مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات احوال شخصيه بالاسكندريه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احوال شخصيه بالاسكندريه. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 30 مايو 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر ماهي الاثارالمترتبه على الخلع

                                      ماهي الاثارالمترتبه على الخلع 

اثار الخلع تقع الفرقة بين الزوجين إذ هى المقصود منه ،

وقد اختلفت الفقهاء فى نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع وذلك على ثلاثة آراء نعرضها فيما يلى :-

الرأى الأول

ويرى ان الخلع طلاق بائن وهو ما قال به أبو حنيفة ومالك والشافعى و رواية عن الامام أحمد ، وروى ذلك عن كثير من التابعين

كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، كما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود من الصحابة .

وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب فى مصنفاتهم المختلفة فيقول السرخسى فى المبسوط " والخلع عندنا تطليقة بائنة ".

ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد " وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك ".

ويقول الإمام الشافعى فى الأم ".. وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع ".

كما نص علماء الحنابلة المتأخرون على أن الخلع طلاق بائن ، فجاء بكشاف القناع " والخلع طلاق بائن ".

الرأى الثانى

ويرى ان الفرقة الواقعة بالخلع طلاق رجعى ، فللزوج أن يراجع زوجته فى العدة على أن يرد عليها ما أخذ منها .

وهو رأى الظاهرية ، وفى هذا يقول الأمام ابن حزم " وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعى، فقالت طائفة هو طلقة بائنة ، وأما من قال
إن الخلع طلاق رجعى فكما روينا عن سعيد ابن المسيب أنه قال فى المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما اخذ منها فى العدة

وليشهد على رجعتها ".. ثو يقول ابن حزم وما وجدنا قط فى دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقاً

بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التى لم يطأه ولا مزيد، أما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها ، وأما رده ما اخذ منها

فإنما أخذه لئلا تكون فى عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها الذى لم تعطه إلا لذلك مردود عليها ".

وقريب من هذا ما قاله فقهاء الجعغرفية من أن الخلع طلاق بائن ويصير رجعيا إذا رجعت المختلعة فى العوض الذى بذلته لزوجها ،

فيكون لزوجها حق مراجعتها ما دامت فى العدة .

الرأى الثالث

ويرى أن الخلع فسخ وليس طلاقاً ، ويذهب إلى ذلك الامام أحمد بن حنبل فى رواية عنه ، والشافعى فى القديم ، وروى عن ابن عباس
وبه قال طاووس وعكرمة واسحاق وأبو ثور .

وقد ذكر ابن قدامه أقوال من ذهب إلى أن الخلع طلاق فقال : لكن ضعف أحمد الحديث عنهم قال : ليس فى الباب شئ أصح من

حديث ابن عباس أنه فسخ .

ومن ثم نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق ينقص عدد التطليقات التى للرجل على زوجته ، وذلك لصحة ما

ذهبوا إلية وما استدلوا به .

ونرى أنه بائناً وليس رجعياً ، ونضعف الرأى القائل بأنه طلاق رجعى ، كما ضعفه شيخ ابن تيميه فقال " إن مقصود الإفتداء لا

يحصل إلا مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلافاً بين المسلمين .



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


السبت، 13 مايو 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر شروط استحقاق الصغار نفقه

                                  شروط استحقاق الصغار نفقه

تنص المادة 18 مكرر ثانيا على أنه :

" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .

 وتشتمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يفى لنفقتها ، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على

الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم

تيسير هذا المكسب استمرت النفقة على أبيه . ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى

المستوى الائق بأمثالهم .

 وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ".

وكما قلنا فإن المادة 18 مكررا ثالثا تعتبر تطبيقا لبعض مشتملات نفقة المحضون وبفرض أنه فى حضانة امرأة لا تشارك المطلق

السكنى ، أى أنها تنظم حالة خاصة من افتراق الأبوين وبينهما صغار فى سن الحضانة ، وهذه المادة تنص على أنه :

 " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى

شغل مسكن الحضانة المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

 وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهمالمسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة

العدة .

ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .

 فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.

 ويشترط لوجوب نفقة الفرع على الأصل ثلاثة شروط وهى :-

 1-ان يكون الإبن فقيراً لامال له .

 2-ان يكون الإبن عاجزاً عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهةحيث بعد صغر السن وكذا أنوثة الفتاة ذاتها أو إصابة ايهما بعاهة عجزاً

حكمياً عن الكسب وكذا إنخراط الإبن فى التعليم .

 3-ان يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب . ( قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها ، المستشار / أشرف مصطفى كمال

ص 663 و 664 الطبعة السابعة – طبعة نادى القضاه )

 وسند وجوب نفقة الابن على ابية قولله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)  

سورة البقرة : الاية رقم 233

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب وأما السنة فهى مملؤة بالحث على الإنفاق

ومن ذلك ما رواه البخارى من حديث ( وأبدأ بمن تعول ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول ) كما

أجمع العلماء على وجوب النفقة لهؤلاء . ( عبد الرحمن الجزيرى ، الفقة على المذاهب الأربعة ، المكتب الثقافى للنشر والتوزيع

،الجزء الرابع ، النكاح والطلاق ، ص 411 وما بعدها ). وحيث أنه من المقرر أنة يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون

الابنفقيراً لا مال وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب ، وأن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سنة أو أنوثة أو عاهة .

المستشار أحمد نصر الجندى فى الأحوال الشخصية – ط1987 – ص343



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 10 مايو 2017

افضل محامى احوال شخصيه - قضايا الاحوال الشخصيه - تعريف النفقة هو

                                                             ما هو تعريف النفقه 



تعريف النفقة هو :

النفقة اسم من الفعل الرباعى (انفق) ويجىء على معنيين :

أولهما : النفاد ، انفقت المال : أى أفنيته ، وأنفق الشخص : إذا فنى زاده ، ونفقت الداية : إذا ماتت ، وهى بهذا مشتقة من النفاق ، أى

الهلاك أو فنى زاده ، ونفقت الدابة : إذ ماتت ، وهى بهذا مشتقة من النفاق ، أى الهلاك أو الموت .

والثانى : الرواج ، يقال : نفقت " بفتحات ثلاث " السلعة نفاقاً ــ بفتح النون ــ إذا راجت وكثر طلابها .

وقد غلب إطلاق النفقة فى معنى ما ينفقه الإنسان على عيالــه ونحوهم ، وهى بهذا المعنى تتضمن معنى ما اشتقت منه ، إذ فيها هلاك

المـال بالنسبة للمنفق ، ورواج الحال بالنظر إلى المنفق عليه

والأصل أنه أطلق لفظ كان معنى ذلك أن المقصود هو الطعام

( المأكل ــ والملبس ) وتفرض النفقة للزوجة عند امتناع زوجها عن الانفاق عليها كما تفرض للصغير على ابيه عند عدم وجود مال

للصغير ينفق عليه منه .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


الأربعاء، 5 أبريل 2017

مكتب محاماة متخصص فى دعوى المتعة والطلاق

دعوى المتعة



=================================
الطعن رقم  0026     لسنة 54  مكتب فنى 36  صفحة رقم 163
بتاريخ 29-01-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين   
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة                                     
فقرة رقم : 2
و إذ خلا القانون رقم 44 لسنة 1979 من النص على الأثر الرجعى لأحكامه فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 18 مكرراً منه على الوقائع ، و المراكز القانونية التى تمت قبل العمل به - و عملاً بالمادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية - فإن إستحقاق المطلقة بعد الدخول للمتعة لاعبرة فيه ببقاء الملك و عدم زوال الحل خلال العدة من الطلاق الرجعى لأن ذلك إنما تتعلق به حقوق و أحكام خاصة و ليس منها متعة الزوجة و إنما العبرة فى إستحقاقها هى بالطلاق ذاته أياً كان نوعه ، بإعتباره الواقعة القانونية المنشئة لإلتزام الزوج بها .
                    ( الطعن رقم 26 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/1/29)
=================================
الطعن رقم  0058     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 1026
بتاريخ 23-12-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين   
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة                                     
فقرة رقم : 1
إذ كانت لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هى المرجع فى قواعد الإختصاص النوعى بمسائل الأحوال الشخصية طبقاً لنص المادة 8 من القانون رقم 462 لسنة 1955 بإلغاء المحاكم الشرعية و المحاكم الملية ، و كان النص فى المادة 10/6 من اللائحة على إختصاص المحاكم الجزئية بالمنازعات فى "... المواد المتعلقة بالزوجية غير ما سبق " إنما يقصد به المواد التى تكون الزوجية هى سبب الحق المدعى به ، و كان سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929  و المضافة بالقانون رقم 44 لسنة 1979 فإن المتعة بذلك تخرج من عداد المواد المتعلقة بالزوجية الواردة فى نص اللائحة المذكورة ، لما كان ذلك و كانت المادة 1/8 من اللائحة تعقد الإختصاص للمحاكم الإبتدائية بالمنازعات التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين 5 ، 6 منها ، و كانت المتعة ليست من المسائل المنصوص عليها فى هاتين المادتين فإن الإختصاص بالدعوى بها يكون معقوداً للمحكمة الإبتدائية .

=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 734
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين   
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة                                     
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً من محكمة إستئناف القاهرة فى 1985/5/9 و من ثم يكون قد حاز قوة الأمر المقضى تبعاً لعدم جواز الطعن فيه بطرق الطعن الاعتيادية و ذلك من قبل نشر الحكم للمحكمة الدستورية العليا القاضى بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 فإن صدور هذا الحكم و نشره لا يمس بحق المطعون ضدها فى المتعة المقضى بها بالحكم المطعون فيه

=================================
الطعن رقم  0079     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 734
بتاريخ 24-06-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين   
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة                                     
فقرة رقم : 5
إذ كان توجيه اليمين إلى المطعون ضدها بالصيغة التى طلبها الطاعن غير جائز قانوناً لأنها غير منتجة فى الدعوى إذ لا تنصب على حصول الطلاق برضاء من المطعون ضدها و إنما على واقعة زواجها من آخر بعد إنقضاء عدتها و هى بذاتها لا تقطع فى أن طلاق الطاعن لها كان برضاها فلا ينحسم النزاع بثبوتها ، فإنه على المحكمة إذا ما إلتفتت عن توجيه تلك اليمين .
                     ( الطعن رقم 79 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/6/24 )
=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 752
بتاريخ 26-05-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين   
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة                                     
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الإختصاص بنظر دعوى المتعة معقود للمحكمة الإبتدائية لأن المتعة ليست من المسائل التى تختص بها المحكمة الجزئية و المنصوص عليها فى المادتين 5 ، 6 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية و منها نفقة الزوجة لإختلاف المتعة عنها إذ تستحق هذه النفقة مقابل إحتباس الزوج لها بينما سبب الحق فى المتعة هو الطلاق المنصوص عليه فى المادة 18 مكرر من المرسوم بقانون رقم 25  لسنة 1929 ، و الأصل فى التشريع بها - و على ما ورد بالمذكرة الإيضاحية هو جبر خاطر المطلقة ... و فيها ما يحقق المعونة التى تقيها من الناحية المادية على نتائج الطلاق .

=================================
الطعن رقم  0040     لسنة 54  مكتب فنى 38  صفحة رقم 752
بتاريخ 26-05-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين   
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة                                     
فقرة رقم : 3
المشرع الإسلامى جعل للرجل أن يوقع الطلاق و يستقل بإيقاعه فإذا تدخل القاضى فى الأحوال التى يكون فيها الحكم بتطليق الزوجة على زوجها فإن فعله هذا - و على مذهب الحنفيه يضاف إلى الزوج فكأنه طلقها بنفسه مما يستوى معه فى شأن إستحقاق المتعة أن يكون الطلاق من نفس الزوج أو من القاضى و نيابة عنه ، و لا يغير من ذلك ما ورد فى نص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929 بإستحقاق الزوجة للمتعة من عبارة " إذا طلقها زوجها لأن هذه العبارة مقررة للوضع الشرعى من أن الطلاق ملك للزوج وحده دون سواه سواء إستعمل حقه هذا بنفسه أو بمن ناب عنه نيابة شرعية مثل القاضى ، و لجوء الزوجة إلى القاضى لتطليقها على زوجها بسبب مضارته لها و ثبوت هذه المضاره فيه إكراه لها على طلب التطليق لتدفع الضرر عنها بما لا يتوافر به الرضا بالطلاق
                    ( الطعن رقم 40 لسنة 54 ق ، جلسة 1987/5/26 )
=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 1197
بتاريخ 29-12-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين   
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة                                     
فقرة رقم : 2
إذ لم تحقق محكمة الإستئناف دفاع الطاعن و لم تعرض لمستنداته المقدمة و دلالتها و اقامت قضاءها بإستحقاق المطعون عليها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً و هو ما لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور و يتعين نقضه .
                   ( الطعن رقم 4 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/12/29 )
=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1379
بتاريخ 20-12-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين   
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة                                     
فقرة رقم : 2
مفاد النص فى المادة 18 مكرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن تقدير المتعة و تقسيط سداد ما هو محكوم به يدخل فى سلطة محكمة الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليها فى ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى فى تقديرها بنفقة سنتين على الأقل .
                  ( الطعن رقم 75 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/12/20 )
=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1000
بتاريخ 17-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين   
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة                                     
فقرة رقم : 1
لما كان المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالمتعة للمطعون ضدها على سند من أحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 قد إلتزم هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ، و يكون النعى عليه بهذا السبب على غير أساس .

=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1000
بتاريخ 17-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين   
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة                                     
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد حصل فهم الواقع فى الدعوى تحصيلاً صحيحاً ثم أنزل عليه حكم المادة 18 مكرراً من القانون رقم 100 لسنة 1985 الذى أعطى الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح . إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها - الحق فى المتعة فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

=================================
الطعن رقم  0051     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 1000
بتاريخ 17-04-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين   
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة                                     
فقرة رقم : 3
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - إنه ، و إن كان لا تثريب على محكمة الموضوع أن تأخذ فى معرض الإثبات بالقرائن إلا إن ذلك مشروط بأن تكون القرائن التى عولت عليها تؤدى إلى ما إنتهت إليه ، و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بأن طلاقه للمطعون ضدها كان بسبب من قبلها و طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك ، و إذ لم تحقق محكمة الإستئناف هذا الدفاع و أقامت قضاءها بإستحقاق المطعون ضدها للمتعة على مجرد وقوع الطلاق غيابياً و هو لا يكفى وحده لحمل قضائها مما يعيب الحكم المطعون فيه بالقصور فى التسبيب و الإخلال بحق الدفاع .
                   ( الطعن رقم 51 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/4/17 )
=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين   
الموضوع الفرعي : دعوى المتعة                                     
فقرة رقم : 3
إقامة الحكم المطعون فيه بفرض متعة للمطعون ضدها على ما إستخلصه من أن إيقاع  الطاعن طلاقه عليها غيابياً قرينة على أن هذا الطلاق قد وقع بدون رضاها و لا بسبب من  قبلها و هو من الحكم إستخلاص موضوعى سائغ له أصله الثابت بالأوراق و يؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، لما كان ذلك و كان الطاعن لم يقدم أمام محكمة الموضوع - الدليل على  خلاف ما إستخلصه الحكم فإن النعى عليه بهذا السبب يكون على غير أساس .

=================================
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك




السبت، 25 فبراير 2017

إنذاربأداء مبلغ .. محامى احوال شخصيه فى مصر


إنذاربأداء مبلغ


                                                   
بناء على طلب السيد/ .............................

إنه في يوم.............. الموافق    /    / 
     
أنا   محضر محكمة   انتقلت وأعلنت:

السيد/ ..................................................

                                                        الموضوع

بموجب (عقد إيجاب، سند أذني، كمبيالة، عقد بيع) مؤرخ في يداين الطالب للمعلن إليه بمبلغ ولما 

كان المبلغ ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء فإن الطالب ينبه المعلن إليه بموجب هذا الإنذار 

بالوفاء بهذا المبلغ وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه الإنذار وإلا سيضطر إلى استصدار أمر 

بإلزامه بسداد هذا المبلغ.
                                                      بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت للمعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانوناً مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

                                      ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
                                          support@elavocato.com 

                     ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
                                            www. elavocato.com 

                                          ويمكن الاتصال على رقم
                                      من داخل مصر 01118727840

                                     من خارج مصر 00201118727840

                        https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng 

                                       ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 
                        https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأربعاء، 1 فبراير 2017

احوال شخصيه بالاسكندريه .. محامى احوال شخصيه فى مصر

الصلح
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الصلح                                            
فقرة رقم : 6
من اللازم لإعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من إدعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى فإن لم يكن هناك نزول عن إدعاءات متقابلة و إقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الإتفاق صلحاً . و إذ كان البين أن الإقرار المنسوب للزوجة أنه مقصور على نزول الزوجة عن كافة حقوقها إزاء ما أقرت به من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فإنه لا وجه للقول ببطلان الإقرار ، على سند من المادة 551 من القانون المدنى .

=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الصلح                                            
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه المالكة أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو لمرة واحدة ، و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل و القول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى و مسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما و أن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر و المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها و كونها زوجة عامل على قدر من التعليم و الثقافة و هى أسباب سائغة تكفى لحمله . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .
=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الصلح                                            
فقرة رقم : 2
إذ كان الشارع قد إشترط للحكم بالتطليق  طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، و كان الثابت بمحضر جلسة 1979/6/9 أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها و وافق عليه الطاعن و هو ما يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ، دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه ، و كان لا يغير من ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء بالتطليق طالما أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه ، بما لا يكون معه ثمة موجب إعادة عرض الصلح من جديد أمام المحكمة الإستئنافيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

                     ( الطعن رقم 27 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/31 )
=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1285
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الصلح                                             
فقرة رقم : 4
إذا كان الهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما و عودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة ، و كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثره حتى و لو إنتهت الزيجة الجديدة بالطلاق ، فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى أفرد لها الشارع بإعتبار ما لها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً
و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صور الضرر الأخرى و الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان .

=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الصلح                                            
فقرة رقم : 6
عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما دون ما حاجه لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف .

                   ( الطعن رقم 7  لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/28 )

=================================


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 
00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 23 يناير 2017

ما هي الحقوق لكل من الحاضنه والمحضون .. محامى احوال شخصيه فى مصر

ما هي الحقوق لكل من  الحاضنه والمحضون




حقوق الحاضنه وحقوق المحضون




الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير على غيره لأن حق الصغير أقوى الحقين
كما لا يجوز للحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرىوتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه.
كما يجوز للحاضنة التى تنازلت عن حضانه الصغر الرجوع عن ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
ولا يجوز التنازل عن الحضانه مقابل شى اخر لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0
كما لايجوز تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها لهويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه كما ن يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير فيالبقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك
حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر
يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقالبالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates