مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغة انذار بسداد مبلغ، صيغة دعوى نفقه زوجيه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغة انذار بسداد مبلغ، صيغة دعوى نفقه زوجيه. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 20 نوفمبر 2016

صيغة دعوى فرز وتجنيب.اشهر محامى احوال شخصيه فى مصر

صيغة دعوى فرز وتجنيب

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......


بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............


ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى...........


انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ


المذكور اعلاه واعلنت :


١- السيد /................ المقيم.................... قسم


................. محافظة............. مخاطبا مع /..................


٢- السيد /................ المقيم.................... قسم


................. محافظة............. مخاطبا مع /..................


( لجميع الشركاء فى العقار)


                     واعلنتهم بالأتى


الطالب شريك فى حصه على الشيوع فى (العقار او الارضاو


.........) رقم ......... الكائن فى................. والمحدد المعالم ب (تكتب
حدود العقار بدقه )


وحيث يهم الطالب انهاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته


المفرزة وبما انهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الامر الذى اضطر الطالب الى
رفع هذه الدعوى طبقا لنصالماده ٨٣٦ من القانون المدنى والتى تنصعلى

انه :

١- إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من
الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.


٢- و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع


وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقصكبير فى قيمته.


وكذلك نصالماده ٤٦٤ من قانون المرافعات التى تنصعلى انه :


إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير


ضرر يجرىبيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب


المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.


                     
         بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن


اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة


............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى


وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح


يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم


بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ............


على الشيوع فى العقار الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفه واذا تعذرت


القسمه يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقدره الخبير مع الزام كل من الشركاء


بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بقدر حصته فى العقار وشمول الحكم


بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى
للطالب .


ولاجل /
السند القانونى : الماده ( ٨٣٦ ) من القانون المدنى والماده ( ٤٦٤ ) من قانون
المرافعات



وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com

ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 20 أكتوبر 2016

المحامى وليد شحاته متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه

اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
=================================
الطعن رقم  0072     لسنة 56  مكتب فنى 38  صفحة رقم 651
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                   
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و الذى  أمتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى القانون .

                       ( الطعن رقم 72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 )
 

=================================
الطعن رقم  2287     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                   
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى .


=================================
الطعن رقم  2287     لسنة 55  مكتب فنى 41  صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                   
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة ....... " مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً .

                 ( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15 )
=================================
الطعن رقم  0089     لسنة 58  مكتب فنى 42  صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                   
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى0


=================================
الطعن رقم  0010     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى                   
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ، لقوة الأمر المقضى



=================================


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 16 أكتوبر 2016

محامى احوال شخصيه متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه نفقه . طلاق . خلع .اسقاط حضانه

في العجز عن النفقة

مادة 4
إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يفل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال وان ادعى العجز فان لم يثبته طلق عليه حالا وان أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق طلق عليه بعد ذلك.


مادة 5
إذا كان الزوج غائبا غيبة قريبة فان كان له مال ظاهر نفذ عليه الحم بالنفقة فى ماله وان لم يكن له مال ظاهر اعذر إليه القاضي وضرب له أجلا فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للإنفاق عليها طلق عليه القاضى بعد مضى الأجل.
فان كان بعيد الغيبة لا يسهل الوصول إليه او كان مجهول المحل او كان مفقودا وثبت ان لا مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضى وتسرى أحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة.
مادة 6

تطليق القاضى لعدم الإنفاق يقع رجعيا وللزوج إن يراجع زوجته إذا ثبت يساره واستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 9 أكتوبر 2016

اشهر محامى احوال شخصيه فى مصر دعوى تزوير أصلية

دعوى تزوير أصلية

إنه في يوم            الموافق    /     /

بناء على طلب السيد /

أنا                     محضر محكمة                   انتقلت وأعلنت:

السيد/



                                        وأعلنتة الاتى 

حرر المعلن إليه المحضر الإداري رقم    لسنة  قسم شرطة                  بتاريخ  /    /   ضد الطالب قدّم فيه مستند (يذكر نوعه) ادعى صدوره من الطالب كذباً وقد أنكره الطالب في المحضر المذكور.
وحيث أن الطالب لم يحرر قط مثل هذه الورقة للمعلن إليه ولم يوقع عليها ويخشى أن يقوم بالاحتجاج عليه، يحق للطالب رفع هذه الدعوى برد وبطلان الورقة المذكورة

                                   بنـــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة        ومقرها يوم الموافق/ / للمرافعة وسماع الحكم برد وبطلان الورقة المذكورة والمبينة بصدر هذه العريضة مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب.
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.
ولاجل العلم ،،،

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840



ويمكن التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates