مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغة دعوى خلع. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغة دعوى خلع. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 12 يونيو 2017

محامى قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر


شروط حضانه النساء قانونا

الشروط الواجب توافرها فى الحاضنه من النساء :-



1-  أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة

2-  أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة

3-  أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها

4- ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل

5- ألا تقيم به فى بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.

وفى حالة تخلف أحد الشروط المطلوبة فى الحاضنه

يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

هو ترتيب أصحاب الحق فى الحضانة من النساء

هو الاتى :- الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت

الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت

الشقيقة - وهكذا.......

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
   support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الاثنين، 13 مارس 2017

اشهر محامى احوال شخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

                                                   صيغة دعوى فرز وتجنيب



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......
بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى...........
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ
المذكور اعلاه واعلنت :
١- السيد /................ المقيم.................... قسم
................. محافظة............. مخاطبا مع /..................
٢- السيد /................ المقيم.................... قسم
................. محافظة............. مخاطبا مع /..................
( لجميع الشركاء فى العقار)
                     واعلنتهم بالأتى
الطالب شريك فى حصه على الشيوع فى (العقار او الارضاو
.........) رقم ......... الكائن فى................. والمحدد المعالم ب (تكتب
حدود العقار بدقه )
وحيث يهم الطالب انهاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته
المفرزة وبما انهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الامر الذى اضطر الطالب الى
رفع هذه الدعوى طبقا لنصالماده ٨٣٦ من القانون المدنى والتى تنصعلى
انه :
١- إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من
الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
٢- و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع
وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقصكبير فى قيمته.
وكذلك نصالماده ٤٦٤ من قانون المرافعات التى تنصعلى انه :
إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير
ضرر يجرىبيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب
المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.
                               بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن
اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة
............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى
وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح
يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم
بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ............
على الشيوع فى العقار الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفه واذا تعذرت
القسمه يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقدره الخبير مع الزام كل من الشركاء
بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بقدر حصته فى العقار وشمول الحكم
بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى
للطالب .
ولاجل /
السند القانونى : الماده ( ٨٣٦ ) من القانون المدنى والماده ( ٤٦٤ ) من قانون
المرافعات


من ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 

                          support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
داخل مصر 01118727840

من خارج مصر 00201118727840

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 12 يناير 2017

الفرق بين الطلاق للضرر والخلع - محامى احوال شخصيه فى مصر

هنا نتحدث عن الفرق بين الطلاق للضرر والخلع

1-  الطلاق للضرر (وهو لابد أن تثبت الزوجة بشهود من أهلها ومن أهله أومن الجيران وخلافه أن زوجها أضر بها سواء جسديا او معنويا وانه دائم التعدى عليها بالسبب والضرب والاهانات وخلافه ومثل هذا النوع من القضايا يستغرق الكثير من الوقت قد تمتد الى عام كامل أو أكثرانها تحتاج الى اثبات للمحكمة توافر الضرر للزوجه التى تطلب الطلاق  .

2- الخلع ( وهو كره الزوجة لزوجها ورغبتها في الإنفصال عنه،  وليس من حق القاضي أن يسألها عن الأسباب التي قد تفضل الزوجة الإحتفاظ بها حفاظا على سمعة أولادها .
الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها يكون عليها التنازل عن مقدم الصداق والمهر المثبوتين في عقد الزواج فقط وليس من حق القاضي أو الزوج أن يأمراها بالتنازل عن أي شئ آخر،و قد يدعي الزوج وجود ما يسمى قانونا بالمهر الخفي وهو مهر يدفعه الزوج للزوجة بدون علم أحد، ويلجأ الزوج إلى هذه الحيلة لإبتزاز الزوجة لتقدم له المال مقابل أن يحكم القاضي لها ولكن طالما لا يوجد ورقة تثبت أن هناك مهرا خفيا بينهما فلا شئ بيده والقاضي لا يستطيع اثبات شئ غير موثق كتابة، ولا يحق له أن يطلب منها التنازل عن ملابسها او المنقولات الزوجيه وما الى ذلك فهذا خارج نطاق هذه القضية.
تمر قضية الطلاق عن طريق الخلع بمرحلتين:

المرحلة الأولى عن طريق محكمة الأسرة ( مكتب التسويه ) وهي التى تنظر في طلب الزوجة التي تقدمت بطلب الخلع من زوجها فإما أن تحاول محكمة الأسرة التوفيق بينهما مرة اخرى أو أن يقوم الزوج بتطليقها أمام محكمة الأسرة طلقة نهائية،.

المرحلة الثانية في حالة رفض الزوج والزوجة التصالح وفي حالة رفض الزوج التطليق بهدوء، فيتم رفع القضية الى المحكمة والتي يحكم فيها القاضي في نهاية الأمر بالتطليق للخلع. 


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 4 يناير 2017

قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر منقولات الزوجية

منقولات الزوجية
=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 632
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية                                  
فقرة رقم : 2
الدعوى التى ترفعها المطلقة بمطالبة مطلقها برد جهاز الزوجية أو بدفع ثمنه عند تعذر رده هى دعوى مدنية بحتة من إختصاص المحاكم الأهلية ، و ليس فيها ما يصح أن يدخل فى إختصاص القضاء الشرعى أو ما يصح أن ينطبق عليه أحكام الشريعة . و إذن فلا تتقيد المحاكم المدنية فى مثل هذه الدعوى بالأحكام الشرعية المتبعة أمام القضاء الشرعى فى تعيين طرق الإثبات و فى تحميل عبئه و فى إجراء التحقيق ، بل ذلك كله يكون على وفق قواعد القانون المدنى و قانون المرافعات فى المواد المدنية و التجارية .


=================================
الطعن رقم  0106     لسنة 14  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 632
بتاريخ 19-04-1945
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية                                  
فقرة رقم : 3
إذا بنت المحكمة قضاءها بمسئولية الزوج المطلق عن فقد الأشياء التى تدعيها الزوجة المطلقة على أن هذه الأشياء كانت فى ذمته و أنه منعها من إستردادها و أهمل إهمالاً غير يسير فى المحافظة عليها فلا تثريب على المحكمة فى ذلك ، لأن مسئولية الوديع ناشئة عن إلتزامه قانوناً برد الوديعة للمودع متى طلب منه ذلك ، و عن إلتزامة بالمحافظة عليها بغير تقصير جسيم . و ما دامت المحكمة قد أثبتت فى حدود سلطتها الموضوعية حصول المطالبة برد الوديعة و حصول التقصير الجسيم فى المحافظة عليها و لم تخرج فيما أثبتته من ذلك عما تبينته بحق من أوراق الدعوى و ظروفها فلا رقابة عليها لمحكمة النقض . و ليس صحيحاً أن مسئولية الوديع لا تنشأ إلا بعد تكليفه رسمياً برد الوديعة . ذلك لأن مثل هذا التكليف لا محل له لتقرير المسئولة المدنية المترتبة على هلاك الشىء المودع ، فضلاً عن أن المطالبة القضائية بالرد تجب كل تكليف رسمى آخر .

             ( الطعنان رقما 106 و 129 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/19 )
=================================
الطعن رقم  0177     لسنة 17  مجموعة عمر 5ع  صفحة رقم 735
بتاريخ 17-03-1949
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : منقولات الزوجية                                  
فقرة رقم : 2
إذا كان المبلغ المحكوم به من المحكمة الشرعية على الزوج برده لزوجته و والدها إنما هو مبلغ حصل الإتفاق على إعداد الجهاز به ، أى أنه ثمن لجهاز لم يتم شراؤه ، فالنزاع على هذا المبلغ - و لو كان بعضه فى الأصل مقدم الصداق - هو نزاع مالى صرف مما تختص به المحاكم المدنية ، لا نزاع على مسألة من مسائل الأحوال الشخصية المختصة بها المحاكم الشرعية . و لذلك يكون الحكم الصادر من المحكمة المدنية بوقف تنفيذ حكم المحكمة الشرعية لخروجها فيه عن ولايتها ، غير مخالف للقانون .

                    ( الطعن رقم 177 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/17 )

=================================

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 11 ديسمبر 2016

احوال شخصيه . محامى احوال شخصيه . مكتب متخصص قضايا الاحوال الشخصيه




الطلاق المضاف الى الماضى
=================================
الطعن رقم  029      لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1288
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الطلاق المضاف الى الماضى                         
فقرة رقم : 2
الفتوى أن الأصل فى الطلاق المضاف إلى الماضى أن يكون من وقت الإقرار به من الزوج مطلقاً و سواء أصدقته الزوجة فيه أو كذبته إذا إدعت جهلها به نفياً لتهمة المواضعة مخافة أن يكون إتفقاً على الطلاق و إنقضاء العدة توصلاً إلى تصحيح إقرار الزوج المريض لها بالدين أو ليحل له الزواج بأختها أو أربع سواها ، و لاتعدو مصادقة الزوجة زوجها المقر فى إسناد طلاقها إلى تاريخ سابق إلا إسقاط لحقها هى فى النفقة و ما إليها ، دون أن يعمل بهذه المصادقة فيما هو من حقوق الله تعالى .



=================================
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

يمكن لكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو من خلال الواتس اب أو الفيبر


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 23 نوفمبر 2016

الفرق بين الطلاق للضرر والخلع جميع قضايا الاحوال الشخصيه


 الفرق بين الطلاق للضرر والخلع 




هنا نتحدث عن الفرق بين الطلاق للضرر والخلع

1-  الطلاق للضرر (وهو لابد أن تثبت الزوجة بشهود من أهلها ومن أهله أومن الجيران وخلافه أن زوجها أضر بها سواء جسديا او معنويا وانه دائم التعدى عليها بالسبب والضرب والاهانات وخلافه ومثل هذا النوع من القضايا يستغرق الكثير من الوقت قد تمتد الى عام كامل أو أكثرانها تحتاج الى اثبات للمحكمة توافر الضرر للزوجه التى تطلب الطلاق  .

2- الخلع ( وهو كره الزوجة لزوجها ورغبتها في الإنفصال عنه،  وليس من حق القاضي أن يسألها عن الأسباب التي قد تفضل الزوجة الإحتفاظ بها حفاظا على سمعة أولادها .
الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها يكون عليها التنازل عن مقدم الصداق والمهر المثبوتين في عقد الزواج فقط وليس من حق القاضي أو الزوج أن يأمراها بالتنازل عن أي شئ آخر،و قد يدعي الزوج وجود ما يسمى قانونا بالمهر الخفي وهو مهر يدفعه الزوج للزوجة بدون علم أحد، ويلجأ الزوج إلى هذه الحيلة لإبتزاز الزوجة لتقدم له المال مقابل أن يحكم القاضي لها ولكن طالما لا يوجد ورقة تثبت أن هناك مهرا خفيا بينهما فلا شئ بيده والقاضي لا يستطيع اثبات شئ غير موثق كتابة، ولا يحق له أن يطلب منها التنازل عن ملابسها او المنقولات الزوجيه وما الى ذلك فهذا خارج نطاق هذه القضية.
تمر قضية الطلاق عن طريق الخلع بمرحلتين:

المرحلة الأولى عن طريق محكمة الأسرة ( مكتب التسويه ) وهي التى تنظر في طلب الزوجة التي تقدمت بطلب الخلع من زوجها فإما أن تحاول محكمة الأسرة التوفيق بينهما مرة اخرى أو أن يقوم الزوج بتطليقها أمام محكمة الأسرة طلقة نهائية،.

المرحلة الثانية في حالة رفض الزوج والزوجة التصالح وفي حالة رفض الزوج التطليق بهدوء، فيتم رفع القضية الى المحكمة والتي يحكم فيها القاضي في نهاية الأمر بالتطليق للخلع. 

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 9 أكتوبر 2016

صيغة دعوى صحة توقيع جميع قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

                          صيغة دعوى صحة توقيع
انه فى يوم .............. الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............

ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........   
                 
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................

                            وأعلنته بالأتى


بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ .../.../....... باع المعلن إليه للطالب ما هو....................( اوصاف المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)
وذلك لقاء مبلغ اجمالى قدره  ............... ( تكتب شرط تسديد الثمن)
تم سداده بالكامل بمجلس العقد .
وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لاثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات والتى تنص على انه :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة
وكذلك نص الماده 46 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:
اذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة اقراره , وتكون جميع المصروفات
على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو
لم ينسبه الى سواه .
وكذلك نص الماده 47 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:
اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو
الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال



                                                  بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من 
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ االجزئية لكائن مقرها فى .............. امام الدائرة 
(     ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم
 ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائى المبين 
بصدر الصحيفه والمرفق أصله بمستندات الدعوى على ان تكون المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على عاتق المدعى (الطالب) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل / 

السند القانونى : الماده  (47,46,45) من القانون الاثبات
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
يمكن لكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو من خلال الواتس اب أو الفيبر 


ويمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 3 أكتوبر 2016

أشهر محامي أحوال شخصية في مصر … استشارات في الأحول الشخصة

دعوى
 تطليق للحبس
 
أنه في يوم..........  الموافق    /  /       
بناء على طلب السيد / ...................  ومقيمة :..............
ومحلها المختار مكتب / ........................المحامي
أنا            محضر محكمة              قد اتنقلت الى محل اقامة
السيد /...........  ومهتنه .........  ومقيم/........... برقم.......  شارع ......  قسم .........        
مخاطبا مع /
واعلنته بالاتى
الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة    /  /     ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبعد انقضاء مدة من الدخول والمعاشرة تبين أن المعلن إليه أخ بالرضاعة للطالبة اذ رضع المعلن إليه من لبن أم الطالبة وذلك بشهادة شهادين هما  ------- ، ---------- .       
 وحيث أن الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ، ومن ثم فإن الطالبة تكون محرمة على المعلن إليه تحريماً مؤبدا ويضحى زواجهما فاسدا يوجب التفريق بينهما ، وقد طالبت المعلن إليه بأن يفترقا مراعاة لحدود الله فلم يتمثل بمقولة أنه كان لا يعلم بالرضاعة الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة          الابتدائية الدائرة       أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن        بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم            الموافق    /   /       من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها المعلن إليه وأمر بعدم التعرض لها بموجب عقد الزواج المؤرخ     /  /      وإلزام المعلن إليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولاجل العلم /
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com

يمكن لكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو من خلال الواتس اب أو الفيبر 


يمكن لكما التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016

انهاء جميع قضايا الاحوال الشخصيه وليد شحاته المحامى

صيغة
أعتراض علي انذارالطاعة
انه في يوم ......   الموافق      /      /        .
بناء علي طلب السـيدة /  ........... -  المـقـيمة طرف .........  محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ /....................... – المحامي
انا            محـضر محكمة           قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :
السيد / ................... – المقيم / ...........  – قسم /.............
مخاطبا مع
و أعـلـنـتـه بـالأتـــــي

الطالبة زوجة للمعلن اليه بالعقد الشرعي المؤرخ في  /   /    و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية ............
و بتاريخ    /   /     تسلمت الطالبة اعلانا علي يد محضر مرسل من المعلن اليه ( زوجها ) يدعوها للدخول في طاعته في المنزل الذي أعده لها الكائن ...........  قسم ................. .
و حيث أنه و اعمالا لما نصت به المادة 11 مكرر ثانيا فقرة 2 من القانون رقم 100 لسنة 1985 فانه يحق للطالبة الاعتراض علي ما حواه انذار الطاعة ذلك للأوجه الشرعية 


أولا : من حيث الشكل فان هذا الاعتراض قدم في ميعاده القانوني فهو مستوفي كافة أوضاعه الشكلية .
ثانيا : من حيث الموضوع فان طلب الطاعة واجب الرفض ذلك للأسباب التالية :
1-    حيث أنه من المستقر عليه فقها و قضائا أن الطاعة حقا للزوج علي زوجته الا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا علي نفس الزوجه و مالها فلا طاعة له عليها ان هو تعمد مضرتها بأن أساء اليها بالقول أو الفعل ، و قد جائت محكمة النقض في حكم لها ليس ببعيد قضت فيه بأن الطاعة حق للزوج علي زوجته شرطه لا طاعة له ان هو تعمد مضرتها بالقول أو بالفعل أو أستولى علي مال لها بدون وجه حق .( الطعن رقم 389 لسنة 63ق أحوال شخصية جلسة 21/4/1998 )
و لما كان ذلك و كان الثابت أن المعلن اليه دأب علي منذ فترة ليست ببعيدة من زواجه بالطالبة علي سبها و قذفها بأقوال و ألفاظ يندى لها الجبين و ما يصاحب تلك الألفاظ من تعدى بالضرب .
2-  أن مسكن الطاعة غير لائق بحال الطرفين علي قصد المضارة بها .





3- كما أن المعلن اليه ممتنع عن الانفاق علي أولاده و الطالبة من تاريخ   /    /      مما حدا بالطالبة لاقامة الدعوى رقم ...... لسنة      أمام محكمة ....... لشئون الأسرة بطلب نفقة زوجية و صغار.
و حيث أن الطالبة و طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الرمل لتسوية النزاع وديا بطلب عدم الاعتداد بانذار الطاعة المعلن لها بتاريخ   /  /     و اعتباره كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه  و قيدت  طلبها برقم ..... لسنة ...... بتاريخ ..../ .../ ..... و أخطرت المعلن اليه بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة   /  /   و من ثم تكون الدعوى قد أستوفت سائر أوضاعها الشكليه .
بنــاء علــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة  الدائرة رقم (     ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم  ......  الموافق    /   /   و ذلك ليسمع الحكم عليه بقبول هذا الاعتراض شكلا و في الموضوع رفض طلب الطاعة و اعتبار انذار المعترض ضده المعلن في   /  /   كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه مع الزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و حفظ كافة حقوق الطالبة الآخرى .

و لأجل العلم ،،، 
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/01118727840

الاثنين، 19 سبتمبر 2016

دعــوي نفقــــــــــة

Text Box: الموضوع

نفقـــة 

وكيل الطالب



المحامي


بموجب توكيل

دعــوي
           نفقــــــــــة

انه فى يوم .......... الموافق    /     /
 بناء على طلب السيدة/ ..................المقيمة / ....                    
ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ............................................
انا                محضر محكمة            قد اتنقلت الى محل اقامة:-
السيد / .........................  المقيم................                         
مخاطبا مع/
واعلنته بالاتى
 الطالبة زوجة المعلن الية بصحيح العقد الشرعى المؤرخ   /    /        ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج .       
وحيث ان المعلن الية قد دبت بينة وبين الطالبة خلافات زوجية .وطردها من منزل الزوجية فاقامت بمنزل والديها .
 وحيث ان المعلن الية امتنع عن الإنفاق على الطالبة دون مبرر شرعى او سند قانونى .على الرغم من مطالبتة بالإنفاق عليهم مرارا وتكرارا الا انه رفض دون سند او مبرر شرعى .وحبث ان المادة رقم 1 من القانون 25 لسنة 1929 تنص على
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها اليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين . ولايمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة . وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقتضى به الشرع .   وحيث ان المعلن الية موسر  على النحو الأتى .
1.    اذ يتجاوز صافى دخلة الشهرى
2.    ويمتلك المعلن الية      
3. واجمالى دخلة منها قرابة شهريا .
وحيث انه والحال كذلك فيصير اجمالى دخل المعلن الية قرابة                   جنية شهريا ويصير بذلك موسر الحال .
ومن ثم فقد اضطرت الى اقامة تلك الدعوى للقضاء لها بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث

بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل اقامة المعلن الية واعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور امام محكمة        الجزئية للأحوال الشخصية الكائنة بمجمع محاكم                          امام الدائرة        أحوال شخصية للولايه على النفس وذلك بجلستها المنعقدة فى غرفة المشهورة يوم        الموافق   /   /         من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم علية بنفقة زوجية بأنواعها الثلاث اعتبارا من تاريخ تلك الدعوى مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب .

ولأجل العلم :-
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates