مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات دعوى ثبوت علاقة زوجية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دعوى ثبوت علاقة زوجية. إظهار كافة الرسائل

السبت، 15 أكتوبر 2016

طلاق , خلع , انذار طاعه , نفقه محامى فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه

طلاق للهجر
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 478
بتاريخ 15-02-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 1
لما كان إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الاضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -هو الذى يتمثل فى غيبته عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا إستمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر
و يسرى فى شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13 و التى توجب على القاضى إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب أن يضرب له أجلاً مع الاعذار عليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا إنقضى الأجل و لم يفعل و لم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة و إن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا أعذار و ضرب أجل .

                ( الطعن رقم 11 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التى إستند إليها فى طلب التطليق ،    و إستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ،  و كان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما و إن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل فى طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية   و هجره لها جاء شهادة عيان و ليس شهادة تسامع و وافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثانى فى هذا الصدد ، فإن الحكم إذ عول فى ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التى توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .


=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 611
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 1
سبب الدعوى - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الواقعة التى يستمد منها المدعى الحق فى الطلب - و هو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية و الحجج القانونية التى يستند إليها الخصوم ، لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها أقامت دعواها تأسيساً على الهجر ضراراً الذى تحكمه المادتان 6 ، 11 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية ، و كان الحكم الإبتدائى قد أقام قضاءه بالتطليق على أساس الغيبة التى يحكمها المادتان 12 ، 13 من ذات القانون فيكون من ثم قد غير من تلقاء نفسه سبب الدعوى ، و إذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييده فإنه يكون معيباً بالخطـأ فى تطبيق القانون .

                      ( الطعن رقم 129 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/6/20 )
=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 943
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                        
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن التراخى فى إتمام الزوجية بسبب من الزوج يعد ضرباً من ضروب الهجر لأن إستطالته تنال من الزوجة و تصيبها بأبلغ الضرر و من شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل و لا هى مطلقة . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الزوج الطاعن بالمطعون ضدها تم فى 1984/8/20 و أقامت دعواها بالتطليق فى 1986/12/2 لتراخيه فى الدخول بها و تضررها من ذلك و كان البين من تقريرات الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه بعد أن عرض الصلح على الطرفين أقام قضاءه بالتطليق للضرر على ما إستخلصه من أقوال شاهدى المطعون ضدها أن الطاعن لم يقم بإعداد مسكن شرعى لإتمام الدخول بها بالإضافة إلى هجرة لها بدون عذر مقبول - و هو من الحكم إستخلاص سائغ له أصله الثابت فى الأوراق و يكفى لحمل قضائه و يكون النعى عليه بعدم إتخاذ إجراءات التحكيم أو عدم تطبيق المادتين 12 ، 13 من القانون رقم 25 لسنة 1929 فى شأن التطليق لغياب الزوج قائماً على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0092     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 943
بتاريخ 18-12-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النعى إذا كان وارداً على ما إستطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة نظره فيما يستقيم الحكم بدونه ، فإنه يكون أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج . لما كان ذلك و كان الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند من عدم إتمام الدخول بالمطعون ضدها - على ما هو وارد بالرد على السبب السابق و هو ما يكفى وحده لحمل قضائه فإن النعى عليه بعدم الرد على إيفاء معجل الصداق أو إعداد مسكن زوجية - أياً كان وجه الرأى فيه - يكون غير منتج و من ثم غير مقبول .

                  ( الطعن رقم 92 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/12/18 )

=================================


وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 27 سبتمبر 2016

صيغة دعوى تصحيح اسم في وثيقة زواج

صيغة
دعوى تصحيح اسم في وثيقة زواج
أنه فى يوم ------- الموافق
بناء على طلب السيدة / ------- المقيمة في ------- ومحلها المختار مكتب الاستاذ / --------------
أنا / محضر محكمة -------- انتقلت إلى حيث اقامه : 
1- ----------- الزوج
2- السيد المستشار / وزير العدل بصفتة .
3- السيد / اللواء وزير الداخلية بصفتة .
4- السيد / رئيس قلم الأحوال الشخصية بمحكمة ------ بصفتة .
5- السيد رئيس مكتب السجل المدنى بـ ---- بصفته . والجميع يعلنوا بهيئة قضايا الدولة -------
واعلنتهم بالآتى "

" الموضوع "
[
... الطالبة زوجه للمدعى عليه الأول بصحيح العقد الشرعى المؤرخ في --------- ، وحيث أنه قد ورد أسمها خطأ فى وثيقة عقد الزواج حيث أنه قد ذكر أسمها فيها -------- فى حين أن صحه اسمها هو وهو الثابت طبقاً لبطاقتها الشخصية وشهادة ميلادها .
... وحيث أن المعلن اليهم رابعاً وخامساً هم المنوط بهم إجراء التصحيح الازم فى أصل الوثيقة الموجودة لدى كل منهم
... وحيث أن المعلن الية ثانياً هو الرئيس الأعلى للمعلن إليه رابعاً وحيث أن المعلن إليه ثالثاً هو الرئيس الأعلى للمعلن إليه لذا وجب إدخالهم فى الدعوى .
... وحيث أن طلب التصحيح بدخل فى إختصاص المحاكم عملا بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن الأحوال المدنية الأمرالذى حدا بالطالبة لرفع هذة الدعوى بطلب الحكم بتصحيح اسمها فى وثيقة عقد الزواج منها بحكم مشمول بالنفاذ المعجل
" بناء عليه "
... أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث اقامة المعلن إليهم بصورة من هذا وكلفتهم الحضور امام محكمة أسرة ---- بجلستها المنعقدة علناً فى يوم ----- الموافق ------- من الساعة الثامنة صباحاً وما بعدها لسماعهم الحكم بتصحيح اسم الطالبة الوارد بوثيقة عقد الزواج وذلك :
مع إلزام المدعى عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة
ولأجل العلم
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840

الاثنين، 26 سبتمبر 2016

صيغة دعوى متعه لمطلقة

صيغة
دعوى متعه لمطلقة
انه في يوم ...........  الموافق    /  /        الساعة
بناء على طلب السيدة /................. والمقيمة .......... ومحلها المختار مكتب الأستاذ /..........................
أنا .......... محضر محكمة ........... حيث أعلنت :-
السيد/ ........ ومهنته ..........ومقيم في  ...............
 مخاطبا مع /

وأعلنته بالاتي
الطالبة كانت زوجة للمعلن إليه بصحيح العقد الشرعي بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة    /  /    ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير.... سنه الآن ..... وبعد دوام الزوجية بينهما مدة عشرين سنة سهرت فيها على راحته وقدمت خلالها الكثير من التضحيات وحيث أن الطالبة فوجئت بان المعلن إليه طلقها طلقة أولى رجعية بتاريخ   /  /   بموجب إشهاد طلاق رسمي بتاريخ   /  /   على يد مأذون ناحية وقد تم الطلاق فى غبيتها ودون رضاها ولا بسبب من قبلها .
وحيث أن المادة 18 مكررا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تجرى على أن : الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعه بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسرا وعسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية..... الخ .
فاستصدرت ضده بتاريخ    /   /    حكما فى الدعوى رقم ...... بإلزامه بان يؤدى لها نفقة عدة قدرها ......شهريا وقد تأييد هذا الحكم استئنافا فى الدعوى رقم ......وهى تقدر متعتها قبل المعلن إليه بنفقة مدة أربع سنوات على أساس النفقة المقضي لها بها نهائيا بموجب الحكم ...... وقد طالبت المعلن إليه وديا بأن يؤدى إليها هذا المتعة فأبى بدون وجه حق شرعي ومن ثم فقد اضطرت إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها .
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة          الابتدائية الدائرة       أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن ......بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ......الموافق    /   /       من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بان يؤدى إليها متعة قدرها .... وبإلزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة.
الشأن وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840

الخميس، 22 سبتمبر 2016

سن حضانه الصغير

تنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 85 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن الخامسه عشر  ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".
ويشترط في الحاضن من الرجال أن يكون بالغاً عاقلاً حراً قادر على القيام برعاية الطفل أميناً عليه ، كما يشترط اتحاد الدين وذلك لأن حق الرجال في الحضانة مبنى على الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير المسلم .

ويبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حيث الولادة وإلى أن يبلغ سن الصغير الخامسه عشر ، وانتهاء حضانة النساء في هذه الحالة لا يحتاج إلى قضاء ينشئه وإنما يقرره القانون ويتعين على القاضي إذا ما رأى استخدام تلك الرخصة في تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها سندها من الأوراق وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديد زمن الحضانة لها دون الأب لأن الأصل أن يضم الصغير إليه عن هذه السن فيتعين أن يتناول القاضي أولاً صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة له قبل التعرض لعدم صلاحية الأب وعلى وجه العموم فإن تحديد ما تستدعيه مصلحة الصغير من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق .

وإذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم على تهذيبهم وتثقيفهم وحتى يعيش الولد في كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجده وهو ما لا يتوافر للنساء والحاضنات فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخيرهما فيمن يرغبان الإقامة معه وهو ما كشف معه العمل عن اختيار الصغار للإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على الدوام لأسباب ترجع في أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة ... ورغبة الصغير في هذه السن الإفلات من الوقوع تحت سيطرة الأب بما يكون له من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار في هذه السن الحرجة من قيود وضوابط وبذلك يكون المشرع قد ساير اتجاه عاطفي نحو الرغبة في استمرار الرفق بالصغير وتدليله دون نظر إلى المصلحة العقلانية والحكمة من وجوب ضم الصغير إلى حاضن من الرجال في هذه السن بالذات وهو ما نرى معه أن المشرع قد جانبه التوفيق تماماً في هذا الخصوص . 
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
يمكن لكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو من خلال الواتس اب أو الفيبر
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates