مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات محامى من الإسكندرية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات محامى من الإسكندرية. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 18 مايو 2017

حقوق الحاضنه وحقوق المحضون

                                 ما هي الحقوق لكل من  الحاضنه والمحضون

حقوق الحاضنه وحقوق المحضون

الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير على غيره لأن حق الصغير أقوى الحقين

كما لا يجوز للحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرىوتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه.

كما يجوز للحاضنة التى تنازلت عن حضانه الصغر الرجوع عن ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في

الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .

ولا يجوز التنازل عن الحضانه مقابل شى اخر لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0

كما لايجوز تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها لهويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب

عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه كما ن يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر

والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي

سلطة بحث مصلحة الصغير فيالبقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك

حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر

يجب التفرقة بين حالتين :-

الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت

أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب

الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-

يتعين التفرقة بين حالتين:-

أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقالبالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا

من جانبها.

ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم

– ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 9 مارس 2017

احكام النقض فى انذار الطاعه .. محامى احوال شخصيه فى مصر

                                            احكام النقض  فى انذار الطاعه



 المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن 

الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا  توطن فيه 

مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها . وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص 

بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " محل 

الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة . لماكان 

ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته " أن الثابت من وثيقة زواج 

المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم إمام التابعة لكفر على غالى 

وأن انذار الطاعة – المعترض عليه – قد أعلن على هذا العنوان ، فأنه يكون قد تم وفقاً 

لما اوجبته المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 ، وكان هذا الذى أورد 

الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائهفيما انتهى إليه من أن 

إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة فى موطنها ، فيكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 (الطعن رقم 86 لسنة 58 ق – جلسة 26/2/1991 – س 42 ) 


" الاصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إلية أو نائبه . 

م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من المريوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة 

بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك. النص فى 

المادة الأخير على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو 

من ينوب عنها .لا ينفى إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات م 5 ق 462 لسنة 
1955 " . 

(الطعن رقم 448 لسنة 64 ق – جلسة 27/3/2000 ) 

(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998) 

( الطعن رقم 95 لسنة 62 ق – جلسة 1111/1996 )

 لما كان مفاد المادتين 10 و11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق 

المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه بتسليم الصورة إلى ذات الشخص 

المعلن إليه أو إعلانها فى موطنه ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر 

ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 من أن تكون 

دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب 

عنها ، فإن قام المطعون ضده وأعلن الطاعنه بإنذار الطاعة فى غير موطنها ورتب 

الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلا على ما 

اورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما 

يوجب نقضه .

( الطعن رقم 48 لسنة 59 ق – جلسة 4/6/1991 – س 42 )


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 


الأربعاء، 8 فبراير 2017

مكتب متخصص فى انهاء قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

أنه في يوم     الموافق /   /201
بناء على طلب السيدة / .....................  – المقيمة فى ...............  – قسم . ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ...............................              
 
أنا                      محضر محكمه                     قد انتقلت إلى حيث أقامة.
السيد / ................................- المقيم فى  ....................................––– محافظه ..........
مخاطبا مع /
وأعلنته الاتى

* الطالبة زوجة للمعلن  إلية بموجب وثيقة الزواج المؤرخة  ..../..../..... على صداق قدرة .... ( فقط ............... مصرى لاغير ) الحال منة مبلغ ... جنيه (فقط .... مصرى لاغير ) والمؤجل منة مبلغ ...... جنيه ( فقط ....... جنية مصرى لاغير ) ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .
وحيث أنه وفقا لنص المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية
وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة 201م........ ولم يحضر المعلن إليه ومن ثم فيحق للطالبه اقامه هذه الدعوى
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( ... ) أسرة ومقرها محكمة ……………. شارع ……… بجلسة …… الموافق ….. /…../ 201م ابتداء من الساعة التاسعه صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـا طلقة بائنـة وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.


كما يقدم مكتب الافوكاتو وليد شحاته كافه الخدمات القانونيه الاخرى والاستشارات في جميع قضايا الاحوال الشخصيه  – القضايا التجارية – القضايا المدنية – كافه شئون وقضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين المقيمين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة



ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الاثنين، 30 يناير 2017

احوال شخصيه .. قضايا الاحوال الشخصيه .. محامى احوال شخصيه

دعوى الحسبة
=================================
الطعن رقم  020      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 782
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة                                      
فقرة رقم : 3
الحسبة هى فعل ما يحتسب عند الله و فى إصطلاح الفقهاء هى أمر بمعروف إذا ظهر تركه و نهى عن منكر إذا ظهر فعله ، و هى من قروض الكفاية و تصدر عن ولاية شرعية أصلية - أو مستمدة - أضفاها الشارع على كل من أوجبها عليه و طلب منه القيام بها       و ذلك بالتقدم إلى القاضى بالدعوى و الشهادة لديه أو بإستعداء إلى المحتسب أو والى المظالم . و دعوى الحسبة تكون فيما هو حق الله أو فيما كان حق الله فيه غالباً كالدعوى بإثبات الطلاق البائن و بالتفريق بين زوجين زواجهما فاسد .

=================================
الطعن رقم  020      لسنة 34  مكتب فنى 17  صفحة رقم 782
بتاريخ 30-03-1966
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : دعوى الحسبة                                      
فقرة رقم : 4
جمهور الفقهاء على عدم تقييد دعوى الحسبة بشرط الإذن أو التفويض من ولى الأمر .


=================================



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 10 يناير 2017

الافوكاتو / وليد شحاته المحامى لزواج الاجانب فى مصر

الافوكاتو / وليد شحاته المحامى لزواج الاجانب


** أن اجراءات زواج الاجانب فى مصر تحتاج الى شخص لديه الخبرة بالشروط والاحكام 

المطلوبه لانهاء عقود الزواج بين مختلف جنسيات دول العالم ومن ثم فأن مكتب الافوكاتو  

يتخصص فى انهاء كافه إجراءات زواج الأجانب من المصريين والمصريين من الأجانب وأيضاً 

زواج الأجانب من بعضهم البعض وكافه قضايا الاحوال الشخصيه لما لديه من خبرات عديدة 

ومتعددة فى قوانين الاحوال الشخصيه .

** ونوضح فيما يلى أهم الشروط الخاصة بزواج الاجانب فى مصر 

الشرط الأول:- حضور الزوجين إجراءات التوثيق العقد أو من ينوب عنهما بتوكيل 

الشرط الثانى :- تقديم الزوج الأجنبي  الراغب فى الزواج شهادة من سفارة دولته بالقاهرة

تفيد الموافقة وعدم الممانعة على  الزواج )

الشرط الثالث :- حضور شاهدين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط الرابع  :- جواز سفر سارى للطرف الاجنبى طالب الزواج

الشرط الخامس  :- عدد 7 صور  فوتغرافية  4*6 لكل من الزوجين

 ** كما أن مكتب الافوكاتو المحامى على أتم الاستعداد  لإنهاء كافة الإجراءات جميعها  وتسهيل 

كافة الصعوبات فى أسرع وقت ممكن والتصديق علي عقود الزواج من السفارات.

كما يقدم مكتب الافوكاتو- جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية  للمصريين فى 

جميع أنحاء الجمهورية فى قضايا الاحوال الشخصيه فيما يخص النفقات وقضايا الخلع وقضايا 

الطلاق بأنواعها وأيضا للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون بجمهوريه مصر العربيه  .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
     support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com


ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 8 نوفمبر 2016

منقولات الزوجية.محامى احوال شخصيه.قضايا الاحوال الشخصيه

منقولات الزوجية
=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 632
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية                                  
فقرة رقم : 2
الدعوى التى ترفعها المطلقة بمطالبة مطلقها برد جهاز الزوجية أو بدفع ثمنه عند تعذر رده هى دعوى مدنية بحتة من إختصاص المحاكم الأهلية ، و ليس فيها ما يصح أن يدخل فى إختصاص القضاء الشرعى أو ما يصح أن ينطبق عليه أحكام الشريعة . و إذن فلا تتقيد المحاكم المدنية فى مثل هذه الدعوى بالأحكام الشرعية المتبعة أمام القضاء الشرعى فى تعيين طرق الإثبات و فى تحميل عبئه و فى إجراء التحقيق ، بل ذلك كله يكون على وفق قواعد القانون المدنى و قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية .


=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 632
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية                                  
فقرة رقم : 3
إذا بنت المحكمة قضاءها بمسئولية الزوج المطلق عن فقد الأشياء التى تدعيها الزوجة المطلقة على أن هذه الأشياء كانت فى ذمته و أنه منعها من إستردادها و أهمل إهمالاً غير يسير فى المحافظة عليها فلا تثريب على المحكمة فى ذلك ، لأن مسئولية الوديع ناشئة عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة للمودع متى طلب منه ذلك ، و عن إلتزامة بالمحافظة عليها بغير تقصير جسيم . و ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية حصول المطالبة برد الوديعة و حصول التقصير الجسيم فى المحافظة عليها و لم تخرج فيما أثبتته من ذلك عما تبينته بحق من أوراق الدعوى و ظروفها فلا رقابة عليها لمحكمة النقض . و ليس صحيحاً أن مسئولية الوديع لا تنشأ إلا بعد تكليفه رسمياً برد الوديعة . ذلك لأن مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير المسئولة المدنية المترتبة على هلاك الشىء المودع ، فضلاً عن أن المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف رسمى آخر .

             ( الطعنان رقما 106 و 129 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 735
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية                                  
فقرة رقم : 2
إذا كان المبلغ المحكوم به من المحكمة الشرعية على الزوج برده لزوجته و والدها إنما هو مبلغ حصل الإتفاق على إعداد الجهاز به ، أى أنه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه ، فالنزاع على هذا المبلغ - و لو كان بعضه فى الأصل مقدم الصداق - هو نزاع مالى صرف مما تختص به المحاكم المدنية ، لا نزاع على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المختصة بها المحاكم الشرعية . و لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم المحكمة الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها ، غير مخالف للقانون .

                    ( الطعن رقم 177 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/17 )

=================================

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 24 أكتوبر 2016

صيغة دعوى تعيين حارس مستعجلة..محامى احوال شخصيه

صيغة دعوى تعيين حارس مستعجلة
انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /.............المقيم .........قسم ......محافظة .....
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
1- السيد /........... المقيم............. قسم ............ محافظة.............
مخاطبا مع /..................
(يعلن كل الشركاء فى العقار او التجاره او الميراث او ...)


 
                                                                                                 واعلنتة الاتى   

بتاريخ .../.../.......(اشترى او ورث او ...... ) الطالب ما هو..... الكائن فى ............. رقم ........ ومن ذاك الوقت والمعلن اليه الاول حائز الـ( العقار اوالتجاره او.......) وواضعا اليد عليه وعلى ريعه دون الطالب الامر الذى يخشى معه من بقاء المال تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الطالب فى الانتفاع بماله مما يحق معه للطالب اللجوء الى قاضى الامور المستجله للحكم بوضع الـ (...........) تحت الحراسه طبقا لنص الماده (729) من القانون وكذلك نص الماده 730 من القانون المدنى وكذلك نص الماده 732 من القانون المدنى وكذلك نص الماده 45 من قانون المرافعات
وحيث ان الطالب فى نزاع فعلى مع المعلن إليه - حائز الـ.......... وهو فى ذلك يرى انه يوجد خطر عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه الامر الذى يحق معه للطالب طلب فرض الحراسه القضائيه وتعين حارسا لها خوفا من ضياع حقه .

                                                                 بناء علية 
                 
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث اقامة المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى ......... وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعةالتاسعة وما بعدها من صباح يوم ....... الموافق ..../..../......وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بتعين حارس قضائى على ال (........... ) تكون مهمته استلام الاداره واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع  رضاء أو قضاءا واضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه بالـ(...............) مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

 ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ت/00201118727840


يمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 20 أكتوبر 2016

محامى احوال شخصيه الافوكاتو/ وليد شحاته

التحكيم فى المسائل الشرعية
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 42  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 1
نص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن المشرع رأى أن الزوجة إذا إدعت على زوجها إضراره بها بأى نوع من أنواع الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما و من هما فى طبقتهما و طلبت من القاضى تطليقها منه ، و ثبت الضرر الذى إدعته و لم يفلح القاضى فى التوفيق بينهما طلقها منه ، و إن عجزت الزوجة عن إثبات الضرر رفض مدعاها ، فإذا جاءت مكررة شكواها طالبة التطليق للإضرار و لم يثبت للمرة الثانية ما تشكو  منه كان على القاضى أن يعين الحكمين بمعنى أن مناط إتخاذ إجراءات التحكيم المنصوص عليها فى المواد من 7 - 11 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الدعوى المقامة للتطليق هى دعوى ثانية سبقتها دعوى أولى بطلب التطليق للضرر و لم يثبت للمحكمة فى الدعويين هذا الضرر المدعى .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 42  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 2
نص المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يدل على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين رشيدين من أهل الزوجين إن أمكن فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلف بينهما . و لما كان من الأصول الفقهية المتواضع عليه أنه إذا أطلق النص فى التشريع وجب الرجوع إلى مأخذه ، و كان المعول عليه فى مذهب المالكية المستمد منه هذا النص أنه إذا لم يكن فى الأهل أحد يوصف بما يستحق به التحكيم أو كان الزوجان ممن لا أهل لهما ، فيختار من هو عدل من غيرهما من المسلمين ، مما مؤداه أنه لا يشترط أن يكون للحكمين المنتدبين من غير دائرة الأقارب إتصال شخصى بالزوجين قريبين منهما مطلعين على أحوالهما و يكفى أن يكون لهما من الخبرة العامة ما يستطيعان به التوفيق بين الزوجين . لما كان ذلك . و كان البين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة أول درجة عينت فى البداية حكمين من أهل الزوجين بناء على ترشيحهما ، غير أن حكم الزوج تعمد عدم القيام بالمهمة فقضت المحكمة بندب آخرين أجنبيين ، و كان لم يوجه أى مطعن إلى عدالتهما ، فإن الحكم لا يكون قد خالف قواعد الشرع الإسلامى .


=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 42  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1108
بتاريخ 28-05-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الحكمين طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة و أنه إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على الحاكم إمضاؤه دون تعقيب .

                     ( الطعن رقم 13 لسنة 42 ق ، جلسة 1975/5/28 )
=================================
الطعن رقم  045      لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 2115
بتاريخ 23-12-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 4
مفاد نص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكم فى النزاع بين الزوجين لا يلزمه إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لأضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ثبوت و قائع الأضرار و المدعاه، فإن موجب أعمال قاعدة التحكيم يكون منتفياً .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 4
مفاد المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن التحكيم فى دعوى التطليق للضرر لا يكون إلا عندما تكرر الزوجة شكواها طالبة التطليق و لم تثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى - بطلب التفريق - .


=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1480
بتاريخ 29-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 5
مجال أعمال المادتين 10 و 11 من القانون - رقم 25 لسنة 1929 - و المتعلقتين بالتفريق نظير بدل تلتزم به الزوجة أو مع إسقاط كل أو بعض حقوقها المالية هو دعوى التطليق التى تتخذ فيها إجراءات التحكيم .

                    ( الطعن رقم 3 لسنة 53 ق ، جلسة 1984/5/29 )
=================================
الطعن رقم  0013     لسنة 55  مكتب فنى 37  صفحة رقم 316
بتاريخ 11-03-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد التحكيم الواردة فى المواد من 7 إلى 11 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 - سواء قبل تعديلها بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 أو بعد هذا التعديل - قد أخذت من مذهب الأمام مالك فإنه يجب الرجوع إلى هذا المذهب فى بيان الشروط الواجب توافرها فى الحكام فيما لم يرد به نص صريح فى المواد المشار إليها .   و إذ كان هذا المذهب يشترط الذكورة فى الحكام على إعتبار أن طريقهم هو الحكم و ليس الشهادة أو الوكالة فيتعين الإلتزام بهذا الشرط و إن لم يرد له نص صريح فى المادة السابعة بعد تعديلها بالقرار بقانون المشار إليه . لما كان ذلك و كانت المحكمة لم تلتزم بهذا الشرط فيما بعثتهم حكاماً فى الدعوى بأن كان من بينهم امرأة مما يبطل التقرير المقدم من هؤلاء الحكام فإن الحكم المطعون فيه إذ إتخذ من هذا التقرير سنداً لقضائه بالتفريق يكون بدوره باطلاً .

                   ( الطعن رقم 13 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/3/11 )
=================================
الطعن رقم  0077     لسنة 56  مكتب فنى 39  صفحة رقم 1260
بتاريخ 29-11-1988
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                        
فقرة رقم : 1
النص فى الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً و فى الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون 25 لسنة  1929 يدل على إنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للعودة إلى منزل الزوجية تعين على المحكمة - بعد أن يتضح لها عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحاً أن الخلاف مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم ، فإذا إتفق الحكمان على التطليق و رفعا تقريرهما إليها قضت بما قرراه دون معارضة أو مناقضة ، لما كان ذلك ، و كان الثابت أن دعوى الطاعنة بالتطليق جاءت من خلال إعتراضها على إنذارى دعوتها للعودة لمنزل الزوجية ، و إتخذت المحكمة الإستئنافية - و من قبلها محكمة أول درجة - إجراءات التحكيم فإتفق الحكمان على إستحكام الخلاف و إستحالة العشرة بين الزوجية بما لازمه أن تحكم المحكمة بما إرتأه من التفريق بينهما ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر و قضى بإلغاء الحكم و حيث أن هذا النعى فى محله ، ذلك أن الإعلانات التى توجه من الموكل أو إليه متى تمت فى حدود الوكالة و إقترن فيها إسم الوكيل بأسم الموكل ، و إذا رفعت الدعوى من شخص أو على شخص بصفته وكيلاً عن غيره فإن الأصيل يكون هو الخصم فيها ، كما أن الحكم الصادر فى هذه الدعوى للوكيل أو عليه بصفته هذه يكون صادراً للأصيل أو عليه ، و إذ كان ميعاد الطعن فى هذا الحكم يبدأ من تاريخ إعلانه وفقاً لنص المادة 213 من قانون المرافعات - فإن إعلانه كما يصح لشخص الأصيل يصح أيضاً فى شخص هذا الوكيل بصفته متى تم فى حدود الوكالة و أعلن إليه بهذه الصفة التى صدر الحكم على أساسها و تجرى مواعيد الطعن عندئذ فى حق الأصيل من وقت تمام هذا الإعلان ، و لما كان ذلك و كان الواقع الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده الثانى كان مختصماً فيها عن نفسه و بصفته وكيلاً عن شقيقته المطعون ضدها الأولى - بالتوكيل الرسمى العام المشهر برقم 2036 سنة 1967 توثيق الإسكندرية الذى يتسع لذلك - و صدر الحكم عليه و أعلن له بهذه الصفة بتاريخ 1971/12/7 فلم يستأنفه كما لم تستأنفه المطعون ضدها المذكورة إلا فى 1981/11/25 فإن حقها فى الإستئناف يكون قد سقط ؛ و إذ خالف أول الحكمين المطعون فيهما هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب مع نقض الحكم الثانى - الصادر فى موضوع الإستئناف بتاريخ 1984/12/12 - تبعاً لذلك بإعتباره لاحقاً له و مؤسساً عليه دون حاجة لمناقشة باقى أوجه الطعن .
و حيث إن موضوع الطعن صالح للفصل فيه ، و لما تقدم يتعين القضاء بسقوط الحق فى الإستئناف . المستأنف و رفض التطليق على سند من أن الطاعنة عجزت عن إثبات الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما - عملاً بالمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 - فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون .

                    ( الطعن رقم 77 لسنة 56 ق ، جلسة 1988/11/29 )


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم فى دعوى التطليق لا يكون إلا إذا تكرر من الزوجة طلب التفريق لإضرار الزوج بها رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه ، و إذ كان الثابت فى الأوراق أن دعوى المطعون ضدها بتطليقها على الطاعن طبقاً لنص المادة السادسة المشار إليها هى دعواها الأولى قبله فإن تعييب الحكم لعدم إتخاذه الإجراءات الخاصة بالتحكيم بين الزوجين قبل القضاء بالتفريق بينهما يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0117     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 614
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 7
لما كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن التطليق إعمالاً لحكم المادة السادسة من المرسوم بق 25 لسنة 1929 مناطه أن يعجز القاضى عن الإصلاح و لم يستوجب حضور الزوجين أمام المحكمة عند إتخاذ هذا الإجراء و كان الثابت أن محكمة أول درجة عرضت الصلح على الطاعن و وكيل المطعون عليها و رفضه الأخير و هو ما يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .


=================================
الطعن رقم  0131     لسنة 57  مكتب فنى 40  صفحة رقم 626
بتاريخ 20-06-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 1
لا يجب على المحكمة أن تتخذ إجراءات التحكيم فى طلب التطليق طبقاً للمادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 و المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 إلا إذا أبدت الزوجة هذا الطلب عند نظر المحكمة دعواها بالإعتراض على دعوة زوجها لها للدخول فى طاعته و بعد أن يكون قد بان للمحكمة إستحكام الخلاف بين الطرفين أما إذا إعترضت الزوجة على دعوتها لطاعة زوجها و ضمنت صحيفة دعواها بالإعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها و لا على المحكمة أن هى لم تتخذ فيه إجراءات التحكيم ، و أن هى فعلت فإن تقرير الحكمين لا تفيدها فى الحكم بمقتضاه و إنما يعتبر من أوراق الدعوى التى تخضع لتقدير المحكمة فى مجال الإثبات .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 3
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة السادسة من القانون 25 لسنة  1929 يدل على أن إلتجاء القاضى إلى التحكيم فى النزاع بين الزوجين إنما يكون إذا تكرر من الزوجة طلب التطليق لإضرار الزوج بها بعد رفض طلبها الأول مع عجزها عن إثبات ما تتضرر منه .


=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 58  مكتب فنى 40  صفحة رقم 517
بتاريخ 21-02-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 5
النص فى الفقرة الرابعة من المادة العاشرة يدل على أن عمل المحكمين هو التوفيق بين الزوجين ما أمكن و السعى لإعادة الحياة بينهما و تحرى أسباب الخلاف و الوقوف على كل ما يشكو كل من الزوجين من صاحبه ، فإن جهل الحال و كان هناك ضرر بينهما  و لم يعرف الحكمان من المسىء من الزوجين إقتراحاً تطليقاً دون بدل و كان الثابت من تقرير الحكمين إنهما حاولا التوفيق بين الطاعن و المطعون ضدها التى أصرت على عدم إستمرار الحياة الزوجية بسبب عدم إستطاعتها العيش مع الطاعن لإختلافهما فى الطباع     و العادات و تنازلت له عن جميع مالها من حقوق طرفه ، فإن إقتراح الحكمين التفريق بين الطاعن و المطعون ضدها مع حرمانها من جميع حقوق الزوجية يكون قائماً على سبب جهل الحال بين الزوجين .

                       ( الطعن رقم 4 لسنة 58 ق ، جلسة 1989/2/21 )
=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 3
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن و إلا من غيرهم ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح بينهما - يدل - على أنه يشترط فى الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن ، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضى أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما و قدرة على الإصلاح و إزالة الخلاف بينهما .


=================================
الطعن رقم  0021     لسنة 58  مكتب فنى 41  صفحة رقم 352
بتاريخ 26-06-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : التحكيم فى المسائل الشرعية                       
فقرة رقم : 4

الحكمان طريقهما الحكم لا الشهادة و لا الوكالة ، و أنهما إذا إتفقا على رأى نفذ حكمهما و وجب على القاضى إمضاءه دون تعقيب . 


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates