى إقراراً بالنسب لا نصاً ولا دلالة ، فإن سبق لا يصح النفى ، فإذا قال الولد منى أو سكت عند التهنئة بولادته ثم نفاذه ذلك لا يقبل منه لأن النسب بعد الثبوت صار حقاً للولد فلا يمكن الرجوع فيه .

                   ( الطعن رقم 124 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 375
بتاريخ 23-05-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
من الأصول المقررة فى فقه الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش و هو الزواج الصحيح و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو يشبهه و من المقرر فى الفقه الحنفى أن الزواج الذى  لا يحضره شهود زواج - فاسد يترتب عليه آثار الزواج الصحيح  و منها النسب بالدخول الحقيقى .
 

=================================
الطعن رقم  0073     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 375
بتاريخ 23-05-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
القاعدة فى إثبات النسب أنه إذ إستند إلى زواج صحيح أو فاسد فيجب لثبوته أن يكون الزواج ثابتاً لا نزاع فيه سواء كان الإثبات باللفظ الصريح أو يستفاد من دلالة التعبير أو السكوت فى بعض المواضع التى يعتبر الساكت فيها مقراً بالحق بسكوته إستثناء من قاعدة لا ينسب لساكت قول .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 133
بتاريخ 21-11-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية و أن إثباتها لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع من السماع على دعوى النسب التى ما زالت باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية .


=================================
الطعن رقم  0008     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 133
بتاريخ 21-11-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
النسب كما يثبت بالبينة و الإقرار يثبت بالفراش الصحيح و هو الزواج الصحيح و ملك اليمين و ما يلحق به و هو المخالطة بناء على عقد فاسد أو بسببه .


=================================
الطعن رقم  0155     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 466
بتاريخ 30-05-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة فى  إثبات النسب ، و إن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم  يقصد بها ثبوته ، و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و لأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله ، بل يصح بإملاء من القابلة أو الأم ، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها  .

                      ( الطعن رقم 155 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/5/30 )
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 512
بتاريخ 31-07-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
من المقرر وفقاً لصريح نص المادة 44 من قانون الإثبات أنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى بصحة المحرر أورده أو بسقوط الحق فى إثبات صحته و فى الموضوع معاً بل يجب أن يكون قضاؤها بذلك سابقاً على الحكم فى موضوع الدعوى إعتباراً بأنه يجمع بين هذه الحالات الثلاث فى هدف واحد و هو أن لا يحرم الخصم الذى تمسك بالمحرر و قضى بتزويره أو بسقوط الحق فى إثبات صحته أو المحكوم بصحته من أن يقدم ما عسى أن يكون لديه من أدلة قانونية أخرى أو يسوق دفاعاً متاحاً جديداً أخذاً بأن الإدعاء بالتزوير كان مقبولاً و منتجاً فى النزاع . إلا أنه لا مجال لإعمال هذه القاعدة - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متى قضى بعدم قبول الإدعاء بالتزوير لأنه غير منتج إذ فى هذه الحالة تفتقد الحكمة التى ترمى إلى الفصل بين الحكم فى الإدعاء بالتزوير و الحكم فى الموضوع طالما ليس من ورائه تأثير على موضوع الدعوى الأصلية فلا يكون ثمة داع لأن يسبق الحكم بعدم قبول الإدعاء بالتزوير الحكم فى الموضوع .


=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 512
بتاريخ 31-07-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 5
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن للزوجين أن يبرما زواجهما فى الشكل الذى يقتضيه قانونهما الشخصى أو يبرما زواجهما فى الشكل المقرر لقانون البلد الذى عقد فيه .


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 168
بتاريخ 22-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                 
فقرة رقم : 2
المقرر - فى قضاء المحكمة - أن دعوى النسب متميزة عن دعوى إثبات الزوجية ... إن إثبات البنوة لا يخضع لما أورده المشرع فى المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من قيد على سماع دعوى الزوجية أو الإقرار بها إذ لا تأثير لهذا المنع على دعوى النسب و التى ما زالت باقية على حكمها المقرر فى الشريعة الإسلامية حتى و لو كان النسب مبناه الزوجية الصحيحة .


=================================
الطعن رقم  0062     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 168
بتاريخ 22-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 3
الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بثبوت نسب الصغير شريف للطاعن على ما إستخلصه من بنية المطعون ضدها الشرعية بأسباب سائغة تكفى لحمل قضائه فلا على الحكم المطعون فيه إن إلتفت عن طلب إحضار الصغير أمام القضاء .

                    ( الطعن رقم 62 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/5/22 )
=================================
الطعن رقم  0142     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 625
بتاريخ 27-02-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 4
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن شهادة الميلاد بمفردها ليست حجة فى إثبات النسب ، و إن كانت تعد قرينة عليه ، إذ لم يقصد بها ثبوته . و إنما جاء ذكره فيها تبعاً لما قصد منها و وضعت له ، و الأن القيد بالدفاتر لا يشترط فيه أن يكون بناء على طلب الأب أو وكيله بل يصح الإملاء من القابلة . أو الأم ، فلا يعتبر نسبة الطفل فيها إلى شخص معين حجة عليه طالما لم يقر بصحة البيانات المدونة بها .


=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : ثبوت النسب و نفيه                                
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ثبوت النسب حق أصلى للأم ليدفع عنها نفسها تهمة إلزام أو لأنها تعير بولد ليس له أب معروف و هو فى ذات الوقت حقاً أصلياً للولد لأنه يرتب له حقوقاً بينها المشرع و القوانين الوضعية كحق النفقة و الرضاع و الحضانة و الإرث .



=================================
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com

ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates