مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات موقع محامى يقدم خدمة الاستشارات القانونية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات موقع محامى يقدم خدمة الاستشارات القانونية. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 20 مارس 2017

محامى متخصص فى قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

تعريف الرشوة
لقد نصت المادة (103) عقوبات على جريمة الرشوه بمعناها الدقيق وهى اتجار الموظف او استغلاله لوظيفته على النحو المبين فى القانون.
وتسلتزم هذه الجريمة لقيامها توافر شرط مفترض وهو الصفة الواجب توافرها فى الجانى وركنين اساسين هما :
1) ركن مادى هو النشاط الاجرامى الذى يتحقق به فى نظر القانون معنى الاتجار بالوظيفة او استغلالها.
2) ركن معنوى وهو القصد الجنائى.
اما الشرط المفترض :- صفة الجانى " الموظف العام "
الشرط المفترض: صفة الجانى
صفة الجانى (الموظف العام)



لقانون العقوبات ذاتية واستقلال عن سائر القوانين وتلك الذاتية جعلتة يستأثر بتعريف اوسع واعم واشمل فى تعريف مدلول الموظف العام فى جريمة الرشوة والإختلاس لكون هاتين الجريمتين من جرائم الإخلال بواجبات الوظيفة العامة لذا افترض المشرع المصرى لوقوع جريمة الرشوه ان يكون المرتشى موظفا عاما او ان يدخل فى طائفة معينه اعتبرها فى حكم الموظفين العموميين لذا فالمشروع فى جريمة الرشوة لم يقف فى تحديد مدلول الموظف العام عند التعريف الضيق لبعض فقهاء القانون الادارى للموظف العام .
على ان هذا التعريف ليس من العمومية والشمول بحيث ينصرف الى معنى الموظف العام فى سائر جرائم قانون العقوبات فقد نجد ان المشرع يتجة الى التضييق فى نطاق هذا التعريف الواسع فى جرائم التزوير واستعمال القسوة والتعدى على الموظفين العموميين وغيرها من الجرائم التى يتطلب القانون فى مرتكبها او فى المجنى عليه فيها ان يكون موظفا عاما لذا فأنه يمكن القول بأنه لايوجد تعريف موحد للموظف العام فى قانون العقوبات يقابل تعريفه المتفق عليه فى القانون الادارى.
الركن المادي للجريمة
الطلب

ويتمثل الركن المادي لجريمة الرشوة فى الطلب او القبول او الاخذ :-
الطلب:
يكفى لتوافر النشاط الاجرامى فى الرشوة ان يصدر عن الموظف بارادته المنفردة ايجاب بالرشوة ولو لم يعقبه قبول لها ممن توقع الموظف ( طالب الرشوة ) ان يكون راشيا فتقع الجريمة كامله ولو رفض الراشى الاستجابه الى هذا الطلب كما يستوى لوقوع الجريمة ان يطلب الموظف الرشوة لنفسه او لغيره او ان يرد الطلب على عطية او ينصرف الى مجرد وعد بها وهذا التوسع فى التجريم يرجع الى ان مجرد طلب الرشوة ولو لم يعقبه قبول او اخذ ينطوى على معنى عرض الوظيفة للاتجار بها او استغلالها مما يحقق الخطر المراد تفاديه بتجريم الرشوة.
القبول

القبول:
يكفى لوقوع جريمة الرشوة ان يقبل الموظف الوعد بالعطية الذى صدر من الراشى دون عبرة بما اذا كان الراشى قد نفذ هذا الوعد او نكل عن تنفيذه اذ يكفى مجرد صدور القبول من المرتشى لوقوع جريمة الرشوة تامة كاملة.
وللمحكمة ان تتحقق من توافر القبول من جميع ظروف الواقعة وفقا لما تستبينه من ادله الاثبات المطروحة عليها ولايشترط فيه ان يكون فى صورة معينه فيستوى ان يصدر شفاهة او كتابة صراحة او ضمنا وقد تستبين المحكمة القبول الضمنى من سكوت الموظف في ظروف معينة تفيد معنى القبول ويشترط في القبول ان يكون جديا اى صادرا عن ارادة حرة واعية فلا تقع الجريمة اذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة ليسهل على رجال الشرطة القبض على الراشى وعلى العكس من ذلك لايشترط ان يرد القبول على ايجاب صحيح فتقع الجريمة ولو كان عرض الرشوة عليه غير جدى وعلة ذلك ان الرشوة ليست عقدا حتى يتطلب فيه تبادل الارادتين.
الأخذ

الاخذ:
يقع هذا الفعل باستلام الموظف او انتفاعه بالعطية موضوع الرشوة وتتميز هذه الصورة من الركن المادى بانها ترد مباشرة على العطية سواء سبقها وعد بالرشوة او لم يسبقها هذا الوعد وتعتبر اخطر صور الرشوة اذ فيه يكون الموظف قد قبض فعلا ثمن اتجاره بوظيفته او استغلالها ولهذا يطلق عليها تعبير الرشوة المعجلة خلافا لصورة القبول اذ يطلق عليها الرشوة المؤجلة. واذا تسلم الموظف العطية فلا عبرة بنوع التسليم فيستوى ان يكون ان يكون حقيقيا او رمزيا ، ويعتبر اخذا للعطية انتفاع الجانى بالميزة او الفائدة موضوع الرشوة. ويستوى ان يكون العطاء سابقا او معاصرا لاداء العمل او لاحقا عليه مادام اداء العمل كان تنفيذا لاتفاق سابق اذ ان نية الاتجار بالوظيفة في هذه الحالة تكون قائمة منذ البداية.
الفائدة موضوع الرشوة

يتعين في الطلب او القبول او الاخذ ان يرد على وعد او عطية حسب الاحوال ولايشترط في الفائدة ان تكون محددة طالما كانت قابلة للتحديد ويجب ان يثبت ان المقابل قد طلبه الموظف او قبله او اخذه كثمن لاداء عمله.


سبب الرشوة:

وسبب الرشوة الذى يتعين اتجاه ارادة الجانى اليه هو اداء من اعمال وظيفته. وجريمة الرشوة تقع وتتم بمجرد الطلب او القبول او الاخذ دون ان يعلق تمامها على تنفيذ المقابل.

القصد الجنائي

الرشوة جريمة عمدية يتطلب فيها القانون توافر القصد الجنائى لدى المرتشى ويتوافر هذا القصد باتجاه ارادة الجانى الى طلب الرشوة او قبولها او اخذها عالما بانها مقابل الاتجار بوظيفته وبالتالى فان القصد يتطلب توافر عنصرين هما الارادة والعلم.
• يجب ان تتجه ارادة الموظف الى الطلب او القبول او الاخذ فلا يتوافر القصد الجنائى اذا تظاهر الموظف بقبول الرشوة للايقاع بالراشى او دس الراشى المبلغ في جيب المرتشى دون ان تتجه ارادة الاخير الى اخذه. واذا اتجهت ارادة الجانى الى اخذ الرشوة وجب ان تتجه نبيته الى الاستيلاء على العطية سواء بقصد التملك او الانتفاع.
• يجب ان يعلم الموظف بان الرشوة التى طلبها او قبلها او اخذها ليست الا مقابل الاتجار بوظيفته او استغلالها فلا يتوافر القصد الجنائى اذا تسلم الموظف مبلغا من المال سدادا لدين على الراشى غير عالم بنية هذا الاخير في ارشائه او اذا اعطى الراشى العطية لزوجة الموظف بنية ارشائه دون ان يعلم الموظف بذلك.
وهناك رأى في الفقه يذهب الى اشتراط توافر قصد خاص في جريمة الرشوة وهو نية الاتجار بالوظيفة واتخاذ الوظيفة وسيلة للحصول على العطايا. الا اننا نذهب الى ان الركن المادى للرشوة يكفى لاظهار نية الجانى في الاتجار باعمال وظيفته.
عقوبة الرشوة
عقوبة اصلية وهى الاشغال الشاقة المؤبدة الا انه يمكن للقاضى ان يخفض العقوبة الى الحد المسموح به طبقا لنص المادة 17 عقوبات اذا اقترنت الجريمة باحد الظروف المخففة وعقوبة اخرى تكميلية وجوبية وهى الغرامة النسبية التى لاتقل عن الف جنية ولاتزيد على ما اعطى او وعد به.
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 9 مارس 2017

احكام النقض فى انذار الطاعه .. محامى احوال شخصيه فى مصر

                                            احكام النقض  فى انذار الطاعه



 المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن 

الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا  توطن فيه 

مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها . وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص 

بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " محل 

الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة . لماكان 

ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته " أن الثابت من وثيقة زواج 

المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم إمام التابعة لكفر على غالى 

وأن انذار الطاعة – المعترض عليه – قد أعلن على هذا العنوان ، فأنه يكون قد تم وفقاً 

لما اوجبته المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 ، وكان هذا الذى أورد 

الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائهفيما انتهى إليه من أن 

إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة فى موطنها ، فيكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 (الطعن رقم 86 لسنة 58 ق – جلسة 26/2/1991 – س 42 ) 


" الاصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إلية أو نائبه . 

م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من المريوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة 

بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك. النص فى 

المادة الأخير على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو 

من ينوب عنها .لا ينفى إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات م 5 ق 462 لسنة 
1955 " . 

(الطعن رقم 448 لسنة 64 ق – جلسة 27/3/2000 ) 

(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998) 

( الطعن رقم 95 لسنة 62 ق – جلسة 1111/1996 )

 لما كان مفاد المادتين 10 و11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق 

المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه بتسليم الصورة إلى ذات الشخص 

المعلن إليه أو إعلانها فى موطنه ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر 

ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 من أن تكون 

دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب 

عنها ، فإن قام المطعون ضده وأعلن الطاعنه بإنذار الطاعة فى غير موطنها ورتب 

الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلا على ما 

اورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما 

يوجب نقضه .

( الطعن رقم 48 لسنة 59 ق – جلسة 4/6/1991 – س 42 )


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 


الخميس، 23 فبراير 2017

دعوى خلع . قضايا الاحوال الشخصيه . محامى احوال شخصيه

أنه في يوم     الموافق /   /201
بناء على طلب السيدة / .....................  – المقيمة فى ...............  – قسم . ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ...............................              
 
أنا                      محضر محكمه                     قد انتقلت إلى حيث أقامة.
السيد / ................................- المقيم فى  ....................................––– محافظه ..........
مخاطبا مع /
وأعلنته الاتى

* الطالبة زوجة للمعلن  إلية بموجب وثيقة الزواج المؤرخة  ..../..../..... على صداق قدرة .... ( فقط ............... مصرى لاغير ) الحال منة مبلغ ... جنيه (فقط .... مصرى لاغير ) والمؤجل منة مبلغ ...... جنيه ( فقط ....... جنية مصرى لاغير ) ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .
وحيث أنه وفقا لنص المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية
وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة 201م........ ولم يحضر المعلن إليه ومن ثم فيحق للطالبه اقامه هذه الدعوى
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( ... ) أسرة ومقرها محكمة ……………. شارع ……… بجلسة …… الموافق ….. /…../ 201م ابتداء من الساعة التاسعه صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـا طلقة بائنـة وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.


كما يقدم مكتب الافوكاتو وليد شحاته كافه الخدمات القانونيه الاخرى والاستشارات في جميع قضايا الاحوال الشخصيه  – القضايا التجارية – القضايا المدنية – كافه شئون وقضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين المقيمين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 

                          support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 12 فبراير 2017

محامى متخصص فى انهاء جميع قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

صيغة دعوى فرز وتجنيب



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......


بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............


ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى...........


انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ


المذكور اعلاه واعلنت :


١- السيد /................ المقيم.................... قسم


................. محافظة............. مخاطبا مع /..................


٢- السيد /................ المقيم.................... قسم


................. محافظة............. مخاطبا مع /..................


( لجميع الشركاء فى العقار)


                     واعلنتهم بالأتى


الطالب شريك فى حصه على الشيوع فى (العقار او الارضاو


.........) رقم ......... الكائن فى................. والمحدد المعالم ب (تكتب


حدود العقار بدقه )


وحيث يهم الطالب انهاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته


المفرزة وبما انهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الامر الذى اضطر الطالب الى


رفع هذه الدعوى طبقا لنصالماده ٨٣٦ من القانون المدنى والتى تنصعلى
انه :


١- إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من


الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.


٢- و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع


وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقصكبير فى قيمته.


وكذلك نصالماده ٤٦٤ من قانون المرافعات التى تنصعلى انه :


إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير


ضرر يجرىبيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب


المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.


                               بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن

اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة


............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى


وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح


يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم


بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ............


على الشيوع فى العقار الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفه واذا تعذرت


القسمه يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقدره الخبير مع الزام كل من الشركاء


بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بقدر حصته فى العقار وشمول الحكم


بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى


للطالب .


ولاجل /


السند القانونى : الماده ( ٨٣٦ ) من القانون المدنى والماده ( ٤٦٤ ) من قانون
المرافعات


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
                          support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 


الخميس، 26 يناير 2017

شروط حضانه النساء قانونا..مكتب قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

شروط حضانه النساء قانونا



الشروط الواجب توافرها فى الحاضنه من النساء :- 

1- أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة

2- أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة

3- أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها

4- ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل

5- ألا تقيم بهفىبيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها 
الأجنبي عنها.

وفى حالة تخلف أحد الشروط المطلوبة فى الحاضنه


يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب إلا أن هذا 

الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة

هو ترتيب أصحاب الحق فىالحضانة من النساء

هو الاتى :- الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - 
ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم 

الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت 

الأخت الشقيقة - وهكذا.......

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840  
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 16 يناير 2017

المنع من سماع الدعوى - قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

المنع من سماع الدعوى
=================================
الطعن رقم  0003     لسنة 46  مكتب فنى 27  صفحة رقم 1851
بتاريخ 29-12-1976
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى                             
فقرة رقم : 4
إذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة إستخلصت من أوراق الدعوى فى حدود سلطتها الموضوعية أن الزوجة المطعون عليها كاثوليكية المذهب منذ 1956/11/4 - قبل الزواج - و أقامت قضاءها بعدم سماع الدعوى على سند صحيح من المادة 99 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بإعتبار أن طائفة الكاثوليكية التى تنتمى إليها المطعون عليها لا تدين بوقوع الطلاق ، فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس .

                   ( الطعن رقم 3 لسنة 46 ق ، جلسة 1976/12/29 )


=================================
الطعن رقم  0104     لسنة 59  مكتب فنى 42  صفحة رقم 398
بتاريخ 05-02-1991
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : المنع من سماع الدعوى                             
فقرة رقم : 4
نص المادة 375 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية بعدم سماع الدعوى التى مضى عليها خمس عشرة سنة مع تمكن المدعى من رفعها و عدم العذر الشرعى فى إقامتها مع إنكار الحق فى تلك المدة مفاده - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المدة المقررة لسماع الدعوى ليست مدة تقادم و إنما مبناها نهى المشرع للقضاه عن سماع الدعوى بمجرد إنقضاء المدة المقررة لسماعها و لا يقف سريانها إلا بقيام عذر شرعى بالمدعى يحول بينه و بين رفع ما بقى هذا العذر قائماً .



=================================

الأحد، 15 يناير 2017

دعوى الحضانة - جميع قضايا الاحوال الشخصيه مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

دعوى الحضانة
=================================
الطعن رقم  0002     لسنة 23  مكتب فنى 05  صفحة رقم 19 
بتاريخ 05-12-1953
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة                                     
فقرة رقم : 4
لما كانت الأحكام الصادرة فى النزاع على الحضانة أحكاما وقتية بطبيعتها يجوز العدول عنها تبعاً لتغير ظروف النزاع سواء بالنسبة لحالة الصغير أو سنه أو إستقامة من يدعى حضانته متى تحققت بهذا العدول مصلحته ، و كان الحكم بالضم المطلوب وقف تنفيذه قد صدر من المحكمة الشرعية بعد أن تغيرت الظروف و بلغت الصغيرة سن الخامسة عشرة فان هذا الحكم لا يعتبر متناقضاً مع الحكم الصادر من المجلس الملى العام الذى قضى برفض طلب الضم قبل بلوغ الصغيرة هذه السن .

                     ( الطعن رقم 2 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/12/5 )
=================================
الطعن رقم  0076     لسنة 53  مكتب فنى 38  صفحة رقم 173
بتاريخ 27-01-1987
الموضوع : احوال شخصية لغير المسلمين
 الموضوع الفرعي : دعوى الحضانة                                     
فقرة رقم : 2
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الإبتدائى برفض الدعوى - و على ما سلف بيانه فى الرد على سببى الطعن الأول و الثانى - أن الطاعن لا حق له فى حضانة الصغير و أن حضانته للمطعون عليها بإعتبارها مدعية الطلاق و لم ينسب إليها خطأ ما و ذلك طبقاً للفقرة الأولى من المادة 1503 من القانون المدنى اليونانى ، و كانت هذه الدعامة كافية وحدها لحمل قضائه فإن النعى عليه فيما إستطرد إليه فى أسبابه من أن مصلحة الصغير تقتضى حضانته لأمه لا يعدو أن يكون تزيداً يستقيم الحكم بدونه ، و يكون النعى بهذا السبب - و أياً كان وجه الرأى فيه - غير منتج .

                    ( الطعن رقم 76 لسنة 53 ق ، جلسة 1987/1/27 )
=================================


شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 24 نوفمبر 2016

قضايا الاحوال الشخصيه اشهر محامى احوال شخصيه

الصلح
=================================
الطعن رقم  0016     لسنة 43  مكتب فنى 26  صفحة رقم 1444
بتاريخ 19-11-1975
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الصلح                                            
فقرة رقم : 6
من اللازم لإعتبار العقد صلحاً فى معنى المادة 549 من القانون المدنى وجوب أن يتنازل كل من الطرفين عن جزء من إدعائه فى سبيل الحصول على الجزء الباقى فإن لم يكن هناك نزول عن إدعاءات متقابلة و إقتصر التنازل على أحد الطرفين دون الآخر فلا يعد الإتفاق صلحاً . و إذ كان البين أن الإقرار المنسوب للزوجة أنه مقصور على نزول الزوجة عن كافة حقوقها إزاء ما أقرت به من فض بكارتها قبل عقد الزواج ، فإنه لا وجه للقول ببطلان الإقرار ، على سند من المادة 551 من القانون المدنى .


=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الصلح                                            
فقرة رقم : 1
المقرر فى فقه المالكة أن للزوجة طلب التطليق إذا أوقع الزوج بها أى نوع من أنواع الإيذاء بالقول أو بالفعل الذى لا يكون عادة بين أمثالهما و لا يستطاع معه دوام العشرة بينهما ، و أنه لا يشترط لإجابتها إلى طلبها وفق المشهور عندهم أن يتكرر إيقاع الأذى بها بل يكفى لذلك أن تثبت أن زوجها أتى معها ما تتضرر منه و لو لمرة واحدة ، و كان تقدير عناصر الضرر مما تستقل به محكمة الموضوع ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، و كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن تعد بالفعل و القول وقع من جانب الطاعن على زوجته المطعون ضدها على مرأى و مسمع من شاهديها على النحو الثابت بأقوالهما و أن ذلك مما يتوافر به ركن الضرر و المبرر للتطليق بالنظر إلى حالة المطعون ضدها و كونها زوجة عامل على قدر من التعليم و الثقافة و هى أسباب سائغة تكفى لحمله . فإن النعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال يكون على غير أساس .


=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 50  مكتب فنى 32  صفحة رقم 989
بتاريخ 31-03-1981
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الصلح                                            
فقرة رقم : 2
إذ كان الشارع قد إشترط للحكم بالتطليق  طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 أن تثبت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة ، و أن يعجز القاضى عن الإصلاح بينهما ، و كان الثابت بمحضر جلسة 1979/6/9 أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضه الحاضر عن المطعون ضدها و وافق عليه الطاعن و هو ما يكفى - و على ما جرى به قضاء هذه محكمة النقض - لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين ، دون حاجة لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه ، و كان لا يغير من ذلك رفض محكمة أول درجة القضاء بالتطليق طالما أن الإستئناف وفقاً لنص المادة 317 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية يعيد الدعوى إلى الحالة التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه ، بما لا يكون معه ثمة موجب إعادة عرض الصلح من جديد أمام المحكمة الإستئنافيه ، فإن النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .



                     ( الطعن رقم 27 لسنة 50 ق ، جلسة 1981/3/31 )
=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1285
بتاريخ 24-05-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الصلح                                             
فقرة رقم : 4
إذا كان الهدف من إلزام القاضى بالعمل على الإصلاح بين الزوجين قبل قضائه بالتفريق وفقاً لنص المادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 هو محاولة إزالة أسباب الشقاق بينهما و عودة الحياة الزوجية إلى ما كانت عليه من نقاء و سكينة و حسن معاشرة ، و كان مؤدى نص المادة السادسة مكرراً من هذا القانون أن إقتران الزوج بأخرى دون رضاء الزوجة الأولى يتحقق به الضرر بمجرد وقوعه فلا يزول أثره حتى و لو إنتهت الزيجة الجديدة بالطلاق ، فإن محاولة الإصلاح التى تقتضى إزالة أسباب الضرر تكون غير مجدية فى هذه الحالة التى أفرد لها الشارع بإعتبار ما لها من طبيعة خاصة نصاً مستقلاً
و خصها بقواعد مغايرة لتلك التى تحكم صور الضرر الأخرى و الواردة بنص المادة السادسة السالفة البيان .


=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 53  مكتب فنى 40  صفحة رقم 885
بتاريخ 28-03-1989
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : الصلح                                            
فقرة رقم : 6
عرض محكمة أول درجة الصلح على الطرفين كاف لإثبات عجزها عن الإصلاح بينهما دون ما حاجه لإعادة عرض الصلح من جديد أمام محكمة الإستئناف .

                   ( الطعن رقم 7  لسنة 53 ق ، جلسة 1989/3/28 )

=================================
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


يمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates