مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات التبنى. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات التبنى. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 27 مارس 2017

شروط حضانه النساء قانونا - محامى متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه


شروط حضانه النساء قانونا  




الشروط الواجب توافرها فى الحاضنه من النساء :-

1-  أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة

2-  أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة

3-  أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها

4- ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل

5- ألا تقيم به فى بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

وفى حالة تخلف أحد الشروط المطلوبة فى الحاضنه

يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

هو ترتيب أصحاب الحق فى الحضانة من النساء

هو الاتى :- الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت

الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت

الشقيقة - وهكذا.......

شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
   support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 12 مارس 2017

جميع قضايا الاحوال الشخصيه - محامى احوال شخصيه فى مصر والاسكندريه 01118727840

                                    الحق فى طلب رؤية الصغير :



وقد نص المشرع المادة 20 بتنظيم أحكام رؤية الصغير من جانب من ليس بيده ممن لهم الحق فى ذلك فنص – فى الفقرة الثانية من

المادة – على أن من حق كل من الأب والأم رؤية الصغير أو الصغيرة الذى يكون فى حضانة أحد الطرفين ، كما قرر هذا الحق

أيضاً لأجداد الصغير فى حالة عدم وجود الأبوين كوجود الأب خارج البلاد مثلاً أو نحو ذلك والصغير فى حضانة أمه فينشا للجد

الحق فى رؤية حفيدة والاطمئتنان على أحواله.

 إلا ان حق الأجداد فى الرؤية يسقط فى حالة وجود الأبوين .

     والأصل أن يتفق الطرفان على تنظيم أمر الرؤية زماناً ومكاناً ، فإذا اتفقا وجب اعتماد ما اتفقا عليه ،وإذا رفض من بيده الصغير

تمكين أحد أبويه أو أجداده من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضى بتنظيمها إذا لجأ

الرؤية إلى المحكمة للحكم له بذلك .

         وقد حددت المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 مكان الرؤية فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده

الصغير والصادر لصالحه الحكم من حيث أجازات للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التى أوردتها المادة لتتم فيها الرؤية وذلك وفقاً

للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قد الإمكان – وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة

فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل ، والأماكن التى أوردها نص المادة الرابعة من القرار الوزارى سالف

الذكر هى:

 (1) أحد النوادى الرياضية والاجتماعية .

 (2) أحد مراكز رعاية السباب .

(3) إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق . (4) إحدى الحدائق العامة . ولم توجب المادة الرابعة من القرار

على المحكمة إلا تخرج فى تحديدها لأماكن الرؤية عن تلك لتى نصت عليها ، وإنما يجوز للمحكمة اختيار أماكن أخرى على أن

تراعى فى اختيارها الضوابط التى أوردتها المادة لأماكن الرؤية وهى أن يكون المكان مما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف

الخصومة من حيث المسافة التى تفصل بين محل إقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وهكذا ، وكذا أن يتوافر فى

المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير .

وعلى ذلك فإذا تبين أن أى من الأماكن التى أوردتها المادة لا تتوافر فية بحكم الواقع الضابطين السالفين كأن يكون أحد النوادى أو

الحدائق خرباً  أو ينتشر به مرض وهكذا فلا على المحكمة أن هى لم تختاره .

      ويمكن القول فى هذا الخصوص أنه إذا كان الولد عند الحاضنة سواء أكانت أمه أو غيرها فليس لها أن تمنع والده من رؤيته

ولكنها لا تجبر على إرساله إليه فى منزله أو مكان إقامته بل تؤمر الحاضنة بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن للأب لأن يراه فيه

وفق ما سبق الإشارة إليه .

فلكل الأب والأم حق رؤية المحضون غير أن هذه الرؤية لا تكون يومياً ، وقد نظمت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم1087

لسنة 2000 مدة الرؤية فنصت على وجوب إلا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساء وعلى

أن يراعى أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض انتظام الصغير فى دور التعليم ومدة الرؤية المحددة بالنص تعتبر الحد

الادنى الذى يجب إلا تقل عنه بما يعنى جواز استطالتها لمدة اكبر إذا كان لذلك مقتضى بقدره قاضى الموضوع .

وكما لا تمنع الحاضنة الأب أو الأوم من زيارة المحضون لا يمنع المحضون من زيارة أبويه لأن ذلك يؤدى إلى قطيعة الرحم وعقوق

والوالدين وكل ذلك محظور شرعاً .

  وتنظيم أمر رؤية الصغير يكون بحكم قضائي إعمالاً لصريح نص الفقرة الرابعة فلا يجوز أن يتم بقرار يصدره القاضى .

  وقد أجاز نص المادة 10/4 و5 والمادة59 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لمحكمة أول درجة وكذا الاستئناف أن تصدر حكماً

مؤقتا بشأن الرؤية (من حيث المدة أو الميعاد ..... ألخ ) إلى حين صدور حكم نهائى بشأنها من محكمة الاستئناف .

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 2 مارس 2017

صيغة دعوى صحة توقيع .. محامى احوال شخصيه فى مصر

                                              صيغة دعوى صحة توقيع

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............

ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........    
                
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع 
/..................
                                                     وأعلنته بالأتى



بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ .../.../....... باع المعلن إليه للطالب ما هو....................( اوصاف 
المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)

وذلك لقاء مبلغ اجمالى قدره  ............... ( تكتب شرط تسديد الثمن)

تم سداده بالكامل بمجلس العقد .

وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لاثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص 
الماده 45 من قانون الاثبات والتى تنص على انه :

يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو 
بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى أصلية 
بالاجراءات المعتادة

وكذلك نص الماده 46 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:

اذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة اقراره , وتكون جميع المصروفات

على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو

لم ينسبه الى سواه .

وكذلك نص الماده 47 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:

اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو

الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال

                                                  بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من 
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ االجزئية لكائن مقرها فى .............. امام الدائرة 
(     ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم 
................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائى المبين 
بصدر الصحيفه والمرفق أصله بمستندات الدعوى على ان تكون المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 
على عاتق المدعى (الطالب) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل / 

السند القانونى : الماده  (47,46,45) من القانون الاثبات

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
         support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر  صفحتنا على  الفيس بوك

السبت، 11 فبراير 2017

افضل محامى احوال شخصيه .. محامى قضايا الاحوال الشخصيه

الاعتراف فى الاثبات الجنائى




أنواع الاعتراف

ينقسم الاعتراف الى نوعين:
أولا : الاعتراف كسبب للاعفاء من العقاب ، فقد يرى المشرع ان يشجع الجناة على كشف الجريمة وارشاد السلطات الى حقيقة المساهمين فيها فينص على اعفاء الجناة من العقاب اذا اعترفوا بشروط معينة.
ثانيا : الاعتراف كدليل اثبات للحكم على المتهم بالادانة.
والاعتراف سيد الادلة حيث أنه يعنى إقرار المتهم على نفسه بصحة ارتكابه للتهمة المنسوبة اليه ، ويعد أقوى الادلة تأثيرا فى نفس القاضى وادعاها الى اتجاهه نحو الإدانة. وعليه فقد اكتفى الشارع بالاعتراف وأجاز أن تحكم المحكمة بناء عليه ودون سماع شهود حيث تنص المادة رقم 271 من قانون الاجراءات على أنه "يسأل المتهم عما اذا كان معترفا بارتكاب الفعل المسند اليه ، فان اعتراف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع شهود ، وإلا فتسمع شهادة شهود الاثبات ".
وفى هذا تقول محكمة النقض
* الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائيه والذى يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا فى اقتراف الجريمة وان يكون من الصراحة والوضوح بحيث لا يحتمل تأويلا. فإن رضاء المطعون ضدها بتفتيش منزل الزوجية وقولها أنها مسئولة عن نتيجة التحليل ومستعدة للتنازل عن المضبوطات لا يتحقق به معنى الاعتراف مادامت لم تقر على نفسها بصدور الواقعة الإجرامية عنها .
( الطعن رقم 5196 لسنة 57 ق جلسة 10/2/ 1988 )
شكل الاعتراف

الاعتراف أما أن يكون شفهيا أو يكون مكتوبا وأى منهما كاف فى الاثبات ، ويمكن أن يثبت الاعتراف الشفوى بواسطة المحقق أما الاعتراف المكتوب فليس له شكل معين.
والاعتراف أمر متروك لتقدير المتهم ومشيئته فاذا رأى أن الصمت أحسن وسيلة يدافع بها عن نفسه ضد الاتهام الموجه له. فله الحق فى عدم الاجابة على الاسئلة التى توجه اليه كما لايجوز تحليف المتهم اليمين القانونية قبل الادلاء بأقواله وإلا كان الاعتراف باطلا وإذا تضمن الاعتراف أقوالا غير صحيحة فلا يعد تزويرا ولا يعاقب عليه.
والاعتراف لا يعد حجة فى ذاته وانما يخضع دائما لتقدير قاضى الموضوع ولا يعفى سلطة الاتهام والمحكمة من البحث فى باقى الأدلة وللمتهم أن يعدل عن اعترافه فى اى وقت دون ان يكون ملزما باثبات عدم صحة الاعتراف الذى عدل عنه ، وهذا الامر يخضع لتقدير المحكمة.
وفى هذا تقول محكمة النقض
* الأصل أن تجرى التحقيق او المحاكمة باللغة الرسميه للدوله وهى اللغه العربية ما لم يتعذر على احدى سلطتى التحقيق او المحاكمة مباشرة إجراءات ذلك التحقيق دون الاستعانة بوسيط يقوم بالترجمة أو يطلب منها المتهم ذلك ويكون طلبه خاضعا لتقديرها.
( نقض 348 سنة 60 ق 11 ابريل سنة 1991)
* إن الاعتراف المعتبر فى المواد الجنائية والذى يؤخذ به المتهم يجب أن يكون نصا فى ارتكاب الجريمة وأن يكون من الصراحة والوضوح بحيث لايحتمل تأويلا ، أما سوق الأدله على نتف متفرقه من أقوال المتهم قيلت فى مناسبات ولعلل مختلفة وجمعها على انها اعتراف بالتهمه ، فلا يعد اعترافا اذا كانت حقيقته تحميلا لألفاظ بما لا يقصده منها.
( نقض 13 مارس 1968، مجموعه أحكام النقض ، سنة9 ق)
شروط صحة الاعتراف
أولا: أن يكون من المتهم على نفسه

يشترط فى الاعتراف الذى يعتد به والذى يجيز للمحكمة الاكتفاء به والحكم على المتهم بغير سماع الشهود أن يكون من المتهم وقبل سماع الشهود وأن يكون من المتهم على نفسه. والفرد لايكتسب صفة المتهم الا منذ تحريك الدعوى الجنائية ضده ، وقبل هذا الاجراء فان مايدلى به من أقوال يكون له قيمة الاستدلالات.
وحجية الاعتراف قاصره على المتهم فقط ولذلك فالأقوال الصادرة من المتهم فى الدعوى على متهم آخر فيها لاتعد اعترافا صحيحا فى حكم المادة رقم 271 اجراءات وهى فى حقيقتها ليست الا شهادة متهم على متهم آخر وتعد من قبيل الاستدلالات ولا تصح بالتالى أن تكون سببا فى عدم سماع الشهود. وإن كان ليس هناك بداهه مايمنع القاضى من التعويل عليه بوصفه استدلالات اذا اطمأن اليه ويستوى ان يكون المتهم الذى اخذ بأقوال زميله المتهم الآخر مقرا بالتهمه أم منكرا لها.
والاعتراف مسأله شخصية تتعلق بشخص المتهم المقر نفسه ، فاذا سلم المحامى بالتهمه المنسوبه الى موكله ولم يعترض ، فان ذلك لايعد اعترافا.
وفى هذا تقول محكمة النقض
* من المقرر ان قول متهم على آخر هو فى حقيقه الامر شهادة يسوغ للمحكمة ان تعول عليها فىالادانة وان تقدير ألاقوال التى تصدر من متهم على آخر إثر إجراء باطل وتحديد صله هذه الاقوال بهذا الإجراء وما ينتج عنه هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال صدرت منه صحيحة غير متاثر فيها بهذا الاجراء الباطل جاز لها الاخذ بها وكان الحكم المطعون فيه فيما اورده رد على ما اثاره المدافع عن الطاعن من بطلان اعتراف المتهم الثانى من اقوال فى حق نفسه وفى حق الطاعن وخلوها مما يشوبها واستقلال هذه الاقوال عن التحريات والاستدلالات التى يزعم الطاعن بطلانها وكان ما اورده الحكم من اقوال المتهم الثانى لا يمارى الطاعن فى ان له معينه الصحيح من الاوراق فانه لا تثريب على الحكم اذا هو استمد من تلك الاقوال ما يدعم الادله الاخرى التى اقام عليها قضاءه بالادانة. فمن ثم لا يقدح فى سلامة الحكم خطأ المحكمة فى تسمية أقوال المتهم اعترافا طالما أن المحكمه لم ترتب عليه وحده الأثر القانونى للاعتراف.
( الطعن رقم 6840 لسنة 60 ق جلسة 3/10/1991 )

ثانيا: توافر الأهلية الاجرائية للمعترف
الأهلية الاجرائية هى الأهلية لمباشرة نوع من الاجراءات على نحو يعتبر معه هذا الاجراء صحيحا وينتج آثاره القانونية وهذه الأهلية تقوم على عنصرين هما:
1-أن يكون المعترف متهما بارتكاب الجريمة التى يعترف بها.
2-وأن يتوافر لديه الادراك والتمييز وقت الإدلاء بهذا الاعتراف. ويقصد بالادراك والتمييز ، قدرة الشخص على فهم ماهية افعاله وطبيعتها وتوقع آثارها وليس المقصود فهم ماهية التكييف القانونى للفعل ، فالشخص يسأل عن فعله ولو كان يجهل بأن القانون يعاقب عليه اذ لادخل للنيه فى الاعتراف لأن القانون هو الذى يرتب الآثار القانونية على هذا الاعتراف ولو لم تتجه نية المعترف الى حصولها. وينعدم هذا الادراك والتمييز بسبب صغر السن والجنون والعاهه العقلية والغيبوبة الناشئة عن سكر او مواد مخدره. والقانون المصرى يعفى من المسئولية الصغير الذى لم يبلغ من العمر 7 سنوات حيث افترض الشارع أن التمييز يكون منعدما فى هذا السن ولا يعتد فى الاثبات باعتراف المتهم المجنون او المصاب بعاهه فى العقل نظرا لأن هذه الامراض تعدم الشعور والادراك ونفس الشىء بالنسبة للسكران لأنه يكون فاقد الادراك أما اذا لم يفقد الشعور تماما فلا يبطل اعترافه ولكن لايجوز للمحكمة أ ن تكتفى به وحده بل لأبد من تأييده بادله أخرى.
وفى هذا تقول محكمة النقض
* أن المقرر أنه ينبغى فى الاعتراف لكى يكون صحيحا يمكن الاستناد اليه كدليل فى الحكم أن يكون المتهم أدلى به وهو فى كامل ارادته ووعيه ، فلا يجوز الاستناد الى الاعتراف الذى يصدر من المتهم فى حالة فقدان الارادة كما لو كان تحت تأثير مخدر أو عقار يسلبه ارادته ، ذلك ان الاعتراف هو سلوك انسانى ، والقاعدة أنه لايعتبر سلوكا الا ما كان يجد مصدرا فى الارادة ، لما كان ذلك وكان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد ارادة منعدمه غير واعية وتحت تأثير المخدر هو دفاع جوهرى فى خصوصية هذه الدعوى وفق الصورة التى اعتنقتها المحكمة – يتضمن المطالبه الجازمة بتحقيقه عن طريق المختص فنيا وهو الطبيب الشرعى – ولا يقدح فى هذا أن يسكت الدفاع عن طلب دعوة أهل الفن صراحة ، وكان المطعون فيه قد استند – من بين ما اسند اليه فى ادانة الطاعن الى اعترافه واكتفى على السياق المتقدم – بالرد على الدفع بما لا يواجهه وينحسم به أمره ويستقيم به اطراحه ودون ان يعنى بتحقيق هذا الدفاع عن طريق المختص فنيا فإن الحكم فوق قصوره يكون منطويا على الاخلال بحق الدفاع بما يعنيه.
( الطعن رقم 9367 لسنة 65 ق جلسة 21/7/1997 )
* أنه من المقرر ان المرض العقلى الذى يوصف بانه جنون او عاهة عقلية وتنعدم به المسئولية الجنائية قانونا – على ما تقضى به الماده 62 من قانون العقوبات – هو ذلك المرض الذى من شانه ان يعدم الشعور والادراك ، اما سائر الاحوال النفسيه التى تفقد الشخص شعوره وادراكه فلا تعد سببا لانعدام المسئوليه ، فان ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه اخذا بتقرير الطبيب الشرعى ان مرض الطاعن وهو الاضطراب العصبى والهبوط العام لا يؤثر على سلامة عقله وصحة ادراكه وتتوافر معه مسئوليته الجنائية عن الفعل الذى وقع منه يكون صحيحا فى القانون.
( نقض 600 سنة 62ق جلسة 22 ديسمبر 1993)

ثالثا: أن يكون الاعتراف قضائيا
الاعتراف القضائى هو الذى يصدر من المتهم أمام احدى الجهات القضائية أى يصدر امام المحكمة أو قضاء التحقيق. وهذا الاعتراف يكفى ولو كان هو الدليل الوحيد فى الدعوى لتسبيب حكم الادانه مادامت قد توافرت شروط صحته.
أما الاعتراف غير القضائى فهو الذى يصدر أمام جهة أخرى غير جهات القضاء ، ومثال ذلك ماقد يرد ذكره فى التحقيقات نقلا عن أقوال منسوبة الى المتهم خارج مجلس القضاء أمام الشهود مثلا أو فى محرر صادر منه او فى محضر جمع الاستدلالات أو فى تحقيق ادارى. وليس هناك مايمنع من أن يكون هذا الاعتراف سببا للحكم بالادانه لأنه لا يخرج عن كونه دليلا فى الدعوى يخضع لتقدير القاضى كباقى الأدلة ولكن قيمته فى الاقناع تتوقف على الثقة فى السلطة التى صدر أمامها الاعتراف أو على ما لشهادة الشاهد الذى نقله من قيمة فيه أو قيمة المحضر أو الورقة التى دون فيها. ويلاحظ ان هذا الاعتراف لايصلح على اية حال لأن يكون سببا فى عدم سماع الشهود طبقا للمادة رقم 271 اجراءات.
وفى هذا تقول محكمة النقض
* لما كان البين مما اورده الحكم المطعون فيه ان المحكمه قدرت فى حدود سلطتها التقديريه ان الاعتراف الذى صدر من الطاعن امام النيابه العامه فى اليوم التالى لضبطه وفى غير حضور اى من مامورى الضبط القضائى كان دليلا مستقلا عن الاجراءات السابقه عليه ومنبت الصله بها واطمأنت الى صحته وسلامته والتفتت عن عدول الطاعن عن هذا الاعتراف بجلسة المحاكمة فان النعى على الحكم بدعوى القصور فى هذا الصدد يكون على غير اساس ، واذ كان الحكم المطعون فيه قد عول فى ادانة الطاعن على اعترافه باحراز المخدر المضبوط ولم يستند فى ذلك الى واقعة ضبط هذا المخدر فان النعى بخلوه من بيان تلك الواقعة يكون فى غير محله.
( نقض 348 سنة 60 ق 11 ابريل سنة 1991)

رابعا: الصراحة والوضوح
يشترط لصحة الاعتراف الصراحة والوضوح إذ أن غموض أقوال المتهم من حيث دلالتها على ارتكابه للجريمة محل الاتهام المنسوب اليه ينفى عنها صفة الاعتراف بالمعنى الدقيق لأنها تحتمل أكثر من تأويل ولذلك لايجوز أن يستنتج الاعتراف من هروب المتهم اثر وقوع الحادث أو غيابه عن الجلسة اذ قد يكون ذلك لخشية القبض عليه ، كما لايجوز اعتبار صمت المتهم قرينة على ادانته اذ قد يكون صمته نتيجة لخوفه من اساءة الدفاع عن نفسه وانتظارا منه لمشورة محاميه أو بسبب حرج لا قبل له بدفعه كالشخص الذى يضبط بمسكن قصده لارتكاب فعل مناف للآداب ويصمت أمام اتهامه بالسرقة حتى لايسىء الى شرف وسمعة الطرف الآخر.
هذا وينبغى أن ينصب الاعتراف على نفس الواقعه الاجرامية لا على ملابساتها المختلفة ، فتسليم المتهم مثلا بأنه كان موجودا فى مكان الجريمة فى وقت وقوعها أو بوجود ضغينه بينه وبين القتيل أو بأنه كان يحرز سلاحا من النوع الذى وقعت به الجريمة أو بأنه سبق أن اعتدى على المجنى عليه أو هدده بالقتل أو بأنه استفاد من القتل كل ذلك لايعد اعترافا بارتكاب الجريمة وأن كان فيه مايصح أن يعد مجرد دلائل موضوعية لاتكفى للادانة إلا اذا عززتها ادلة كافية.
وفى هذا تقول محكمة النقض
* وحيث انه عن نية القتل فهى ثابته فى حق المتهم من اعترافه فى جميع مراحل التحقيق بدءا من مرحلة الاستدلال وانتهاء بما ادلى به فى جلسة المحاكمة بانه كان يطعن المجنى عليها بالسكين بقصد قتلها وازهاق روحها وانه تركها بعد ان سقطت مدرجة فى دمائها ثم عاد اليها بعد قليل فوجد جثتها تتحرك فامسك السكين مره اخرى ولم تمنعه اصابة يده من مواصلة الاعتداء عليها مره ثانية ...........
( نقض 1143 سنة 62 ق 7 نوفمبر سنة 1993)

خامسا: صدور الاعتراف عن إرادة حرة للمتهم
يقصد بالارادة الحرة قدرة الانسان على توجيه نفسه الى عمل معين او الامتناع عنه وهذه القدرة لا تتوافر لدى شخص الا اذا انعدمت المؤثرات التى تعمل فى ارادته وتفرض عليه اتباع وجهة خاصة.
ويعتبر الاكراه من اقدم وسائل التأثير فى ارادة المتهم بغية الحصول على اعترافه ، ومن ذلك إطالة الاستجوابات لفترات متصلة من الليل والنهار دون انقطاع بقصد تحطيم اعصاب المتهم وتضيق الخناق عليه فيقر بما هو منسوب اليه بصرف النظر عن مدى حقيقته. كما أن الحبس الاحتياطى قد يتخذ احيانا وسيلة للضغط على المتهم واكراهه على الادلاء باعترافه ، كذلك الضرب أو الاعتداء بأية كيفية على جسم المتهم والقبض والحبس بدون وجه حق وتسبيب الألم والارهاق كتسليط الضوء الشديد على الوجه أو ابقاء شخص واقفا مدة طويلة أو إزعاجه بالأصوات المدوية أو حرمانه من الطعام والشراب.
وفى هذا تقول محكمة النقض
* لما كان البين من الاوراق أن الطاعن الأول وإن دفع فى مذكرة دفاعه المقدمه الى المحكمة بجلسة 28/2/1995 ببطلان اعترافه بالتحقيقات لكونه وليد اكراه معنوى تمثل فى حبسه انفراديا بسجن طره ، الا انه مثل امام المحكمة بجلسة 26/3/1995 وهى تالية لتقديم المذكرة – واعترف بقيامه باحضار المخدر المضبوط معه ليتعاطاه حتى لايضطر الى شرائه من السوق وكان البين من المفردات المضمومه أن اعترافه بالتحقيقات لايخرج فى مضمونه عما اقر به بمحضر الجلسة وهو مايفقد الدفع ببطلان اعترافه بالتحقيقات الذى اثاره فى مذكرة دفاعه جديته وتضحى المحكمة فى حل من الرد عليه ، هذا فضلا عن أن المادة 14 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون قد نصت على أن يقيم المحبوسون احتياطيا فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين. وإذا كان الطاعن لايدعى وجود محبوسين احتياطيا آخرين فى السجن وقت حبسه انفراديا فى السجن – بفرض وقوعه – يغدو اجراء مشروعا ولايمثل – تبعا لذلك – اكراها معنويا مبطلا لاعترافه ، ومن ثم فان دفعه ببطلان الاعتراف استنادا الى حبسه هذا لايعدو ان يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان ولا على المحكمة ان هى التفتت عنه ولم ترد عليه لما كان ذلك البين من الحكم المطعون فيه انه لم يعدل فى قضائه بادانة الطاعنين على اعتراف اولهما بمحضر ضبط الواقعة ولم يشر اليها فى مدوناته ومن ثم فقد انحسر عنه الالتزام بالرد استقلالا على الدفع ببطلانه ويغدو مايثره فى صدد ماتقدم غير سديد.
( الطعن رقم 18823 لسنة 65 ق جلسه 12/11/1997 )
ومن أهم صور الاكراه المادى العنف وهو عبارة عن فعل مباشر يقع على الشخص وفيه مساس بجسده ويمثل اعتداء عليه ويكون من نتيجتة أن يسلب الارادة نهائيا بحيث يشل حرية الاختيار أو يؤثر فيها نسبيا فيترك لها فرصة للتعبير ولكن على غير رغبتها وفى كلتا الحالتين يصبح الاجراء باطلا وبالتالى فإن الاعتراف الذى يتمخض عنه يصبح باطلا ولا يمكن التعويل عليه فى الاثبات.
وفى هذا تقول محكمة النقض
* لما كان المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من العناصر التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات وفى الأخذ بالاعتراف فى حق المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق ولو عدل عنه بعد ذلك ولها دون غيرها البحث فى صحة مايدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو اليه قد انتزع بطريق الاكراه ولايطابق الحقيقة ، لما كان ذلك ، وكان ما أثاره الدفاع بشأن بطلان اعتراف المتهم فى تحقيقات النيابة العامة لوقوع اكراه مادى عليه بالاعتداء من رجال الشرطة على النحو الثابت بالتقرير الطبى المرفق مردودا بأن الثابت من التقرير الطبى أن الاصابات حديثة ولايتفق تاريخ حدوثها وتاريخ 6 من مارس سنة 1994 الذى يدعى حدوثها فيه كما انه مثل امام النيابة العامة للتحقيق فى 6 من مارس سنة 1994 وقامت بمناظرته ولم تجد به اصابات وأدلى فى التحقيقات باعترافات تفصيلية بارتكابه للجريمة وخطوات اعداده لها ثم تنفيذها وهو فى كامل حريته ، كما أنه أرشد عن السلاح النارى المستخدم فى الحادث والمبلغ المسروق ، ومن ثم فان القول بأن اعترافه أمام النيابة العامة وليد اكراه يضحى قولا عار من دليل عليه وتطمئن المحكمة إلى صحة هذا الاعتراف وبراءته من اى عيب من عيوب الارادة وأنه كان وليد ارادة حرة خاصة وقد تأيد باعترافه امام قاضى المعارضات بجلسة 9 من مارس سنة 1994 بارتكابه الحادث. أما ما أثاره الدفاع عن عدم وضوح الرؤية بالنسبة للمتهم فقد أثبت الطبيب الشرعى بتقريره أنه لايعانى من أى مرض عضوى بالعين فان مايثيره الدفاع فى هذا الشأن يكون على غير سند.
( الطعن رقم 23657 لسنة 67 ق جلسة 24/2/1999 )
وقد يكون الاكراه معنويا وله صور متعددة مثل التهديد وهو عبارة عن ضغط يمارسه شخص على ارادة شخص آخر لتوجيهها الى سلوك معين ويستوى فى ذلك أن يكون التهديد بايذاء المتهم فى شخصه أو فى ماله أو بايذاء انسانا عزيزا لديه ومثاله تهديد المتهم بالقبض على زوجته أو والدته.
وفى هذا تقول محكمة النقض
* من المقرر ان مجرد حضور ضابط المخابرات التحقيق. لا يعيب إجراءاته اذ ان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا السلطان لم يستطل على المتهم بالأذى ماديا أو معنويا كما ان مجرد الخشية لا يعد قرين الاكراه المبطل للاعتراف لا معنى ولا حكما.
( الطعن رقم 54 لسنة 60 ق جلسة 15/1/1991)
كما يعتبر الوعد أحد الوسائل التقليدية لحمل المتهم على الاعتراف وهو كل ما من شأنه ايجاد الأمل لدى المتهم بتحسين ظروفه اذا اعترف بجريمته مثل وعد المتهم بالعفو عنه أو اعتباره شاهد ملك أو بعدم محاكمته أو بالافراج عنه أو عدم تقديم الاعتراف ضده فى المحكمة أو بتخفيف العقوبة عنه.
ويعتبر كذلك فى حكم الاكراه الأدبى تحليف المتهم اليمين والحيلة والخداع ، والاتجاه الغالب فى الفقه المصرى يعتبر التنويم المغناطيسى بمثابة الاكراه المعنوى وذلك لأن المتهم يكون خاضعا لتأثير المنوم فتأتى اجاباته صدى لما يوحى به اليه وكل اعتراف صادر فى هذه الحالة يعتبر باطلا حتى ولو كان بناء على رضاء المتهم. وكذلك الأمر بالنسبة لجهاز كشف الكذب أو العقاقير المخدرة اذا انها تعد نوعا من الاكراه تأباه العدالة إذ أنها تعامل الانسان وكأنه محل تجربة فى معمل بما يترتب عليها من سلب شعور الانسان وتحطيم لإرادته الواعية.
وفى هذا تقول محكمة النقض
* وتعتبر محكمة النقض أن اعطاء العقاقير المخدرة أو ما يسمى بمصل الحقيقة يعادل الاكراه المادى.
( نقض 18 يناير 1954 مجموعة أحكام النقض ، سنة 5 ق )
ويستند قضاء محكمة النقض فى هذا الصدد على اساس تشريعى حيث تنص المادة رقم 302 اجراءات على انه "................ كل قول يثبت انه صدر من احد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الاكراه او التهديد به يهدر ولايعول عليه "
وفى ذلك تقول محكمة النقض
* من حيث ان الطعن المقدم من كل من الطاعنين استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث ان مما ينعاه كل من الطاعنين على الحكم المطعون فيه انه اذا دانهما بجرائم خطف أنثى بالاكراه اقترنت بها جناية مواقعه المخطوفة بغير رضاها ، وتحريضها ومساعدتها وتسهيل ارتكابها الفجور والدعارة واستخدامها واستدراجها بقصد ارتكاب الدعارة باستعمال القوة والتهديد معها ، واستبقائها بالاكراه والتهديد فى منزلها للدعارة كما دان الطاعن الاول أيضا بجريمة فتح وادارة محل للفجور ، قد شابه الفساد فى الاستدلال ذلك بأنه استند فى ادانتهما – ضمن ما استند اليه – الى اعتراف الطاعنة الثانية بتحقيقات النيابة العامة مع أنه وليد اكراه ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث أن البين من محضر جلسة المحاكمة فى 30 من مارس سنة 1988 أن المدافع عن الطاعن الأول تمسك ببطلان اعتراف الطاعنة الثانية لصدوره وليد اكراه ، كما يبين من الحكم المطعون فيه أنه استند فى ادانة الطاعنين معا – ضمن ما استند اليه الى الاعتراف المشار اليه دون أن يعرض للدفع ببطلانه لصدوره وليد اكراه على دفع الطاعنة الثانية ببطلان اعترافها بتحقيقات النيابة العامة لعدم مطابقته للواقع ، لما كان ذلك وكان الاصل ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك – ولو كان صادقا اذا صدر اثر اكراه أو تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد أو ذلك الاكراه ، وكان من المقرر أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه يستوى فى ذلك أن يكون المتهم المقر هو الذى اثار البطلان أم اثاره متهم آخر فى الدعوى مادام الحكم قد عول فى قضائه بالادانه على ذلك الاعتراف ، لما كان ذلك ، وكان الطاعن الاول قد تمسك بان الاعتراف المعزو الى الطاعنة الثانية قد صدر وليد اكراه ، وكان الحكم قد عول فى ادانته عليه واعتراف الطاعنه الثانية قد صدر وليد اكراه وكان الحكم قد عول – على ذلك الاعتراف بغير ان يرد دفاعه الجوهرى بشأنه ويقول كلمته فيه فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن فساده فى الاستدلال بما يبطله ، ولا يعصمه من هذا البطلان ماقام عليه من ادلة اخرى لما هو مقرر من أن الادله فى المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعه تتكون عقيدة القاضى بحيث اذا سقط احدها أو استبعد تعذر التصرف على مبلغ الأثر الذى كان للدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت اليه المحكمة – لما كان ماتقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والاعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقى مايثيره الطاعنان.
( الطعن رقم 16488 لسنة 68 ق جلسة 2/5/2001)
ومحكمة النقض مستقرة على انه اذا دفع الطاعن بصدور الاعتراف منه تحت تأثير الاكراه فان هذا الدفع يعد جوهريا ويجب على محكمة الموضوع الرد عليه ، ومناقشته خاصة اذا اعتمدت على الاعتراف باصدار الحكم بالادانة والا كان الحكم ينطوى على خطاء يستوجب نقضه.
واستنادا الى هذا المفهوم قضت محكمة النقض.
* من المقرر ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو لايعتبر كذلك – ولو كان صادقا – اذا صدر أثر اكراه او تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد او ذلك الاكراه وكان من المقرر ان الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير التهديد او الاكراه هو دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه ما دام الحكم قد عول فى قضائه بالادانه على ذلك الاعتراف لما كان ذلك ، وكان الحكم قد خلا من بيان الواقعه المستوجبة للعقوبة بالنسبة الى الطاعنين واكتفى فى بيان الدليل بالاحالة الى محضر ضبط الواقعه ومحضر التحريات دون أن يورد مضمونها ودون أن يبين وجه استدلاله بهما على ثبوت التهمه المسندة الى كل متهم بعناصرها القانونية كافة وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية الاخيره التى حجزت فيها الدعوى للحكم ان المدافع عن الطاعن الثانى دفع ببطلان الاعتراف المعزو اليه لصدوره تحت تأثير الاكراه فى ظل تعذيب المتهم الأول. وكان الحكم المطعون فيه ، فوق ماتقدم ، قد اكتفى بالأخذ بأسباب الحكم الابتدائى الذى عول فى ادانة الطاعن الثانى على ما جهله من اقواله بمحضر الضبط ولم يرد على هذا الدفاع الجوهرى ويقول كلمته فيه ، فانه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه.
( طعن رقم 256 لسنة 55 ق ، جلسة 25/2/1985 )
سادسا: مطابقة الاعتراف للحقيقة
لقد تغيرت الفاعلية الاجرائية للاعتراف واثبت الواقع العملى أن الاعتراف قد يكون مصدره مرضا عقليا أو نفسيا يعانى منه المتهم وقد يصدر نتيجة للايحاء أو للرغبة فى التخلص من الاستجواب المرهق أو من أجل التضحية وانقاذ المتهم الأصلى بسبب ما يربطه به من علاقه قرابة أو صداقة أو محبة أو أسباب أخرى. وفى كل هذه الصور لايعد الاعتراف مطابقا للحقيقه ولا يعتد به.
وتطبيقا لهذا المفهوم قضت محكمة النقض بأنه:
* لما كان من المقرر انه لا يصح تأثيم شخص ولو بناء على اعترافه بلسانه اوبكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة ولما كان مؤدى دفاع الطاعن ان العلاقة التى تربطه بالمجنى عليه هى علاقه تجارية وليس مبناها الايصال المقدم وكان الدفاع على هذه الصورة يعد دفاعا جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه الرأى فى الدعوى فان المحكمه اذ لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه بلوغا إلى غاية الأمر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور .
( الطعن رقم 1203 لسنة 54 ق ، جلسة 14/2/1985 )
* عدم التعويل على الإعتراف ولو كان صادقا متى كان وليد إكراه كائنا ما كان قدره والاصل انه يتعين على المحكمة ان تبحث الصلة بين اعتراف المتهمين والإصابات المقول بحصولها لإكراههم عليه ونفى قيامها فى إستدلال سائغ إن هى رأت التعويل على الدليل المستمد منه وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع ببطلان الاعتراف على النحو السابق ذكره بما لا يسوغ الرد عليه ذلك بأن عدم ملاحظة وكيل النيابة المحقق وجود اصابات بهم كما ان حضور محامين مع المتهمين فى تحقيق تجريه النيابة العامة لاينفى وقوع التعذيب واذ ناظر القاضى الجزئى الطاعنين اثبت حسبما سلف البيان تعدد اصابتهم وانه ندب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى لبيان سبب هذه الاصابات بيد ان قراره لم ينفذ فانه كان لزاما على المحكمة قبل ان تقطع برأى فى سلامة الاعتراف ان تتولى بنفسها تحقيق ما اثاره الطاعنون فى هذا الشان وان تبحث الصلة بين الاعتراف وبين هذه الاصابات اما وقد نكلت عن ذلك وعولت فى ادانة الطاعنين على الدليل المستمد من اعترافهم فان حكمها يكون معيبا بالقصور والفساد فى الاستدلال فضلا عن اخلاله بحق الدفاع ولا ينفى عن ذلك ما ذكرته المحكمة من أدلة اخرى اذ أن الأدله فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث اذا سقط احدها او استبعد تعذر التعرف على الاثر الذى كان لهذا الدليل الباطل فى الرأى الذى انتهت المحكمة اليه.
( طعن رقم 758 لسنة 50 ق ، جلسة 15/10/1980 )
سابعا: أن يكون الاعتراف وليد اجراءات صحيحة
اذا كان الاعتراف ثمرة اجراءات باطلة وقع باطلا ومثال ذلك أن يصدر الاعتراف بسبب استجواب باطل لتحليف المتهم اليمين أو بسبب عدم دعوة محامى المتهم الى الحضور قبل استجوابه فى جناية فى غير حالتى التلبس والاستعجال ، كذلك الاعتراف الذى يأتى نتيجة قبض أو تفتيش باطلين وكذلك يقع الاعتراف باطلا اذا جاء وليد تعرف المجنى عليه على المتهم فى عملية عرض باطلة أو نتيجة لتعرف الكلب البوليس فى عرض باطل ويشترط لبطلان الاعتراف فى هذه الاحوال توافر رابطة سببية بين الاجراء الباطل والاعتراف ويستوى أن يكون الاجراء الباطل سابقا أو معاصرا للاعتراف أما اذا كان تاليا ومستقلا عنه تماما يبقى الاعتراف صحيحا .
ومن الجائز أن يكون الاعتراف وحده دليلا تأخذ به المحكمة ولو دفع ببطلان القبض والتفتيش مادام ان الاعتراف لم يكن متأثرا بالاجراء الباطل وأدى الى النتيجة ذاتها التى اسفر عنها الاجراء الباطل ومن هذا القبيل ان يصدر الاعتراف أمام سلطة أخرى بخلاف السلطة التى اتخذت الاجراء الباطل أو ان يتم الاعتراف امام ذات السلطة ولكن زوال أثر الاجراء الباطل.
وتطبيقا لهذا المفهوم قضت محكمة النقض بأنه:
*من الجائز ان يكون الاعتراف وحده دليلا تاخذ به المحكمه ولو مع بطلان القبض والتفتيش.
كما انه من المقرر ان تقدير قيمة الاعتراف الذى يصدر من المتهم على اثر اجراء باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بهذا الاجراء وما ينتج عنه من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى ، بحيث اذا قدرت ان هذه الاقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الاجراء جاز لها الاخذ بها ، كما أن لها سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى اى دور من ادوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك ، ومتى اطمأنت الى سلامة الدليل المستمد من الاعتراف فان مفاد ذلك انها اطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الاخذ به.
( نقض 348 سنة 60 ق 11 ابريل سنة 1991 )

قوة الاعتراف فى الاثبات الجنائى
يخضع الاعتراف فى تقدير قيمته كدليل اثبات لسلطة المحكمة التقديرية شأنه فى ذلك شأن سائر ادلة الاثبات الأخرى ولا يعنى اعتراف المتهم بالتهمة المنسوبة اليه ان تكون المحكمة ملزمة بالحكم بالادانة بل من واجبها ان تتحقق من أن الاعتراف قد توافرت شروط صحته ثم تبدأ بعد ذلك مهمتها فى تقدير هذا الاعتراف بهدف التحقق من صدقه من الناحية الواقعية ولا تأخذ به المحكمة الا اذا كان مطابقا للحقيقة أما اذا كان متناقضا معها فلا يصح التعويل عليه.
واعتراف المتهم لايضع نهاية لاجراءات التحقيق الابتدائى او النهائى بل للمحكمة ان تواصل السير فى الدعوى بحثا عن ادلة اخرى رغم صدور اعتراف المتهم أمامها.
ويكفى ان تتشكك المحكمة فى مدى صحة اسناد التهمة الى المتهم فتقضى بالبراءة ولو كان قد اعترف ، وسلطتها فى ذلك مطلقة مادامت تقيم تقديرها على أسباب سائغة.
وقد تتوافر كل شروط الاعتراف القضائى ومع ذلك لايكون صحيحا بل صادرا عن دوافع متعددة ليست من بينها الرغبة فى قول الصدق مثل رغبة استدراك العطف فحسب أو الفرار من جريمة اخرى يهم المتهم كتمانها أو انقاذ الفاعل الحقيقى بحكم صلة من الصلات وتضامنا معه أو نتيجة خداع من شخص او خوف من بطش شخص ذى بطش أو سلطان.
ومن المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى اى دور من أدوار التحقيق وان عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه
* من المقرر ان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة فى الأخذ باعتراف المتهم فى أى مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك مادامت قد اطمأنت الى صحته ومطابقته للحقيقه والواقع ، فإن مايثيره الطاعن فى شأن عدم سماع المحكمة للشهود وعدم مناقشتها للطاعن فى اعترافه الذى عدل عنه امامها لايكون مقبولا.
( نقض 2438 سنة 55 ق 22 اكتوبر سنة 1985 )
* من المقرر ان الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات ولها ان تاخذ به متى اطمانت الى صدقه ومطابقته للحقيقة والواقع كما ان لها أن تقدرعدم صحة مايدعيه المتهم من ان الاعتراف المعزو اليه قد انتزع منه بطريق الاكراه بغير معقب عليها مادامت تقيم تقديرها على اسباب سائغة وكان سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وامكانيات لا يعد اكراها ما دام هذا سلطان لم يتصل الى المتهم بالأذى ماديا كان او معنويا ومجرد الخشية منه لايعد من قرين الاكراه المبطل للاعتراف لامعنى ولا حكما.
( نقض 4321 سنة 54 ق 31 مارس سنة 1985 )
ونجد نفس هذ المعنى فى حكم آخر لمحكمة النقض.
* من المقرر أن الاعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الاستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الاثبات فلها بغير معقب تقدير عدم صحة ما يدعيه المتهم من ان اعترافه وليد اكراه او انه صدر عن غير ارادة حرة منه مادامت تقيمه على اسباب سائغة ومن المقرر أنه ليس فى حضور ضابط الشرطة التحقيق بفرض صحة ذلك ما يعيب اجراءاته لأن سلطان الوظيفة فى ذاته بما يسبغه على صاحبه من اختصاصات وسلطات لايعد اكراها ما دام لم يستطل الى المتهم بالأذى ماديا كان او معنويا اذ مجرد الخشية منه لايعد من الاكراه المبطل للاعتراف لامعنى ولا حكما مالم تستخلص المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها تأثر ارادة المتهم من ذلك السلطان حين أدلى باعترافه ومرجع الأمر فى ذلك لمحكمة الموضوع.
( نقض 1344 سنة 55 ق 29 مايو سنة 1985 )
ونجد نفس هذ المعنى فى احكام آخرى لمحكمة النقض بمقتضاها يجوز للمحكمة أن تأخذ بإعتراف المتهم ولو كان واردا بمحضر الشرطة متى إطمأنت إلى صدقه ولو عدل عنه فى مراحل أخرى منها.
( نقض 1265 سنة 49 ق 6 مارس سنة 1980 )
( نقض 2384 سنة 49 ق 21 ابريل سنة 1980 )
( نقض 1285 سنة 50 ق 24 نوفمبر سنة 1980 )
الدفع ببطلان الاعتراف
الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره اثر اكراه من الدفوع الجوهرية وعلى المحكمة ان تناقشه وترد عليه ما دامت قد عولت عليه فى قضائها يستوى فى ذلك ان يكون الدفع قد صدر من المتهم المقر او من متهم آخر فى الدعوى وان لم ترد عليه يعاب الحكم بالقصور.
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأنه
لما كان من البين من الاطلاع على المفردات المضمومة ان الطاعن انكر التهمة امام غرفة المشورة – ودفع بأن اعترافه كان وليد أكراه وقع عليه كما تبين من الاطلاع على تقرير دار الاستشفاء للصحة النفسية انه لدى مناقشة مدير الدار للطاعن ذكر الاخير ان اعترافه بارتكاب الحادث كان وليد اكراه وقع عليه من رجال الشرطة لما كان ذلك وكان هذا الدفع بان اعتراف الطاعن كان وليد اكراه مطروحا على المحكمة وقد استند الحكم ضمن ما استند اليه فى إدانة الطاعن إلى اعترافه بالتحقيقات دون ان يعرض لما قرره من دفاع أو يرد عليه خاصة وقد انكر ما اسند اليه من اتهام فى مرحلة المحاكمة وهو ما يعيب الحكم بالقصور بما يبطله. ذلك ان الاعتراف الذى يعول عليه يجب ان يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا اذا صدر اثر اكراه او تهديد كائنا ما كان قدر هذا التهديد او ذلك الاكراه من ثم فالدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تاثير الاكراه دفع جوهرى يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه.
( نقض 4114 سنة 57 ق 7 يناير سنة 1988 )
* ومن الثابت فى قضاء محكمة النقض أن الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره تحت تأثير الاكراه يعد دفعا موضوعيا لايجوز اثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
( نقض 1739 سنة 62 ق 5 اكتوبر سنة 1993 )
( نقض 7698 سنة 62 ق 12 يوليو سنة 1993 )
( نقض 6840 سنة 60 ق 3 اكتوبر سنة 1991 )
هذا واذا كان الاعتراف قد جاء نتيجة استجواب فى مجلس القضاء فينبغى أن يكون الاستجواب قد جرى صحيحا برضاء المتهم ومحاميه معا ، وكذلك اذا كان الاستجواب قد جرى خارج مجلس القضاء واراد الحكم الأخذ به وجب أن تكون الضمانات التى فرضها القانون أمام سلطات التحقيق الابتدائى قد روعيت لأن بطلان الاستجواب لأى اعتبار كان يترتب عليه بطلان الدليل المستمد منه مباشرة ، وكذلك الشأن أيضا اذا صدر الاعتراف بسبب المواجهة الباطلة ، كما يجب مراعاة ان الاستجواب فى مرحلة المحاكمة وسيلة للدفاع فحسب

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 21 يناير 2017

اسم الشهرة .. محامى احوال شخصيه فى مصر

اسم الشهرة
=================================
الطعن رقم  0037     لسنة 51  مكتب فنى 38  صفحة رقم 167
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اسم الشهرة                                       
فقرة رقم : 3
لكل شخص أن يتخذ لنفسه أسماً غير الأسم المسمى به فى شهادة الميلاد يذيعه فى الناس بالطريقة التى يراها مادام هذا الأسم لم يكن معروفاً إنتحله قصداً لغرض خاص .


=================================
شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 10 ديسمبر 2016

محامى احوال شخصيه فى مصر- مكتب قضايا الاحوال الشخصيه

حضانة
=================================
الطعن رقم  0038     لسنة 26  مكتب فنى 09  صفحة رقم 259
بتاريخ 27-03-1958
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                            
فقرة رقم : 2
لمحكمة الموضوع أن تصدر قرارا مؤقتا بشأن حضانة الطفل لحين الفصل فى دعوى التطليق و لها أن تعدل عن هذا القرار أو أن تستبقيه وفقا لما يتراءى لها عند الفصل فى الدعوى على ماهو مستفاد من الفقرتين الثانية والخامسة من المادة  238 من القانون المدنى الفرنسى .


=================================
الطعن رقم  0069     لسنة 49  مكتب فنى 31  صفحة رقم 1269
بتاريخ 30-04-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                            
فقرة رقم : 2
الأصل فى الأحكام الصادرة فى دعاوى الحضانة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما تقبل التغيير و التبديل بسبب تغير دواعيها ، إلا أن هذه الحجية المؤقتة تظل باقية طالما أن دواعى الحضانة و ظروف الحكم بها لم تتغير ، و الحكم الذى ينكر هذه الحجية يكون قد خالف القانون و يجوز الطعن فيه بالنقض عملاً بالمادة 249 من قانون المرافعات متى كان الحكم قد حاز قوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                             
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1979 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنى عشرة سنة و يجوز للقاضى بعد هذا السن إبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشرة و الصغيرة حتى تتزوج فى يد الحاضنة بدون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك " .


=================================
الطعن رقم  0075     لسنة 53  مكتب فنى 36  صفحة رقم 422
بتاريخ 19-03-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                            
فقرة رقم : 3
خلو الحاضنة من الزوج الأجنبى كشرط من شروط صلاحيتها للحضانة يخضع لتقدير القاضى فله أن يبقى الصغير فى يدها إذا إقتضت مصلحته ذلك إتقاء لأشد الأضرار بإرتكاب أخفها .

                      ( الطعن رقم 75 لسنة 53 ق ، جلسة 1985/3/19 )
=================================
الطعن رقم  0086     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 891
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                            
فقرة رقم : 2
مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20  فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 - بعد إنتهاء مدة حضانه النساء - للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .

                     ( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )
=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : حضانة                                            
فقرة رقم : 2
لما كانت المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد نصت على أن " تختص المحكمة الإبتدائية الشرعية بالحكم الإبتدائى فى المواد الشرعية التى ليست من إختصاص المحاكم الجزئية بمقتضى نص المادتين الخامسة و السادسة " و إذ كانت المادتان الخامسة و السادسة سالفنى الذكر قد حددت إختصاص المحاكم الجزئية على سبيل الحصر و ليس من بينها طلب المطلقة الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية إعمالاً لأحكام المادة 18 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 مما مفاده إختصاص المحاكم الإبتدائية دون غيرها بنظر المنازعات المتعلقة بطلب الحاضنة الإستقلال بمسكن الزوجية .



=================================


وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com

ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates