مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات دعوى خلع. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دعوى خلع. إظهار كافة الرسائل

السبت، 19 أغسطس 2017

الافوكاتو/ وليد شحاته محامى احوال شخصيه فى مصر

                                                                       الطلاق للخلع والطلاق للضرر

هنا نتحدث عن الفرق بين الطلاق للضرر والخلع

1-   الطلاق للضرر (وهو لابد أن تثبت الزوجة بشهود من أهلها ومن أهله أومن الجيران وخلافه أن زوجها أضر بها سواء جسديا

او معنويا وانه دائم التعدى عليها بالسبب والضرب والاهانات وخلافه ومثل هذا النوع من القضايا يستغرق الكثير من الوقت قد تمتد

الى عام كامل أو أكثرانها تحتاج الى اثبات للمحكمة توافر الضرر للزوجه التى تطلب الطلاق  .

2- الخلع ( وهو كره الزوجة لزوجها ورغبتها في الإنفصال عنه،  وليس من حق القاضي أن يسألها عن الأسباب التي قد تفضل

الزوجة الإحتفاظ بها حفاظا على سمعة أولادها .

الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها يكون عليها التنازل عن مقدم الصداق والمهر المثبوتين في عقد الزواج فقط وليس من حق

القاضي أو الزوج أن يأمراها بالتنازل عن أي شئ آخر،و قد يدعي الزوج وجود ما يسمى قانونا بالمهر الخفي وهو مهر يدفعه الزوج

للزوجة بدون علم أحد، ويلجأ الزوج إلى هذه الحيلة لإبتزاز الزوجة لتقدم له المال مقابل أن يحكم القاضي لها ولكن طالما لا يوجد

ورقة تثبت أن هناك مهرا خفيا بينهما فلا شئ بيده والقاضي لا يستطيع اثبات شئ غير موثق كتابة، ولا يحق له أن يطلب منها التنازل

عن ملابسها او المنقولات الزوجيه وما الى ذلك فهذا خارج نطاق هذه القضية.

تمر قضية الطلاق عن طريق الخلع بمرحلتين:

المرحلة الأولى عن طريق محكمة الأسرة ( مكتب التسويه ) وهي التى تنظر في طلب الزوجة التي تقدمت بطلب الخلع من زوجها

فإما أن تحاول محكمة الأسرة التوفيق بينهما مرة اخرى أو أن يقوم الزوج بتطليقها أمام محكمة الأسرة طلقة نهائية،.

المرحلة الثانية في حالة رفض الزوج والزوجة التصالح وفي حالة رفض الزوج التطليق بهدوء، فيتم رفع القضية الى المحكمة

المختصه والتي يحكم فيها القاضي في نهاية الأمر بالتطليق للخلع.



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك





الخميس، 20 يوليو 2017

مكتب احوال شخصيه - محامى احوال شخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه

قانون رقم 26 لسنة 1975
بشأن الجنسية المصرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1.المصريون هم :


اولاً – المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية ، المحافظون على اقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون . وتعتبر اقامة الأصول مكملة لأقامة الفروع واقمة الزوج مكملة لاقامة الزوجة.
ثانيا – من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية .
ثالثا – من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة :
(أ) بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة ، أو بالميلاد فى الأقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة . أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الاقامة فى الاقليم المصرى أو على أساس الأصل المصري الاقامة فى الاقليم المصري أو على أساس الأصل المصري أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الاقليم المصري أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية العاملين بالأقليم المصري .
(ب) من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفق جنسيته المصرية ، ثم استردها أو ردت اليه فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه .
(ج) الأجنبية التى كسبت الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه ، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام
(أ)، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية .
ويجب ف جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون .
مادة 2 . يكون مصرياً :
1- من ولد لاب مصري ، أو لام مصرية .
2- من ولد فى مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط فى مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس .
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لاحكام الفقرة السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما .
وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد .
ويصدر بالاجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ  أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية ، ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعمالا لهذه الاحكام بقرار منه .
مادة 3 . ملغاة .
مادة 4 . يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية :
(أولا) لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متىطلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل اقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
(ثانيا) لكل من ينتمى الى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل اقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
(ثالثا) لكل أجنبى ولد ف مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها اذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الأسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
(رابعا) لكل أجنبى ولد ف مصر وكانت اقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
1- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- أن يكون ملما باللغة العربية .
4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .
(خامساً) لكل أجنبى جعل اقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الاقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
مادة 5. يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية .
مادة 6. لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته اياها ، الا اذا اعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتيه من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج . ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة النتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية ، أما أولاده القصر فيكتسبون الجنسية المصرية ، الا اذا كانت اقامتهن العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها ، فاذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها .
مادة 7. لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيتة بالزوج الااذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتينن من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية .
مادة8. اذا اكتسبت الاجنبية الجنسية المصرية طبقا لاحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية .
مادة9. لا يكون للاجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3،4،6،7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية ، كما لا يجوز انتخابه أ, تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور . ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاعفاء من القيد الأول من القيدين المذكورين معا.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول من القيدين المذكورين معا من انضم الى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها .
ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس التى يتبعونها وعضويتهم بها .
مادة 10. لا يجوز لمصرى أن بجنسية أجنبية الا بعد الحصول على اذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية والأصل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون .
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية ، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الاذن بالتجنس اجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فاذا أعلن رغبته فى الافادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الأجنبية .
مادة11. لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الاذن له ، زوالها عن زوجته الا اذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها ، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرةالأخيرة من المادة السابقة .
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسية جديدة طبقا لقانونها ، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصريه.
مادة 13. المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتظة بجنسيتها المصرية الا اذا رغبت فى اكتسابجنسية زوجها وأثبت ت رغبتها هذه عند الزواج أو اثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها فى هذا الجنسية . ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية اذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها .
واذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لاحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكامن قانون ، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية ، اذا كانت اكتسبت جنسية زوجها .
مادة 13.  يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية اذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية .
كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية اذا كانت مقيمة فى مصر او عادت للاقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك.
مادة 14. ازلوجة التى كانت مصرية الجنسية ثمن فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصرى متى اعلنت وزيرالداخلية برغبتها فى ذلك .
مادة15. يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه اياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه اياها ، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية :
1- اذا حكم عليه فى مصر بعقوب جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف .
2- اذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل .
3- اذا كان قد انقطع عن الاقامة فى مصر مدة منتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية .
مادة 16. يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء اسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية :
1- اذا دخل فى حنسيته أجنبية على خلاف المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية .
3- اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج .
4- اذا قبل فى الخارج وطيفة لدى حكومة أجنبية أو احدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب اليه من مجلس الوزراء بتركها . اذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد ، وذلك بعد مضى ستة أهر من تاريخ اخطاره بالأمر لامشار اليه فى محل وظيفته فى الخارج .
5- اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة .
6- اذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وفى فى حالة حرب مع مصر ، أو كات العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس باية مصلحة قومية أخرى .
7- اذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية .
مادة 17. يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده ، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم .
ويترتب على اسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده .
مادة 18. يجوز بقرا من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الاسقاط ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو لاسقاط اذا كان قد بنى على غش أو على خطأ .
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها ف الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة19. لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو أسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا الى نص قانون .
مادة20. الاقرارات والاعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه الى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك ، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديده .
مادة21. يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية لمصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية . ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية .
ويكون لهذا الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب . ويعتبر الامتناع عن اعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب .
مادة22. جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو باسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ، ولا يمس حقوق النية من الغير .
وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطقوها فى الجريدة الرسمية .
مادة23. يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون المصرى .
ويقصد بالأصل المصرى فى حكم هذا القانون من كان مصرى الجنسية وحال تخلف ركن الاقامة المتطلبة فى شأنه أو فى شأن آبيه أو الزوج أو العجز عن اثباتها دون لاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان احد أصوله أو أصول الزوج مولودا فى مصر .
مادة24. يقع عبء اثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية او يدفع بعدم دخوله فيها.
ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات لواردة فى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أو أى قوانين أخرى . تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن لم يحملها منالمواطنين ، وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون .
مادة25. لا يترتب أثر الزوجية فى اكتساب الجنسية أو فقدها الا اذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة .
مادة26. يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ، ولو خالفت أحكام هذاالقانون .
مادة27.مع عدم الاخلا بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من ابدى أمام السلطات امختصة بقصد اثبات الجنسية له او لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيرخ أقوالا كاذبة أو قدم اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك .
مادة28. يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام .
مادة 29. يصدر وزير الداخلية القرارات الازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 30. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى  10 جمادى الأولى سنة 1395 (21 مايو سنة 1975).
                                                                            أنور السادات

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 19 يوليو 2017

يتشرف مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة بتقديم كافة الخدمات القانونية فى مجال زواج الاجانب و الأحوال الشخصية





يتشرف مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة بتقديم كافة الخدمات القانونية فى مجال زواج الاجانب و الأحوال الشخصية و التى 

أصبحت من الأمور التى تشغل جميع فئات المجتمع لما يعانيه المجتمع من أنشاق واختلاف وتمزق وتفكك  فى أواصره 

الأسرية , ونظرا لخطورة ذلك على بنيان المجتمع وتماسكه فقد كرس مكتبنا تفرغه  لجعل كل همة أن يتافنا فى محاولة مد 
جسور التواصل بينهم وإيصال الحقوق الى أصحابها مستهلا مستعينا بالله تعالى فى ذلك , بكافة الأدوات القانونية 

والمهنية وفيما يلى نوجز أهم بعض الدعاوى التى يقوم المكتب بمباشرتها فى حالة الضرورة لها .

1-    دعوى الخلع

2-    دعاوى النفقات بأنواعها

3-    دعاوى الطلاق بأنواعها

4-    دعوى الحبس لعدم سداد متجمد النفقة

5-    دعاوى الإرث

6-    دعوى التمكين من مسكن الزوجية

7-    دعوى الحضانة

8-    دعوى الطاعة

9-    دعوى الرؤية والاستضافة
    
10- دعوى المصاريف الدراسية

11- دعاوى الأجور بأنواعها

12- دعوى زيادة مقرر النفقة

13- دعوى كف وإنهاء مقرر النفقة

14- دعوى أثبات الزواج امام المحاكم المصرية

15- التعامل مع السفارات والقنصليات العربية والاجنبية

16- ترجمة جميع الاوراق والعقود ترجمة معتمدة لكافة الجهات الحكومية والسفارة والقنصليات الاجنبية
17- انهاء اجراءات وعقود الزواج امام الجهات الحكومية فى مصر فى وزارة العدل المصرية بميدان لاظوغلى بالقاهرة ( 
مكتب توثيق احوال شخصية اجانب ) الدور الثالث علوى

هذا بالإضافة إلى باقى الدعاوى الأخرى والتى تشملها الاحوال الشخصية

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى  www.elavocato.com

وعلى الجوال 01118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


السبت، 1 يوليو 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر - الحق فى طلب رؤية الصغير :

                                                  الحق فى طلب رؤية الصغير :



وقد نص المشرع المادة 20 بتنظيم أحكام رؤية الصغير من جانب من ليس بيده ممن لهم الحق فى ذلك فنص – فى الفقرة الثانية من

المادة – على أن من حق كل من الأب والأم رؤية الصغير أو الصغيرة الذى يكون فى حضانة أحد الطرفين ، كما قرر هذا الحق

أيضاً لأجداد الصغير فى حالة عدم وجود الأبوين كوجود الأب خارج البلاد مثلاً أو نحو ذلك والصغير فى حضانة أمه فينشا للجد

الحق فى رؤية حفيدة والاطمئتنان على أحواله.

 إلا ان حق الأجداد فى الرؤية يسقط فى حالة وجود الأبوين .

  والأصل أن يتفق الطرفان على تنظيم أمر الرؤية زماناً ومكاناً ، فإذا اتفقا وجب اعتماد ما اتفقا عليه ،وإذا رفض من بيده الصغير

تمكين أحد أبويه أو أجداده من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضى بتنظيمها إذا لجأ

الرؤية إلى المحكمة للحكم له بذلك .

 وقد حددت المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 مكان الرؤية فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده

الصغير والصادر لصالحه الحكم من حيث أجازات للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التى أوردتها المادة لتتم فيها الرؤية وذلك وفقاً

للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قد الإمكان – وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة

فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل ، والأماكن التى أوردها نص المادة الرابعة من القرار الوزارى سالف

الذكر هى:

 (1) أحد النوادى الرياضية والاجتماعية .

 (2) أحد مراكز رعاية السباب .

(3) إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق . (4) إحدى الحدائق العامة . ولم توجب المادة الرابعة من القرار

الوزارى على المحكمة إلا تخرج فى تحديدها لأماكن الرؤية عن تلك لتى نصت عليها ، وإنما يجوز للمحكمة اختيار أماكن أخرى

على أن تراعى فى اختيارها الضوابط التى أوردتها المادة لأماكن الرؤية وهى أن يكون المكان مما يتناسب قدر الإمكان وظروف

أطراف الخصومة من حيث المسافة التى تفصل بين محل إقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وهكذا ، وكذا أن يتوافر

فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير .

وعلى ذلك فإذا تبين أن أى من الأماكن التى أوردتها المادة لا تتوافر فية بحكم الواقع الضابطين السالفين كأن يكون أحد النوادى أو

الحدائق خرباً  أو ينتشر به مرض وهكذا فلا على المحكمة أن هى لم تختاره .

 ويمكن القول فى هذا الخصوص أنه إذا كان الولد عند الحاضنة سواء أكانت أمه أو غيرها فليس لها أن تمنع والده من رؤيته

ولكنها لا تجبر على إرساله إليه فى منزله أو مكان إقامته بل تؤمر الحاضنة بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن للأب لأن يراه فيه

وفق ما سبق الإشارة إليه .

  فلكل الأب والأم حق رؤية المحضون غير أن هذه الرؤية لا تكون يومياً ، وقد نظمت المادة الخامسة من قرار وزير العدل

رقم1087 لسنة 2000 مدة الرؤية فنصت على وجوب إلا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة

مساء وعلى أن يراعى أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض انتظام الصغير فى دور التعليم ومدة الرؤية المحددة بالنص
تعتبر الحد الادنى الذى يجب إلا تقل عنه بما يعنى جواز استطالتها لمدة اكبر إذا كان لذلك مقتضى بقدره قاضى الموضوع .

وكما لا تمنع الحاضنة الأب أو الأوم من زيارة المحضون لا يمنع المحضون من زيارة أبويه لأن ذلك يؤدى إلى قطيعة الرحم وعقوق

والوالدين وكل ذلك محظور شرعاً .

 وتنظيم أمر رؤية الصغير يكون بحكم قضائي إعمالاً لصريح نص الفقرة الرابعة فلا يجوز أن يتم بقرار يصدره القاضى .

وقد أجاز نص المادة 10/4 و5 والمادة59 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لمحكمة أول درجة وكذا الاستئناف أن تصدر حكماً

مؤقتا بشأن الرؤية (من حيث المدة أو الميعاد ..... ألخ ) إلى حين صدور حكم نهائى بشأنها من محكمة الاستئناف .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/


الثلاثاء، 20 يونيو 2017

احكام النقض فى انذار الطاعه - مكتب الافوكاتو/ وايد شحاته محامى احوال شخصيه

                                               احكام النقض  فى انذار الطاعه 



 المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته

أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا  توطن فيه مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها . وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص

بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص

الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة . لماكان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته " أن الثابت من وثيقة زواج

المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم إمام التابعة لكفر على غالى وأن انذار الطاعة – المعترض عليه – قد أعلن

على هذا العنوان ، فأنه يكون قد تم وفقاً لما اوجبته المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 ، وكان هذا الذى أورد

الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائهفيما انتهى إليه من أن إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة فى موطنها ،

فيكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 (الطعن رقم 86 لسنة 58 ق – جلسة 26/2/1991 – س 42 )


" الاصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إلية أو نائبه . م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من

المريوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك. النص فى المادة

الأخير على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها .لا ينفى إعمال القواعد العامة فى

قانون المرافعات م 5 ق 462 لسنة 1955 " .

(الطعن رقم 448 لسنة 64 ق – جلسة 27/3/2000 )

(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998)

( الطعن رقم 95 لسنة 62 ق – جلسة 1111/1996 )

 لما كان مفاد المادتين 10 و11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه

بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه أو إعلانها فى موطنه ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من

القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 من أن تكون دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان

على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، فإن قام المطعون ضده وأعلن الطاعنه بإنذار الطاعة فى غير موطنها ورتب الحكم

الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلا على ما اورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه

يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 48 لسنة 59 ق – جلسة 4/6/1991 – س 42 )

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
  support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الخميس، 15 يونيو 2017

محامى قضايا الاحوال الشخصيه أسباب سقوط نفقة الزوجة عن زوجها

أسباب سقوط نفقة الزوجة عن زوجها



1-إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام .
2- إذا امتنعت الزوجة مختارة عن تسلم نفسها لزوجها دون وجه حق .
ويكون امتناع الزوجة قبل الدخول برفضها
ويكون الامتناع بحق فى الحالات الآتية :
أ-إذا لم يوف الزوج زوجته عاجل صداقها (أى مقدم الصداق ) الذى اتفقا على تعجيله .
ب- إذا لم يُعد الزوج لزوجته بيت الزوجية :
المشتمل على مرافقة الصحية ، وأدواته الضرورية الازمة لها ، والائقة بحال الزوج .

الآمن .

ج- ومما يتصل بالحالة السابقة إذا وجد بمسكن الزوجية ضرة للزوجة أو من ل تجب على الزوج مساكنتهم من أهله .
د- إذا كان الزوج غير أمين على نفس زوجته أو مالها فى حال السفر بها ، أو الإقامة بها بين جيران غير صالحين .
ه- سفر الزوجة سفرا مشروعاً .
و- إذا كان لزوج لا يقدر على إتيان النساء .
ز- إذا كان الزوج محبوساً ولو بدين عليه لزوجته حتى وإن كان غير قادر على أداء الدين .
3- إذااضطرت الزوجة لعدم تسليم نفسها لزوجها بسبب ليس من قبله ، كما لو حبست ، أو اعتقلت ، المهم أن يكون فوات الاحتباس لا يرجع إلى سبب يرتبط بالزوج .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
  support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 6 مارس 2017

محامى متخصص فى قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر ماهي الاثارالمترتبه على الخلع

                                                       ماهي الاثارالمترتبه على الخلع  



اثار الخلع تقع الفرقة بين الزوجين إذ هى المقصود منه ،

وقد اختلفت الفقهاء فى نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع وذلك على ثلاثة آراء نعرضها فيما يلى :-

الرأى الأول

ويرى ان الخلع طلاق بائن وهو ما قال به أبو حنيفة ومالك والشافعى و رواية عن الامام أحمد ، وروى ذلك عن كثير من التابعين

كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، كما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود من الصحابة .

وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب فى مصنفاتهم المختلفة فيقول السرخسى فى المبسوط " والخلع عندنا تطليقة بائنة ".

ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد " وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك ".

ويقول الإمام الشافعى فى الأم ".. وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع ".

كما نص علماء الحنابلة المتأخرون على أن الخلع طلاق بائن ، فجاء بكشاف القناع " والخلع طلاق بائن ".

الرأى الثانى

ويرى ان الفرقة الواقعة بالخلع طلاق رجعى ، فللزوج أن يراجع زوجته فى العدة على أن يرد عليها ما أخذ منها .

وهو رأى الظاهرية ، وفى هذا يقول الأمام ابن حزم " وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعى، فقالت طائفة هو طلقة بائنة ، وأما من قال
إن الخلع طلاق رجعى فكما روينا عن سعيد ابن المسيب أنه قال فى المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما اخذ منها فى العدة

وليشهد على رجعتها ".. ثو يقول ابن حزم وما وجدنا قط فى دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقاً

بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التى لم يطأه ولا مزيد، أما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها ، وأما رده ما اخذ منها

فإنما أخذه لئلا تكون فى عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها الذى لم تعطه إلا لذلك مردود عليها ".

وقريب من هذا ما قاله فقهاء الجعغرفية من أن الخلع طلاق بائن ويصير رجعيا إذا رجعت المختلعة فى العوض الذى بذلته لزوجها ،

فيكون لزوجها حق مراجعتها ما دامت فى العدة .

الرأى الثالث

ويرى أن الخلع فسخ وليس طلاقاً ، ويذهب إلى ذلك الامام أحمد بن حنبل فى رواية عنه ، والشافعى فى القديم ، وروى عن ابن عباس
وبه قال طاووس وعكرمة واسحاق وأبو ثور .

وقد ذكر ابن قدامه أقوال من ذهب إلى أن الخلع طلاق فقال : لكن ضعف أحمد الحديث عنهم قال : ليس فى الباب شئ أصح من

حديث ابن عباس أنه فسخ .

ومن ثم نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق ينقص عدد التطليقات التى للرجل على زوجته ، وذلك لصحة ما

ذهبوا إلية وما استدلوا به .

ونرى أنه بائناً وليس رجعياً ، ونضعف الرأى القائل بأنه طلاق رجعى ، كما ضعفه شيخ ابن تيميه فقال " إن مقصود الإفتداء لا

يحصل إلا مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلافاً بين المسلمين .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
    support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


الأربعاء، 1 مارس 2017

انذار الطاعة .. محامى احوال شخصيه

الطاعــــــــة
ماهية إنذار الطاعة وما هي بياناته :
إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد 
محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . .
وقضت محكمة النقض :
الاصل فى اعلان اوراق المحضرين تسليم صورة الاعلان لذات المعلن اليه او نائبه . 
المادتان 10 مرافعات و 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 
100 لسنة 1985 ، الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك . النص فى المادة الاخيرة على 
تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها اومن ينوب عنها لاينفى 
اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات.
( طعن 488لسنة64ق احوال شخصية ـ جلسة 27/3/2000)
بيانات الإنذار القانوني:
اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه 
مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير 
مثل اهل الزوج ،  فليس لها الاعتراض لهذا السبب .
شروط الطاعة :
للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها سكنًا شرعيًا لائقًا بحالة المسكن 
الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره . اعتبارها 
ناشزًا.
[الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 6/11/1999]
الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة 
بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . أثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك.
[الطعن رقم 431 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/12/1999]
(للزوج على زوجته حق الطاعة ـ شرطه ـ ان يهىء لها مسكن شرعى لائقا بحاله ، 
المسكن الشرعى ماهيته ـ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . اثره . 
اعتبارها ناشز)
[الطعن 388/64ق احوال شخصية ـ جلسة 16/11/ 1999]
الطاعة . حق للزوج على زوجته . شروطه . ان يكون امينا عليها نفسا ومالا . اتهام الزوجة
 بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . اثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .
[الطعن رقم 431لسنة64ق احوال شخصية جلسة 17/12/1999]
اختلاف الطاعة عن الطلاق :
دعوى الطاعة . اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق للضرر . مؤداه الحكم بدخول 
الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها 
فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم 553 لسنة 65 ق أحوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة :
دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته . وجوب تدخل المحكمة 
لانهاء النزاع صلحًا بينهما . عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى له . التزام المحكمة 
بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم.
[الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال ـ جلسة 16/11/1999]
[الطعن رقم 452 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 25/1/2000]
[الطعن رقم 461 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/2/2000]
ماهية الاعتراض على إنذار الطاعة :
هو بيان اسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب 
اعتراضها وهى اما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او 
انه لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف 
عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لو كان نائيا لاتجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف 
لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تامن على نفسها منه لتعديه 
عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن 
يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء 
نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، 
وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
قضت محكمة النقض :
(اعتراض الطاعنة على انذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم امانة المطعون ضده 
عليها . اجابة الحكم الابتدائى طلبها استنادا الى السبب الثانى دون التعرض للاول . قضاء 
الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على قالة انه شهادة شاهدى 
الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عدم شرعية مسكن الطاعة رغم انه يتضمن دفاعا 
جوهريا ، قصور )
[طعن رقم 30 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 25/12/2000]
لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى 
للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض.

الحكم في الطاعة :
إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز 
لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها 
لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة.
وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض 
المحكمة للإنذار الأول.
الدفع بأن مسكن الطاعة مستوفى لكافة أركانه الشرعية ، وأنه مسكن الزوجية الذى دخل 
فيه المعترض ضده بالمعترضة :

إذا كان المسكن الذى تعترض عليه المعترضة هو نفس مسكن الزوجية الذى أقامت فيه مع 
المعترض ضده ( زوجها) ، وهى تعلمه علم اليقين وأقامت فيه مع والدته وا شقائه وقبلت 

بذلك لأنها اختارت سُكنى هؤلاء معها فبهذا الاختيار رضيت بإنقاص حقها لأن حقها فى 

السكن المستقل قد سقط ، خاصة وانه اذا كان  المعترض ضده حجرات مستقلة له 
ولزوجته المعترضة حتى يستطيع معاشرة زوجته و يمكنها أن تغلق عليها بابها دون 
مشاركةً من أحد .
إن مسكن الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار حالة الزوج المالية أو عدم 
يساره ، فمن ثم يتوقف على ذلك مشاركة والديه فى السكن أم لا ، فإذا كان حال الزوج 
مالياً يسمح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن يوفر ذلك 
السكن لزوجته ، أما إذا كان مُعسراً فإن الزوجة مُلزمة بطاعته فى نطاق وحدود ظروفه 
المالية بدون أن يتعسف فى استخدام ذلك الحق.
أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده غير أمين عليها  او لأنه لا ينفق عليها ، فإن ذلك 
مردود عليه بأنه لا يمنع من الطاعة كون الزوج مدين لزوجته بالنفقة.
خاصة واذا لم تقدم المعترضة ما يفيد وجود حكم حبس أو امتناع زوجها المعترض ضده عن 
الإنفاق عليها.

أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده بدد منقولات الزوجية فهذا مردودٌ عليه بأنه لابد 
من تقديم حكم نهائى يفيد إدانته فى تلك الدعوى.

توقف استحقاق الزوجة للنفقة للنشوز :
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى 
قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار 
الطاعة  وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 
أنه : (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع 
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على 
يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى 
طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى 
طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً 
الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص 
عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة 
من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا 
باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من 
تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة 
وليست منشئة.

طلب التطليق اثناء دعوى الاعتراض:
ان طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة 
اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على 
التطليق ، مؤداه ، وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . 
اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من بق 25 لسنة 1929.

[الطعن رقم 56لسنة 64ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 31/1/2000]

[الطعن رقم 426 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 24/4/2000]

اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا :

حيث ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها اما لاسباب تتعلق 
بشرعية المسكن او لعدم امانته عليها او على مالها او لتعديه عليها بايذائها معنويا او ماديا
 وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، 
فالموضوع هو طلب التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى 
لفصم عرى الزوجية بعكس الطاعة التى لاترمى لذلك.

الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها 
لايكون فصلا فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر.

[الطعن 553 لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]

اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة الى منزل الزوجية ، ماهيتها ، من دعاوى 
الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . اثره . 
عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره كأن لم يكن . علة ذلك .

[الطعن رقم 85 لسنة 66ق احوال شخصية ـ جلسة 10/2/2001]

لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال 
قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . 
لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
[الطعن 303 لسنة63ق  ـ احوال شخصية ـ جلسة 29/11/1999]

[الطعن 56 لسنة 64ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 31/1/1999]
ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر :
دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل منهما . ضم 
احداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.
[الطعن 182/65ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 9/6/2001]

أثر تنازل الزوج عن انذار الطاعة :

إن تنازل الزوج عن انذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى 
الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة 
متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.

[426/65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]

أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :

ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة 
وذلك لان مفاد هذا الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما 
سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المشئة لالتزام المطلق بها ، 
والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
[الطعن 438 لسنة 65 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
عدم جواز إبداء أسباب جديدة للاعتراض على إنذار الطاعة أثناء نظر دعوى الطاعة :
قررت المعترضة فى ختام صحيفة دعواها عبارة "وللأسباب المذكورة وللأسباب الأخرى 
التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات" فإن ذلك يخالف صحيح القانون حيث أن 
المشرع ألزم الزوجة المعترضة أن تبين فى صحيفة دعواها بالاعتراض والأسباب الشرعية 
التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة الزوج ، بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من 
تحديد هذه الأسباب ، تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يجوز لها إضافة 
أسباب أخرى جديدة إلا الأسباب التى جاءت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر أسباب جديدة غير 
التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم قبولها.
رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة :
(القضاء نهائيا  باثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض  ...).
[الطعن رقم 23/69ق احوال شخصية جلسة 20/11/2000]
أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :
ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لايكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم 553/65 ق احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
[الطعن رقم 657/66ق احوال شخصية ـ جلسة 11/6/2001]
مدى حجية الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوى المتعة على ذلك :
الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذلك لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
[الطعن رقم 438 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
        support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates