مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات اسقاط حضانه ، صيغة دعوى نفقة صغير. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اسقاط حضانه ، صيغة دعوى نفقة صغير. إظهار كافة الرسائل

السبت، 22 أبريل 2017

مكتبنا متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

                                                جنحة إهانة موظف عام

إنه في يوم ........... الموافق / / الساعة ............


بناء على طلب السيد/ ....................ومهنته................. والمقيم بالعقار


رقم .... شارع ............ ومحلة المختار مكتب الأستاذ/..............المحامى


الكائن مكتبه بالعقار رقم ... شارع .............قسم ............


انا ................ محضر محكمة...............الجزئية قد انتقلت في التاريخ


الموضح أعلاه إلى محل إقامة :-


١- السيد/ .................... والمقيم بالعقار رقم.... شارع .......قسم....


مخاطبا مع /


٢- السيد/ وكيل نيابة .............. الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة


بمحكمة .............


مخاطبا مع /




                             وأعلنتهما بالاتي


الطالب موظف عام ويعمل بوظيفة ......... ، وبتاريخ / /


قام المعلن إليه الأول وبسوء قصد بإهانته أثناء قيامه بأعمال وظيفته العمومية


المكلف بتأديتها ، وذلك بأن وجه إليه (يذكر ألفاظ الإهانة وطريقة توجيهها) .


وحيث أن المادة ١٣٣ عقوبات تنص على أنه (من أهان بالإشارة


أوالتهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية


أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو


بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه) .


وبالبناء على ما تقدم وهدياً به يكون المعلن إليه الأول قد إرتكب فى حق


الطالب جريمة إهانة موظف عمومى والمنصوص عليها بالمادة ١٣٣ من قانون


العقوبات وذلك لتوافر جميع أركانها فى حق المعلن إليه الأول .


وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول من فعل غير مشروع قد أصاب


الطالب بأضرار مادية و أدبية جسيمة يقدرها الطالب بمبلغ


٥٠٠١ جنيه علي سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .


وحيث أن الغرض من إختصام سيادة المعلن إليه الثانى وذلك لكونه المنوط به تحريك


الدعوى الجنائية ، لذا فلا يسع الطالبة إلا اختصامه لتحريك الدعوى الجنائية فى


مواجهة المعلن إليه الأول .


                                    بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما و أعلنتهم


بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها وسريان مفعولها قانونا في


مواجهتهم و كلفتهم الحضور أمام محكمة جنح ..... الكائن مقرها بسراي

محكمة ....... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا


و ما بعدها من صباح يوم ....... الموافق ...... لسماع الحكم بالأتي :-


أولا : بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها وفقا لنص المادة ١٣٣ من قانون


العقوبات على المعلن إليه الأول لأنه بتاريخ / / قد أهان الطالب أثناء


قيامه بأعمال وظيفته العمومية المكلف بتأديتها وذلك عن طريق الإشارة أو القول أو


التهديد .


ثانيا : بإلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي إلي الطالب مبلغ و قدره ٥٠٠١ جنية على


سبيل التعويض المؤقت جبراً للأضرار المادية و المعنوية التي أصابته من


جراء تصرفه غير المشروع مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة


بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .


ولأجل العلم


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
    support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840

من خارج مصر 00201118727840



ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 17 أبريل 2017

دعوى طلاق لسجن الزوج محامى متخصص فى قضايا الاحوال الشخصيه

                               دعوى طلاق لسجن الزوج  
            
إنه في يوم ..........

بناءً على طلب السيد / .......... المقيم................... ومحلها المختار مكتب الأستاذ / 
...........................

أنا .......... محضر محكمة .......... قد انتقلت لمحل إقامة:

السيد / .......... المقيم ......................... محافظة ........................... يعلن بسجن ....

مخاطباً مع / مأمور سجن ............. 

                                               وأعلنته بالآتي

الطالبة زوجة للمعلن إليه بالعقد الشرعي الصحيح، دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال على 

عصمته وفي طاعته حتى الآن.

قدمت النيابة العامة المعلن إليه للمحاكمة الجنائية في الدعوى رقم ........... لسنة ........... جنايات 

........... وحكم عليه بجلسة ........... بـ ........... وقد مرَّ على سجنه للآن أكثر من عام.

وحيث إن الطالبة في مقتبل العمر ويخشى عليها من الفتنة وإنها تتضرر من سجن زوجها (المعلن 

إليه) وقد طالبته مرارًا وتكرارًا بطلاقها منه ولكنه رفض دون حق شرعي مما يحق للطالبة معه إقامة 

هذه الدعوى طالبةً الحكم بالطلاق عملاً بنص المادة (14) من القانون (25) لسنة 1920 المعدل 

بالقانون (100) لسنة 1985.



                                                          
بناءً عليه

أنا المحضر المذكور قد انتقلت لمحل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته 

بالحضور أمام محكمة ........... ومقرها الكائن بمنطقة ........... وبجلستها العلنية في تمام الساعة 

التاسعة صباحًا من يوم ........... الموافق ../ ../ .... م لسماع الحكم عليه بتطليقها منه طلقة بائنة 

للضرورة وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية مع إلزامه بالمصاريف والأتعاب.

ولأجل العلم 

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 16 فبراير 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر .. قضايا الاحوال الشخصيه .. صيغة دعوى نفقة صغار

صيغة دعوى نفقة صغار



أنة فى يوم ............. الموافق   ..../...../ ....
بناء على طلب السيدة / ..................................
أنا .......... محضر محكمة ................ قد انتقلت حيث اقامة 
السيد / .........................................................
وأعلنتة الاتى
بموجب عقد زواج شرعى مؤرخ فى ......../............./......... محرر فيما بين الطالبة والمعلن الية,ودخل بها الاخير  وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها على فراش الزوجية بالصغير 1- ............................. المولود بتاريخ ...../........./........
2- .................................... المولود بتاريخ ........../............/............
وهما فى سن حضانة النساء وقد تركهما المعلن الية بلا نفقة اومصدر ينفقا منة
بالرغم  من قدرة ويسارة حيث أنة يعمل ........... ويتقاضى راتب شهرى قدرة ........... وحيث أن الاب ملزم بنفقة صغارة فى عدم وجود مال للصغير 
الامر الذى حدا بالطالبة الى اقامة هذة الدعوى 
بناء علية 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل اقامة المعلن الية واعلنتة بصورة من هذا وكلفتة الحضور أمام محكمة أسرة ............... الكائن مقرها فى ................ بجلستها المنعقدة في صباح يوم ........... الموافق ...../...../....
لسماعة الحكم بالزامة بأن يؤدى للصغيرين 1.................... 2...............  نفقة شهرية بأنواعها الثلاثة 
ولاجل العلم /

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 12 فبراير 2017

محامى متخصص فى انهاء جميع قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

صيغة دعوى فرز وتجنيب



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......


بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............


ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى...........


انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ


المذكور اعلاه واعلنت :


١- السيد /................ المقيم.................... قسم


................. محافظة............. مخاطبا مع /..................


٢- السيد /................ المقيم.................... قسم


................. محافظة............. مخاطبا مع /..................


( لجميع الشركاء فى العقار)


                     واعلنتهم بالأتى


الطالب شريك فى حصه على الشيوع فى (العقار او الارضاو


.........) رقم ......... الكائن فى................. والمحدد المعالم ب (تكتب


حدود العقار بدقه )


وحيث يهم الطالب انهاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته


المفرزة وبما انهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الامر الذى اضطر الطالب الى


رفع هذه الدعوى طبقا لنصالماده ٨٣٦ من القانون المدنى والتى تنصعلى
انه :


١- إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من


الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.


٢- و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع


وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقصكبير فى قيمته.


وكذلك نصالماده ٤٦٤ من قانون المرافعات التى تنصعلى انه :


إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير


ضرر يجرىبيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب


المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.


                               بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن

اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة


............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى


وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح


يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم


بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ............


على الشيوع فى العقار الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفه واذا تعذرت


القسمه يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقدره الخبير مع الزام كل من الشركاء


بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بقدر حصته فى العقار وشمول الحكم


بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى


للطالب .


ولاجل /


السند القانونى : الماده ( ٨٣٦ ) من القانون المدنى والماده ( ٤٦٤ ) من قانون
المرافعات


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
                          support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 


الثلاثاء، 31 يناير 2017

مسكن الزوجية .. مكتب متخصص فى الاحوال الشخصيه

مسكن الزوجية
=================================
الطعن رقم  2023     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 929
بتاريخ 28-10-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية                                     
فقرة رقم : 1
إذ نص المشرع فى المادة 18 مكرر ثالثاً من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " على الزوج المطلق أن يهيىء لصغاره من مطلقته و لحضانتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة ، إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر - دون المطلق - مدة الحضانة . و إذ كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب بعد إنقضاء مدة العدة .... " و إذ كان المقصود بمسكن الزوجية فى هذا الخصوص هو المكان الذى كان مشغولاً فعلاً بسكنى الزوجية ، فإذا ثار خلاف بين الحاضنة و والد الصغير حول مسكن الحضانه ، إنصرفت كلمة المسكن إلى المكان المشغول فعلاً بسكنى الصغير و حاضنته . لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الموضوع بأن عين النزاع لم تكن مسكناً للزوجية بالمعنى المتقدم ، إذ أنه
تزوج بالمطعون ضدها و أقام معها بمسكن أسرتها حتى وقوع الطلاق ، و لم تكن لها إقامة مع الصغير بشقة التداعى ، و قدم مستندات منها شهادة ميلاد إبنه الصغير تفيد أنه ولد بمسكن جدته ، و عقود إيجار تفيذ أن الشقة كانت تؤجر مفروشة للغير ، و كان الحكم قد أقام قضاءه بتمكين المطعون ضدها من مسكن النزاع على قوله " ......." و إذ لم يعرض الحكم - على النحو المتقدم - لدفاع الطاعن سالف البيان ، و ما قدمه من مستندات دلل بها على صحة دفاعه ، على نحو يدل على أن المحكمة قد فطنت إلى حقيقة هذا الدفاع أو إطلعت على مستنداته و أخضعتها لتقديرها ، رغم إنه دفاع جوهرى قد يتغير به - أن صح - وجه الرأى فى الدعوى ، فإنه يكون معيباً بالقصور فى التسبيب .

                     ( الطعن رقم 2023 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/10/28 )
=================================
الطعن رقم  0630     لسنة 53  مكتب فنى 39  صفحة رقم 599
بتاريخ 31-03-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية                                     
فقرة رقم : 1
المقرر فى المادة 1/949 من القانون المدنى أن الحيازة لا تقوم على عمل يتحمله الغير على سبيل التسامح ، و لما كان المقرر شرعاً أن الزوج هو المكلف بإعداد مسكن الزوجية ، فإذا قامت الزوجة بإعداده و أقام معها زوجها فإن ذلك يكون على سبيل التسامح بغير إلتزام عليها فلها أن تمنعه و لو كانت علاقة الزوجية قائمة و مستمرة .


=================================
الطعن رقم  0855     لسنة 54  مكتب فنى 40  صفحة رقم 314
بتاريخ 29-01-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : مسكن الزوجية                                     
فقرة رقم : 1
المادة الرابعة من القانون رقم 44 لسنة 1979 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية تنص فى فقرتها الأولى على أن للمطلقة الحاضنة بعد طلاقها الإستقلال مع صغيرها بمسكن الزوجية المؤجر ، مالم يهىء المطلق مسكنا آخر مناسبا فإذا إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يستقل دون مطلقته بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً ، و كانت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون قد أوردت فى هذا الخصوص أنه إذا وقع الطلاق بين الزوجين و بينهما صغار فإن المنازعة تثور بينهما فيمن يختص بمسكن الزوجية المؤجر للزوج هل تنفرد به المطلقة و الصغار بوصفها حاضنة لهم أو ينفرد به المطلق بإعتبار أنه المتعاقد - و إذا كان ذلك فإن للمطلقة الحاضنة بعد الطلاق الإستقلال مع محضونها بمسكن الزوجية لمطلقها والد المحضون ما لم يعد لها المطلق مسكناً مناسباً حتى إذا ما إنتهت الحضانة أو تزوجت المطلقة فللمطلق أن يعود ليستقل دونها بذات المسكن إذا كان من حقه إبتداء الإحتفاظ به قانوناً مما مفاده أن مسكن الحضانة بحسب الأصل هو ذلك المسكن المناسب الذى يعده المطلق لإقامة مطلقته فيه فترة حضانتها لأولاده منها ، فإذا لم يقم المطلق بإعداد هذا المسكن المناسب ، فإن مسكن الزوجية الذى إستأجره الزوج للإقامة فيه مع زوجته قبل حصول الطلاق بينهما يعتبر هو مسكن الحضانة. و يحق للمطلقة الحاضنة أن تستقل بالإقامة فيه مع صغيرها من مطلقها فترة الحضانة سواء كان الزوج هو المستأجر إبتداء لهذا المسكن أو كان قد صار المستأجر له بإمتداد عقد الإيجار إليه فى الحالات التى يقرها القانون مادام أن الزوجين كانا يقيمان فيه قبل حصول الطلاق بينهما و لم يكن الزوج  قد تخلى عنه وفقاً لأحكام القانون قبل هذا الطلاق .


=================================


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 12 يناير 2017

الفرق بين الطلاق للضرر والخلع - محامى احوال شخصيه فى مصر

هنا نتحدث عن الفرق بين الطلاق للضرر والخلع

1-  الطلاق للضرر (وهو لابد أن تثبت الزوجة بشهود من أهلها ومن أهله أومن الجيران وخلافه أن زوجها أضر بها سواء جسديا او معنويا وانه دائم التعدى عليها بالسبب والضرب والاهانات وخلافه ومثل هذا النوع من القضايا يستغرق الكثير من الوقت قد تمتد الى عام كامل أو أكثرانها تحتاج الى اثبات للمحكمة توافر الضرر للزوجه التى تطلب الطلاق  .

2- الخلع ( وهو كره الزوجة لزوجها ورغبتها في الإنفصال عنه،  وليس من حق القاضي أن يسألها عن الأسباب التي قد تفضل الزوجة الإحتفاظ بها حفاظا على سمعة أولادها .
الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها يكون عليها التنازل عن مقدم الصداق والمهر المثبوتين في عقد الزواج فقط وليس من حق القاضي أو الزوج أن يأمراها بالتنازل عن أي شئ آخر،و قد يدعي الزوج وجود ما يسمى قانونا بالمهر الخفي وهو مهر يدفعه الزوج للزوجة بدون علم أحد، ويلجأ الزوج إلى هذه الحيلة لإبتزاز الزوجة لتقدم له المال مقابل أن يحكم القاضي لها ولكن طالما لا يوجد ورقة تثبت أن هناك مهرا خفيا بينهما فلا شئ بيده والقاضي لا يستطيع اثبات شئ غير موثق كتابة، ولا يحق له أن يطلب منها التنازل عن ملابسها او المنقولات الزوجيه وما الى ذلك فهذا خارج نطاق هذه القضية.
تمر قضية الطلاق عن طريق الخلع بمرحلتين:

المرحلة الأولى عن طريق محكمة الأسرة ( مكتب التسويه ) وهي التى تنظر في طلب الزوجة التي تقدمت بطلب الخلع من زوجها فإما أن تحاول محكمة الأسرة التوفيق بينهما مرة اخرى أو أن يقوم الزوج بتطليقها أمام محكمة الأسرة طلقة نهائية،.

المرحلة الثانية في حالة رفض الزوج والزوجة التصالح وفي حالة رفض الزوج التطليق بهدوء، فيتم رفع القضية الى المحكمة والتي يحكم فيها القاضي في نهاية الأمر بالتطليق للخلع. 


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates