مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات ، صيغة دعوى نفقة صغير. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات ، صيغة دعوى نفقة صغير. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 12 يونيو 2017

محامى قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر


شروط حضانه النساء قانونا

الشروط الواجب توافرها فى الحاضنه من النساء :-



1-  أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة

2-  أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة

3-  أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها

4- ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل

5- ألا تقيم به فى بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

وفى حالة تخلف أحد الشروط المطلوبة فى الحاضنه

يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

هو ترتيب أصحاب الحق فى الحضانة من النساء

هو الاتى :- الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت

الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت

الشقيقة - وهكذا.......

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
   support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الخميس، 27 أبريل 2017

محامى قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر - دعوى خلع

أنه في يوم     الموافق /   /201

بناء على طلب السيدة / .....................  – المقيمة فى ...............  – قسم . ومحلها المختار مكتب الأستاذ /

...............................              
 
أنا                      محضر محكمه                     قد انتقلت إلى حيث أقامة.

السيد / ................................- المقيم فى  ....................................––– محافظه ..........

مخاطبا مع /
وأعلنته الاتى

* الطالبة زوجة للمعلن  إلية بموجب وثيقة الزواج المؤرخة  ..../..../..... على صداق قدرة .... ( فقط ............... مصرى لاغير )

الحال منة مبلغ ... جنيه (فقط .... مصرى لاغير ) والمؤجل منة مبلغ ...... جنيه ( فقط ....... جنية مصرى لاغير ) ودخل بها

وعاشرها معاشرة الأزواج .

وحيث أنه وفقا لنص المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال

الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن

جميع حقوقها الزوجية

وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة 201م........ ولم يحضر المعلن إليه ومن ثم فيحق للطالبه اقامه هذه الدعوى

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( ... )

أسرة ومقرها محكمة ……………. شارع ……… بجلسة …… الموافق ….. /…../ 201م ابتداء من الساعة التاسعه صباحا

وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـا طلقة بائنـة وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق

الطالبة الأخرى.

كما يقدم مكتب الافوكاتو وليد شحاته كافه الخدمات القانونيه الاخرى والاستشارات في جميع قضايا الاحوال الشخصيه  – القضايا

التجارية – القضايا المدنية – كافه شئون وقضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين المقيمين في الخارج – استشارات في الزواج
من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
   support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


الثلاثاء، 11 أبريل 2017

مكتبنا متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

الحق فى رؤية الصغير

وقد نص المشرع المادة 20 بتنظيم أحكام رؤية الصغير من جانب من ليس بيده ممن لهم الحق فى ذلك فنص – فى الفقرة الثانية من المادة – على أن من حق كل من الأب والأم رؤية الصغير أو الصغيرة الذى يكون فى حضانة أحد الطرفين ، كما قرر هذا الحق أيضاً لأجداد الصغير فى حالة عدم وجود الأبوين كوجود الأب خارج البلاد مثلاً أو نحو ذلك والصغير فى حضانة أمه فينشا للجد الحق فى رؤية حفيدة والاطمئتنان على أحواله.

 إلا ان حق الأجداد فى الرؤية يسقط فى حالة وجود الأبوين .

     والأصل أن يتفق الطرفان على تنظيم أمر الرؤية زماناً ومكاناً ، فإذا اتفقا وجب اعتماد ما اتفقا عليه ،وإذا رفض من بيده الصغير تمكين أحد أبويه أو أجداده من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضى بتنظيمها إذا لجأ الرؤية إلى المحكمة للحكم له بذلك .
         وقد حددت المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 مكان الرؤية فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم من حيث أجازات للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التى أوردتها المادة لتتم فيها الرؤية وذلك وفقاً للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قد الإمكان – وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل ، والأماكن التى أوردها نص المادة الرابعة من القرار الوزارى سالف الذكر هى:
 (1) أحد النوادى الرياضية والاجتماعية .
 (2) أحد مراكز رعاية السباب .
(3) إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق . (4) إحدى الحدائق العامة . ولم توجب المادة الرابعة من القرار الوزارى على المحكمة إلا تخرج فى تحديدها لأماكن الرؤية عن تلك لتى نصت عليها ، وإنما يجوز للمحكمة اختيار أماكن أخرى على أن تراعى فى اختيارها الضوابط التى أوردتها المادة لأماكن الرؤية وهى أن يكون المكان مما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف الخصومة من حيث المسافة التى تفصل بين محل إقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وهكذا ، وكذا أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير .
     وعلى ذلك فإذا تبين أن أى من الأماكن التى أوردتها المادة لا تتوافر فية بحكم الواقع الضابطين السالفين كأن يكون أحد النوادى أو الحدائق خرباً  أو ينتشر به مرض وهكذا فلا على المحكمة أن هى لم تختاره .
      ويمكن القول فى هذا الخصوص أنه إذا كان الولد عند الحاضنة سواء أكانت أمه أو غيرها فليس لها أن تمنع والده من رؤيته ولكنها لا تجبر على إرساله إليه فى منزله أو مكان إقامته بل تؤمر الحاضنة بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن للأب لأن يراه فيه وفق ما سبق الإشارة إليه .
         فلكل الأب والأم حق رؤية المحضون غير أن هذه الرؤية لا تكون يومياً ، وقد نظمت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم1087 لسنة 2000 مدة الرؤية فنصت على وجوب إلا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساء وعلى أن يراعى أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض انتظام الصغير فى دور التعليم ومدة الرؤية المحددة بالنص تعتبر الحد الادنى الذى يجب إلا تقل عنه بما يعنى جواز استطالتها لمدة اكبر إذا كان لذلك مقتضى بقدره قاضى الموضوع .
وكما لا تمنع الحاضنة الأب أو الأوم من زيارة المحضون لا يمنع المحضون من زيارة أبويه لأن ذلك يؤدى إلى قطيعة الرحم وعقوق والوالدين وكل ذلك محظور شرعاً .
      وتنظيم أمر رؤية الصغير يكون بحكم قضائي إعمالاً لصريح نص الفقرة الرابعة فلا يجوز أن يتم بقرار يصدره القاضى .
       وقد أجاز نص المادة 10/4 و5 والمادة59 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لمحكمة أول درجة وكذا الاستئناف أن تصدر حكماً مؤقتا بشأن الرؤية (من حيث المدة أو الميعاد ..... ألخ ) إلى حين صدور حكم نهائى بشأنها من محكمة الاستئناف .



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
   support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 

الثلاثاء، 21 مارس 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر- قضايا الاحوال الشخصيه

                                  نفقة الزوجيه فى الزواج العرفى



يقصد بالزواج العرفى الزواج غير الموثق بالكتابة الرسمية على يد المأذون بالنسبة للمصريين المسلمين ، أوعلى يد الموظف

المختص بمكتب التوثيق متى كان أحد الزوجين غير مصرى أو غير مسلم ، وكذلك عقد الزواج الكنسى الذى يتم على يد كاهن لا

يحمل صفة الموثق المنتدب ، ولم يوثق هذا العقد الكنسي الذى يتم على يد كاهن لا يحمل صفة الموثق المختص فى واقعات زواج

غير المسلمين التالية لصدورالقانون رقم 462 لسنة 1955 ، حتى وإن اعتبرته الكنيسة صحيحا ، فالصحة الكنسية لا تنفى مع عدم

التوثيق على يد الموظف المختص ــ موظف الشهر العقارى ــ صفة العرفية.

فإن فقد العقد شرط التوثيق فقط واستوفى مع ذلك بقية أركانة وشروطه فهو زواج صحيح ، ولكن إن فقد بالإضافة إلى توثيق شرطا

آخر كعدم شهادة شهود مثلا فالزواج زواج سر ، ولا يسمى زواجا أصلا .

 وعلى ضوء هذا ينبغى أن يفهم السؤال والجواب التاليين :

 س : تقول : زوجنى ابى بالصيغة ، من غير عقد رسمى حيث كان سنى أقل من 14 سنة ، وإن كنت بالغة ، ويعاودنى المرض

الشهرى ، وبعد سنة دخول زوجى بى سافر للعمل فى مدينة بعيدة عن قريتنا ولم يبعث لى بنفقة ، فهل يحق لى مطالبته بالنفقة رغم أن زواجنا عرفى ؟

ج : الزواج بالصيغة هو تعبير مهذب عن عقد الزواج دون إفراغه فى الأوراق الرسمية بالعملية التى يقال عنها توثيق ، وصورته أن

يتبادل طرفا عقد الزواج الإيجاب والقبول فى حضور الشهود ، وغالبا ما يكون بوجود ضيوف الحفل ، وأحيانا يتم تبادل الإيجاب

والقبول فى حضور الشهود فقط ، وإن كان الزوجان غير مسلمين فالزواج يكون عرفيا كما بينا بسبب عدم تحرير وثيقة به على يد

الموظف المختص ، حتى وإن استوفى الاجراءات الكنسية .

 وفى كثير من الأحيان يتم افراغ الاتفاق على الزواج والذى نسمية الإيجاب والقبول فى أوراق غير رسمية بصرف النظر عمن يقوم بذلك .

 وحسب المعمول به فى مصر فإنه لا يلزم لصحة الزواج التوثيق ، وإنما يلزم التوثيق لكى تقبل المحكمة سماع دعوى الزواج أو

الدعاوى الناشئة عنه ومن بينها دعاوى النفقة ، وذلك عند إنكار الطرف الآخر الزواج .

 وكذلك فإن القانون المصرى عندا نظم مسألة سن الزواج فإنه لم يصل بقرار المنع من الزواج ( قبل بلوغ الرجل سن 18 سنة والبنت

16 سنة ) إلى درجة بطلان العقد ، وإنما اكتفى بتهديدات أبرزها أنه منع من سماع دعوى الزوجية والدعاوى الناشئة عنها ما لم تكن

سن الزوجية وقت رفع الدعوى سنا قانونيا (18 سنة للزوج ، 16 سنة للزوجة)


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
    support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 27 ديسمبر 2016

محامى فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه الطلاق الرجعى

الطلاق الرجعى
=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    
فقرة رقم : 4
الطلاق الرجعى يرفع قيد الزواج الصحيح فى المآل لا فى الحال ، و لا يزيل ملكاً و لا حلاً ما دامت العدة قائمة ، و يترتب عليه أثران ، أولهما نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و المراجعة لا تمحو هذا الاثر ، و ثانيهما تحديد الرابطة الزوجية بإنتهاء العدة بعد أن كانت غير محددة .


=================================
الطعن رقم  0017     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1376
بتاريخ 05-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    
فقرة رقم : 7
إذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إثبات الطلاق ، و كان ما خلص إليه فى هذا الشأن ينفق مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فلا يعيبه ما أورده من تقريرات مخالفة أياً كان وجه الرأى فيها .

                    ( الطعن رقم 17 لسنة 43 ق ، جلسة 1975/11/5 )
=================================
الطعن رقم  2149     لسنة 53  مكتب فنى 42  صفحة رقم 1001
بتاريخ 05-05-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق الرجعى                                    
فقرة رقم : 3
المقرر فى فقه الحنفيه - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك و لا يرفع الحل و ليس له من الأثر إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته و لا تزول حقوق الزوج إلا بإنقضاء العدة لما كان ذلك و كان الثابت من محضر الصلح المؤرخ بين المطعون ضدها و مطلقها فى 1977/7/6 و المقدمة صورة طبق الأصل منه فى حافظة الطاعنين أن طلاق المطعون ضدها الحاصل فى 1977/7/1 بالإشهاد رقم . . . كان طلقه أولى رجعية و هو ما لا يجادل فيه الطاعن ، فإن المطعون ضدها وقت أن ترك مطلقها الإقامة فى الشقة محل التداعى بموجب التنازل المثبت فى محضر الصلح تكون ما زالت فى حكم زوجته لعدم إنقضاء عدتها منه     و من ثم يستمر عقد الإيجار بالنسبة لها طبقاً لأحكام المادة 1/29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 طالما توافر فى حقها شرط الإقامة وقت حصول الترك .

                    ( الطعن رقم 2149 لسنة 53 ق ، جلسة 1991/5/5 )

=================================

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 5 ديسمبر 2016

أشهر محامى احوال شخصيه فى مصر- التبنى

التبنى
=================================
الطعن رقم  002      لسنة 43  مكتب فنى 27  صفحة رقم 592
بتاريخ 10-03-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التبنى                                           
فقرة رقم : 4
التبنى و هو إستلحاق شخص معلوم النسب أو إستلحاق مجهول النسب مع التصريح بأنه يتخذه ولداً وليس بولد حقيقى حرام وباطل فى الشريعة الإسلامية و لا يترتب عليه أثر أو حكم من الأحكام الشرعية ، إكتفاء بأن الإسلام قد أورد تنظيماً كاملاً محكماً لأحوال اللقطاء و بما يكفل الحياة الشريفة لهم .


=================================
الطعن رقم  0111     لسنة 54  مكتب فنى 35  صفحة رقم 2268
بتاريخ 27-12-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التبنى                                           
فقرة رقم : 4
المقصود بالتبنى إستلحاق شخص معروف النسب أو مجهوله مع التصريح بأن يتخذه ولداً مع أنه ليس ولد حقيقى ، و هو ما يعد حراماً و باطلاً فى الشريعة الإسلامية ، و لا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة ، و كان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن النسب يثبت بالدعوة و هى الإقرار المجرد بالنسبة لما ينطوى عليه من إعتراف ببنوة الولد ، و أنه يخلق من مثله سواء كان صادقاً فى الواقع أم كاذباً ، فثبت لهذا الولد عند ذلك شرعاً جميع أحكام البنوة و يصح النسب بهذا الطريق حتى و لو كانت الظواهر تكذبه و لا يحول دون ذلك ورود الإقرار الصريح أو الضمنى لاحقاً على التبنى المدعى به لما ينم عنه من رغبة المقر فى تصحيح الأوضاع ، ما دام لم يبين وقت إقراره سبب هذه البنوة ، فلا يشكل التبنى تناقصاً مع الإقرار بالبنوة ، لأنه من الميسور التوفيق بين الكلامين طالما لم يثبت نسبه إلى أخرى ، لما كان ذلك فإن الحكم رقم 337 لسنة 1978 أحوال شخصية كلى جنوب القاهرة لا يكون قد خالف أحكام القرآن أو السنة أو إجماع الفقهاء ، و تكون له حجية على الكافة ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتبر حجية هذا الحكم نسبيه و لم يعتد به ، بإعتبار الطاعنة إبنه بالتبنى للمقرة ، فإنه يكون قد خالف القانون ،   و قد جره هذا إلى عدم بحث شروط إنطباق المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى تجيز إستمرار عقد الإيجار لأولاد المستأجر المقيمين معه عند وفاته بدعوى أن الطاعنة ليست إبنة حقيقية للمستأجرة .

                  ( الطعن رقم 111 لسنة 54 ق ، جلسة 1984/12/27 )

=================================



وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com

ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 27 أكتوبر 2016

قوانين الاحوال الشخصيه . قضايا الاحوال الشخصيه . محامى احوال شخصيه

صيغة
 دعوى تفريق للرضاعة 
أنه في يوم............  الموافق    /  /        الساعة
بناء على طلب السيدة / ........ ومقيمة :.......                      ومحلها المختارمكتب/ ............... المحامي
أنا       محضر محكمة        قد اتنقلت الى محل اقامة
السيد / ......  ومهتنه.......... ومقيم......... برقم .....  شارع ....... قسم ........                        
مخاطبا مع /
واعلنته بالاتى
الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة    /  /     ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبعد انقضاء مدة من الدخول والمعاشرة تبين أن المعلن إليه أخ بالرضاعة للطالبة اذ رضع المعلن إليه من لبن أم الطالبة وذلك بشهادة شهادين هما  --- ، ---- .       
  وحيث أن الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ، ومن ثم فإن الطالبة تكون محرمة على المعلن إليه تحريماً مؤبدا ويضحى زواجهما فاسدا يوجب التفريق بينهما ، وقد طالبت المعلن إليه بأن يفترقا مراعاة لحدود الله فلم يتمثل بمقولة أنه كان لا يعلم بالرضاعة الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها


بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة          الابتدائية الدائرة       أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن        بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم            الموافق    /   /       من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها المعلن إليه وأمر بعدم التعرض لها بموجب عقد الزواج المؤرخ     /  /      وإلزام المعلن إليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

ولاجل العلم /
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

يمكن لكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو من خلال الواتس اب أو الفيبر 


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 23 أكتوبر 2016

محامى احوال شخصيه جميع قضايا الاحول الشخصيه. طلاق , نفقه , خلع , انذار طاعه

الشقاق
الشقاق بين الزوجين والتطليق للضرر
مادة 6
اذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضى حكمين وقضى على الوجه المبين بالمواد 11,10,9,8,7.
الحكمين وإجراءات عملهم


مادة 7
يشترط فى الحكمين ان يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما.
مادة 8
(أ‌)     يشتمل قرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء ماموريتهما على الا تجاوز مدة ستة اشهر وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين ان يقوم بمهمته بعدل وأمانة .
(ب‌)       يجوز للمحكمة ان تعطى للحكمين مهلة أخري مرة واحدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر فان لم يقدما تقرير هما اعتبرها غير متفقين.
مادة 9
لا يؤثر فى سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره.
وعلى الحكمين ان يعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدها فى الإصلاح بينهما على أية طريقة ممكنة.
مادة 10
إذا عجز الحكمين عن الإصلاح
(أ‌)     فان كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشيء من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق
(ب‌)       وإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة
(ت‌)       وان كانت الإساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بدل او ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة
(ث‌)       وان جهلا الحال فلم يعرف المسيء منهما اقترح الحكمان تطليقا دون بدل .
مادة 11
على الحكمين ان يرفعا تقريرهما الى المحكمة مشتملا على الأسباب التي بنى عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرة على الإصلاح وحلفته اليمين المبينة فى المادة (8) وإذا اختلفوا او لم يقدموا تقريرهم فى الميعاد المحدد سارت المحكمة فى الإثبات وان عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما واصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها او بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب ان كان لذلك كله مقتضى .
مادة 11 مكرر (مضافة)
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية , فإذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الإقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتي فى عصمته ومحال إقامتهن, وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب محل مقرون بعلم الوصول.
ويجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوي يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترط عليه فى العقد الا يتزوج عليها, فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة.

ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضي سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة او ضمنا, ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج عليها بأخرى, وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم انه متزوج بسواها ثم ظهر انه متزوج فلها ان تطلب التطليق كذلك.

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 22 أكتوبر 2016

أشهر مكتب محاماه متخصص فى الاحوال الشخصيه فى مصر

صيغة إعادة اعلان

انه فى يوم .......... الموافق ..../...../.....
بناء على طلب السيد / .................. المقيم فى..............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .......... المحامى الكائن فى ................
انا .......... محضر محكمة .......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور
اعلاه واعلنت :
السيد / ................. المقيم فى .......... قسم .......... محافظة..........
مخاطبا مع /...................
واعلنته بالأتى
اقام الطالبضد المعلن اليه الدعوى رقم .......... أمام محكمة..........
الدائرة ( ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ..........
وتحدد لنظر الدعوى جلسة ..../...../..... ، وبتلك الجلسة قررت
المحكمة التأجيل لاعادة اعلان المدعى عليه لجلسة ..../...../..... لتخلفه عن
الحضور رغم سبق اعلانه قانونا .
١ من قانون المرافعات التى تنص / إعمالا لنصالمادة ٨٤
على أنه :
" إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد
أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان
على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية
يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكما
حضوريا "
الموضوع
اعادة اعلان
المعلن اليه
لجلسة..../../.....
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته .
وكيل الطالب
المحامى
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمتهصورة من
هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة .............. الكائن مقرها فى ..............
امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد من صباح يوم ..........
الموافق ..../...../..... فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها وذلك لسماع الحكم بالطلبات الواردة
بأصل صحيفة الدعوى ونبهت عليه فى حالة عدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا فى حقه ،
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
١ من قانون المرافعات / السند القانونى : المادة ٨٤


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 

من خارج مصر 00201118727840


يمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2016

محامى قوانين الاحوال الشخصيه اثر التفويض فى الصلح


اثر التفويض فى الصلح


=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 752
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر التفويض فى الصلح                             
فقرة رقم : 1
التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .



=================================

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
 elavocato.com www.

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840     
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates