مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات دعوى الطاعه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دعوى الطاعه. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 1 مارس 2017

انذار الطاعة .. محامى احوال شخصيه

الطاعــــــــة
ماهية إنذار الطاعة وما هي بياناته :
إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها فانه يقوم بإنذارها على يد 
محضر ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ـ ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوم . .
وقضت محكمة النقض :
الاصل فى اعلان اوراق المحضرين تسليم صورة الاعلان لذات المعلن اليه او نائبه . 
المادتان 10 مرافعات و 11 مكرر من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 
100 لسنة 1985 ، الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك . النص فى المادة الاخيرة على 
تسليم الاعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها اومن ينوب عنها لاينفى 
اعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات.
( طعن 488لسنة64ق احوال شخصية ـ جلسة 27/3/2000)
بيانات الإنذار القانوني:
اشترط ان يوصف المسكن ويكون خالي من أهل الزوج وسكن الغير وان يكون جيرانه 
مسلمين وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
وإذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خال من سكنى الغير 
مثل اهل الزوج ،  فليس لها الاعتراض لهذا السبب .
شروط الطاعة :
للزوج على زوجته حق الطاعة . شرطه . أن يهيئ لها سكنًا شرعيًا لائقًا بحالة المسكن 
الشرعى . ماهيته . امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . أثره . اعتبارها 
ناشزًا.
[الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 6/11/1999]
الطاعة حق للزوج على زوجته شرطه أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً ، اتهام الزوجة 
بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . أثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك.
[الطعن رقم 431 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/12/1999]
(للزوج على زوجته حق الطاعة ـ شرطه ـ ان يهىء لها مسكن شرعى لائقا بحاله ، 
المسكن الشرعى ماهيته ـ امتناع الزوجة عن طاعة زوجها فى هذا المسكن . اثره . 
اعتبارها ناشز)
[الطعن 388/64ق احوال شخصية ـ جلسة 16/11/ 1999]
الطاعة . حق للزوج على زوجته . شروطه . ان يكون امينا عليها نفسا ومالا . اتهام الزوجة
 بارتكاب الجرائم . اعتباره من قبيل تعمد مضارتها . اثره . عدم التزامها بالطاعة . علة ذلك .
[الطعن رقم 431لسنة64ق احوال شخصية جلسة 17/12/1999]
اختلاف الطاعة عن الطلاق :
دعوى الطاعة . اختلافها موضوعًا وسببًا عن دعوى التطليق للضرر . مؤداه الحكم بدخول 
الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لا يكون بذاته حاسمًا فى نفس ما تدعيه من مضارته لها 
فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم 553 لسنة 65 ق أحوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
عرض الصلح فى دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة :
دعوى اعتراض الزوجة على إعلان زوجها لها بالدخول فى طاعته . وجوب تدخل المحكمة 
لانهاء النزاع صلحًا بينهما . عدم كفاية مجرد عرض الصلح دون السعى له . التزام المحكمة 
بإثبات الدور الذى قامت به فى محضر الجلسة وأسباب الحكم . مخالفة ذلك . أثره . بطلان الحكم.
[الطعن رقم 388 لسنة 64 ق ـ أحوال ـ جلسة 16/11/1999]
[الطعن رقم 452 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 25/1/2000]
[الطعن رقم 461 لسنة 64 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 22/2/2000]
ماهية الاعتراض على إنذار الطاعة :
هو بيان اسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم وتبين اسباب 
اعتراضها وهى اما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لايخلو من سكنى الغير او 
انه لايليق بمستوى المعترضة اجتماعيا او انه بين جيران غير صالحين كما لو كانوا معروف 
عنهم سوء السمعة او انه موحش كما لو كان نائيا لاتجد من يغوثها عند الحاجة ، اضف 
لذلك اسباب ترجع الى الزوج نفسه كما لو كانت المعترضة لا تامن على نفسها منه لتعديه 
عليها بالضرب أو السب أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية ولكن 
يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء 
نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد ، 
وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
قضت محكمة النقض :
(اعتراض الطاعنة على انذار الطاعة لعدم شرعية مسكن الطاعة وعدم امانة المطعون ضده 
عليها . اجابة الحكم الابتدائى طلبها استنادا الى السبب الثانى دون التعرض للاول . قضاء 
الحكم المطعون فيه بالغاء الحكم الابتدائى ورفض الدعوى على قالة انه شهادة شاهدى 
الطاعنة جاءت سماعية فى خصوص عدم شرعية مسكن الطاعة رغم انه يتضمن دفاعا 
جوهريا ، قصور )
[طعن رقم 30 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 25/12/2000]
لا يجوز للزوجة إضافة أسباب اعتراض أخرى غير الثابتة بصحيفة الاعتراض ، وتحال الدعوى 
للتحقيق لتثبت الزوجة أسباب الاعتراض.

الحكم في الطاعة :
إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة فالزوج له أن يقيم دعوى النشوز 
لإسقاط نفقتها دون نفقة الصغار ويكون سقوط نفقتها من تاريخ امتناعها عن تسليم نفسها 
لزوجها وخروجها عن طاعته اى من تاريخ انذار الطاعة.
وإذا قضى بالاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة على الزوج أن يتحاشى أسباب رفض 
المحكمة للإنذار الأول.
الدفع بأن مسكن الطاعة مستوفى لكافة أركانه الشرعية ، وأنه مسكن الزوجية الذى دخل 
فيه المعترض ضده بالمعترضة :

إذا كان المسكن الذى تعترض عليه المعترضة هو نفس مسكن الزوجية الذى أقامت فيه مع 
المعترض ضده ( زوجها) ، وهى تعلمه علم اليقين وأقامت فيه مع والدته وا شقائه وقبلت 

بذلك لأنها اختارت سُكنى هؤلاء معها فبهذا الاختيار رضيت بإنقاص حقها لأن حقها فى 

السكن المستقل قد سقط ، خاصة وانه اذا كان  المعترض ضده حجرات مستقلة له 
ولزوجته المعترضة حتى يستطيع معاشرة زوجته و يمكنها أن تغلق عليها بابها دون 
مشاركةً من أحد .
إن مسكن الطاعة ومدى ملاءمته تدور وجوداً وعدماً مع يسار حالة الزوج المالية أو عدم 
يساره ، فمن ثم يتوقف على ذلك مشاركة والديه فى السكن أم لا ، فإذا كان حال الزوج 
مالياً يسمح لأمثاله أن ينفرد ويستقل بسكن له وحده فإنه مُلزم شرعاً وقانوناً بأن يوفر ذلك 
السكن لزوجته ، أما إذا كان مُعسراً فإن الزوجة مُلزمة بطاعته فى نطاق وحدود ظروفه 
المالية بدون أن يتعسف فى استخدام ذلك الحق.
أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده غير أمين عليها  او لأنه لا ينفق عليها ، فإن ذلك 
مردود عليه بأنه لا يمنع من الطاعة كون الزوج مدين لزوجته بالنفقة.
خاصة واذا لم تقدم المعترضة ما يفيد وجود حكم حبس أو امتناع زوجها المعترض ضده عن 
الإنفاق عليها.

أما اذا ادعت المعترضة بأن المعترض ضده بدد منقولات الزوجية فهذا مردودٌ عليه بأنه لابد 
من تقديم حكم نهائى يفيد إدانته فى تلك الدعوى.

توقف استحقاق الزوجة للنفقة للنشوز :
لا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى 
قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار 
الطاعة  وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم  الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
حيث جاء فى المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 
أنه : (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع 
وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على 
يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها) ، وموقف الزوجة من إنذار الزوج إياها للدخول فى 
طاعته لا يخرج عن ثلاث فروض :
الأول : حالة عدم قيام الزوجة برفع دعوى الاعتراض على إنذار الزوج إياها بالدخول فى 
طاعته ففى هذه الحالة توقف نفقة الزوجة على الزوج من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً 
الممنوحة لها للاعتراض خلالها بقوة القانون
الثاني : إذا أقامت الزوجة الاعتراض إلا أنها قامت بقيده بعد ميعاد الثلاثين يوماً المنصوص 
عليها حكمت المحكمة بعدم قبول الاعتراض شكلاً لرفعه بعد الميعاد فتوقف نفقة الزوجة 
من تاريخ انتهاء مدة الثلاثين يوماً المقررة للاعتراض أيضاً ، ولا تسقط نفقة الزوجة إلا 
باعتبارها ناشزاً بموجب حكم نهائى بذلك .
الثالث : قيام الزوجة برفع الاعتراض فى الميعاد فإذا رفضت الدعوى أوقفت نفقة الزوجية من 
تاريخ إنذار الزوج وليس من تاريخ الحكم فى الدعوى باعتبار أن الحكم ذو طبيعة كاشفة 
وليست منشئة.

طلب التطليق اثناء دعوى الاعتراض:
ان طلب الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على الطاعة وجوب اتخاذ المحكمة 
اجراءات التحكيم اذا استبان لها ان الخلاف مستحكم بين الزوجين ، اتفاق الحكمين على 
التطليق ، مؤداه ، وجوب القضاء بما قرره دون تحر لسببه أو أى من الزوجين يسأل عنه . 
اختلاف التطليق فى هذه الحالة عن التطليق للضرر. م 6 من بق 25 لسنة 1929.

[الطعن رقم 56لسنة 64ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 31/1/2000]

[الطعن رقم 426 لسنة 65ق احوال شخصية ـ جلسة 24/4/2000]

اختلاف دعوى الطاعة عن دعوى التطليق للضرر موضوعا وسببا :

حيث ان المعترضة فى اعتراضها تعترض على الدخول فى طاعة زوجها اما لاسباب تتعلق 
بشرعية المسكن او لعدم امانته عليها او على مالها او لتعديه عليها بايذائها معنويا او ماديا
 وطلباتها تنصب فى طلبها بعدم الاعتداد بانذار الطاعة ـ اما عن دعوى التطليق للضرر، 
فالموضوع هو طلب التطليق و السبب هو الضرر الذى لحق بها اما عن الطلبات فهى ترمى 
لفصم عرى الزوجية بعكس الطاعة التى لاترمى لذلك.

الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها وعدم الاعتداد باعتراضها على انذار الطاعة ونشوزها 
لايكون فصلا فيما تدعيه من مضارتها لها فى دعوى التطليق للضرر.

[الطعن 553 لسنة 65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]

اثر حكم التطليق على دعوى الطاعة :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها بالعودة الى منزل الزوجية ، ماهيتها ، من دعاوى 
الزوجية حال قيامها ، القضاء بتطليق الزوجة من دعوى الاعتراض او بدعوى مستقلة . اثره . 
عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى طاعته وباعتباره كأن لم يكن . علة ذلك .

[الطعن رقم 85 لسنة 66ق احوال شخصية ـ جلسة 10/2/2001]

لا طاعة لمطلقة لمن طلقت منه :

دعوى اعتراض الزوجة على دعوة زوجها للعودة لمنزل الزوجية ـ ماهيتها ـ من الزوجية حال 
قيامها ـ اثره ـ عدم الاعتداد باعلانها بالدخول فى الطاعة واعتباره كأن لم يكن . علة ذلك . 
لاطاعة لمطلقة لمن طلقت منه .
[الطعن 303 لسنة63ق  ـ احوال شخصية ـ جلسة 29/11/1999]

[الطعن 56 لسنة 64ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 31/1/1999]
ضم دعوى الطاعة لدعوى التطليق للضرر :
دعوى الطاعة ، اختلافها عن دعوى التطليق للضرر لاختلاف المناط فى كل منهما . ضم 
احداهما للاخرى من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع دون رقابة من محكمة النقض.
[الطعن 182/65ق ـ احوال شخصيةـ جلسة 9/6/2001]

أثر تنازل الزوج عن انذار الطاعة :

إن تنازل الزوج عن انذار الطاعة بدعوة زوجته بالدخول فى طاعته اثره زوال خصومة دعوى 
الاعتراض عليه ، بقاء طلب التطليق المبدى من خلال هذا الاعتراض مطروحا على المحكمة 
متعينا الفصل فيه طالما ابدى بالطريق الذى رسمه القانون.

[426/65ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]

أثر الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على دعوى المتعة :

ان الحكم الصادر فى دعوى الاعتراض على انذار الطاعة بالرفض لا اثر له على دعوى المتعة 
وذلك لان مفاد هذا الحكم اخلالها بواجب الاقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية ، بينما 
سبب الحق فى دعوى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المشئة لالتزام المطلق بها ، 
والاصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
[الطعن 438 لسنة 65 ق ـ احوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]
عدم جواز إبداء أسباب جديدة للاعتراض على إنذار الطاعة أثناء نظر دعوى الطاعة :
قررت المعترضة فى ختام صحيفة دعواها عبارة "وللأسباب المذكورة وللأسباب الأخرى 
التى ستبديها المعترضة بالجلسات والمذكرات" فإن ذلك يخالف صحيح القانون حيث أن 
المشرع ألزم الزوجة المعترضة أن تبين فى صحيفة دعواها بالاعتراض والأسباب الشرعية 
التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعة الزوج ، بحيث أنه إذا خلت صحيفة الاعتراض من 
تحديد هذه الأسباب ، تعين على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوى ، ولا يجوز لها إضافة 
أسباب أخرى جديدة إلا الأسباب التى جاءت بصحيفة الاعتراض ، وإذا ذكر أسباب جديدة غير 
التى وردت بصحيفة الاعتراض فإن المحكمة تلتفت عنها وتقضى بعدم قبولها.
رفض انذار الطاعة مؤداه نشوز المعترضة :
(القضاء نهائيا  باثبات نشوز المطعون ضدها ووقف نفقتها لرفض اعتراضها على انذار الطاعة الموحه اليها من الطاعن ـ وتوقف نفقتها من تاريخ انذار الطاعة وليس من تاريخ الاعتراض  ...).
[الطعن رقم 23/69ق احوال شخصية جلسة 20/11/2000]
أثر النشوز على دعوى التطليق للضرر :
ان دعوى الطاعة تختلف موضوعا وسببا عن دعوى التطليق للضررو ان الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها ونشوزها لايكون حاسما فى نفى ما تدعيه من مضارته لها فى دعوى التطليق للضرر.
[الطعن رقم 553/65 ق احوال شخصية ـ جلسة 20/11/2000]
[الطعن رقم 657/66ق احوال شخصية ـ جلسة 11/6/2001]
مدى حجية الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض فى دعوى المتعة على ذلك :
الحكم الصادر بعدم قبول الاعتراض على إنذار الطاعة لا يحاج به فى دعوى المتعة على ذلك لا يحاج بالحكم الصادر بعدم قبول اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعة فى استحقاقها للمتعة إذ أن مفاد هذا الحكم إخلالها بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق باعتباره الواقعة المنشئة لالتزام المطلق بها والأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة وفيها ما يحقق المعونة المادية لها على نتائج الطلاق.
[الطعن رقم 438 لسنة 65 ق ـ أحوال شخصية ـ جلسة 17/4/2000]


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
        support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 3 يناير 2017

الافوكاتو/ وليد شحاته محامى احوال شخصيه فى مصر

دعوى الطاعة
=================================
الطعن رقم  0019     لسنة 35  مكتب فنى 18  صفحة رقم 697
بتاريخ 29-03-1967
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 1
تختلف دعوى الطاعة فى موضوعها و فى سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و من ثم فإن الحكم الصارد فى دعوى الطاعة لا يمنع من دعوى التطليق وجواز نظرها لإختلاف المناط فى كل منها ، وإذ لم يعول الحكم المطعون فيه على الدفع بعدم جواز نظر دعوى الطلاق لسبق الفصل فيه بالحكم الصادر فى دعوى الطاعة فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه ، و قضاؤه يعتبر رفضاً ضمنياً لهذا الدفع .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 10
 المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعنة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر ، إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية ، بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطاع دوام العشرة ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق      و الفصل فيها ، لما كان ذلك فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذ هى رفضت الإستجابة لطلب الطاعن - الزوج - تقديم حكم الطاعنة و أبت التعويل على دلالتها لإختلاف المناط فى كل منهما .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 45  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1636
بتاريخ 24-11-1976
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 8
يشترط للحكم بالتطليق للضرر وفق المادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 توافر وقوع الضرر أو الأذى من جانب الزوج دون الزوجة ، و أن تصبح العشرة مستحيلة بين أمثالهما ، و لما كان الضرر هو إيذاء الزوج لزوجته بالقول أو بالفعل و يدخل فى ذلك التشهير بإرتكاب إحدى الجرائم ، و كان البين أن محكمة الموضوع ذهبت إلى أن الطاعن تسرع فى التبليغ ضد المطعون عليها بمقارفة جريمة الإجهاض و أنه لم يثبت من التحقيقات التى أجريت إنها كانت حاملاً و تخلصت من حملها ، و أن تقرير مفتش الصحة لا يفيد الجزم بحدوث إجهاض لما قرره من أن الظواهر التى أسفر عنها الكشف توجد فى سائر السيدات اللاتى سبق لهن الولادة ، و أنه لم ينتج عن هذا التبليغ أية معفيات و إستخلص من ذلك أن الطاعن كان يستهدف الإضرار بالمطعون عليها بحيث لا تدوم العشرة بينهما و كان لهذا القول مأخذه من الأوراق ، فإن هذا الإستخلاص يقوم على أسباب سائغة و يكون النعى على الحكم على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 47  مكتب فنى 30  صفحة رقم 798
بتاريخ 14-03-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 5
رفع الزوج دعوى بدخول زوجته فى طاعته ثم رفعه دعوى بنشوزها و إسقاط حقها فى النفقة إنما إستعمال لحق خولته إياه الشريعة ، فلا يمكن أن يكون فيه مسيئاً للزوجة بموجب التفريق بينهما .

                 ( الطعن رقم 5 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/3/14 )
=================================
الطعن رقم  0015     لسنة 51  مكتب فنى 33  صفحة رقم 781
بتاريخ 15-06-1982
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 6 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 يدل على أنه يشترط لتطبيق الأحكام الواردة فى هذا النص أن تكون الزوجة قد إمتنعت عن طاعة زوجها ، و دعاها للعودة لمنزل الزوجية على يد محضر ثم إعترضت الزوجة على هذه الدعوة ، فإذا إستوفى الإعتراض شكله القانونى وجب على المحكمة عند نظر موضوعه التدخل لإنهاء النزاع صلحاً بين الطرفين من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحدهما ، فإذا إتضح لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم فى المواد 7 - 11 من ذات القانون . و هذه الصورة التى يقتصر الأمر فيها على مجرد ثبوت إستحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أى من الزوجين يسأل عنه تختلف عن تلك الواردة بنص المادة السادسة من ذات القانون و التى يشترط لتحققها ثبوت تعمد الزوج إيذاء زوجته بالقول أو الفعل على نحو لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها .


=================================
الطعن رقم  0014     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1320
بتاريخ 15-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة  و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها       و نشوذها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق للضرر تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين مما لا يمنع محكمة الموضوع و هى بصدد بحث دواعى الضرر فى دعوى التطليق أن تستعين بما يتبين لها من وقائع متصلة به فى دعوى الطاعة .

                   ( الطعن رقم 14 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/5/15 )
=================================
الطعن رقم  053      لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 524
بتاريخ 21-02-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الأخيرة من المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 ، أن المشرع قد أوجب على المحكمة عند نظر الدعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بطاعته فى المسكن المعد للزوجية التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً .

                     ( الطعن رقم 53 لسنة 52 ق ، جلسة 1984/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 2
دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة و القرار فى منزل الزوجية بينما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أن النشوز ليس بمانع بفرض حصوله من نظر دعوى التطليق و الفصل فيها لإختلاف المناط فى كل .

                     ( الطعن رقم 63 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/8 )
=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 54  مكتب فنى 37  صفحة رقم 591
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 1
مفاد الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق . و لكن ما ورد فى المادة 6 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليها فى خصوص ما يتبع فى دعوة الزوج زوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية إنما هى من قواعد الإختصاص         و مسائل الإجراءات فإنها تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها .


=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 740
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 1
إن كانت الطاعة حقاً للزوج على زوجته إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أميناً على نفس الزوجة و مالها ، فلا طاعة له عليها إن هو تعمد مضارتها بأن أساء إليها بالقول أو بالفعل أو أستولى على مال لها بدون وجه حق و يجب فى مجال إثبات هذه المضارة الرجوع إلى أرجح الأراء فى مذهب أبى حنيفة عملاً بنص المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و هى إن كانت توجب أن تكون البينة من رجلين أو رجل و أمرأتين إلا أنه يكفى فى ثبوت إضرار الزوج بزوجته إضراراً يدل على عدم أمانته على نفسها و مالها أن تتفق شهادة الشهود على إيذاء الزوج زوجته على نحو معين تتضرر منه دون أن يشترط لذلك أن تنصب شهادتهم على كل واقعة من الوقائع التى تشكل هذا الإيذاء بإعتبار أنها ليست بذاتها مقصود الدعوى بل هى تمثل فى مجموعها سلوكاً تتضرر منه الزوجة و لا يقره الشرع .


=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 740
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 3
إذ كانت عدم أمانة الطاعن على نفس المطعون ضدها لثبوت مضارته لها تعد دعامة كافية لحمل قضاء الحكم فإن تعييبه فيما أورده بشأن عدم أمانته على مالها يكون - أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .

                   ( الطعن رقم 116 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0108     لسنة 55  مكتب فنى 38  صفحة رقم 656
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 2
النص فى  المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 33 مكرراً فيسرى حكمها من اليوم التالى لتاريخ نشره " يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع ، إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها  إلى تاريخ نشر الحكم بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات إصداره و إخضاع القواعد الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة بالقانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى . إذ كان ذلك و كانت المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 الذى يحكم واقعة الدعوى - تجيز للزوجة الإعتراض على دعوة الزوج إياها للعودة لمنزل الزوجية و أن ترفع هذا الإعتراض أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان أوجبت عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعة زوجها و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها  ، و هى فى جملتها ذات القواعد التى كانت مقررة فى القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم الإبتدائى و رفض دعوى الإعتراض على الطاعة قد أكتفى بالقول بأنها أصبحت غير ذات موضوع لإمتناع تطبيق القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريته عليها ، و تحجب بذلك عن الفصل فى موضوع الإعتراض على الطاعة و عن إعمال حكم القانون الواجب تطبيقه عليها ، فإنه يكون قد شابه القصور فى التسبيب الذى أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون .

                   ( الطعن رقم 108 لسنة 55 ق ، جلسة 1987/4/28 )
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 2
دعوى الزوجة بالإعتراض على دعواها بالدخول فى طاعة زوجها - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غير دعواها بطلب التطليق عليه لإختلاف المناط فى كل . و ضم إحدى هاتين الدعويين إلى الأخرى لتيسير الفصل فيهما من المسائل التقديرية لمحكمة الموضوع و لا رقابة فى هذا لمحكمة النقض .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 3
مفاد النص فى المادة السادسة مكرراً ثانياً من القانون رقم 55 لسنة 1929 المعدل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 - الذى صدر الحكم المطعون فيه فى ظله - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع أوجب على المحكمة عند نظر دعوى إعتراض الزوجة على إعلان الزوج لها بالدخول فى طاعته فى المسكن المعد للزوجة التدخل  لإنهاء النزاع بينهما صلحاً .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 4
إلتزام إجراءات التحكيم لا يكون إلا إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها العودة إلى منزل الزوجية .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 5
دعوة الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق .


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 4
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الطاعة تختلف فى موضوعها و سببها عن دعوى التطليق للضرر إذ تقوم الأولى على الهجر و إخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة  و القرار فى منزل الزوجية بنيما تقوم الثانية على إدعاء الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و من ثم فإن الحكم بدخول الزوجة فى طاعة زوجها و نشوزها لا يكون بذاته حاسماً فى نفى ما تدعيه من مضارة فى دعوى التطليق تبعاً لتغاير الموضوع فى الدعويين ، و من ثم فإنه لا تثريب على محكمة الموضوع إذا هى لم تعول على دلالة الحكم الصادر فى الدعوى سالفة الذكر بعد أن إنتهت بأسباب سائغة إلى توافر الضرر الموجب للتطليق .


=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 427
بتاريخ 26-12-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 2
الفقرة الثانية من المادة السادسة مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 إذ أوجبت على الزوج أ ن يبين فى الإعلان الموجه منه لزوجته المسكن الذى يدعوها للعودة إليه ، فقد أفادت أن يكون هذا البيان - الوارد فى الإعلان - كافياً بذاته لإعلام الزوجة بهذا المسكن إعلاناً يمكنها من معرفته و الإهتداء إليه ، و حتى تبين - عند إعتراضها عليه - أوجه الإعتراض التى تستند إليه فى إمتناعها عن طاعة زوجها فيه ، فإذا كان هذا الإعلان ناقص البيان أو جاء مبهماً أو غير مقرؤ لا يمكن الزوجة من التعرف على المسكن المبين فيه فإنه يفقد صلاحيته للغرض الذى إعد له و يعتبر فى شأنه كـأن لم يكن ، لما كان ذلك و كان تقدير كفاية البيان الوارد فى الإعلان أو عدم كفايته من مسائل الواقع التى يستقلبها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على أسباب تكفى لحمله ، و كان الثابت من ورقة الإعلان المعلقة للمطعون ضدها بتاريخ .......... بناء على طلب الطاعن أنه لم يرد بيان المسكن الذى يدعوها إليه بياناً واضحاً يمكن الشخص العادى من قراءته و تحديده          و التعرف عليه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بعدم الإعتداد به على سند مما قدره من أن الإعلان لا يكفى للتدليل على مسكن الزوجية بما يفقده صلاحيته و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، و إذ يدور النعى حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير أدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/12/26 )
=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 2
الفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 قد أوجبت عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 ق هذا القانون - يدل - على أن للزوجة أن تطلب التطليق على زوجها من خلال إعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية ، و أن هى إستعملت هذا الحق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم إذ بان لها أن الخلاف مستحكم بين الزوجين .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه " إذا كانت الإساءة مشتركة إقترحا التطليق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة "مؤداه أنه ليس بلازم - فى حالة الإساءة المشتركة بين الزوجين - أن يكون التطليق ببدل يقرره الحكمان و إنما الأمر فيه متروك لإقتراحهما .

                    ( الطعن رقم 21 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/6/26 )
=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 152
بتاريخ 16-01-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 3
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط لصحة الشهادة فيما يشترط فيه العدد أن تتفق مع بعضها لأن بإختلافها لا يوجد إلا شطر الشهادة و هو غير كاف فيما يشترط فيه العدد . و إذ كان نصاب الشهادة على شرعية المسكن وفقاً للرأى الراجح فى فقه الأحناف رجلين عدلين أو رجل و إمرأتين عدول و كان البين من الأوراق أن الشاهد الأول من شاهدى المطعون ضدها و إن شهد أمام محكمة أول درجة أن الطاعن طرده شقيقه من مسكن الزوجية إلا أن الشاهد الثانى قرر أنه لا يعلم شيئاً عن هذا المسكن و بذلك لا تتوافر بشهادته نصاب الشهادة المطلوبة على عدم شرعية مسكن الزوجية .

                   ( الطعن رقم 26 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/1/16 )
=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1056
بتاريخ 23-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 1
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار رقم 44 لسنة 1979 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة . لقوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  0042     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1056
بتاريخ 23-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 2
النص فى المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقفت نفقة الزوجية من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد الزوجية بعد دعوة الزوجة إياها العودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة حق الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان ، و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد و على المحكمة عند نظر الإعتراض أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحاً بإستمرار الزوجية و حسن المعاشرة ، فإذا بأن لها أن الخلاف مستحكم و طلبت الزوجة التطليق إتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون مفاده أن دعوى إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة لمنزل الزوجية إنما هى من دعاوى الزوجية حال قيامها فإذا طلبت الزوجة التطليق سواء من خلال دعوى الإعتراض أو بدعوى أخرى مستقلة و قضى لها بطلبها بحكم نهائى ، فإن علاقة الزوجية بين الطرفين تكون قد إنفصمت و يتعين فى هذه الحالة الحكم بعدم الإعتداد بإعلانها للعودة لمنزل الزوجية و إعتباره كأن لم يكن إذ لا طاعة لمطلقه لمن طلقت عليه .

                    ( الطعن رقم 42 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/23 )
=================================
الطعن رقم  0081     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 595
بتاريخ 26-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية نص على أنه " بالنسبة للمنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين و المتحدى الطائفة و الملة الذين لهم جهات قضائية ليست منظمة وقت صدور هذا القانون فتصدر الأحكام - فى نطاق النظام العام - طبقاً لشريعتهم " مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الأحكام التى يتعين على المحاكم تطبيقها هى الأحكام الموضوعية فى الشريعة الخاصة الواجبة التطبيق و كان النص فى المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه " إذا إمتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الإمتناع و تعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد إلى منزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها و عليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن و للزوجة الإعتراض على هذا أمام المحكمة الإبتدائية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ هذا الإعلان و عليها أن تبين فى صحيفة الإعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى إمتناعها عن طاعته و إلا حكم بعدم قبول إعتراضها و يعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الإعتراض إذا لم يقدم فى الميعاد . . . " يدل على أن ما تضمنته هذه المادة من أحكام فى خصوص ما يتبع من دعوة الزوج لزوجته للدخول فى طاعته و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية أنما هو من قواعد الإختصاص و مسائل الإجراءات و من ثم تسرى على جميع منازعات الطاعة أياً كانت ديانة أطرافها و إذا إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر و إعتد بإجراءات دعوة المطعون ضده الطاعنة للعودة لمنزل الزوجية و إعتراضها على ذلك أمام المحكمة الإبتدائية المختصة فإنه لا يكون قد تنكب الجادة و لا أخطأ فى تطبيق القانون فإن النعى عليه لهذا السبب يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0116     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 205
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 2
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين فإذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى . لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد إعترضت على إعلان الطاعة الموجه إليها من المطعون ضده بتاريخ . . . بالإعتراض رقم . . . و ثبتت المحكمة أوجه الإعتراض و إنتهت إلى أن الحكم بعدم الإعتداد بإعلان الطاعة يخلوه من بيان مسكن الزوجية الذى يدعوها للعودة إليه - إلا أن المطعون ضده عاد و وجه لها إعلاناً آخر بتاريخ . . . إعترضت عليه الطاعنة بالدعوى المطروحة و من ثم يكون موضوع الإعتراض الماثل مغايراً لموضوع الإعتراض الأول و لا يمنع الحكم الصادر فيه من نظر الإعتراض الثانى .

                 ( الطعن رقم 116 لسنة 58 ق ، جلسة 1991/1/15 )
=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 644
بتاريخ 05-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                       
فقرة رقم : 1
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن السبب فى دعوى التطليق طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 يخالف السبب فى طلب الزوجة التطليق أثناء نظر إعتراضها على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرر ثانياً من ذات القانون . إذ تقوم الدعوى الأولى على ضرر يقع من الزوج على زوجته بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، بينما تقوم الثانية على الخلاف المستحكم بينهما . لما كان ذلك و كان القضاء برفض الدعوى الأولى لا يمنع من نظر الدعوى الثانية ، و كان لا يشترط للحكم بعدم جواز الدعوى لسابقة الفصل فيها أن يتحد الموضوع و الخصوم و السبب فى الدعويين . بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط إمتنع تطبيق قاعدة قوة الأمر المقضى ،  و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها طلبت التطليق فى الدعوى رقم 1019 لسنة 85 كلى أحوال شخصية الجيزة للضرر الذى تحكمه المادة السادسة . ثم طلبت بعد ذلك التطليق فى الدعوى رقم 792 لسنة 1986 كلى أحوال شخصية الجيزة من خلال إعتراضها على إعلان الطاعن لها للعودة إلى منزل الزوجية الذى تحكمه المادة 11 مكرراً ثانياً بما يكون معه السبب فى كل من الدعوتين مغايراً للسبب فى الدعوى الأخرى ، و لا يكون الحكم الصادر برفض الدعوى الأولى حجة مانعة من نظر الثانية ، و إن إختلاف السبب فى دعوى التطليق للضرر عنه فى دعوى التطليق من خلال إعتراض الزوجة على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية يجعل لكل من الدعوتين كياناً مستقلاً عن الدعوى الأخرى و تنفرد كل منهما بإجراءاتها ، و لا يحول اللجوء إلى إجراءات التحكيم فى الدعوى الأولى دون اللجوء إليها فى الدعوى الثانية متى توافرت شروطه .


=================================
الطعن رقم  0205     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 644
بتاريخ 05-03-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الطاعة                                      
فقرة رقم : 2

جرى قضاء هذه المحكمة على أنه إذا كان ما أورده الحكم المطعون فيه سائغاً و له أصله الثابت بالأوراق و يكفى لحمل قضائه فإن المجادلة فى ذلك لا تعدو أن تكون مجادلة موضوعية فيما تستقر محكمة الموضوع بتقديره و تنحسر عنه رقابه محكمة النقض . لما كان ذلك و كان البين من حكم محكمة اول درجة المؤيد بالحكم المطعون فيه - أنه إستخلص إستحكام الخلاف بين الطاعن و المطعون ضدها من إصرار الأخيرة على الطلاق و عجز المحكمة عن التوفيق بينهما ، و هو إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت فى الأوراق  و يكفى لحمل قضائه بتطليق المطعون ضدها على الطاعن ، و كان النعى بهذا السبب إذ يدور فى هذا الشأن حول تعيب هذا الإستخلاص فإنه لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة .



ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates