مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات استشارات قانونية أحوال شخصية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات استشارات قانونية أحوال شخصية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 22 فبراير 2017

قضايا الاحوال الشخصيه _ احوال شخصيه جريمة الاختلاس الموظف العام

جريمة الاختلاس الموظف العام




مادة (112)
كل موظف عام اختلس أموالا أو أورقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة بالسجن المؤبد فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الإمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
(ج) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
مادة 112 مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.
التعليق :
( جناية الاختلاس )
علة تجريم اختلاس المال العام والاعتداء عليه ان الفعل الذى يقوم به الموظف العام ينطوى علي خيانة للامانة التى حملتها الدولة للموظف والثقة التى وضعها فيه حينما عهدت اليه بحيازة المال لحسابها. فهذه الجريمة ما هى الا صورة مشددة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 عقوبات لان الجريمتان اى جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الامانة تقومان من حيث ماديتهما علي تحويل الحيازة الناقصة الى حيازة كاملة ـ وتقومان من حيث معنوياتها علي اتجاه الادارة الى ذلك بنية التمليك ـ
وتقومان من حيث علة التجريم علي خيانة الامانة والثقة .

أركان جريمة اختلاس المال العام :
تطلب هذه الجريمة اركان اربعة وهى:
ـ صفة الجانى وكونه موظف عام
ـ موضوع الجريمة وهو المال الذى يجوز الجانى بسبب وظيفته
ـ والركن المادى ويتمثل في فعل الاختلاس
ـ الركن المعنوى يتخذ صورة القصد الخاص
صفة الفاعل اى يلزم أن تتوافر فى الفاعل صفة الموظف العام طبقا لاحكام المادة 119 مكررا من قانون العقوبات .
أما الركن المادى المكون لجريمة اختلاس الأموال أو الأوراق أو غيرها وجدت فى حيازة الموظف او من فى حكمه بسبب وظيفته وينقسم هذا الركن الى عناصر ثلاثة:
1ـ فعل الاختلاس الصادر من الفاعل المتوافر فيه صفة الموظف العمومى طبقا لاحكام المادة 119 من قانون العقوبات .
2ـ محل الاختلاس وكونه اموالا او اوراقا او غيرها مملوكة للدولة .
3ـ كون هذه الاشياء وجدت فى حيازة الموظف بسبب وظيفته .
الركن المعنوى فى الجريمة هو القصد الجنائى اى لابد ان تنصرف ارادة الفاعل الى فعل الاختلاس وان يكون عالما ان هذا الشىء ملك الدولة .
وان تنصرف ارادة الفاعل الى تمليك هذا الشىء وليس واستعماله والعبرة فى ذلك بنية التمليك التى يستظهرها قاضى الموضوع فاذا تخلفت تلك النية تحلف القصد الامر الذى يترتب عليه عدم توافر جناية الاختلاس.
عقوبة الجناية :
يعاقب الفاعل مرتكب جريمة جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات بالسجن المشدد.
ـ اما اذا كان الجانى من مأموى التحصيل او المندوبين او الامناء علي الودائع او الصيارفة وسلم المال اليهم بهذه الصفة فتكون عقوبة الجانى في هذه الحالة بالسجن المؤبد.
من احكام محكمة النقض بشأن المادة /112 من قانون العقوبات :
من المقرر انه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ان يكونه الموظف المتهم قد تصرف في المال الذى بعهدته علي انه مملوك له، كما انه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة، بل يكفي ان يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل علي قيامه ـ كما هى الحال في الدعوى المطروحة فان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار قصد الاختلاس لا يكون صحيحا.
(الطعن رقم 1198 لسنة 51ق ـ جلسة 6/4/1982)
جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات تفترض أن المال المختلس في حيازة الجانى بصفة قانونية وتتحقق بانصراف نية الحائز الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له .
( الطعن رقم 2747 لسنة 51ق ـ جلسة 1/3/1982 )
من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشئ المختلس مسلما إلى الموظف العمومى أو من في حكمه طبقا للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوى فى ذلك أن يكون مالا عاما مملوكا للدولة أو مالا خاصا مملوكا للأفراد لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى ووجوده فى عهدته بسبب وظيفته
(الطعن22421 لسنة 59 ق ـ جلسة 12/2/1990س41 ص361)
من المقرر ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، تتحقق اذا كانت الأموال او الاشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته، يستوى في ذلك ان تكون هذه الأموال او الاشياء قد سلمت اليه تسليما ماديا، او وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته.
(الطعن 199 لسنة 60ق ـ جلسة 15/5/1991س 42 ص 802)
من المقرر في القانون انه يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود المال تحت يد اى من الموظفين العموميين او من في حكمهم يستوى في ذلك ان يكون قد سلم اليه تسليما ماديا او ان يوجد بين يديه بسبب وظيفته. ويعتبر التسليم منتجا لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأمورا به من رؤساءه ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.
(الطعن 2114 لسنة 61ق ـ جلسة 21/2/1993س 44 ص 214)
إن الفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات تعاقب كل موظف عمومى اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بالأشغال الشاقة المؤقتة ، وكانت الفقرة الثانية (أ) من المادة ذاتها تعاقب الجانى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان ـ فوق كونه موظفاً عاماً ـ من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الإمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة . فإن مؤدى ذلك أن مناط تطبيق الفقرة الثانية (أ) من المادة 112 آنفة البيان أن تتوفر فى الجانى ـ فوق كونه موظفاً عاماً أو مستخدماً عمومياً أو من فى حكمه ممن نصت عليه المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ـ صفة أخرى هى أن يكون من الأمناء على الودائع أو غيرها من الصفات التى عددها النص كظرف مشدد فى الجريمة.
(الطعن 4542 لسنة 57 ق ـ جلسة 13/1/1988 س39 ص 133).
لما كان القانون قد فوض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته ـ باعتباره حائزا له ـ إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ، وهو معنى مركب من فعل مادى ـ هو التصرف فى المال ـ ومن عامل معنوى يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه.
من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون بذاته دليلا على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر.
الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس لمجرد ثبوت عجز فى حسابه دون أن يستظهر أن نيته انصرفت إلى إضافة المال المختلس إلى ذمته مع أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العجز فى حسابه إنما يرجع إلى عدم انتظام العمل وقيام آخرين بالتحصيل معه وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع ـ فى خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بأحد أركان الجريمة التى دين الطاعن بها ـ مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ـ فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلال عن نية الاختلاس لأن شرط ذلك أن تكون الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه الأمر الذى خلت منه مدونات الحكم.
(الطعن رقم 1888 لسنة52 ق ـ جلسة6/6/19821س33ص 665).
جريمة الاختلاس  القصد الجنائى فيها توافره بتصرف الموظف المتهم فى المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . رد مقابل المال الذى تصرف فيه لا تأثير له فى قيام  الجريمة . تحدث الحكم استقلال عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة غير لازم.
(الطعن رقم 1738 لسنة 55 ق ـ جلسة 17/10/1985).
لما كانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112/1 من قانون العقوبات التى دين الطاعن الأول بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل فى اختصاص المتهم الوظيفى استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إدارى صادر من محكمة أو مستمداً من القوانين واللوائح ، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الأول مجرد عامل شحن وإنكاره أن البنزين المختلس كان تحت يده قد اكتفى بمطلق القول بوجود البنزين بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع البنزين عهدته أو سلم إليه بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق فإنه ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن فى هذا الشأن ولا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذى لا تقوم الجريمة إلا بتوافره هذا إلا أن الحكم لم يبين ماهية الأفعال المادية التى أتاها هذا الطاعن وتفيد أنه الفاعل الأصلى للاختلاس خلافا لما نقله عن أقوال شهود الإثبات الخمسة الأولى التى عول عليها فى الإدانة والتى تفيد أن الطاعن الثالث سائق السيارة هو الذى اختلس البنزين لنفسه . مما يعيب الحكم بالقصور.
( الطعن 6101 لسنة61 ق ـ جلسة 12/1/1993 س 44ص 64 ).
لما كان تحقق صفة الموظف العام ركنا فى جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافره فإن الدفاع السالف يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى المطروحة لما يترتب عليه من اختلاف التكييف القانونى لوقائع الاختلاس المسنده إلى الطاعن وما إذا كان ينطبق عليها وصف الجناية المتقدم ذكرها أم تعتبر جنحة تبديد منطبقة على المادة 341 من قانون العقوبات ، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه ، أما وهى لم تفعل واكتفت باطراحه مع غيره من أوجه دفاع الطاعن جمله ـ دون أن تقسطه حقه ـ رغم ما انتهت إليه من اعتبار الواقعة جناية اختلاس مرتبطة بجريمتى تزوير واستعمال وفقاً للمادة 112 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون قاصر البيان.
( الطعن6980 لسنة 58 ق ـ جلسة 11/5/1989 س40ص 578 ).
لا محل فى خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على  اعتبار أن العقوبة المقضى بها ـ وهى السجن ثلاث سنوات ـ تدخل فى العقوبة المقررة لجناية الاختلاس المجردة من أى ظرف مشدد والمنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 112 آنفة البيان ، ذلك لأن المحكمة ـ مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات ـ قد التزمت الحد الأدنى للعقوبة الذى يجيزه نص الفقرة الثانية من المادة آنفه الذكر وهو ما يشعر أنها وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ، ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى.
(الطعن4542 لسنة 57 ق ـ جلسة 13/1/1988 س 39ص 133).
دفاع الطاعن إلى أن العجز حدث . فى مدة غيابه . دفاع موضوعى . مفاد اطمئنان المحكمة إلى الأدلة التى عولت عليها ؟
(الطعن1300 لسنة 49 ق ـ جلسة 10/3/1980 س 31 ص 354).
من المقرر أنه يلزم أن يتحدث الحكم استقلال عن توافر القصد الجنائى فى الاختلاس بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
(الطعن2120لسنة51 ق ـ جلسة 15/12/1981 س32 ص 1103)
جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومى أو من فى حكمه طبقا للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته.
(الطعن17629لسنة 61ق ـ جلسة 18/5/1993 س 44 ص 491).
لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجرائم الاختلاس المرتبط بجريمة تزوير والاشتراك فيها ، وطلب وأخذ وتقديم رشوة متخذا من السبائك الذهبية الثمانية ركنا للمال محل جريمة الاختلاس على النحو السالف بيانه ومن ذات السبائك الثمانية ركنا للجعل محل الارتشاء فى جريمة الرشوة وذلك بالرغم من اختلاف جريمة الاختلاس فى عناصرها القانونية عن جريمة الرشوة وتميزها عنها ، بما يكشف عن اضطراب الواقعة فى ذهن المحكمة وعدم الإحاطة بهـا
وبحقيقة الفعل الذى ارتكبه الطاعنون وهو أمر لازم لاستظهار مدى توافر أركان الجريمتين المسندتين إليهم ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه.
(الطعن رقم 4881 لسنة 69 ق ـ جلسة 13/4/2000).
عدم جدوى النعى على المحكمة إغفالها الإطلاع على المحرر المزور مادام إنها أعملت المادة 32 عقوبات فى حق المتهم وأخذته بعقوبة جريمة الاختلاس المسندة إليه والمنصوص عليها فى المادتين 112 ، 118 عقوبات باعتبار عقوبتها هى العقوبة الأشد.
(الطعن رقم 636 لسنة 56 ق ـ جلسة 26/5/1986).
لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات التى دين الطاعن الأول بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل فى اختصاص المتهم الوظيفى استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إدارى صادر ممن يملكه أو مستمدا من القوانين واللوائح ، وإذا كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الأول ضابط مباحث بقسم عابدين وأن تسلمه للسبائك الذهبية التى دانه باختلاسها تم خارج دائرة اختصاصه المكانى تمهيدا لاقتسام حصيلة بيعها مع باقى المتهمين ـ عدا الثالث ـ وأن باقى السبائك ـ تم ضبطها بدائرة قسم شرطة عابدين مكان عمله ـ وفيها تم عمل محضر ضبطها دون السبائك الثمانية تنفيذا لاتفاقهم فى هذا الشأن قد اكتفى بمجرد القول بأن تسلم الطاعن المذكور للسبائك الذهبية كان بسبب الوظيفة دون أن يستظهر
كيف طوعت له وظيفته تسلم تلك السبائك الثمانية على هذا النحو وسند ذلك من الأوراق مكتفيا بما أورده عن كمية الذهب كلها " الثمانية والباقى الذى حرر به محضر " من عبارات عامة مرسلة ومجملة على النحو السالف ذكره ، فإن ما أورده الحكم من ذلك لا يواجه دفاع الطاعن الأول فى هذا الشأن ولا يتوافر به الدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والتى لا تقوم الجريمة إلا بتوافره ، ويكون الحكم قاصر البيان واجب النقض.
(الطعن رقم 4881 لسنة 69 ق ـ جلسة 13/4/2000)
من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الاختلاس رد الجانى مقابل المال الذى تصرف فيه.
(الطعن رقم308لسنة50 ق ـ جلسة 24/3/1980 س31 ص 442).
لما كان الحكم قد دان الطاعن الثانى بجريمة الاشتراك فى الاختلاس بطريق الاتفاق والمساعدة ، على النحو السالف بيانه فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافة بخط يده بعد التوريد . لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك ، إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره . كما لم يثبت فى حق الطاعن الثانى توافر الاشتراك بأى طريق آخـر حدده القانون ، وهو ما يعدو معه الحكم قاصر البيان . لما كان ما تقدم قصورا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا يعيبه بما يكفى لنقضه بالنسبة للطاعنين معا ، وبالنسبة لجميع التهم المسندة إليهما لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها ـ وهى جناية اختلاس المال العام ـ عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات.
( الطعن1151لسنة53 ق ـ جلسة 15/6/1983 س 34  ص 778).
تدليل الحكم على وقوع الاختلاس في جانب الطاعن بما أورده من شواهد وإثبات فى حقه أنه تصرف فى المال الذى أؤتمن عليه تصرف المالك ، حسبه بيانا لتمام جناية الاختلاس ولا على المحكمة أن هى اتخذت من إقرار الطاعن أخذه مبلغ ألف جنيه من المال المختلس ورده فيما بعد ـ قرينة تعزز بها باقى الأدلة التى عولت عليها ولا يعيب حكمها عدم تحديده تاريخ الاستيلاء على هذا المبلغ ما دام أنه لا أثر له فى ثبوت جناية الاختلاس التى دين بها الطاعن وطالما أن الطاعن لم يدع أن ما حصله الحكم من إقراره فى هذا الخصوص ليس له أصل فى الأوراق.
(الطعن رقم 1533 لسنة 55 ق ـ جلسة 11/6/1985)
من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشئ المختلس كلها أو بعضها ، لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة وأن أعفاه في الحكم بالرد يكون فى حدود ما قام به من سداد.
(الطعن 1920 لسنة 56 ق ـ جلسة 4/2/1987 س 38 ص 180).
من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها.
(الطعن 199لسنة60 ق ـ جلسة 15/5/1991 س 42 ص 802 ).
من المقرر كذلك أن مجرد وجود عجز فى عهدة الموظف لا ينهض بذاته دليل على توافر جريمة الاختلاس فى حقه إذ قد يكون مرجع العجز خطأ فى العمليات الحسابية أو أى سبب آخر ، ولما كان هذا الذى أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ، إذ ليس فى أى من الأمور التى عددها الحكم على ما سلف بيانه ـ ولا فيها مجتمعه ما يصلح دليلا على توافر أركان جناية الاختلاس كما هى معروفة فى القانون ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن فساده فى الاستدلال مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
( الطعن رقم 6386 لسنة 55 ق ـ جلسة 4/3/1986 ).
لما كان ذلك  وكانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112/1 من قانون العقوبات التى دين الطاعن الأول بها واشتراك باقى الطاعنين فيها لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل فى اختصاص المتهم الوظيفى استنادا إلى نظام مقرر أمر إدارى صادر ممـن يملكه أو مستمد من القوانين واللوائح فلا قيام لهذه الجريمة إلا إذا
حاز الموظف المال المختلس بمقتضى وظيفته لا بمناسبتها فحسب  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ على ما تقدم ـ لم يستظهر ماهية عمل الطاعن الأول ولم يدلل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة التى لا تقوم الجريمة التى دين الطاعن المذكور بها إلا بتوافره.
 (الطعن رقم 1961 لسنة 53 ق ـ جلسة 24/11/1983).
لما كان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى هذه المادة الموظف العام أو من فى حكمه إذا اختلس شيئا مسلما إليه بحكم وظيفته فقد دل على اتجاهه إلى التوسع فى تحديد مدلول الموظف العام فى جريمة الاختلاس وأورد على ما عددته المادة 111 منه معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وايا كانت درجة الموظف أو من فى حكمه فى سلم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به لا فرق بين الدائم وغير الدائم.
متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة ، وأثبت فى حقه أنه تصرف فى الأدوية المسلمة إليه بسبب وظيفته على اعتبار أنها مملوكة له ، فإن ذلك حسبه بيانا لجناية الاختلاس كما هى معروفة فى القانون بركنيها المادى والمعنوى وإثباتا لوقوعها من الطاعن ويكون نعى الطاعن على الحكم بالقصور أو الفساد فى الاستدلال فى هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم 308 لسنة50 ق ـ جلسة24/3/1980 س31ص 442).

مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومى ومن فى حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 مكرر من ذات القانون يختلس مالا تحت يده متى كان قد وجد فى حيازته بسبب وظيفته ، فإذا كان الجانى من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان.
(الطعن رقم 374 لسنة 51 ق ـ جلسة 15/10/1981 س 32 ص 715).
لما كان ذلك وكانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات التى دين الطاعن الثانى بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل فى اختصاصه الوظيفى استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إدارى صادر ممن يملكه أو مستمدا من القوانين واللوائح ، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الثانى مجرد تباع ، وإيراد دفاعه القائم على انتفاء مسئوليته ، وليس من مقتضيات عمله التأكد من نوع الحمولة أو الاعتراض عليها قد اكتفى بمطلع القول بوجود البضائع المختلسة بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودعت عهدته أو سلمت إليه بسبب الوظيفة وسند ذلك من الأوراق فإن ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن فى هذا الشأن ولا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذى لا تقوم الجريمة إلا بتوافره ، مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الثانى وباقى المحكوم عليهم لوحده الواقعة وحسن سير العدالة.
(طعن رقم 17511 لسنة 66 ق ـ جلسة 19/12/1998).

([1]) معدلة بموجب القانون 95 لسنة 2003.

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 

الأربعاء، 15 فبراير 2017

صيغة دعوى تعيين حارس مستعجلة .. احوال شخصيه .. قضايا الاحوال الشخصيه



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /.............المقيم .........قسم ......محافظة .....
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /........... المقيم............. قسم ............ محافظة.............
مخاطبا مع /..................
(يعلن كل الشركاء فى العقار او التجاره او الميراث او ...)

 
واعلنتة الاتى 

بتاريخ .../.../.......(اشترى او ورث او ...... ) الطالب ما هو..... الكائن فى 
............. رقم ........ ومن ذاك الوقت والمعلن اليه الاول حائز الـ( العقار اوالتجاره 
او.......) وواضعا اليد عليه وعلى ريعه دون الطالب الامر الذى يخشى معه من 
بقاء المال تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الطالب فى الانتفاع بماله مما يحق 
معه للطالب اللجوء الى قاضى الامور المستجله للحكم بوضع الـ (...........) تحت 
الحراسه طبقا لنص الماده (729) من القانون وكذلك نص الماده 730 من القانون 
المدنى وكذلك نص الماده 732 من القانون المدنى وكذلك نص الماده 45 من 
قانون المرافعات
وحيث ان الطالب فى نزاع فعلى مع المعلن إليه - حائز الـ.......... وهو فى ذلك 
يرى انه يوجد خطر عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه الامر الذى يحق معه 
للطالب طلب فرض الحراسه القضائيه وتعين حارسا لها خوفا من ضياع حقه .

                                                    بناء علية  
                  
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث اقامة 
المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة 
............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى ......... وذلك بجلستها العلنية التى 
ستنعقد فى تمام الساعةالتاسعة وما بعدها من صباح يوم ....... الموافق 
..../..../......وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بتعين حارس قضائى على ال 
(........... ) تكون مهمته استلام الاداره واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع 
الربح على الشركاء كلا بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع  رضاء أو 
قضاءا واضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه 
بالـ(...............) مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 5 فبراير 2017

رؤية الصغير.. مكتب محاماه متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه

رؤية الصغير
  النص القانوني :-


-   المادة 20 فقرة ثانية وثالثة واربعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، " ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين ، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها " .
-     القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية المادة (67) "  ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان أخر ، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في مكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير " .
-    المادة ( 96) " يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ، ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
-    الفقرات السارية الآن من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد العمل بالمادتين 67, 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000  (  1-  تظل سارية الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لعدم تعارضها مع أحكام المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، 2-  يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي ينص على : وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى لعدم تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، 3-  ألغت المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وعجز الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 التى تنص على أن :  على أن تتم في مكان لايضر بالصغير او الغيرة نفسيا ، تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 لعدم تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

 الأساس الشرعي لحق الرؤية ودواعى تنظيمه تشريعيا :-
    رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة مقرر شرعاً من باب صلة الأرحام التي أمر الله بها فقد قال الله تعالى ( وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) ، وفى حرمان أحدهما من هذا الحق ضرر له والضرر منهى عنه شرعاً لقولة تعالى ( لاتتضار والدة بولدها ولامولود بولده ) ، وقال النبي عليه السلام ( لا توله والدة على ولدها ) ، وقد جاء بالتنوير وشرحه الدر المختار ( في الحاوى ) : إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ  .
      وجاء بحاشية ابن عابدين : " ويؤيده ما في التاتر خانية .... الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الأخر عن النظر إليه وتعهده ، ورغم أن حق الرؤية ثابت شرعا إلا أنه ثبت من استقراء المذاهب المختلفة في هذا المجال .... التعنت من الحاضنة أو من الأب بعد انتقال الحضانة إليه في تمكين صاحب حق الرؤية من مباشرة حقه الطبيعى والشرعى نتيجة النزاع والخصومة بينهما ، كما أن الثابت أيضا أن التعنت من صاحب هذا الحق لايذاء الحاضنة والصغار برفض هذه الرؤية في مقر الحضانة أو مكان مناسب لحالة الصغار النفسية أدى إلى استصدار الأحكام لتنفذ جبرا في أقسام الشرطة مما ترتب عليه في هذا الزمان الذى فشى فيه لدد الخصومة تمزيق لنفوس الصغار وتعويضهم لكوارث نفسية يدفع ثمنها المجتمع كله نتيجة للكيد تخطى حدود الله عن الحاضنة أو الأب أو صاحب حق الرؤية للصغار .
 من له حق رؤية الصغير :
     يثبت الحق في رؤية الصغير ذكراً أو أثنى .... فيثبت للأب أثناء حضانة الأم له سواء كانت الحضانة في مدتها الوجوبية أو الجوازيه ، ويثبت للام أثناء حضانة الأب للصغير في مرحلتها الأولى إذا كانت حضانة الصغير له بالتفصيل السالف بيانه ، أو بعد انتهاء حضانتها له وضمه إليه .
       ويثبت هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين فيكون للجد لأب وإن علا في حالة وجود الأب وللجدة لأم وإن علت في حالة عدم وجود الأم ، والمقصود بعبارة عدم وجود الأبوين عدم وجودهما بالبلدة التى بها مسكن الحضانة أو عدم وجودهما على قيد الحياة .
     وقد أعطى هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء شرعاً ، وهذا الحق لا يثبت لغير الأبوين والأجداد في حالة عدم وجود الأبوين ، فلا يثبت لعم الصغير أو خالته مثلا ، وقد أفصح عن ذلك صريح النص الذي جعل حق الرؤية لكل من الأبوين والأجداد عند عدم وجود الأبوين كما أبان عنه تقرير اللجنه المشتركة بمجلس الشعب عن النص المقابل في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستورية فقد جاء به : ..... وتتفق معظم الأحكام السابقة مع نص المادتين (217 – 218 ) من مشروع الأحوال الشخصية الموحد حيث تقضى المادة 217 بأنه : ( وتقضى المادة 218 في الفقرة (أ) بعدم جواز تنفيذ حكم الرؤية جبرا وقصرت الفقرة (ب) منها حق الرؤية على الأبوين فقط وقد حسم القرار بقانون في هذه الجزئية أي خلاف قد يثور بالنسبة لحق الجدين في الرؤية في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهما أبوين شرعا في هذه الحالة المذكورة على النحو السالف بيانه ... الخ .

    وحق الرؤية يثبت للأبوين – أو للجدين في حالة عدم وجودهما ولو كانا غير أمينين على الصغير فلا يشترط فيمن له حق الرؤية أن يكون أمينا على الصغير كما يشترط ذلك في الحاضن ، فهذا الشرط ليس له محل في الرؤية طالما أن تتم تحت اشراف من بيده الصغير ، وفى هذا قضت محكمة قسم اول بندر طنطا بتاريخ 15/3/1988 في الدعوى رقم 144 لسنة 1986 بأن : .... المقرر شرعا أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه وفى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بعموم قولى تعالى (( تضار والدة بولدها ولامولود له بولده ) ، وحق الرؤية يختلف عن حق الحضانة فإذا كانت الحضانة تتطلب في الحاضن أن يكون أمينا على الصغير وغير كذلك فوجود خلافات ومنازعات بين الوالدين لا يحرم أحدهما من حق الرؤية 
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 4 يناير 2017

قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر منقولات الزوجية

منقولات الزوجية
=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 632
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية                                  
فقرة رقم : 2
الدعوى التى ترفعها المطلقة بمطالبة مطلقها برد جهاز الزوجية أو بدفع ثمنه عند تعذر رده هى دعوى مدنية بحتة من إختصاص المحاكم الأهلية ، و ليس فيها ما يصح أن يدخل فى إختصاص القضاء الشرعى أو ما يصح أن ينطبق عليه أحكام الشريعة . و إذن فلا تتقيد المحاكم المدنية فى مثل هذه الدعوى بالأحكام الشرعية المتبعة أمام القضاء الشرعى فى تعيين طرق الإثبات و فى تحميل عبئه و فى إجراء التحقيق ، بل ذلك كله يكون على وفق قواعد القانون المدنى و قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية .


=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 632
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية                                  
فقرة رقم : 3
إذا بنت المحكمة قضاءها بمسئولية الزوج المطلق عن فقد الأشياء التى تدعيها الزوجة المطلقة على أن هذه الأشياء كانت فى ذمته و أنه منعها من إستردادها و أهمل إهمالاً غير يسير فى المحافظة عليها فلا تثريب على المحكمة فى ذلك ، لأن مسئولية الوديع ناشئة عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة للمودع متى طلب منه ذلك ، و عن إلتزامة بالمحافظة عليها بغير تقصير جسيم . و ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية حصول المطالبة برد الوديعة و حصول التقصير الجسيم فى المحافظة عليها و لم تخرج فيما أثبتته من ذلك عما تبينته بحق من أوراق الدعوى و ظروفها فلا رقابة عليها لمحكمة النقض . و ليس صحيحاً أن مسئولية الوديع لا تنشأ إلا بعد تكليفه رسمياً برد الوديعة . ذلك لأن مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير المسئولة المدنية المترتبة على هلاك الشىء المودع ، فضلاً عن أن المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف رسمى آخر .

             ( الطعنان رقما 106 و 129 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 735
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية                                  
فقرة رقم : 2
إذا كان المبلغ المحكوم به من المحكمة الشرعية على الزوج برده لزوجته و والدها إنما هو مبلغ حصل الإتفاق على إعداد الجهاز به ، أى أنه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه ، فالنزاع على هذا المبلغ - و لو كان بعضه فى الأصل مقدم الصداق - هو نزاع مالى صرف مما تختص به المحاكم المدنية ، لا نزاع على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المختصة بها المحاكم الشرعية . و لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم المحكمة الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها ، غير مخالف للقانون .

                    ( الطعن رقم 177 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/17 )

=================================

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates