مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات اعتراض على انذارالطاعه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اعتراض على انذارالطاعه. إظهار كافة الرسائل

السبت، 22 أبريل 2017

مكتبنا متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

                                                جنحة إهانة موظف عام

إنه في يوم ........... الموافق / / الساعة ............


بناء على طلب السيد/ ....................ومهنته................. والمقيم بالعقار


رقم .... شارع ............ ومحلة المختار مكتب الأستاذ/..............المحامى


الكائن مكتبه بالعقار رقم ... شارع .............قسم ............


انا ................ محضر محكمة...............الجزئية قد انتقلت في التاريخ


الموضح أعلاه إلى محل إقامة :-


١- السيد/ .................... والمقيم بالعقار رقم.... شارع .......قسم....


مخاطبا مع /


٢- السيد/ وكيل نيابة .............. الجزئية بصفته ويعلن بسراي النيابة


بمحكمة .............


مخاطبا مع /




                             وأعلنتهما بالاتي


الطالب موظف عام ويعمل بوظيفة ......... ، وبتاريخ / /


قام المعلن إليه الأول وبسوء قصد بإهانته أثناء قيامه بأعمال وظيفته العمومية


المكلف بتأديتها ، وذلك بأن وجه إليه (يذكر ألفاظ الإهانة وطريقة توجيهها) .


وحيث أن المادة ١٣٣ عقوبات تنص على أنه (من أهان بالإشارة


أوالتهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية


أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو


بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه) .


وبالبناء على ما تقدم وهدياً به يكون المعلن إليه الأول قد إرتكب فى حق


الطالب جريمة إهانة موظف عمومى والمنصوص عليها بالمادة ١٣٣ من قانون


العقوبات وذلك لتوافر جميع أركانها فى حق المعلن إليه الأول .


وحيث أن ما أتاه المعلن إليه الأول من فعل غير مشروع قد أصاب


الطالب بأضرار مادية و أدبية جسيمة يقدرها الطالب بمبلغ


٥٠٠١ جنيه علي سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .


وحيث أن الغرض من إختصام سيادة المعلن إليه الثانى وذلك لكونه المنوط به تحريك


الدعوى الجنائية ، لذا فلا يسع الطالبة إلا اختصامه لتحريك الدعوى الجنائية فى


مواجهة المعلن إليه الأول .


                                    بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث إقامة المعلن إليهما و أعلنتهم


بصورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء فيها وسريان مفعولها قانونا في


مواجهتهم و كلفتهم الحضور أمام محكمة جنح ..... الكائن مقرها بسراي

محكمة ....... وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا


و ما بعدها من صباح يوم ....... الموافق ...... لسماع الحكم بالأتي :-


أولا : بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها وفقا لنص المادة ١٣٣ من قانون


العقوبات على المعلن إليه الأول لأنه بتاريخ / / قد أهان الطالب أثناء


قيامه بأعمال وظيفته العمومية المكلف بتأديتها وذلك عن طريق الإشارة أو القول أو


التهديد .


ثانيا : بإلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدي إلي الطالب مبلغ و قدره ٥٠٠١ جنية على


سبيل التعويض المؤقت جبراً للأضرار المادية و المعنوية التي أصابته من


جراء تصرفه غير المشروع مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة


بحكم مشمول بالنفاذ المعجل و بلا كفالة .


ولأجل العلم


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
    support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840

من خارج مصر 00201118727840



ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 4 مارس 2017

دعوى تزوير أصلية .. اشهر محامى احوال شخصيه فى مصر

                                                 دعوى تزوير أصلية

إنه في يوم            الموافق    /     /

بناء على طلب السيد /

أنا                     محضر محكمة                   انتقلت وأعلنت:

السيد/
                                                       
وأعلنتة الاتى 

حرر المعلن إليه المحضر الإداري رقم    لسنة  قسم شرطة                  بتاريخ  /    /   ضد الطالب 
قدّم فيه مستند (يذكر نوعه) ادعى صدوره من الطالب كذباً وقد أنكره الطالب في المحضر المذكور.
وحيث أن الطالب لم يحرر قط مثل هذه الورقة للمعلن إليه ولم يوقع عليها ويخشى أن يقوم بالاحتجاج 
عليه، يحق للطالب رفع هذه الدعوى برد وبطلان الورقة المذكورة

                                                      
 بنـــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ومقرها يوم 
الموافق/ / للمرافعة وسماع الحكم برد وبطلان الورقة المذكورة والمبينة بصدر هذه العريضة مع إلزامه 
بالمصروفات والأتعاب.

مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

ولاجل العلم ،،
شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
    support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 


الثلاثاء، 14 فبراير 2017

مكتب متخصص فى انهاء جميع قضايا الاحوال الشخصيه

صيغة انذار التكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية



انه فى يوم............ الموافق ......./ .../ ......

بناء على طلب السيد /.................. المقيم ....................


ومحله المختار مكتب الاستاذ / ............... المحامى الكائن ...............


انا................ محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ


المذكور اعلاه واعلنت :


السيد / ................... المقيم ................. قسم ............ محافظة ..........


مخاطبا مع / ................


وانذرته بالأتى


بموجب عقد إيجار مؤرخ ............ استأجر المنذر اليه من الطالب ما


هو............... بغرض الاستعمال فى....... بالعقار رقم ......... الكائن بشارع


................. قسم ........ محافظة ..............


وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ............ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ،

بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى


جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ............ جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ


............... جنيه .


وحيث ان المنذر اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من


شهر ............. وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ............ جنيه (عدد


الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .


وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه الطالب الى


توجيه هذا الأنذار الرسمى على يد محضر الى المنذر اليه ينذره بموجبه بسرعة سداد


الموضوع


انذار تكليف


بالوفاء بالأجرة


القانونية عن المدة


من.... حتى......


كطلب الطالب


وتحت مسئوليته


وكيل الطالب


المحامى


مبلغ وقدره ................ القيمة الإيجارية المتأخرة وذلك فى خلال خمسة عشر يوما


من تاريخ اعلانه بهذا الانذار .


بناء عليه


انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر


اليه وسلمته صورة من هذا الانذار وكلفته بسرعة سداد مبلغ وقدره ........... جنيه القيمة


الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر ........... وحتى شهر ........... مضافا اليها


الملحقات الرسميه وذلك خلال خمسة عشريوما من تاريخ تسلمه هذا الانذار، وفى حالة


امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفا الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة


بحفظ حقوقه القانونية . وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .


مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .


ولاجل /


السند القانونى: الماده ١٨ فقره(ب) من القانون رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٧٧

والمعدل بالقانون رقم ( ١٣٦ ) لسنة ١٩٨١


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
                          support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 5 فبراير 2017

رؤية الصغير.. مكتب محاماه متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه

رؤية الصغير
  النص القانوني :-


-   المادة 20 فقرة ثانية وثالثة واربعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، " ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين ، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها " .
-     القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية المادة (67) "  ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان أخر ، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في مكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير " .
-    المادة ( 96) " يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ، ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
-    الفقرات السارية الآن من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد العمل بالمادتين 67, 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000  (  1-  تظل سارية الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لعدم تعارضها مع أحكام المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، 2-  يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي ينص على : وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى لعدم تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، 3-  ألغت المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وعجز الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 التى تنص على أن :  على أن تتم في مكان لايضر بالصغير او الغيرة نفسيا ، تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 لعدم تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .

 الأساس الشرعي لحق الرؤية ودواعى تنظيمه تشريعيا :-
    رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة مقرر شرعاً من باب صلة الأرحام التي أمر الله بها فقد قال الله تعالى ( وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) ، وفى حرمان أحدهما من هذا الحق ضرر له والضرر منهى عنه شرعاً لقولة تعالى ( لاتتضار والدة بولدها ولامولود بولده ) ، وقال النبي عليه السلام ( لا توله والدة على ولدها ) ، وقد جاء بالتنوير وشرحه الدر المختار ( في الحاوى ) : إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ  .
      وجاء بحاشية ابن عابدين : " ويؤيده ما في التاتر خانية .... الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الأخر عن النظر إليه وتعهده ، ورغم أن حق الرؤية ثابت شرعا إلا أنه ثبت من استقراء المذاهب المختلفة في هذا المجال .... التعنت من الحاضنة أو من الأب بعد انتقال الحضانة إليه في تمكين صاحب حق الرؤية من مباشرة حقه الطبيعى والشرعى نتيجة النزاع والخصومة بينهما ، كما أن الثابت أيضا أن التعنت من صاحب هذا الحق لايذاء الحاضنة والصغار برفض هذه الرؤية في مقر الحضانة أو مكان مناسب لحالة الصغار النفسية أدى إلى استصدار الأحكام لتنفذ جبرا في أقسام الشرطة مما ترتب عليه في هذا الزمان الذى فشى فيه لدد الخصومة تمزيق لنفوس الصغار وتعويضهم لكوارث نفسية يدفع ثمنها المجتمع كله نتيجة للكيد تخطى حدود الله عن الحاضنة أو الأب أو صاحب حق الرؤية للصغار .
 من له حق رؤية الصغير :
     يثبت الحق في رؤية الصغير ذكراً أو أثنى .... فيثبت للأب أثناء حضانة الأم له سواء كانت الحضانة في مدتها الوجوبية أو الجوازيه ، ويثبت للام أثناء حضانة الأب للصغير في مرحلتها الأولى إذا كانت حضانة الصغير له بالتفصيل السالف بيانه ، أو بعد انتهاء حضانتها له وضمه إليه .
       ويثبت هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين فيكون للجد لأب وإن علا في حالة وجود الأب وللجدة لأم وإن علت في حالة عدم وجود الأم ، والمقصود بعبارة عدم وجود الأبوين عدم وجودهما بالبلدة التى بها مسكن الحضانة أو عدم وجودهما على قيد الحياة .
     وقد أعطى هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء شرعاً ، وهذا الحق لا يثبت لغير الأبوين والأجداد في حالة عدم وجود الأبوين ، فلا يثبت لعم الصغير أو خالته مثلا ، وقد أفصح عن ذلك صريح النص الذي جعل حق الرؤية لكل من الأبوين والأجداد عند عدم وجود الأبوين كما أبان عنه تقرير اللجنه المشتركة بمجلس الشعب عن النص المقابل في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستورية فقد جاء به : ..... وتتفق معظم الأحكام السابقة مع نص المادتين (217 – 218 ) من مشروع الأحوال الشخصية الموحد حيث تقضى المادة 217 بأنه : ( وتقضى المادة 218 في الفقرة (أ) بعدم جواز تنفيذ حكم الرؤية جبرا وقصرت الفقرة (ب) منها حق الرؤية على الأبوين فقط وقد حسم القرار بقانون في هذه الجزئية أي خلاف قد يثور بالنسبة لحق الجدين في الرؤية في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهما أبوين شرعا في هذه الحالة المذكورة على النحو السالف بيانه ... الخ .

    وحق الرؤية يثبت للأبوين – أو للجدين في حالة عدم وجودهما ولو كانا غير أمينين على الصغير فلا يشترط فيمن له حق الرؤية أن يكون أمينا على الصغير كما يشترط ذلك في الحاضن ، فهذا الشرط ليس له محل في الرؤية طالما أن تتم تحت اشراف من بيده الصغير ، وفى هذا قضت محكمة قسم اول بندر طنطا بتاريخ 15/3/1988 في الدعوى رقم 144 لسنة 1986 بأن : .... المقرر شرعا أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه وفى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بعموم قولى تعالى (( تضار والدة بولدها ولامولود له بولده ) ، وحق الرؤية يختلف عن حق الحضانة فإذا كانت الحضانة تتطلب في الحاضن أن يكون أمينا على الصغير وغير كذلك فوجود خلافات ومنازعات بين الوالدين لا يحرم أحدهما من حق الرؤية 
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 18 يناير 2017

افضل محامى احوال شخصيه .. محامى متخصص فى قضايا الاحوال الشخصيه

المهر
=================================
الطعن رقم  0102     لسنة 19  مكتب فنى 03  صفحة رقم 1187
بتاريخ 12-06-1952
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : المهر                                            
فقرة رقم : 1
الإتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة " دوطة " بائنة ، تسلم إلى الزوج عند الزواج للإنتفاع بغلتها فى تحمل أعباء الحياة الزوجية هو إتفاق ذو طابع مالى ، و من ثم يخضع لحكم القواعد العامة و لما تنصرف إليه إرادة عاقديه و العرف الجارى بين أفراد الطائفه التى ينتسبون إليها ، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ، و إذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفه التى ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد ، يقضى حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضى أكثر من عشر سنوات من وقت إنعقاد الزواج ، و كان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد إنعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات ، فإن إعتبار الخمن المبلغ المذكور مع ذلك ، من البائنة دون الإعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه و حقيقة ما إتجهت إليه إرادة الطرفين فى هذا الخصوص ، هو قصور يعيبه و يستوجب نقضه ، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الإعتبار بما جاء بعقدى شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أى قيد ذلك بأن إنتقال الملكية فى العقار و كذا إنشاء أى حق عينى لا يكون إلا بالتسجيل . و لما كان الحكم قد أطرح هذا الأصل إستنادا إلى أن ما تملكه الطاعنة فى العقارين يعتبر جزءا من البائنة و أن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما و حق الإنتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما و دون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشىء للحقوق المقضى بها ، لما كان ذلك كان الحكم باطلا بطلانا يستوجب نقضه .

=================================
الطعن رقم  019      لسنة 48  مكتب فنى 30  صفحة رقم 588
بتاريخ 21-02-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : المهر                                             
فقرة رقم : 2
الإجماع على أن أداء المهر واجب شرعاً للزوجة على زوجها إبانة لشرف المحل و إن صح النكاح بدونه بحيث يجوز لها أن تمتنع عن أن تزف إلى زوجها و الدخول فى طاعته حتى تستوفى الحال من صداقها الذى إتفقا على تعجيله ، و لا تعد بهذا الإمتناع ناشزاً عن طاعته .

=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : المهر                                            
فقرة رقم : 1
إن " الدوطة " ليست ركناً من أركان الزواج و لا شرطاً من شروطه ، إذ الزواج يتم صحيحاً بدونها ، و إذا تعهدت الزوجة أو أحد من أهلها " بدوطة " للزوج فلا يترتب على الإمتناع عن دفعها إليه فسخ الزواج بل يكون له فقط حق المطالبة بها على أساس أن التعهد بها يتولد عنه إلتزام مدنى . فالنزاع المتعلق بالدوطة هو نزاع بعيد عن المساس بعقد الزواج و ما هو متعلق بالزواج ، و من ثم فهو من إختصاص المحاكم المدنية .

=================================
الطعن رقم  0005     لسنة 13  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 170
بتاريخ 27-05-1943
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : المهر                                            
فقرة رقم : 2
إذا كان القانون المدنى المصرى قد خلا من نصوص خاصة بالدوطة ففى وسع المحاكم المدنية ، عملاً بالمادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية ، أن تتبع قواعد القانون العامة أو قواعد العدالة و القانون الطبيعى و العرف الجارى بين الناس .


=================================
شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى





ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com


ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 

الخميس، 8 ديسمبر 2016

احوال شخصيه قضيا الاحوال الشخصيه فى مصر

تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية
=================================
الطعن رقم  029      لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1288
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية      
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه الحنفية أن إسناد الطلاق فى زمن ماض يقع من الزوج إذا كان أهلا لإيقاعه وقت إنشائه متى كانت المرأة محلاً له فى ذلك الوقت الذى أضيف إليه ، و يعتبر إنشاء للطلاق و ليس أخباراً عنه لأن الزوج إذ لا يمكنه إنشاء الطلاق فى الماضى فقد أمكن إعتباره تنجيزاً فى الحال .


=================================
الطعن رقم  0099     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 405
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : تأثير التبليغ عن الجريمة على العلاقة الزوجية     
فقرة رقم : 6
التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد و إن إستعماله لا يمكن أن يرتب مسئولية طالما صدر معبراً عن الواقع حتى و لو كان الإنتقام هو ما حفز إلى التبليغ لأن إباحة هذا الحق لا يتنافى مع كونه يجعل دوام العشرة مستحيلاً لإختلاف المجال الذى يدور فى فلكه مجرد إقامة الإدعاء أو التبليغ و مدى تأثيرهما على العلاقة بين الزوجين .

                     ( الطعن رقم 99 لسنة 59 ق ، جلسة 1991/2/5 )

=================================


وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 21 نوفمبر 2016

محامى احوال شخصيه فى مصر شروط حضانه النساء قانونا

شروط حضانه النساء قانونا

الشروط الواجب توافرها فى الحاضنه من النساء :- 

1- أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة

2- أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة

3- أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها

4- ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل

5- ألا تقيم بهفىبيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

وفى حالة تخلف أحد الشروط المطلوبة فى الحاضنه


يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

هو ترتيب أصحاب الحق فىالحضانة من النساء

هو الاتى :- الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - وهكذا.......

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates