منقولات الزوجية
=================================
الطعن رقم 0106
لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية
فقرة رقم : 2
الدعوى التى ترفعها المطلقة بمطالبة
مطلقها برد جهاز الزوجية أو بدفع ثمنه عند تعذر رده هى دعوى مدنية بحتة من إختصاص
المحاكم الأهلية ، و ليس فيها ما يصح أن يدخل فى إختصاص القضاء الشرعى أو ما يصح
أن ينطبق عليه أحكام الشريعة . و إذن فلا تتقيد المحاكم المدنية فى مثل هذه الدعوى
بالأحكام الشرعية المتبعة أمام القضاء الشرعى فى تعيين طرق الإثبات و فى تحميل
عبئه و فى إجراء التحقيق ، بل ذلك كله يكون على وفق قواعد القانون المدنى و قانون
المرافعات فى المواد المدنية و التجارية .
=================================
الطعن رقم 0106 لسنة 14
مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 632
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية
فقرة رقم : 3
إذا بنت المحكمة قضاءها بمسئولية الزوج
المطلق عن فقد الأشياء التى تدعيها الزوجة المطلقة على أن هذه الأشياء كانت فى
ذمته و أنه منعها من إستردادها و أهمل إهمالاً غير يسير فى المحافظة عليها فلا
تثريب على المحكمة فى ذلك ، لأن مسئولية الوديع ناشئة عن إلتزامه قانوناً برد
الوديعة للمودع متى طلب منه ذلك ، و عن إلتزامة بالمحافظة عليها بغير تقصير جسيم .
و ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية حصول المطالبة برد الوديعة و
حصول التقصير الجسيم فى المحافظة عليها و لم تخرج فيما أثبتته من ذلك عما تبينته
بحق من أوراق الدعوى و ظروفها فلا رقابة عليها لمحكمة النقض . و ليس صحيحاً أن
مسئولية الوديع لا تنشأ إلا بعد تكليفه رسمياً برد الوديعة . ذلك لأن مثل هذا
التكليف لا محل له لتقرير المسئولة المدنية المترتبة على هلاك الشىء المودع ،
فضلاً عن أن المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف رسمى آخر .
( الطعنان رقما 106 و 129 لسنة 14 ق
، جلسة 1945/4/19 )
=================================
الطعن رقم 0177
لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 735
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية
فقرة رقم : 2
إذا كان المبلغ المحكوم به من المحكمة
الشرعية على الزوج برده لزوجته و والدها إنما هو مبلغ حصل الإتفاق على إعداد
الجهاز به ، أى أنه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه ، فالنزاع على هذا المبلغ - و لو كان
بعضه فى الأصل مقدم الصداق - هو نزاع مالى صرف مما تختص به المحاكم المدنية ، لا
نزاع على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المختصة بها المحاكم الشرعية . و لذلك
يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم المحكمة الشرعية لخروجها فيه
عن ولايتها ، غير مخالف للقانون .
( الطعن رقم 177 لسنة 17 ق ،
جلسة 1949/3/17 )
=================================
وللمزيد من المعلومات زورا
موقعنا الالكترونى www. elavocato.
com
ت/00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
إرسال تعليق