مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات محامى احوال شخصيه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محامى احوال شخصيه. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 21 أغسطس 2017

محامى احوال شخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

                                     ماهو الخلع وما هي الاثارالمترتبه عليه



الخلع هو الفرقة بين الزوجين إذ هى المقصود منه ،

وقد اختلفت الفقهاء فى نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع وذلك على ثلاثة آراء نعرضها فيما يلى :-

الرأى الأول

ويرى ان الخلع طلاق بائن وهو ما قال به أبو حنيفة ومالك والشافعى و رواية عن الامام أحمد ، وروى ذلك عن كثير من التابعين

كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، كما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود من الصحابة .

وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب فى مصنفاتهم المختلفة فيقول السرخسى فى المبسوط " والخلع عندنا تطليقة بائنة ".

ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد " وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك ".

ويقول الإمام الشافعى فى الأم ".. وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع ".

كما نص علماء الحنابلة المتأخرون على أن الخلع طلاق بائن ، فجاء بكشاف القناع " والخلع طلاق بائن ".

الرأى الثانى

ويرى ان الفرقة الواقعة بالخلع طلاق رجعى ، فللزوج أن يراجع زوجته فى العدة على أن يرد عليها ما أخذ منها .

وهو رأى الظاهرية ، وفى هذا يقول الأمام ابن حزم " وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعى، فقالت طائفة هو طلقة بائنة ، وأما من قال

إن الخلع طلاق رجعى فكما روينا عن سعيد ابن المسيب أنه قال فى المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما اخذ منها فى العدة

وليشهد على رجعتها ".. ثو يقول ابن حزم وما وجدنا قط فى دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقاً

بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التى لم يطأه ولا مزيد، أما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها ، وأما رده ما اخذ منها

فإنما أخذه لئلا تكون فى عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها الذى لم تعطه إلا لذلك مردود عليها ".

وقريب من هذا ما قاله فقهاء الجعغرفية من أن الخلع طلاق بائن ويصير رجعيا إذا رجعت المختلعة فى العوض الذى بذلته لزوجها ،

فيكون لزوجها حق مراجعتها ما دامت فى العدة .

الرأى الثالث

ويرى أن الخلع فسخ وليس طلاقاً ، ويذهب إلى ذلك الامام أحمد بن حنبل فى رواية عنه ، والشافعى فى القديم ، وروى عن ابن عباس

وبه قال طاووس وعكرمة واسحاق وأبو ثور .

وقد ذكر ابن قدامه أقوال من ذهب إلى أن الخلع طلاق فقال : لكن ضعف أحمد الحديث عنهم قال : ليس فى الباب شئ أصح من

حديث ابن عباس أنه فسخ .

ومن ثم نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق ينقص عدد التطليقات التى للرجل على زوجته ، وذلك لصحة ما

ذهبوا إلية وما استدلوا به .

والراجح  أنه بائناً وليس رجعياً ، و الرأى القائل بأنه طلاق رجعى ، كما ضعفه شيخ ابن تيميه فقال " إن مقصود الإفتداء لا يحصل

إلا مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلافاً بين المسلمين .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
 support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/


السبت، 19 أغسطس 2017

الافوكاتو/ وليد شحاته محامى احوال شخصيه فى مصر

                                                                       الطلاق للخلع والطلاق للضرر

هنا نتحدث عن الفرق بين الطلاق للضرر والخلع

1-   الطلاق للضرر (وهو لابد أن تثبت الزوجة بشهود من أهلها ومن أهله أومن الجيران وخلافه أن زوجها أضر بها سواء جسديا

او معنويا وانه دائم التعدى عليها بالسبب والضرب والاهانات وخلافه ومثل هذا النوع من القضايا يستغرق الكثير من الوقت قد تمتد

الى عام كامل أو أكثرانها تحتاج الى اثبات للمحكمة توافر الضرر للزوجه التى تطلب الطلاق  .

2- الخلع ( وهو كره الزوجة لزوجها ورغبتها في الإنفصال عنه،  وليس من حق القاضي أن يسألها عن الأسباب التي قد تفضل

الزوجة الإحتفاظ بها حفاظا على سمعة أولادها .

الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها يكون عليها التنازل عن مقدم الصداق والمهر المثبوتين في عقد الزواج فقط وليس من حق

القاضي أو الزوج أن يأمراها بالتنازل عن أي شئ آخر،و قد يدعي الزوج وجود ما يسمى قانونا بالمهر الخفي وهو مهر يدفعه الزوج

للزوجة بدون علم أحد، ويلجأ الزوج إلى هذه الحيلة لإبتزاز الزوجة لتقدم له المال مقابل أن يحكم القاضي لها ولكن طالما لا يوجد

ورقة تثبت أن هناك مهرا خفيا بينهما فلا شئ بيده والقاضي لا يستطيع اثبات شئ غير موثق كتابة، ولا يحق له أن يطلب منها التنازل

عن ملابسها او المنقولات الزوجيه وما الى ذلك فهذا خارج نطاق هذه القضية.

تمر قضية الطلاق عن طريق الخلع بمرحلتين:

المرحلة الأولى عن طريق محكمة الأسرة ( مكتب التسويه ) وهي التى تنظر في طلب الزوجة التي تقدمت بطلب الخلع من زوجها

فإما أن تحاول محكمة الأسرة التوفيق بينهما مرة اخرى أو أن يقوم الزوج بتطليقها أمام محكمة الأسرة طلقة نهائية،.

المرحلة الثانية في حالة رفض الزوج والزوجة التصالح وفي حالة رفض الزوج التطليق بهدوء، فيتم رفع القضية الى المحكمة

المختصه والتي يحكم فيها القاضي في نهاية الأمر بالتطليق للخلع.



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك





الأربعاء، 16 أغسطس 2017

طلب التطليق لزواج الزوج بأخرى - محامى متخصص فى قضايا الاحوال الشخصيه

                                                       طلب التطليق لزواج الزوج بأخرى
                 يجوز للزوجه طلب الطلاق فى حال زواج زوجها بزوجه اخرى واصابتها بضرر من هذا الزواج .



حيث نصت الماده 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929

"على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات الاتى

فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز للزوجة التى تزوج عليها

زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى

العقد ألا يتزوج عليها ، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة .

    ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك

صراحة أو ضمنا ، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى ، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر

أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك ."

   لقد تضمنت المادة 11 مكرر النص على وجه جديد من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبا لطلب التطليق ويضاف

إلى أنواع الضرر الأخرى التى قد تصيب الزوجة وهو زواج الزواج من أخرى غير الزوجة التى فى عصمته ، وهو ضرر له ذاتية

خاصة تختلف عن الضرر الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ،

وهذا المسلك من المشرع دعت إليه ظاهرة تعدد الزوجات سرا وعلانية وما تطرحه من مشكلات يتعرض لها أفراد أسرة الزوج

خاصة بعد وفاته.

وضمانا لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب النص فى فقرته الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته

الاجتماعية ، ويقتصر الالتزام على الرجل هنا فى أن يقر شفاهة بحالته الاجتماعية دون الالتزام بتقديم إقرار كتابى بذلك ويكون على

المأذون أن يثبت ما يقر به الرجل فى وثيقة زواجه فإذا كان الرجل متزوجاً فعليه أن يذكر فى إقراره اسم الزوجة أو الزوجات الاتى

فى عصمته وقت العقد ومحال إقامتهن .

وقد ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل المقرون

بعلم الوصول ، ومن ثم  فأن الهدف من هذين الالتزامين

( الإقرار والأخطار ) هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها بمقتضى العقد الجديد باقتران زوجها بأخرى حتى تكون على

بينة من أمرها .

وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلاءه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية وكذا على الموثق فى حالة

تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه وذلك فى المادة 23 مكرر من هذا القانون والتى نتناولها بالتعليق فى موضعها .

والمقصود بمحل إقامة الزوجة هو العنوان الذى سجلته فى وثيقة الزواج كعنوان لتوجيه المكاتبات إليها فيه وفق التعديل الذى أدخله

القرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 على وثائق الزواج الجديدة أو هو مسكن الزوجية الذى تقيم فيه مع زوجها باعتباره محل

إقامتها أن لم تكن قد اختارت عنوان بعينه بصرف النظر عن المكان الذى عقد عليها فيه أو الذى تقيم فيه إذا كانت ناشز فإذا كانت من

العاملات بالخارج مثلاً فيكون محل إقامتها فى البلد الذى يقع به مكان عملها ، غير أنه لا يعاقب الزوج إلا إذا  كان يعلم محل إقامتها

خارج البلاد لأنه جهل هذا المحل انتفى القصد الجنائى عنه فى الإدلاء غير الصحيح .

كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجاته الاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة إذا أغفل اسم أو

محل إقامة أى وحدة منهن .

كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل اقامة من طلقها رجعياً ولم تنقضى عدتها وقت الزواج الثانى ، أما المطلقة بائناً فلا يلزم بذكر اسمها

 أو محل إقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق .

ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن إلا إذا كان ذلك فى وثيقة زواج رسمية لأن النص
جنائى يفسر تفسيراً ضيقاً ، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواجاً عرفياً فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون .

وقد اعطى المشرع للزوجة التى تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق فى طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك

الزيجة .

ولا يشترط حتى ينشأ حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة الأخرى بل يكفى مجرد عقد

قرانه عليها وإن لم يكن قد دخل بها أو اختلى إلا أنه لا تكفى مجرد الخطبة لنشوء الحق فى طلب التطليق كذلك إذا كان العقد باطلاً أو

فاسداً .

ويثبت حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة

– ولو خلال مدة السنة – للقول بإصاتها بضرر مادى أو ادبى من الزيجة الجديدة  ، إذ يمكن إثبات وقوع ذلك الضرر خلال المدة من

تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد وتاريخ إقامتها للدعوى حتى تاريخ الحكم فيها .

ويقضى للزوجة المتضررة بالتطليق بصرف النظر عما إذا كان غرض الزوج من الزواج الجديد مشروعاً من عدمه كعدم قدرة

الزوجة الثانية على الإنجاب مثلاً .

والضرر الذى يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو أدبياً وله –
على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – ذاتية خاصة ولهذا لم تدرجة اللجنة – كما سبق القول – برقم 6 مكرر بعد المادة السادسة التى

تقرر مبدأ عاما فى التطليق للضرر وإنما أوردته برقم 11 مكرر عقب نصوص الحكمين إيرازا لذاتية هذا الحكم .

ويتعين على الزوجة طالبة الطلاق للضرر للزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوياً

بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذى قضت المحكمة

الدستورية العليا بعدم دستوريته فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية وذلك باعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها إثبات

دعواها عملاً بقاعدة أن البينة على من ادعى ، وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلك أيا من طرق الإثبات المقررة قانونا لإثبات

الضرر الذى أصابها من زواج زوجها من أخرى ويتصدر هذه الطريق فى مجال منازعات الاحوال الشخصية شهادة الشهود .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الاثنين، 14 أغسطس 2017

محامى احوال شخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه

                                                   ما هى أسباب سقوط نفقة الزوجة عن زوجها


1-إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام .

2- إذا امتنعت الزوجة مختارة عن تسلم نفسها لزوجها دون وجه حق .

ويكون امتناع الزوجة قبل الدخول برفضها

ويكون الامتناع بحق فى الحالات الآتية :

أ-إذا لم يوف الزوج زوجته عاجل صداقها (أى مقدم الصداق ) الذى اتفقا على تعجيله .

ب- إذا لم يُعد الزوج لزوجته بيت الزوجية :

المشتمل على مرافقة الصحية ، وأدواته الضرورية الازمة لها ، والائقة بحال الزوج .

  ج- ومما يتصل بالحالة السابقة إذا وجد بمسكن الزوجية ضرة للزوجة أو من ل تجب على الزوج مساكنتهم من أهله .

د- إذا كان الزوج غير أمين على نفس زوجته أو مالها فى حال السفر بها ، أو الإقامة بها بين جيران غير صالحين .

ه- سفر الزوجة سفرا مشروعاً .

و- إذا كان لزوج لا يقدر على إتيان النساء .

ز- إذا كان الزوج محبوساً ولو بدين عليه لزوجته حتى وإن كان غير قادر على أداء الدين .

3- إذا اضطرت الزوجة لعدم تسليم نفسها لزوجها بسبب ليس من قبله ، كما لو حبست ، أو اعتقلت ، المهم أن يكون فوات الاحتباس

لا يرجع إلى سبب يرتبط بالزوج .

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 8 أغسطس 2017

محامى احوال شخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

نفقه الاولاد على الاصل

الشروط والحالات التى يحق بها طلب نفقه الصغير من والده

نصت الماده 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929

" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .

   وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن نتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشره من عمره قادرا على
الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم

تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه .

    ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى الائق بأمثالهم ."

حيث تجب النفقة للفرع على أصله ، ومقصود الفرع فى هذا المجال أولاد الشخص ذكورا وإناثا وأولاد أولادهم وإن نزلوا .

والأصل أن نفقة الابن تجب فى ماله ، فإذا كان ذا مال فلا يلتزم الأب بنفقته فإذا أنفق رغم ذلك اعتبر متبرعا ليس له الرجوع بما أنفق
على أموال الابن إلا إذا لم يكن له مال أو إذا أثبت الأب عدم توافر نية التبرع لديه ، وهذا الالتزام سببه الجزئية لأن الولد جزء من

أبية . فإذا ما قدم إلى المحكمة الدليل على وجود مال للصغير خاص به قضت المحكمة برفض الدعوى ، ويكون للأب بصفته وليا

طبيعيا على الابن الصغير أن يتقدم بطلب تحديد نفقة الصغير فى أموال الأخير تسلمها الأب للإنفاق منها على الابن طبقاً للضوابط

والقواعد فى أموال الأخير يتسلمها الأب للإنفاق منها على الابن طبقاً للضوابط والقواعد المعمول بها فى القانون رقم 119 لسنة

1952 بأحكام الولاية على المال .

والأصل الشرعى ان نفقة الصغير حين تطلق فأنها تشمل المأكل والملبس دون المسكن وذلك لأن الصغير أما أنه يقيم صحبه أبويه أو

 صحبة حاضنته أو صحبه أبيه فهو لا يكون فى حاجة إلى تقرير أجر لسكناه إلا فى حالة أن يكون مستقلاً فى الاقامة عن أمه أو أبيه

بعد بلوغه سن زوال الولاية عن نفسه ويطالب الملتزم الأنفاق عليه بفرض النفقة له ، إلا أن نفقة الصغير أصبحت وفى ظل القانون

رقم 100 لسنة 1985 المأكل والملبس والمسكن .

ولفظ نفقة الصغير يختلف فى مضمونه عن لفظ الزوجة فلفظ نفقة الصغير لا يشمل عند إطلاقه – كما تقدم – سوى المأكل والملبس

فقط ولذلك حرض المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة على إضافة مسكن الصغير بواو العطف والنص على التزام الأب بتوفيره

للصغير ضمن نفقته عليه فنص على أن " ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم " وعلى ذلك فلا يعد طلب المدعية فرض نفقة

للصغير دون بيان عناصرها طلبا للمأكل والملبس والمسكن وإنما يتعين حتى يقضى لها بأجر المسكن أن تطلبه صراحة فى الدعوى .

والواضح أن إسكان الصغير أصبح يمقتضى النص المطروح أحد حقوق الابن على أبيه والتى تجب عليه وجوب تمكين بما يلتزم معه
الأب بالتخلى عن مسكن الزوجية – فى حالة الطلاق إعمالاً لحكم المادة 18 مكرر ثالثا فى هذا الخصوص أو وجوب تمليك بدفع أجر

 المسكن وفى حالة عدم وجود أموال خاصة للصغير بما أصبحت معه التفرقة التى كان يعتمدها الأحناف من حيث ما إذا كان الصغير
يسكن بالتبع لأمه فى ملكها من عدمه وقد أصبح لا محل لاعمالها فى ظل النص المستحدث .

وعلى ذلك يمكن القول أنه إذا طلبت المدعية فى الدعوى القضاء للصغير بنفقة بنوعيها أنصرف المعنى إلى المأكل والملبس دون

سواهما أما إذا كان للطلب فرض نفقة شاملة شمل المعنى المأكل والملبس والمسكن وكذا إذا ما كان الطلب فرض نفقة بأنواعها شمل

المعنى أيضاً المأكل والملبس والمسكن .




ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
   support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الخميس، 3 أغسطس 2017

حقوق الحاضنه وحقوق المحضون .. محامى احوال شخصيه فى مصر

                                         ما هي الحقوق لكل من  الحاضنه والمحضون




حقوق الحاضنه وحقوق المحضون

الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير على غيره لأن حق الصغير أقوى الحقين

كما لا يجوز للحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرىوتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه.

كما يجوز للحاضنة التى تنازلت عن حضانه الصغر الرجوع عن ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في

الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .

ولا يجوز التنازل عن الحضانه مقابل شى اخر لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0

كما لايجوز تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها لهويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب

عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه كما ن يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر

والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي

سلطة بحث مصلحة الصغير فيالبقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك

حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر

يجب التفرقة بين حالتين :-

الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت

أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب

الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-

يتعين التفرقة بين حالتين:-

أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقالبالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا

من جانبها.

ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم

– ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com


ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 1 أغسطس 2017

الافوكاتو/ وليد شحاته محامى متخصص فى كل مايخص الاجانب فى مصر

المستندات المطلوبة للأذن بحمل جنسية أجنبية مع الإحتفاظ أو عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية :




اثبات جنسية الطالب المصرية ( شهادة الجنسية المصرية أو شهادة ميلادة وشهادة ميلاد والــدة ).

يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصياً أو من وكيلة بتوكيل رسمى .

فى حالة الاستفادة من القرار 280لسنة 1986 بشان إعفاء مزدوجى الجنسية من اداء الخدمة العسكرية والوطنية يلزم تقديم :

جواز السفر الأجنبى

ب- البطاقة المصرية ( الرقم القومى )

ج- الرقم التجنيدى الثلاثى للطالب

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفختنا على الفيس بوك

الأربعاء، 26 يوليو 2017

ماهى شروط واجراءات حضانه الصغار- محامى احوال شخصيه فى مصر

                                          ماهى شروط واجراءات حضانه الصغار




يتطلب شرط القدرة على الحضانة فى النساء ، كذلك فإنه يتطلب فى الرجال أيضا .. حيث أن الحضانة لحفظ المحضون وصيانته

والقيام على شئونه ، فيجب أن يكون الحاضن قادراً على القيام بذلك .

بعض أحكام القضاء المصرى فى هذا الصدد:- حكم بأن من له حق ضم الصغير إليه ، إذا ثبت عجزه عن القيام بشئونه لا يجاب إلى

طلب الضم ، وفى هذه القضية طلب ضم بنت ابنه ، البالغه من العمر تسع سنوات ، من أمها التى كانت زوجة لابنه المتوفى ، ودفعت

هى الدعوى بأنه مريض بالشلل وفاقد لقواه العقلية ، فرفضت الدعوى ، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها : المدعى مريض بالشلل

من نحو سنتين ، وانه فى حاجة إلى من يتعهده ويقوم بشئونه ، ورجل هذه حالة ، لا يقال إنه قادر على القيام بشئون غيره ، وفى

وسعه تربية الصغير وتعهده والمحافظة عليه ، ومن ثم لا يكون أهلاً للحضانة .

وقد حكم بأن الفقهاء لم يشترطوا فى ضم الصغار الذين تجاوزوا سن الحضانة واستغنوا عن خدمة النساء إلى والدهم ، أن يلازمهم فى

منزله ، او يقوم بعمل المربية لهم ، ويطلق عمله الذى يعيش منه هو وهم ، ايأً كان عمله وفى أى وقت من الزمن طال أم قصر ، بل

ذلك متروك إليه على قدر حاله ومنزلته فى المجتمع الذى يعيش فيه ، خصوصاً إذا كان من بينهم من تستطيع الجلوس وحدها بالمنزل

، وقضاء حوائجها ، ورعاية من يكون ملازماً لها من إخواتها الصغار .

    وحكم بأن اشتغال الوالد بالجيش المصرى ، حيث يبيت فى ثكناته ، لا يمنع من إجابة طلب ضم الصغير إليه لتزوج أمه بأجنبى

عنه ، إذ ليس من الضرورى فى ضم الولد إلى الأب أن يبيت معه حيث يبيت ، بل يكفى فى ذلك أن يرعى شئونه ، وان يكون فى

كنفه ورعايته .

 كما حكم بأنه لا يشترط فى ضم الصغير لعاصبه أن يكون العاصب صحيح الأعضاء.


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 20 يوليو 2017

مكتب احوال شخصيه - محامى احوال شخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه

قانون رقم 26 لسنة 1975
بشأن الجنسية المصرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1.المصريون هم :


اولاً – المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية ، المحافظون على اقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون . وتعتبر اقامة الأصول مكملة لأقامة الفروع واقمة الزوج مكملة لاقامة الزوجة.
ثانيا – من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية .
ثالثا – من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة :
(أ) بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة ، أو بالميلاد فى الأقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة . أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الاقامة فى الاقليم المصرى أو على أساس الأصل المصري الاقامة فى الاقليم المصري أو على أساس الأصل المصري أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الاقليم المصري أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية العاملين بالأقليم المصري .
(ب) من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفق جنسيته المصرية ، ثم استردها أو ردت اليه فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه .
(ج) الأجنبية التى كسبت الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه ، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام
(أ)، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية .
ويجب ف جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون .
مادة 2 . يكون مصرياً :
1- من ولد لاب مصري ، أو لام مصرية .
2- من ولد فى مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط فى مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس .
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لاحكام الفقرة السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما .
وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد .
ويصدر بالاجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ  أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية ، ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعمالا لهذه الاحكام بقرار منه .
مادة 3 . ملغاة .
مادة 4 . يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية :
(أولا) لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متىطلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل اقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
(ثانيا) لكل من ينتمى الى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل اقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
(ثالثا) لكل أجنبى ولد ف مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها اذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الأسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
(رابعا) لكل أجنبى ولد ف مصر وكانت اقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
1- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- أن يكون ملما باللغة العربية .
4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .
(خامساً) لكل أجنبى جعل اقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الاقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
مادة 5. يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية .
مادة 6. لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته اياها ، الا اذا اعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتيه من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج . ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة النتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية ، أما أولاده القصر فيكتسبون الجنسية المصرية ، الا اذا كانت اقامتهن العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها ، فاذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها .
مادة 7. لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيتة بالزوج الااذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتينن من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية .
مادة8. اذا اكتسبت الاجنبية الجنسية المصرية طبقا لاحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية .
مادة9. لا يكون للاجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3،4،6،7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية ، كما لا يجوز انتخابه أ, تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور . ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاعفاء من القيد الأول من القيدين المذكورين معا.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول من القيدين المذكورين معا من انضم الى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها .
ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس التى يتبعونها وعضويتهم بها .
مادة 10. لا يجوز لمصرى أن بجنسية أجنبية الا بعد الحصول على اذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية والأصل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون .
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية ، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الاذن بالتجنس اجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فاذا أعلن رغبته فى الافادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الأجنبية .
مادة11. لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الاذن له ، زوالها عن زوجته الا اذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها ، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرةالأخيرة من المادة السابقة .
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسية جديدة طبقا لقانونها ، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصريه.
مادة 13. المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتظة بجنسيتها المصرية الا اذا رغبت فى اكتسابجنسية زوجها وأثبت ت رغبتها هذه عند الزواج أو اثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها فى هذا الجنسية . ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية اذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها .
واذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لاحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكامن قانون ، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية ، اذا كانت اكتسبت جنسية زوجها .
مادة 13.  يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية اذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية .
كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية اذا كانت مقيمة فى مصر او عادت للاقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك.
مادة 14. ازلوجة التى كانت مصرية الجنسية ثمن فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصرى متى اعلنت وزيرالداخلية برغبتها فى ذلك .
مادة15. يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه اياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه اياها ، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية :
1- اذا حكم عليه فى مصر بعقوب جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف .
2- اذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل .
3- اذا كان قد انقطع عن الاقامة فى مصر مدة منتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية .
مادة 16. يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء اسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية :
1- اذا دخل فى حنسيته أجنبية على خلاف المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية .
3- اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج .
4- اذا قبل فى الخارج وطيفة لدى حكومة أجنبية أو احدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب اليه من مجلس الوزراء بتركها . اذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد ، وذلك بعد مضى ستة أهر من تاريخ اخطاره بالأمر لامشار اليه فى محل وظيفته فى الخارج .
5- اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة .
6- اذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وفى فى حالة حرب مع مصر ، أو كات العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس باية مصلحة قومية أخرى .
7- اذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية .
مادة 17. يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده ، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم .
ويترتب على اسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده .
مادة 18. يجوز بقرا من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الاسقاط ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو لاسقاط اذا كان قد بنى على غش أو على خطأ .
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها ف الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة19. لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو أسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا الى نص قانون .
مادة20. الاقرارات والاعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه الى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك ، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديده .
مادة21. يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية لمصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية . ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية .
ويكون لهذا الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب . ويعتبر الامتناع عن اعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب .
مادة22. جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو باسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ، ولا يمس حقوق النية من الغير .
وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطقوها فى الجريدة الرسمية .
مادة23. يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون المصرى .
ويقصد بالأصل المصرى فى حكم هذا القانون من كان مصرى الجنسية وحال تخلف ركن الاقامة المتطلبة فى شأنه أو فى شأن آبيه أو الزوج أو العجز عن اثباتها دون لاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان احد أصوله أو أصول الزوج مولودا فى مصر .
مادة24. يقع عبء اثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية او يدفع بعدم دخوله فيها.
ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات لواردة فى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أو أى قوانين أخرى . تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن لم يحملها منالمواطنين ، وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون .
مادة25. لا يترتب أثر الزوجية فى اكتساب الجنسية أو فقدها الا اذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة .
مادة26. يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ، ولو خالفت أحكام هذاالقانون .
مادة27.مع عدم الاخلا بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من ابدى أمام السلطات امختصة بقصد اثبات الجنسية له او لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيرخ أقوالا كاذبة أو قدم اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك .
مادة28. يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام .
مادة 29. يصدر وزير الداخلية القرارات الازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 30. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى  10 جمادى الأولى سنة 1395 (21 مايو سنة 1975).
                                                                            أنور السادات

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 19 يوليو 2017

يتشرف مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة بتقديم كافة الخدمات القانونية فى مجال زواج الاجانب و الأحوال الشخصية





يتشرف مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة بتقديم كافة الخدمات القانونية فى مجال زواج الاجانب و الأحوال الشخصية و التى 

أصبحت من الأمور التى تشغل جميع فئات المجتمع لما يعانيه المجتمع من أنشاق واختلاف وتمزق وتفكك  فى أواصره 

الأسرية , ونظرا لخطورة ذلك على بنيان المجتمع وتماسكه فقد كرس مكتبنا تفرغه  لجعل كل همة أن يتافنا فى محاولة مد 
جسور التواصل بينهم وإيصال الحقوق الى أصحابها مستهلا مستعينا بالله تعالى فى ذلك , بكافة الأدوات القانونية 

والمهنية وفيما يلى نوجز أهم بعض الدعاوى التى يقوم المكتب بمباشرتها فى حالة الضرورة لها .

1-    دعوى الخلع

2-    دعاوى النفقات بأنواعها

3-    دعاوى الطلاق بأنواعها

4-    دعوى الحبس لعدم سداد متجمد النفقة

5-    دعاوى الإرث

6-    دعوى التمكين من مسكن الزوجية

7-    دعوى الحضانة

8-    دعوى الطاعة

9-    دعوى الرؤية والاستضافة
    
10- دعوى المصاريف الدراسية

11- دعاوى الأجور بأنواعها

12- دعوى زيادة مقرر النفقة

13- دعوى كف وإنهاء مقرر النفقة

14- دعوى أثبات الزواج امام المحاكم المصرية

15- التعامل مع السفارات والقنصليات العربية والاجنبية

16- ترجمة جميع الاوراق والعقود ترجمة معتمدة لكافة الجهات الحكومية والسفارة والقنصليات الاجنبية
17- انهاء اجراءات وعقود الزواج امام الجهات الحكومية فى مصر فى وزارة العدل المصرية بميدان لاظوغلى بالقاهرة ( 
مكتب توثيق احوال شخصية اجانب ) الدور الثالث علوى

هذا بالإضافة إلى باقى الدعاوى الأخرى والتى تشملها الاحوال الشخصية

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى  www.elavocato.com

وعلى الجوال 01118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


الثلاثاء، 18 يوليو 2017

مكتب الافوكاتو/ وليد شحاته محامى متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه

تنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 85 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن الخامسه عشر  ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".
ويشترط في الحاضن من الرجال أن يكون بالغاً عاقلاً حراً قادر على القيام برعاية الطفل أميناً عليه ، كما يشترط اتحاد الدين وذلك لأن حق الرجال في الحضانة مبنى على الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير المسلم .
ويبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حيث الولادة وإلى أن يبلغ سن الصغير الخامسه عشر ، وانتهاء حضانة النساء في هذه الحالة لا يحتاج إلى قضاء ينشئه وإنما يقرره القانون ويتعين على القاضي إذا ما رأى استخدام تلك الرخصة في تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها سندها من الأوراق وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديد زمن الحضانة لها دون الأب لأن الأصل أن يضم الصغير إليه عن هذه السن فيتعين أن يتناول القاضي أولاً صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة له قبل التعرض لعدم صلاحية الأب وعلى وجه العموم فإن تحديد ما تستدعيه مصلحة الصغير من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق .
وإذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم على تهذيبهم وتثقيفهم وحتى يعيش الولد في كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجده وهو ما لا يتوافر للنساء والحاضنات فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخيرهما فيمن يرغبان الإقامة معه وهو ما كشف معه العمل عن اختيار الصغار للإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على الدوام لأسباب ترجع في أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة ... ورغبة الصغير في هذه السن الإفلات من الوقوع تحت سيطرة الأب بما يكون له من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار في هذه السن الحرجة من قيود وضوابط وبذلك يكون المشرع قد ساير اتجاه عاطفي نحو الرغبة في استمرار الرفق بالصغير وتدليله دون نظر إلى المصلحة العقلانية والحكمة من وجوب ضم الصغير إلى حاضن من الرجال في هذه السن بالذات وهو ما نرى معه أن المشرع قد جانبه التوفيق تماماً في هذا الخصوص .


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 16 يوليو 2017

محامى احوال شخصيه احكام النقض فى انذار الطاعه

                                                     احكام النقض  فى انذار الطاعه




 المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا  توطن فيه مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها . وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة . لماكان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته " أن الثابت من وثيقة زواج المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم إمام التابعة لكفر على غالى وأن انذار الطاعة – المعترض عليه – قد أعلن على هذا العنوان ، فأنه يكون قد تم وفقاً لما اوجبته المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 ، وكان هذا الذى أورد الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائهفيما انتهى إليه من أن إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة فى موطنها ، فيكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 (الطعن رقم 86 لسنة 58 ق – جلسة 26/2/1991 – س 42 )


" الاصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إلية أو نائبه . م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من المريوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك. النص فى المادة الأخير على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها .لا ينفى إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات م 5 ق 462 لسنة 1955 " .
(الطعن رقم 448 لسنة 64 ق – جلسة 27/3/2000 )
(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998)
( الطعن رقم 95 لسنة 62 ق – جلسة 1111/1996 )
 لما كان مفاد المادتين 10 و11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه أو إعلانها فى موطنه ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 من أن تكون دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، فإن قام المطعون ضده وأعلن الطاعنه بإنذار الطاعة فى غير موطنها ورتب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلا على ما اورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 48 لسنة 59 ق – جلسة 4/6/1991 – س 42 )

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 13 يوليو 2017

مكتب احوال شخصيه فى مصر 00201118727840

                                             احكام النقض  فى انذار الطاعه 



 المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا  توطن فيه مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها . وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة . لماكان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته " أن الثابت من وثيقة زواج المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم إمام التابعة لكفر على غالى وأن انذار الطاعة – المعترض عليه – قد أعلن على هذا العنوان ، فأنه يكون قد تم وفقاً لما اوجبته المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 ، وكان هذا الذى أورد الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائهفيما انتهى إليه من أن إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة فى موطنها ، فيكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 (الطعن رقم 86 لسنة 58 ق – جلسة 26/2/1991 – س 42 )


" الاصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إلية أو نائبه . م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من المريوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك. النص فى المادة الأخير على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها .لا ينفى إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات م 5 ق 462 لسنة 1955 " .
(الطعن رقم 448 لسنة 64 ق – جلسة 27/3/2000 )
(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998)
( الطعن رقم 95 لسنة 62 ق – جلسة 1111/1996 )
 لما كان مفاد المادتين 10 و11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه أو إعلانها فى موطنه ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 من أن تكون دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، فإن قام المطعون ضده وأعلن الطاعنه بإنذار الطاعة فى غير موطنها ورتب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلا على ما اورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 48 لسنة 59 ق – جلسة 4/6/1991 – س 42 )

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
   support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الثلاثاء، 11 يوليو 2017

محامى احوال شخصيه وزواج اجانب فى مصر الافوكاتو/ وليد شحاته

طلب الزوجه التطليق للضرر
يحق للزوجه طلب الطلاق من زوجها اذا اصابها ضرر من زوجها  بما لا يستطاع معه دوام العشرة
حيث نصت المادة 6 من القانون رقم 25 لسنه 1920
" إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين على الوجه المبين بالمواد 7 ،8 ،9، 10 ،11 "
من الثابت ان من الحقوق المشتركة بين الزوجين أن يحسن كل منهما معاشرة الآخر ويحاول جهد طاقته دفع الضرر عنه ، لتهنأ الحياة بينهما لقوله تعالى ( ولهن مثل الذين عليهن بالمعروف ) ، وقد روى عن النبى (ص) أنه قال فى حجة الوداع " أن لكم من نسائكم حقاً ، وأن لنسائكم عليكم حقا "
والضرر بين الزوجين متعدد النواحى ، فكثير من الأسباب التى تقضى على ما يجب أن يكون بين الزوجين من ألفة ومحبة ولا يقتصر اثارها عليهما بل يتعداهما إلى ما بينهما من ذرية كل من له علاقة قرابة أو مصاهرة بهما .
وإذا كان للزوج ولاية تأديب زوجته بالمعروف شرعاً إذا نشزت لقوله تعالى : والاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلاً أن الله كان علياً كبيرا "
إلا أنه لا يجوز للزوج أن يؤذى زوجته ولا أن يظلمها فإذا أساءها وظلمها كان لها أن تلجأ إلى القاضى ليرفع الضرر عنها .
ولما كان المذهب الحنفى لا يعرف – فى الراجح منه – التطليق بسبب الضرر بحسبان أنه يقرر زجر القاضى للزوج الذى يتعمد إيذاء زوجته فقد نقل المشرع حكم التطليق من مذهب الإمام مالك إلا أنه أحال فى إثباته إلى أرجح الأقوال فى المذهب الحنفى لخلو التشريع من نص منظم لإثبات ذلك إعمالاً لحكم المادتين الأولى والثالثة من مواد إصدارالقانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية وفية يجوز إثباته بكافة طرف الإثبات من بينه ويمين وقرائن وغيرها .
ولما كان مذهب الإمام مالك يجيز التطليق للضرر فأنه يتعين الرجوع إلى هذا المذهب فى تحديد أنواع الضرر وحالاته .
وقد توسع مذهب الإمام مالك فى مفهوم الضرر الذى يجيز للزوجة طلب التطليق حيث يعرف الضرر فى مفهوم ذلك المذهب بأنه إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو الفعل إيذاء لا يليق ولا ترى الصبر عليه ويستحيل معه دوام العشرة بين أمثالها مثل الضرب والسب والهجر وغيره بل ومجرد توليه وجهه عنها فى الفراش عمداً بقصد إيذائها .
ومعيار الضرر الذى يجيز طلب التطليق معيار شخصى يختلف من بيئة لأخرى ومن شخص لأخر ، فهذا النوع من الضرر يختلف عن الضرر الذى قد يلحق الزوجة فإما أن يثبت الضرر أو لا يثبت فإن ثبت فأنه يعتد به بغير التفات إلى مدى ثقافة الزوجة أو وسطها الاجتماعى ، أما بالنسبة للشقاق بين الزوجين وإيذاء الزوج لزوجته فالمعيار فيه شخصى لا مادى يختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما والوسط الاجتماعى الذى يحيط بهما .
وتقدير ما إذا كان أحد الزوجين هو المتسبب فى الضرر دون الآخر من مسائل الواقع التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها .
ويشترط فى الضرر الذى يجيز للزوجة أن تطلب التطليق بسببه فى هذا المجال أن يصل إلى درجة يستحيل معها دوام العشرة بين الزوج والزوجة أو أمثالها فى البيئة والمكانة والثقافة وهكذا .
وتقدير الضرر موضوعى أى يقدره قاضى الموضوع من ظروف الأحوال وملابسات الدعوى وحال الزوجين وما إذا كان ما يسببه الزوج لزوجته بأفعاله أو أقواله أو بامتناعه ما يصل إلى درجة يستحيل معه على الزوجة العيش معها بالنظر إلى أمثالها فيفرق بينهما ، أو إنها مجرد استخدام من الزوج لحقه الشرعى فى تأديب الزوجة مثل أمثالها فترفض دعواها ، ولما كان تقدير الضرر مما يختص به قاضى الموضوع فلا يجوز – من ثم – إثارته أمام محكمة النقض .
ويكفى فى مذهب الإمام مالك الذى استمد منه النص أن تثبت الزوجة أن الزوج قد أتى معها مما تتضرر منه ولو مرة واحدة حتى يقضى لها بالطلاق .
والضرر الموجب للتفريق يجب ان يكون ضرراً خاصاً ناشئاً عن الشقاق بين الزوجين نفسيهما .
كما يجب أن يكون الضرر لازما غير قابل للزوال لا تستطيع معه الزوجة مداومة العشرة وأن يكون فى قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء ولم يمنع نفسه عن إيقاعه بالزوجة بل استمر دائما على إنزاله والإقامة عليه .
ولا يفرق بين المدخول بها وغير المدخول فى طلب التطليق للضرر فتسمع الدعوى من كليهما .
والضرر الذى يصدر من الزوج إما أن يكون إيجابياً وإما أن يكون سلبياً ، والضرر الإيجابى هو ما يصدر عن الزوج من قول أو فعل يوجب تأذى الزوجة وتضررها ويحدث الشقاق بين الزوجين كدأبه الاعتداء عليها بالضرب والسب الذى لا تتيحه الشريعة والذى لا يدخل فى نطاق التأديب الشرعى .
أما الضرر السلبى فيتمثل فى هجر الزوج لزوجته ومنها ما تدعوا اليه الناحية الجنسية أو تراخيه عمداً فى الدخول بها ومعنى ذلك أن الزوجة إذا ادعت أن زوجها يضر بها أو يعاملها معاملة لا تليق بأمثالها لا يستطاع معها دوام العشرة كان ذلك مما يشكل ضرراً إيجابياً يعطى الزوجة الحق فى طلب التطليق ولا يعد ضرراً سلبياً بالمفهوم المتقدم .
وحق الزوج فى تأديب الزوجة يستند إلى قوله تعالى فى الآية رقم 34 من سورة النساء : واللآتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا .." وقوله (ص) " اضربوا النساء إذا عصينكم فى معروف ضرباً غير مبرح ".
وقد قننت محكمة النقض حق الزوج فى تأديب الزوجة وحدوده التى إذا تجاوزها خرج عن نطاق حق التأديب وأضحى ضرراً موجباً للتطليق فى قولها " أن حق الزوج فى تأديب زوجته يباح له فيه تأديب المرآة تأديباً خفيفاً على كل معصية لم يرد فى شأنها حد مقرر ولا يجوز له أصلا أن يضربها ضرباً فاحشاً ولو بحق ، وحد الضرب الفاحش هو الذى يؤثر فى الجسم ويغير لون الجلد فإذا ضرب الزوج زوجته فأحدث لها سحجين فى ظاهر الخنصر وسحجاً آخر فى الصدر فإن هذا القدر كاف لاعتبار ما وقع منه خارجاً عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجباً للعقاب عملاً بالمادة 242 من قانون العقوبات ، وعلى ذلك فإذا أساء الزوج استعمال حقه فتجاوز حده وعرضت الزوجة الأمر على القاضى وثبت ما تدعيه من تجاوز الزوج حدود التوجيه والتأديب لها أن تطلب الطلاق .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
 support@elavocato.com

 ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأربعاء، 5 يوليو 2017

احكام النقض فى انذار الطاعه - محامى احوال شخصيه فى مصر

                                          احكام النقض  فى انذار الطاعه 




 المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته

أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا  توطن فيه مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها . وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص

بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص

 الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة . لماكان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته " أن الثابت من وثيقة زواج

المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم إمام التابعة لكفر على غالى وأن انذار الطاعة – المعترض عليه – قد أعلن

على هذا العنوان ، فأنه يكون قد تم وفقاً لما اوجبته المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 ، وكان هذا الذى أورد

 الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائهفيما انتهى إليه من أن إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة فى موطنها ،
فيكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 (الطعن رقم 86 لسنة 58 ق – جلسة 26/2/1991 – س 42 )


" الاصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إلية أو نائبه . م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من

 المريوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك. النص فى المادة

 الأخير على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها .لا ينفى إعمال القواعد العامة فى

قانون المرافعات م 5 ق 462 لسنة 1955 " .

(الطعن رقم 448 لسنة 64 ق – جلسة 27/3/2000 )

(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998)

( الطعن رقم 95 لسنة 62 ق – جلسة 1111/1996 )

 لما كان مفاد المادتين 10 و11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه

بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه أو إعلانها فى موطنه ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من

القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 من أن تكون دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان

على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، فإن قام المطعون ضده وأعلن الطاعنه بإنذار الطاعة فى غير موطنها ورتب الحكم

الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلا على ما اورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه

يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 48 لسنة 59 ق – جلسة 4/6/1991 – س 42 )


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 3 يوليو 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر وقضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

                                     هنا نتحدث عن الفرق بين الطلاق للضرر والخلع 

1-   الطلاق للضرر (وهو لابد أن تثبت الزوجة بشهود من أهلها ومن أهله أومن الجيران وخلافه أن زوجها أضر بها سواء جسديا

او معنويا وانه دائم التعدى عليها بالسبب والضرب والاهانات وخلافه ومثل هذا النوع من القضايا يستغرق الكثير من الوقت قد تمتد

الى عام كامل أو أكثرانها تحتاج الى اثبات للمحكمة توافر الضرر للزوجه التى تطلب الطلاق  .

2- الخلع ( وهو كره الزوجة لزوجها ورغبتها في الإنفصال عنه،  وليس من حق القاضي أن يسألها عن الأسباب التي قد تفضل

الزوجة الإحتفاظ بها حفاظا على سمعة أولادها .

الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها يكون عليها التنازل عن مقدم الصداق والمهر المثبوتين في عقد الزواج فقط وليس من حق

القاضي أو الزوج أن يأمراها بالتنازل عن أي شئ آخر،و قد يدعي الزوج وجود ما يسمى قانونا بالمهر الخفي وهو مهر يدفعه الزوج

للزوجة بدون علم أحد، ويلجأ الزوج إلى هذه الحيلة لإبتزاز الزوجة لتقدم له المال مقابل أن يحكم القاضي لها ولكن طالما لا يوجد

ورقة تثبت أن هناك مهرا خفيا بينهما فلا شئ بيده والقاضي لا يستطيع اثبات شئ غير موثق كتابة، ولا يحق له أن يطلب منها التنازل

عن ملابسها او المنقولات الزوجيه وما الى ذلك فهذا خارج نطاق هذه القضية.

تمر قضية الطلاق عن طريق الخلع بمرحلتين:

المرحلة الأولى عن طريق محكمة الأسرة ( مكتب التسويه ) وهي التى تنظر في طلب الزوجة التي تقدمت بطلب الخلع من زوجها

فإما أن تحاول محكمة الأسرة التوفيق بينهما مرة اخرى أو أن يقوم الزوج بتطليقها أمام محكمة الأسرة طلقة نهائية،.

المرحلة الثانية في حالة رفض الزوج والزوجة التصالح وفي حالة رفض الزوج التطليق بهدوء، فيتم رفع القضية الى المحكمة والتي

يحكم فيها القاضي في نهاية الأمر بالتطليق للخلع.

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
   support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك



السبت، 1 يوليو 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر - الحق فى طلب رؤية الصغير :

                                                  الحق فى طلب رؤية الصغير :



وقد نص المشرع المادة 20 بتنظيم أحكام رؤية الصغير من جانب من ليس بيده ممن لهم الحق فى ذلك فنص – فى الفقرة الثانية من

المادة – على أن من حق كل من الأب والأم رؤية الصغير أو الصغيرة الذى يكون فى حضانة أحد الطرفين ، كما قرر هذا الحق

أيضاً لأجداد الصغير فى حالة عدم وجود الأبوين كوجود الأب خارج البلاد مثلاً أو نحو ذلك والصغير فى حضانة أمه فينشا للجد

الحق فى رؤية حفيدة والاطمئتنان على أحواله.

 إلا ان حق الأجداد فى الرؤية يسقط فى حالة وجود الأبوين .

  والأصل أن يتفق الطرفان على تنظيم أمر الرؤية زماناً ومكاناً ، فإذا اتفقا وجب اعتماد ما اتفقا عليه ،وإذا رفض من بيده الصغير

تمكين أحد أبويه أو أجداده من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضى بتنظيمها إذا لجأ

الرؤية إلى المحكمة للحكم له بذلك .

 وقد حددت المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 مكان الرؤية فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده

الصغير والصادر لصالحه الحكم من حيث أجازات للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التى أوردتها المادة لتتم فيها الرؤية وذلك وفقاً

للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قد الإمكان – وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة

فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل ، والأماكن التى أوردها نص المادة الرابعة من القرار الوزارى سالف

الذكر هى:

 (1) أحد النوادى الرياضية والاجتماعية .

 (2) أحد مراكز رعاية السباب .

(3) إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق . (4) إحدى الحدائق العامة . ولم توجب المادة الرابعة من القرار

الوزارى على المحكمة إلا تخرج فى تحديدها لأماكن الرؤية عن تلك لتى نصت عليها ، وإنما يجوز للمحكمة اختيار أماكن أخرى

على أن تراعى فى اختيارها الضوابط التى أوردتها المادة لأماكن الرؤية وهى أن يكون المكان مما يتناسب قدر الإمكان وظروف

أطراف الخصومة من حيث المسافة التى تفصل بين محل إقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وهكذا ، وكذا أن يتوافر

فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير .

وعلى ذلك فإذا تبين أن أى من الأماكن التى أوردتها المادة لا تتوافر فية بحكم الواقع الضابطين السالفين كأن يكون أحد النوادى أو

الحدائق خرباً  أو ينتشر به مرض وهكذا فلا على المحكمة أن هى لم تختاره .

 ويمكن القول فى هذا الخصوص أنه إذا كان الولد عند الحاضنة سواء أكانت أمه أو غيرها فليس لها أن تمنع والده من رؤيته

ولكنها لا تجبر على إرساله إليه فى منزله أو مكان إقامته بل تؤمر الحاضنة بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن للأب لأن يراه فيه

وفق ما سبق الإشارة إليه .

  فلكل الأب والأم حق رؤية المحضون غير أن هذه الرؤية لا تكون يومياً ، وقد نظمت المادة الخامسة من قرار وزير العدل

رقم1087 لسنة 2000 مدة الرؤية فنصت على وجوب إلا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة

مساء وعلى أن يراعى أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض انتظام الصغير فى دور التعليم ومدة الرؤية المحددة بالنص
تعتبر الحد الادنى الذى يجب إلا تقل عنه بما يعنى جواز استطالتها لمدة اكبر إذا كان لذلك مقتضى بقدره قاضى الموضوع .

وكما لا تمنع الحاضنة الأب أو الأوم من زيارة المحضون لا يمنع المحضون من زيارة أبويه لأن ذلك يؤدى إلى قطيعة الرحم وعقوق

والوالدين وكل ذلك محظور شرعاً .

 وتنظيم أمر رؤية الصغير يكون بحكم قضائي إعمالاً لصريح نص الفقرة الرابعة فلا يجوز أن يتم بقرار يصدره القاضى .

وقد أجاز نص المادة 10/4 و5 والمادة59 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لمحكمة أول درجة وكذا الاستئناف أن تصدر حكماً

مؤقتا بشأن الرؤية (من حيث المدة أو الميعاد ..... ألخ ) إلى حين صدور حكم نهائى بشأنها من محكمة الاستئناف .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/


السبت، 24 يونيو 2017

محامى متخصص فى مجميع قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

جناية التربح



مادة (115)
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد .
مادة 115 مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.
التعليق :

( جناية التـر بح )
تنص المادة 115 عقوبات على جريمة الموظف العام المنصوص على صفته فى المادة 
119 مكرر الذى يكون قد حصل بالفعل لنفسه أو لغيره أم مازال فى طور المحاولة فقط للحصول لنفسه أو لغيره ـ على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة التى يعمل بها.
وهذا النص يجرم الحصول على المنفعة والربح من الوظيفة وبسببها على نحو مطلق سواء كان المستفيد هو الموظف ذاته أم كان الموظف يقوم بالعمل لصالح الغير سواء كان الناتج من عمل الموظف هو ربح أو منفعة.
وتكون العقوبة فى هذه الحالة هى السجن المشدد .
الركن المادى :
فى هذه الجريمة هو فعل الحصول أو محاولة الحصول على ربح أو منفعة.
ولكن يشترط أن يكون الفعل من خلال عمل وظيفة الجانى وبسببها.
أما الركن المعنوى :
فهو فى صورة القصد الجنائى العمد فيتعين على المتهم أن يكون عالماً أن فعله هو تربح أو حصول على منفعة من عمل من أعمال وظيفته لا بسبب عمله الخاص مثلا.
وأن تتجه إرادته إلى أحداث كل أفعال الركن المادى التى قومها محاولة أو الحصول على المنفعة أو الربح من أعمال الوظيفة.
وعلة تجريم هذه الجريمة بعقوبة السجن المشدد لأهمية المصلحة التى يحميها الشارع وهى حماية الاتجار فى الوظيفة العامة.
من أحكام محكمة النقض بشأن المادة 115 من قانون العقوبات :
إن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررا من القانون ذاته فى الجانى وأن يكون له اختصاص ـ ايا ما كان قدره ونوعه ـ بالعمل الذى تربح منه أو حاول ذلك.
(الطعن 12508 لسنة 61 ق ـ جلسة 21/7/1993س44ص 685).
لما كانت المادة 208 مكررا / د من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الأولى على أن " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 133 فقرة أولى وثانية ورابعة 113 فقرة أولى 114 ، 115 من قانون العقوبات كما نصت فقرتها الثانية على
أن وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى مال كل منهم بقدر ما استفاد وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على استفادة كل وارث من الجريمة ولم يحدد مقدار الفائدة من الأموال العامة التى نسب لمورثه الاستيلاء عليها والتى يعتبر إلزامهم بردها بمثابة عقوبة ، فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه.
(الطعن 6991 لسنة 58 ق ـ جلسة 15/2/1989س 40 ص 240).
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى التربح والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها المنصوص عليها فى المادتين 115 ، 116 مكررا من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة عشر ألف جنيه وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى فضلا عن هذه العقوبات بعزله من وظيفته أما وهى لم تفعل فقد جاء حكمها مشوبا بعيب الخطأ فى تطبيق القانون مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بهذه العقوبة كطلب النيابة العامة فى طعنها إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور فى التسبيب على النحو السابق إيضاحه ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مقرر من أن القصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يعجز هذه المحكمة عن أن تقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه طعنها.
(الطعن 12508 لسنة 61 ق ـ جلسة 21/7/1993س44ص 685).

 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates