مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات استشارات قانونيه لغير المصريين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات استشارات قانونيه لغير المصريين. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 17 أغسطس 2017

ما هى الاوراق المطلوبه و الاجراءات لزواج مصرى من جزائريه

 ما هى الاوراق المطلوبه و الاجراءات لزواج مصرى من جزائريه



يتشرف مكتب الافوكاتو / بانهاء اجراءات زواج مصرى من جزائريه فى مصر وذلك فى أسرع وقت ممكن
وفيما يلى اهم الشروط المطلوبه لاتمام الاجراءات
1- حضور الطرفان عند مباشرة العقد
2- تقديم شهادة من سفارة دوله الجزائر تفيد الموافقه على الزواج او شهادة عدم الزواج وشهادة الميلاد
3- تقديم كشف طبى بغرض الزواج
4- سبع صور فوتغرافيه للزوجين
5- اثنين من الشهود فوق 21 سنه

ولمزيد من المعلومات يمكن لسيادتكم زيارة موقعنا الالكترونى
www. elavocato. com


ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 16 أغسطس 2017

طلب التطليق لزواج الزوج بأخرى - محامى متخصص فى قضايا الاحوال الشخصيه

                                                       طلب التطليق لزواج الزوج بأخرى
                 يجوز للزوجه طلب الطلاق فى حال زواج زوجها بزوجه اخرى واصابتها بضرر من هذا الزواج .



حيث نصت الماده 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929

"على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات الاتى

فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز للزوجة التى تزوج عليها

زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى

العقد ألا يتزوج عليها ، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة .

    ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك

صراحة أو ضمنا ، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى ، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر

أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك ."

   لقد تضمنت المادة 11 مكرر النص على وجه جديد من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبا لطلب التطليق ويضاف

إلى أنواع الضرر الأخرى التى قد تصيب الزوجة وهو زواج الزواج من أخرى غير الزوجة التى فى عصمته ، وهو ضرر له ذاتية

خاصة تختلف عن الضرر الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ،

وهذا المسلك من المشرع دعت إليه ظاهرة تعدد الزوجات سرا وعلانية وما تطرحه من مشكلات يتعرض لها أفراد أسرة الزوج

خاصة بعد وفاته.

وضمانا لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب النص فى فقرته الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته

الاجتماعية ، ويقتصر الالتزام على الرجل هنا فى أن يقر شفاهة بحالته الاجتماعية دون الالتزام بتقديم إقرار كتابى بذلك ويكون على

المأذون أن يثبت ما يقر به الرجل فى وثيقة زواجه فإذا كان الرجل متزوجاً فعليه أن يذكر فى إقراره اسم الزوجة أو الزوجات الاتى

فى عصمته وقت العقد ومحال إقامتهن .

وقد ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل المقرون

بعلم الوصول ، ومن ثم  فأن الهدف من هذين الالتزامين

( الإقرار والأخطار ) هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها بمقتضى العقد الجديد باقتران زوجها بأخرى حتى تكون على

بينة من أمرها .

وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلاءه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية وكذا على الموثق فى حالة

تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه وذلك فى المادة 23 مكرر من هذا القانون والتى نتناولها بالتعليق فى موضعها .

والمقصود بمحل إقامة الزوجة هو العنوان الذى سجلته فى وثيقة الزواج كعنوان لتوجيه المكاتبات إليها فيه وفق التعديل الذى أدخله

القرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 على وثائق الزواج الجديدة أو هو مسكن الزوجية الذى تقيم فيه مع زوجها باعتباره محل

إقامتها أن لم تكن قد اختارت عنوان بعينه بصرف النظر عن المكان الذى عقد عليها فيه أو الذى تقيم فيه إذا كانت ناشز فإذا كانت من

العاملات بالخارج مثلاً فيكون محل إقامتها فى البلد الذى يقع به مكان عملها ، غير أنه لا يعاقب الزوج إلا إذا  كان يعلم محل إقامتها

خارج البلاد لأنه جهل هذا المحل انتفى القصد الجنائى عنه فى الإدلاء غير الصحيح .

كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجاته الاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة إذا أغفل اسم أو

محل إقامة أى وحدة منهن .

كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل اقامة من طلقها رجعياً ولم تنقضى عدتها وقت الزواج الثانى ، أما المطلقة بائناً فلا يلزم بذكر اسمها

 أو محل إقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق .

ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن إلا إذا كان ذلك فى وثيقة زواج رسمية لأن النص
جنائى يفسر تفسيراً ضيقاً ، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواجاً عرفياً فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون .

وقد اعطى المشرع للزوجة التى تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق فى طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك

الزيجة .

ولا يشترط حتى ينشأ حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة الأخرى بل يكفى مجرد عقد

قرانه عليها وإن لم يكن قد دخل بها أو اختلى إلا أنه لا تكفى مجرد الخطبة لنشوء الحق فى طلب التطليق كذلك إذا كان العقد باطلاً أو

فاسداً .

ويثبت حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة

– ولو خلال مدة السنة – للقول بإصاتها بضرر مادى أو ادبى من الزيجة الجديدة  ، إذ يمكن إثبات وقوع ذلك الضرر خلال المدة من

تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد وتاريخ إقامتها للدعوى حتى تاريخ الحكم فيها .

ويقضى للزوجة المتضررة بالتطليق بصرف النظر عما إذا كان غرض الزوج من الزواج الجديد مشروعاً من عدمه كعدم قدرة

الزوجة الثانية على الإنجاب مثلاً .

والضرر الذى يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو أدبياً وله –
على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – ذاتية خاصة ولهذا لم تدرجة اللجنة – كما سبق القول – برقم 6 مكرر بعد المادة السادسة التى

تقرر مبدأ عاما فى التطليق للضرر وإنما أوردته برقم 11 مكرر عقب نصوص الحكمين إيرازا لذاتية هذا الحكم .

ويتعين على الزوجة طالبة الطلاق للضرر للزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوياً

بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذى قضت المحكمة

الدستورية العليا بعدم دستوريته فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية وذلك باعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها إثبات

دعواها عملاً بقاعدة أن البينة على من ادعى ، وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلك أيا من طرق الإثبات المقررة قانونا لإثبات

الضرر الذى أصابها من زواج زوجها من أخرى ويتصدر هذه الطريق فى مجال منازعات الاحوال الشخصية شهادة الشهود .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الثلاثاء، 8 أغسطس 2017

محامى احوال شخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

نفقه الاولاد على الاصل

الشروط والحالات التى يحق بها طلب نفقه الصغير من والده

نصت الماده 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929

" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .

   وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن نتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها وإلى أن يتم الابن الخامسة عشره من عمره قادرا على
الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم

تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه .

    ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى الائق بأمثالهم ."

حيث تجب النفقة للفرع على أصله ، ومقصود الفرع فى هذا المجال أولاد الشخص ذكورا وإناثا وأولاد أولادهم وإن نزلوا .

والأصل أن نفقة الابن تجب فى ماله ، فإذا كان ذا مال فلا يلتزم الأب بنفقته فإذا أنفق رغم ذلك اعتبر متبرعا ليس له الرجوع بما أنفق
على أموال الابن إلا إذا لم يكن له مال أو إذا أثبت الأب عدم توافر نية التبرع لديه ، وهذا الالتزام سببه الجزئية لأن الولد جزء من

أبية . فإذا ما قدم إلى المحكمة الدليل على وجود مال للصغير خاص به قضت المحكمة برفض الدعوى ، ويكون للأب بصفته وليا

طبيعيا على الابن الصغير أن يتقدم بطلب تحديد نفقة الصغير فى أموال الأخير تسلمها الأب للإنفاق منها على الابن طبقاً للضوابط

والقواعد فى أموال الأخير يتسلمها الأب للإنفاق منها على الابن طبقاً للضوابط والقواعد المعمول بها فى القانون رقم 119 لسنة

1952 بأحكام الولاية على المال .

والأصل الشرعى ان نفقة الصغير حين تطلق فأنها تشمل المأكل والملبس دون المسكن وذلك لأن الصغير أما أنه يقيم صحبه أبويه أو

 صحبة حاضنته أو صحبه أبيه فهو لا يكون فى حاجة إلى تقرير أجر لسكناه إلا فى حالة أن يكون مستقلاً فى الاقامة عن أمه أو أبيه

بعد بلوغه سن زوال الولاية عن نفسه ويطالب الملتزم الأنفاق عليه بفرض النفقة له ، إلا أن نفقة الصغير أصبحت وفى ظل القانون

رقم 100 لسنة 1985 المأكل والملبس والمسكن .

ولفظ نفقة الصغير يختلف فى مضمونه عن لفظ الزوجة فلفظ نفقة الصغير لا يشمل عند إطلاقه – كما تقدم – سوى المأكل والملبس

فقط ولذلك حرض المشرع فى الفقرة الثالثة من المادة على إضافة مسكن الصغير بواو العطف والنص على التزام الأب بتوفيره

للصغير ضمن نفقته عليه فنص على أن " ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم " وعلى ذلك فلا يعد طلب المدعية فرض نفقة

للصغير دون بيان عناصرها طلبا للمأكل والملبس والمسكن وإنما يتعين حتى يقضى لها بأجر المسكن أن تطلبه صراحة فى الدعوى .

والواضح أن إسكان الصغير أصبح يمقتضى النص المطروح أحد حقوق الابن على أبيه والتى تجب عليه وجوب تمكين بما يلتزم معه
الأب بالتخلى عن مسكن الزوجية – فى حالة الطلاق إعمالاً لحكم المادة 18 مكرر ثالثا فى هذا الخصوص أو وجوب تمليك بدفع أجر

 المسكن وفى حالة عدم وجود أموال خاصة للصغير بما أصبحت معه التفرقة التى كان يعتمدها الأحناف من حيث ما إذا كان الصغير
يسكن بالتبع لأمه فى ملكها من عدمه وقد أصبح لا محل لاعمالها فى ظل النص المستحدث .

وعلى ذلك يمكن القول أنه إذا طلبت المدعية فى الدعوى القضاء للصغير بنفقة بنوعيها أنصرف المعنى إلى المأكل والملبس دون

سواهما أما إذا كان للطلب فرض نفقة شاملة شمل المعنى المأكل والملبس والمسكن وكذا إذا ما كان الطلب فرض نفقة بأنواعها شمل

المعنى أيضاً المأكل والملبس والمسكن .




ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
   support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الخميس، 20 يوليو 2017

مكتب احوال شخصيه - محامى احوال شخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه

قانون رقم 26 لسنة 1975
بشأن الجنسية المصرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1.المصريون هم :


اولاً – المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية ، المحافظون على اقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون . وتعتبر اقامة الأصول مكملة لأقامة الفروع واقمة الزوج مكملة لاقامة الزوجة.
ثانيا – من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية .
ثالثا – من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة :
(أ) بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة ، أو بالميلاد فى الأقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة . أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الاقامة فى الاقليم المصرى أو على أساس الأصل المصري الاقامة فى الاقليم المصري أو على أساس الأصل المصري أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الاقليم المصري أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية العاملين بالأقليم المصري .
(ب) من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفق جنسيته المصرية ، ثم استردها أو ردت اليه فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه .
(ج) الأجنبية التى كسبت الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه ، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام
(أ)، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية .
ويجب ف جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون .
مادة 2 . يكون مصرياً :
1- من ولد لاب مصري ، أو لام مصرية .
2- من ولد فى مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط فى مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس .
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لاحكام الفقرة السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما .
وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد .
ويصدر بالاجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ  أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية ، ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعمالا لهذه الاحكام بقرار منه .
مادة 3 . ملغاة .
مادة 4 . يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية :
(أولا) لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متىطلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل اقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
(ثانيا) لكل من ينتمى الى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل اقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
(ثالثا) لكل أجنبى ولد ف مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها اذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الأسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
(رابعا) لكل أجنبى ولد ف مصر وكانت اقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
1- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- أن يكون ملما باللغة العربية .
4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .
(خامساً) لكل أجنبى جعل اقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الاقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
مادة 5. يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية .
مادة 6. لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته اياها ، الا اذا اعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتيه من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج . ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة النتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية ، أما أولاده القصر فيكتسبون الجنسية المصرية ، الا اذا كانت اقامتهن العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها ، فاذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها .
مادة 7. لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيتة بالزوج الااذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتينن من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية .
مادة8. اذا اكتسبت الاجنبية الجنسية المصرية طبقا لاحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية .
مادة9. لا يكون للاجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3،4،6،7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية ، كما لا يجوز انتخابه أ, تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور . ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاعفاء من القيد الأول من القيدين المذكورين معا.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول من القيدين المذكورين معا من انضم الى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها .
ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس التى يتبعونها وعضويتهم بها .
مادة 10. لا يجوز لمصرى أن بجنسية أجنبية الا بعد الحصول على اذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية والأصل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون .
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية ، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الاذن بالتجنس اجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فاذا أعلن رغبته فى الافادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الأجنبية .
مادة11. لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الاذن له ، زوالها عن زوجته الا اذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها ، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرةالأخيرة من المادة السابقة .
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسية جديدة طبقا لقانونها ، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصريه.
مادة 13. المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتظة بجنسيتها المصرية الا اذا رغبت فى اكتسابجنسية زوجها وأثبت ت رغبتها هذه عند الزواج أو اثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها فى هذا الجنسية . ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية اذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها .
واذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لاحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكامن قانون ، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية ، اذا كانت اكتسبت جنسية زوجها .
مادة 13.  يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية اذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية .
كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية اذا كانت مقيمة فى مصر او عادت للاقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك.
مادة 14. ازلوجة التى كانت مصرية الجنسية ثمن فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصرى متى اعلنت وزيرالداخلية برغبتها فى ذلك .
مادة15. يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه اياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه اياها ، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية :
1- اذا حكم عليه فى مصر بعقوب جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف .
2- اذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل .
3- اذا كان قد انقطع عن الاقامة فى مصر مدة منتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية .
مادة 16. يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء اسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية :
1- اذا دخل فى حنسيته أجنبية على خلاف المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية .
3- اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج .
4- اذا قبل فى الخارج وطيفة لدى حكومة أجنبية أو احدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب اليه من مجلس الوزراء بتركها . اذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد ، وذلك بعد مضى ستة أهر من تاريخ اخطاره بالأمر لامشار اليه فى محل وظيفته فى الخارج .
5- اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة .
6- اذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وفى فى حالة حرب مع مصر ، أو كات العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس باية مصلحة قومية أخرى .
7- اذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية .
مادة 17. يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده ، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم .
ويترتب على اسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده .
مادة 18. يجوز بقرا من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الاسقاط ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو لاسقاط اذا كان قد بنى على غش أو على خطأ .
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها ف الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة19. لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو أسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا الى نص قانون .
مادة20. الاقرارات والاعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه الى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك ، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديده .
مادة21. يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية لمصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية . ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية .
ويكون لهذا الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب . ويعتبر الامتناع عن اعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب .
مادة22. جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو باسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ، ولا يمس حقوق النية من الغير .
وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطقوها فى الجريدة الرسمية .
مادة23. يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون المصرى .
ويقصد بالأصل المصرى فى حكم هذا القانون من كان مصرى الجنسية وحال تخلف ركن الاقامة المتطلبة فى شأنه أو فى شأن آبيه أو الزوج أو العجز عن اثباتها دون لاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان احد أصوله أو أصول الزوج مولودا فى مصر .
مادة24. يقع عبء اثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية او يدفع بعدم دخوله فيها.
ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات لواردة فى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أو أى قوانين أخرى . تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن لم يحملها منالمواطنين ، وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون .
مادة25. لا يترتب أثر الزوجية فى اكتساب الجنسية أو فقدها الا اذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة .
مادة26. يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ، ولو خالفت أحكام هذاالقانون .
مادة27.مع عدم الاخلا بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من ابدى أمام السلطات امختصة بقصد اثبات الجنسية له او لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيرخ أقوالا كاذبة أو قدم اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك .
مادة28. يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام .
مادة 29. يصدر وزير الداخلية القرارات الازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 30. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى  10 جمادى الأولى سنة 1395 (21 مايو سنة 1975).
                                                                            أنور السادات

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 15 يونيو 2017

محامى قضايا الاحوال الشخصيه أسباب سقوط نفقة الزوجة عن زوجها

أسباب سقوط نفقة الزوجة عن زوجها



1-إذا ارتدت الزوجة عن الإسلام .
2- إذا امتنعت الزوجة مختارة عن تسلم نفسها لزوجها دون وجه حق .
ويكون امتناع الزوجة قبل الدخول برفضها
ويكون الامتناع بحق فى الحالات الآتية :
أ-إذا لم يوف الزوج زوجته عاجل صداقها (أى مقدم الصداق ) الذى اتفقا على تعجيله .
ب- إذا لم يُعد الزوج لزوجته بيت الزوجية :
المشتمل على مرافقة الصحية ، وأدواته الضرورية الازمة لها ، والائقة بحال الزوج .

الآمن .

ج- ومما يتصل بالحالة السابقة إذا وجد بمسكن الزوجية ضرة للزوجة أو من ل تجب على الزوج مساكنتهم من أهله .
د- إذا كان الزوج غير أمين على نفس زوجته أو مالها فى حال السفر بها ، أو الإقامة بها بين جيران غير صالحين .
ه- سفر الزوجة سفرا مشروعاً .
و- إذا كان لزوج لا يقدر على إتيان النساء .
ز- إذا كان الزوج محبوساً ولو بدين عليه لزوجته حتى وإن كان غير قادر على أداء الدين .
3- إذااضطرت الزوجة لعدم تسليم نفسها لزوجها بسبب ليس من قبله ، كما لو حبست ، أو اعتقلت ، المهم أن يكون فوات الاحتباس لا يرجع إلى سبب يرتبط بالزوج .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
  support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 24 مايو 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر - نفقة الزوجيه في الزواج الباطل

                                     نفقة الزوجيه في الزواج الباطل



س: ماذا لو أن امرأة تزوجت رجلاً ولم تزف إليه حتى الآن ، وقد اكتشفت بعد عقد زواجها أنه سبق أن تزوج أمها زواجاً غير موثق

، وقد طلقها ، وتريد الزوجة الجديدة ــ البنت ــ أن تجبر هذا الرجل على الإنفاق عليها فماذا تفعل ؟

ج : يجب أن تعلم هذه السائلة أن من شروط استحقاق النفقة أن ترتبط المرأة بالرجل بعقد زواج صحيح . ومن شروط صحة عقد

الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل ، فإن حصل زواج  ودخول فبنت هذه المرأة تسمى ربيبة لا يجوز لزوج الأم المدخول بها
أن يتزوجها ، ولو بعد فراق امها بطلاق أو وفاة ، فإن حصل وعقد الرجل على الربيبة ــ ولم يكن يعرفها ــ فعقدهما باطل ، ومن

شروط النفقة كما قلنا أن يكون العقد صحيحا . وبناء عليه فنصحيتنا للسائلة أن تفارق هذا الرجل فورا وتمنع نفسها عنه تماماً لأنه فى

منزلة ابيها ، وليس من صالحها أن تطالبه بنفقة لأنه لا يلزمه الإنفاق عليها ، وإذا أنفق الآن ظنا منه أنها تحل له فإنه يستطيع متى

حكم ببطلان العقد أن يطالبها برد ما أنفقه عليها ولو بعد مدة ، لهذا ننصحها بالسعى فى ابطال هذا الارتباط والامتناع عن هذا الرجل

، وعدم تقاضي أية مبالغ منه كنفقة حتى لا تطالب برد ما أخذت فى المستقبل بعد الحكم ببطلان العقد . ويطبق هذا الحكم على كل

حالة زواج باطل أو فاسد فمن اكتشفت أن العاقد عليها محرم عليها لأى سبب من الأسباب ، وخصوصا أن تكون هى مسلمة والرجل

غير مسلم ، أو أن يكون من محارمها ، فلتعلم أن زواجها باطل فلا يوجب أى حق فى النفقة ، وكذلك ان لم يستوف عقدها شروطه

مثل أن تتزوج بغير شهود أو أن يكون شهود العقد ممن لا تقبل شهادتكم كشهادة صغير أو شهادة مجنون ، أو شهادة غير مسلمين

على زواج طرفاه مسلمان ، أو أن تتزوج وهى لم تزل فى عدة طلاقها حتى وقت عقد الزواج ، ففى هذه الحالات وأمثالها يكون

الزواج فاسداً ، والزواج الفاسد لا ينشأ معه حق فى نفقة زوجية .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 7 مايو 2017

ماهي الاثارالمترتبه على الخلع

                                                      ماهي الاثارالمترتبه على الخلع




اثار الخلع تقع الفرقة بين الزوجين إذ هى المقصود منه ،
وقد اختلفت الفقهاء فى نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع وذلك على ثلاثة آراء نعرضها فيما يلى :-
الرأى الأول
ويرى ان الخلع طلاق بائن وهو ما قال به أبو حنيفة ومالك والشافعى و رواية عن الامام أحمد ، وروى ذلك عن كثير من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، كما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود من الصحابة .
وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب فى مصنفاتهم المختلفة فيقول السرخسى فى المبسوط " والخلع عندنا تطليقة بائنة ".
ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد " وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك ".
ويقول الإمام الشافعى فى الأم ".. وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع ".
كما نص علماء الحنابلة المتأخرون على أن الخلع طلاق بائن ، فجاء بكشاف القناع " والخلع طلاق بائن ".
الرأى الثانى
ويرى ان الفرقة الواقعة بالخلع طلاق رجعى ، فللزوج أن يراجع زوجته فى العدة على أن يرد عليها ما أخذ منها .
وهو رأى الظاهرية ، وفى هذا يقول الأمام ابن حزم " وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعى، فقالت طائفة هو طلقة بائنة ، وأما من قال إن الخلع طلاق رجعى فكما روينا عن سعيد ابن المسيب أنه قال فى المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما اخذ منها فى العدة وليشهد على رجعتها ".. ثو يقول ابن حزم وما وجدنا قط فى دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التى لم يطأه ولا مزيد، أما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها ، وأما رده ما اخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون فى عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها الذى لم تعطه إلا لذلك مردود عليها ".
وقريب من هذا ما قاله فقهاء الجعغرفية من أن الخلع طلاق بائن ويصير رجعيا إذا رجعت المختلعة فى العوض الذى بذلته لزوجها ، فيكون لزوجها حق مراجعتها ما دامت فى العدة .
الرأى الثالث
ويرى أن الخلع فسخ وليس طلاقاً ، ويذهب إلى ذلك الامام أحمد بن حنبل فى رواية عنه ، والشافعى فى القديم ، وروى عن ابن عباس وبه قال طاووس وعكرمة واسحاق وأبو ثور .
وقد ذكر ابن قدامه أقوال من ذهب إلى أن الخلع طلاق فقال : لكن ضعف أحمد الحديث عنهم قال : ليس فى الباب شئ أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ .
ومن ثم نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق ينقص عدد التطليقات التى للرجل على زوجته ، وذلك لصحة ما ذهبوا إلية وما استدلوا به .
ونرى أنه بائناً وليس رجعياً ، ونضعف الرأى القائل بأنه طلاق رجعى ، كما ضعفه شيخ ابن تيميه فقال " إن مقصود الإفتداء لا يحصل إلا مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلافاً بين المسلمين .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 29 أبريل 2017

زواج الاجانب فى مصر بوزارة العدل المصريه

زواج الاجانب فى مصر بوزارة العدل المصريه

مكتب زواج الاجانب زواج مصري مغربية - زواج مصري من تونسيه - زواج مصري من اجنبية زواج اجنبي من اجنبية - في مصر توثيق كل حالات الزواج القانوني الشرعي في مصر .

الاوراق المطلوبة لزواج الاجانب

زواج الاجانب في مصر يتم في مكتب الشهر العقاري لان المأذون الشرعي مختص بتوثيق عقود زواج المصريين المسلمين ولكن في حال وجود طرف اجنبي في عقد الزواج يكون من اختصاص مكتب الشهر العقاري بوزارة العدل المصرية ويكون مطلوب مستندات لاثبات الحالة الاجتماعية و الديانة والاقامة وموافقة السفارة.
وفي بعض حالات الزواج يجوز توثيق العقود بموجب توكيل خاص بالزواج في توثيق عقد الزواج والتوقيع نيابة عنه على عقد الزواج .
اجراءات الزواج في مصر
الشروط والإجراءات والاوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر.
تتم عملية عقد الزواج و توثيق عقد الزواج في وزارة العدل :-

1- حضور الزوج والزوجة او توكيل عنهما
2- شاهدين على عقد الزواج

3- ان يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا .
4- حصول الطرف الاجنبى على اقامة بالبلاد المصريه .

5- تقديم شهادة من الطرف الاجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالتهالاجتماعية وسنه وديانته ( يجب شهادة الديانة سواء مسيحية او يهودية )

6- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها في الزواج.
وتتم كافة الاجراءات السابقة في مكتب زواج الاجانببعد الانتهاء من انهاء وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقاري المختص .
وبعد الانتهاء من كافة اجراءات التوثيق يتم استيفاء باقي الاجراءات في سفارة الزوج او الزوجة الاجنبية وكل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لانهاء اجراءات الزواج عن طريقها .

ويقدم مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى  كافة التسهيلات للقيام  بتلك الاجراءات من خلال الوكاله بموجب توكيل معتمد من دولة الموكل وسفارة مصر بالخارج او من الخارجية المصريه.

شروط زواج الاجانب فى مصر

زواج الأجانب فى مصر والدول العربية
حالات الزواج وهى
زواج المصرى من الاجنبية
زواج المصرية من الاجنبى
زواج الاجنبى من الاجنبية

بعد تجهيز المستندات اللازمهيتم توثيق الزواجفى وزارة العدل المصرية بالشهر العقارى واتمام الزواج مع توافر الشروط السابق ذكرها
وفى مكتب زواج الاجانب فى الشهرالعقارى فى وزارة العدل يتم الزواج واستلام العقود والتوثيق و التصديق على العقد

واهم شئ  فى هذا الموضوع هو وجود الشخص الذى لدية القدرة والمعرفة على فهم الامور فى لهذه الاجراءات
اهدافنا هى السرعه فى الاجراءات ،  الدقة ،  الوضوح ،  الخبرة الواسعه والعديدة والمتكررة  فى التعامل مع جميع الحالات مهما كانت معقدة .
مكتب الافوكاتو وليد شحاته على استعداد فى تقديم كافة الخدمات القانونيه اللازمه لتوثيق إنهاء الزواج بمكتب زواج الاجانب في مصر
وتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لزواج وشئون الأجانب فى مصر وإتمام عقد الزواج وتسهيل كافة الصعوبات فى أسرع وقت ممكن ، وكذلك أعمال الترجمة المعتمدة للغات الأجنبية والتصديق عليها وعلى عقود الزواج من السفارات بمصر وكافةالجهات الاخرى .


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
   support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 6 أبريل 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر وقضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

                                                 ما هي الحقوق لكل من  الحاضنه والمحضون



حقوق الحاضنه وحقوق المحضون
الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير على غيره لأن حق الصغير أقوى الحقين
كما لا يجوز للحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرىوتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه.
كما يجوز للحاضنة التى تنازلت عن حضانه الصغر الرجوع عن ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
ولا يجوز التنازل عن الحضانه مقابل شى اخر لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0
كما لايجوز تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها لهويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه كما ن يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير فيالبقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك
حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر
يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقالبالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 12 مارس 2017

شروط واجراءات زواج مصرية من قطرى - محامى زواج اجانب فى مصر

شروط واجراءات زواج مصرية من قطرى





سوف نقوم بحصر أهم الشروط الخاصة بالزواج الذى يتم فى وزارة العدل , الشهر العقاري

الشرط الأول :- حضور الأجنبي بنفسه عند إجراءات الزواج 

الشرط الثانى :- ألا يتجاوز فرق السن بين الزوج والزوجة 25 سنة

الشرط الثالث :- تقديم الأجنبي  الراغب فى الزواج – شهادة من سفارة دولته ( تفيد عدم الممانعة 

فى الزواج والموافقة على ذلك ويجب أن يذكر فى الشهادة تاريخ وجهة الميلاد والديانة والجنسية 

والحالة الاجتماعية "  متزوج , أرمل , مطلق , أعزب " هل لديه أولاد وحالته المالية ومصدر دخله )

الشرط الرابع :- حضور شاهدين مصريين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط الخامس : جواز سفر سارى للزوج الاجنبى

الشرط السادس  :- عدد 7 صور  شخصية حديثة لكل من الزوجين 

الشرط السابع : شهادة ميلاد الزوجة

يقدم المكتب جميع الخدمات القانونية والاستشارات للأخوة العرب بالخارج أو المقيمون فى جميع 

محافظات مصر لكافة الخدمات القانونية المختلفة ومكتب الافوكاتو على استعداد تام لإنهاء كافة 

الإجراءات اللازمة لإتمام الزواج وترجمة العقد ترجمة


شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
     support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 2 مارس 2017

صيغة دعوى صحة توقيع .. محامى احوال شخصيه فى مصر

                                              صيغة دعوى صحة توقيع

انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............

ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........    
                
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع 
/..................
                                                     وأعلنته بالأتى



بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ .../.../....... باع المعلن إليه للطالب ما هو....................( اوصاف 
المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)

وذلك لقاء مبلغ اجمالى قدره  ............... ( تكتب شرط تسديد الثمن)

تم سداده بالكامل بمجلس العقد .

وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لاثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص 
الماده 45 من قانون الاثبات والتى تنص على انه :

يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو 
بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى أصلية 
بالاجراءات المعتادة

وكذلك نص الماده 46 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:

اذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة اقراره , وتكون جميع المصروفات

على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو

لم ينسبه الى سواه .

وكذلك نص الماده 47 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:

اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو

الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال

                                                  بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من 
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ االجزئية لكائن مقرها فى .............. امام الدائرة 
(     ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم 
................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائى المبين 
بصدر الصحيفه والمرفق أصله بمستندات الدعوى على ان تكون المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه 
على عاتق المدعى (الطالب) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

ولاجل / 

السند القانونى : الماده  (47,46,45) من القانون الاثبات

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
         support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر  صفحتنا على  الفيس بوك

الاثنين، 27 فبراير 2017

اجراءات زواج مصرى من صينيه .. اجراءات زواج الاجانب فى مصر . محامى زواج اجانب

زواج مصرى من صينية

مكتب 
الافوكاتو / وليد شحاتة
للمحاماة والاستشارات القانونية


** المكتب  متخصص فى إجراءات زواج الأجانب من المصريين والمصريين من الأجانب وأيضاً 
زواج الأجانب من بعضهم البعض 0

** وفيما يلى أهم الشروط الخاصة بالزواج الذى يتم فى وزارة العدل الشهر العقارى

الشرط الأول:- حضور الأجنبي بنفسه فى إجراءات التوثيق والزواج أومن ينوب عنة 

الشرط الثانى :- تقديم الأجنبي  الراغب فى الزواج – شهادة من سفارة دولته.

( تفيد بعدم الممانعة فى الزواج )

الشرط الثالث :- حضور شاهدين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط الرابع  :- جواز سفر سارى للطرف الاجنبى 

الشرط الخامس :- اذا كان الاجنبى لا يتكلم اللغة العربية فيكون هناك مترجم

الشرط السادس  :- عدد 5 صور  شخصية 4*6 لكل من الزوجين

** متخصصون فى إنهاء كافةإجراءات زواج وشئون الأجانب فى وإتمام عقد الزواج وتسهيل 
كافة الصعوبات فى أسرع وقت ممكن وكذلك أعمال الترجمة المعتمدة  للغات الأجنبية 
والتصديق عليها من السفارات وعلى عقود الزواج .

شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
            support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 

الاثنين، 20 فبراير 2017

محامى متخصص فى زواج وانهاء اجراءات زواج الاجانب

                                       اجراءات وشروط زواج مصرى من روسية  




لاتمام اجراءات الزواج من روسية فى مصر عدة أمور و أجراءات قانونيه لازمه لكى يمكن توثيقه والعمل بموجبه فى السفر الى

روسيا وأولى هذه الشروط  أن يكون الزوج المصرى طالب الزواج لديه قيد فردى يفيد بأنه أعزب وغير متزوج وأن يكون لديه

بالاضافة الى ذلك شهاده ميلاد كمبيوتر حديثه ثم يقوم باستخراج شهادة الحالة الجنائية وثانيا أن تكون الزوجه لديها ما يفيد بأنها أنسه

أو مطلقه ثم احضارها شهادة سفارتها وأن يكون لديها أقامه مؤقتة داخل البلاد المصريه وبناء على ذلك يتم ابرام وتوثيق عقد زواجها

ثم يقوم الطرفان بترجمة عقد الزواج والتصديق عليه ثم تقوم الزوجة بعد ذلك بتسيجلة فى كل من سفارة مصر فى موسكو ثم عندها

فى المكتب الفيدارلى فى روسيا

          ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
         support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 15 فبراير 2017

محامى متخصص عقود نكاح أجانب بمصر لعقد قران أردنى من ايطالية

محامى متخصص عقود نكاح أجانب بمصر لعقد قران أردنى من ايطالية



المكتب  له تخصص فى إنهاء إجراءات زواج الاجنبيه  من المصرى  والمصرية  من الأجنبي وأيضاً زواج 

الأجانب من بعضهم البعض 0

** وفيما يلى أهم الشروط الخاصة بالزواج الذى يتم فى وزارة العدل ( مكتب الزواج )

الشرط الأول:- حضور الأجنبي إجراءات التوثيق والزواج أومن ينوب عنة 

الشرط الثانى :- تقديم الأجنبي  الراغب فى الزواج – شهادة من سفارة دولته

( تفيد بعدم الممانعة فى الزواج )

الشرط الثالث :- حضور شاهدين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط الرابع  :- جواز سفر سارى للطرف الاجنبى 

الشرط الخامس :- إذا كان الاجنبى لا يتكلم اللغة العربية فيكون هناك مترجم فى إجراءات الزواج

الشرط السادس  :- عدد 7 صور  شخصية 4مقاس *6 لكل من الزوجين

** المكتب على استعداد  فى إنهاء كافة الإجراءات لزواج وشئون الأجانب فى مصر وإتمام عقد الزواج 

وتسهيل كافة الصعوبات فى أسرع وقت ممكن , وكذلك أعمال الترجمة المعتمدة  للغات الأجنبية 

والتصديق عليها وعلى عقود الزواج من السفارات بمصر وكافة الجهات الاخرى .

كما يقدم مكتب الافوكاتو- جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية  للأخوة العرب 

المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية 

وخارج مصر .


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
       support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك




 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates