مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغة دعوى نفقة صغير. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات صيغة دعوى نفقة صغير. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 21 أغسطس 2017

محامى احوال شخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

                                     ماهو الخلع وما هي الاثارالمترتبه عليه



الخلع هو الفرقة بين الزوجين إذ هى المقصود منه ،

وقد اختلفت الفقهاء فى نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع وذلك على ثلاثة آراء نعرضها فيما يلى :-

الرأى الأول

ويرى ان الخلع طلاق بائن وهو ما قال به أبو حنيفة ومالك والشافعى و رواية عن الامام أحمد ، وروى ذلك عن كثير من التابعين

كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، كما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود من الصحابة .

وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب فى مصنفاتهم المختلفة فيقول السرخسى فى المبسوط " والخلع عندنا تطليقة بائنة ".

ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد " وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك ".

ويقول الإمام الشافعى فى الأم ".. وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع ".

كما نص علماء الحنابلة المتأخرون على أن الخلع طلاق بائن ، فجاء بكشاف القناع " والخلع طلاق بائن ".

الرأى الثانى

ويرى ان الفرقة الواقعة بالخلع طلاق رجعى ، فللزوج أن يراجع زوجته فى العدة على أن يرد عليها ما أخذ منها .

وهو رأى الظاهرية ، وفى هذا يقول الأمام ابن حزم " وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعى، فقالت طائفة هو طلقة بائنة ، وأما من قال

إن الخلع طلاق رجعى فكما روينا عن سعيد ابن المسيب أنه قال فى المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما اخذ منها فى العدة

وليشهد على رجعتها ".. ثو يقول ابن حزم وما وجدنا قط فى دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقاً

بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التى لم يطأه ولا مزيد، أما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها ، وأما رده ما اخذ منها

فإنما أخذه لئلا تكون فى عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها الذى لم تعطه إلا لذلك مردود عليها ".

وقريب من هذا ما قاله فقهاء الجعغرفية من أن الخلع طلاق بائن ويصير رجعيا إذا رجعت المختلعة فى العوض الذى بذلته لزوجها ،

فيكون لزوجها حق مراجعتها ما دامت فى العدة .

الرأى الثالث

ويرى أن الخلع فسخ وليس طلاقاً ، ويذهب إلى ذلك الامام أحمد بن حنبل فى رواية عنه ، والشافعى فى القديم ، وروى عن ابن عباس

وبه قال طاووس وعكرمة واسحاق وأبو ثور .

وقد ذكر ابن قدامه أقوال من ذهب إلى أن الخلع طلاق فقال : لكن ضعف أحمد الحديث عنهم قال : ليس فى الباب شئ أصح من

حديث ابن عباس أنه فسخ .

ومن ثم نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق ينقص عدد التطليقات التى للرجل على زوجته ، وذلك لصحة ما

ذهبوا إلية وما استدلوا به .

والراجح  أنه بائناً وليس رجعياً ، و الرأى القائل بأنه طلاق رجعى ، كما ضعفه شيخ ابن تيميه فقال " إن مقصود الإفتداء لا يحصل

إلا مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلافاً بين المسلمين .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
 support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/


الأربعاء، 26 يوليو 2017

ماهى شروط واجراءات حضانه الصغار- محامى احوال شخصيه فى مصر

                                          ماهى شروط واجراءات حضانه الصغار




يتطلب شرط القدرة على الحضانة فى النساء ، كذلك فإنه يتطلب فى الرجال أيضا .. حيث أن الحضانة لحفظ المحضون وصيانته

والقيام على شئونه ، فيجب أن يكون الحاضن قادراً على القيام بذلك .

بعض أحكام القضاء المصرى فى هذا الصدد:- حكم بأن من له حق ضم الصغير إليه ، إذا ثبت عجزه عن القيام بشئونه لا يجاب إلى

طلب الضم ، وفى هذه القضية طلب ضم بنت ابنه ، البالغه من العمر تسع سنوات ، من أمها التى كانت زوجة لابنه المتوفى ، ودفعت

هى الدعوى بأنه مريض بالشلل وفاقد لقواه العقلية ، فرفضت الدعوى ، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها : المدعى مريض بالشلل

من نحو سنتين ، وانه فى حاجة إلى من يتعهده ويقوم بشئونه ، ورجل هذه حالة ، لا يقال إنه قادر على القيام بشئون غيره ، وفى

وسعه تربية الصغير وتعهده والمحافظة عليه ، ومن ثم لا يكون أهلاً للحضانة .

وقد حكم بأن الفقهاء لم يشترطوا فى ضم الصغار الذين تجاوزوا سن الحضانة واستغنوا عن خدمة النساء إلى والدهم ، أن يلازمهم فى

منزله ، او يقوم بعمل المربية لهم ، ويطلق عمله الذى يعيش منه هو وهم ، ايأً كان عمله وفى أى وقت من الزمن طال أم قصر ، بل

ذلك متروك إليه على قدر حاله ومنزلته فى المجتمع الذى يعيش فيه ، خصوصاً إذا كان من بينهم من تستطيع الجلوس وحدها بالمنزل

، وقضاء حوائجها ، ورعاية من يكون ملازماً لها من إخواتها الصغار .

    وحكم بأن اشتغال الوالد بالجيش المصرى ، حيث يبيت فى ثكناته ، لا يمنع من إجابة طلب ضم الصغير إليه لتزوج أمه بأجنبى

عنه ، إذ ليس من الضرورى فى ضم الولد إلى الأب أن يبيت معه حيث يبيت ، بل يكفى فى ذلك أن يرعى شئونه ، وان يكون فى

كنفه ورعايته .

 كما حكم بأنه لا يشترط فى ضم الصغير لعاصبه أن يكون العاصب صحيح الأعضاء.


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 23 يوليو 2017

مكتبنا متخصص فى انهاء قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

متى تسقط الحضانة :

شرط القدرة على الحضانة:

ذكر الرملى أن من شروط الحاضنة أن تكون قادرة .. والمقصود بالقدرة هنا :- القدرة على شئون الحضانة وحفظ المحضون والقيام

على مصالحه.

وقال ابن عابدين نقلاً عن الأشياء : إنه لم ير حكم ذبح الأعمى وصيده وحضانته ورؤيته لما اشتراه بالوصف ، وانه ينبغى أن يكره

ذبحه ، وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان اهلا للحضانة ، وإن لم يمكنه ذلك فلا يعتبر أهلاً لها ، وأنه يعلم من ذلك حكم ما

إذا كانت الحاضنة مريضة أو كبيرة أو عاجزة.

وجاء فى تنقيح الحامدية فى صغير يتيم فى حضانة جدته لأمه ، سنه لم يبلغ سبعا ، وله جدة أم أب قادرة على الحضانة ، أهل لها من

كل وجه ، وأم الأم نستى عاجزة عمياء غير أهل للحضانة ، أنه يدفع للقادرة .

وفى الشرح الكبير أدخل العمى فى شرط الكفاية ، بمعنى القدرة على القيام بشئون الحضانة ، فقال : إن الحاضن سواء كان ذكراً أو

أنثى يجب أن يكون قادراًعلى شئون الحضانة ، فلا حضانة لمسنة ،اقعدها السن عن القيام بشأن المحضون ، إلا أن يكون عندها من

يحضنه ، وقال أنه يدخل فى ذلك أيضاً مثل العمى والصمم والخرس والمرض والإقعاد .

فالموانع السابقة إذا أقعدت الحاضنة عن شئون الحضانة ولم يكن عندها من يحضن الصغير ، فلا تكون لها حضانة .

وفى التاج نص على شرط الكفاءة فى الحضان ، ومثل لعدم الكفاءة بالمسنة ومن بلغ ضعفها ألا تتصرف إلا بمشقة.

وفرق فى نهاية المحتاج بين من يباشر الحضانة بنفسه ، وبين من يدبر أمرها ، فقال : إنه يشترط سلامة الحاضنة من ألم ، أو

مؤثرفى عسر الحركة ، فى حق من يباشرها بنفسه ، دون من يدبر أمرها ، ويباشرها عنه غيره تنفيذاً لهذا التدبير .

وقال إنه يشترط كون الحاضن بصيراً عند كثير من الفقهاء . وخالفهم آخرون فلم يشترطوا ذلك ، وقال إن الأوجه أن العمى مانع من

الحضانة إن احتاجت المباشرة ، ولم تجد من يتولاها عنها ، وإلا فلا .

وجاء فى الكشاف أنه لا حضانة لعاجز عن الحضانة كأعمى ونحوه ... بل جعل من موانع الحضانة أن تكون الحاضنة ضعيفة البصر

، إذ قال إن ضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون

وق اعتبر المالكية والشافعية والحنابلة العمى مانع من موانع الحضانة وينوطون حضانة العمياء وغيرها بقدرتها على القيام بشئون

المحضون ، ولو كان ذلك بمساعدة غيرها ولكن لو منها من رعاية شئون المحضون فلا حضانة لها .

وأرى مع البعض أن كون الحاضنة بصيرة أو صحيحة أو غير كبيرة ليس شروطاً للحاضنة ولكن ذلك يدخل فى شرط القدرة على

الحضانة الذى أورده الرملى ، وبناء على ذلك فلو كانت العمياء أو المريضة أو كبيرة السن أو العاجزة قادرة على حفظ المحضون

بنفسها أو بغيرها فإنها تحضنه حيث أن شرط القدرة على الحضانة يتحقق فى كل تلك الحالات مع العمى أو المرض أو الكبر أو

العجز .. أما لو كانت العمياء أو المريضة أو كبيرة السن أو العاجزة غير قادرة على حفظ المحضون ، فإنه لا تحضنه .

فالمدار هو القدرة وعدمها ، والأمر موضوعى يختلف باختلاف كل حالة ، تبعاً لما يراه القاضى من ظروف القضية .

وقد حكم بأن الفقهاء لم يشترطوا لأهلية الحضانة سوى قدرة الحاضنة على رعاية الصغير الإشراف على تربيته والمحافظة عليه ،

ولم يشترطوا الإبصار ، بل أوجبوا توافر صفات ترجع إلى المحافظة على الصغير ، وتوافر راحته ، من نحو عقل الحاضنة وأمانتها

وقدرتها على التربية ، وعدم زواجها بأجنبى ، والبعد بالغصير عن مبغضيه ، والعمى لا يمنع من رعاية الطفل والإشراف على

تربيته والمحافظة عليه .


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


السبت، 8 يوليو 2017

نفقه المتعه للمطلقه التى طلقها زوجها بغير رضاها

                              نفقه المتعه للمطلقه التى طلقها زوجها بغير رضاها 



ماهى نفقة المتعة :- معونة تتقرر للمطلقة جبرا لوحشتها بالطلاق وتخفيفا مما أصابها من غضاضة بسببه ، وقيدا يحد من إساءة

استعمال الحق فى الطلاق .

وحسب المادة 18 مكررا من القانون 25/1929 والمضافة بالقانون 100/1985 فإن المتعة تجب " للزوجة المدخول بها فى زواج

صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها . وتقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً

وظروف الطلاق ومدة الزوجية . وكما هو واضح فإن المتعة تجب للمطلقة بعد الدخول .

وتعتبر مثل المطلقة بعد الدخول حسب الراجح فى المذهب الحنفى المطلقة بعد الخلوة الصحيحة

 وفى كل حال يشترط القانون أن يكون الطلاق صادراً بغير رضا الزوجة ، وبغير سبب من قبليها – أى ناحيتها ــ وبشرط أن يكون

الطلاق بعد عقد زواج صحيح .

 وينبغى ان يلاحظ أنه بناء على الراجح فى المذاهب الحنفى فإن المطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة تستحق أيضاً نفقة متعة بشرط

زائد على الشروط السابقة ، وهو ألا يكون هناك اتفاق على مهر محدد وهو ما يطلق عليه المهر المسمى ، فإن حدد مهر وجب نصف

المحدد ( المسمى ) ولا تجب نفقة متعة ، وإن لم يحدد وجبت متعة لا تزيد على نصف مهر المثل .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 24 يونيو 2017

محامى متخصص فى مجميع قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

جناية التربح



مادة (115)
كل موظف عام حصل أو حاول أن يحصل لنفسه أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق على ربح أو منفعة من عمل من أعمال وظيفته يعاقب بالسجن المشدد .
مادة 115 مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.
التعليق :

( جناية التـر بح )
تنص المادة 115 عقوبات على جريمة الموظف العام المنصوص على صفته فى المادة 
119 مكرر الذى يكون قد حصل بالفعل لنفسه أو لغيره أم مازال فى طور المحاولة فقط للحصول لنفسه أو لغيره ـ على ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة التى يعمل بها.
وهذا النص يجرم الحصول على المنفعة والربح من الوظيفة وبسببها على نحو مطلق سواء كان المستفيد هو الموظف ذاته أم كان الموظف يقوم بالعمل لصالح الغير سواء كان الناتج من عمل الموظف هو ربح أو منفعة.
وتكون العقوبة فى هذه الحالة هى السجن المشدد .
الركن المادى :
فى هذه الجريمة هو فعل الحصول أو محاولة الحصول على ربح أو منفعة.
ولكن يشترط أن يكون الفعل من خلال عمل وظيفة الجانى وبسببها.
أما الركن المعنوى :
فهو فى صورة القصد الجنائى العمد فيتعين على المتهم أن يكون عالماً أن فعله هو تربح أو حصول على منفعة من عمل من أعمال وظيفته لا بسبب عمله الخاص مثلا.
وأن تتجه إرادته إلى أحداث كل أفعال الركن المادى التى قومها محاولة أو الحصول على المنفعة أو الربح من أعمال الوظيفة.
وعلة تجريم هذه الجريمة بعقوبة السجن المشدد لأهمية المصلحة التى يحميها الشارع وهى حماية الاتجار فى الوظيفة العامة.
من أحكام محكمة النقض بشأن المادة 115 من قانون العقوبات :
إن جناية التربح المنصوص عليها فى المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من فى حكمه بالمعنى الوارد فى المادة 119 مكررا من القانون ذاته فى الجانى وأن يكون له اختصاص ـ ايا ما كان قدره ونوعه ـ بالعمل الذى تربح منه أو حاول ذلك.
(الطعن 12508 لسنة 61 ق ـ جلسة 21/7/1993س44ص 685).
لما كانت المادة 208 مكررا / د من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت فى فقرتها الأولى على أن " لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة قبل أو بعد إحالتها إلى المحكمة دون قضائها بالرد فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 112 ، 133 فقرة أولى وثانية ورابعة 113 فقرة أولى 114 ، 115 من قانون العقوبات كما نصت فقرتها الثانية على
أن وعلى المحكمة أن تأمر بالرد فى مواجهة الورثة والموصى لهم وكل من أفاد فائدة جدية من الجريمة ليكون الحكم بالرد نافذا فى مال كل منهم بقدر ما استفاد وكان الحكم المطعون فيه لم يدلل على استفادة كل وارث من الجريمة ولم يحدد مقدار الفائدة من الأموال العامة التى نسب لمورثه الاستيلاء عليها والتى يعتبر إلزامهم بردها بمثابة عقوبة ، فإنه يكون قاصرا بما يوجب نقضه.
(الطعن 6991 لسنة 58 ق ـ جلسة 15/2/1989س 40 ص 240).
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمتى التربح والإضرار العمدى بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها المنصوص عليها فى المادتين 115 ، 116 مكررا من قانون العقوبات وعاقبه بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة عشر ألف جنيه وبإلزامه برد مثل هذا المبلغ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى فضلا عن هذه العقوبات بعزله من وظيفته أما وهى لم تفعل فقد جاء حكمها مشوبا بعيب الخطأ فى تطبيق القانون مما كان يؤذن بتصحيحه والقضاء بهذه العقوبة كطلب النيابة العامة فى طعنها إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور فى التسبيب على النحو السابق إيضاحه ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة ، لما هو مقرر من أن القصور فى التسبيب له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون وهو ما يعجز هذه المحكمة عن أن تقول كلمتها فى شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه طعنها.
(الطعن 12508 لسنة 61 ق ـ جلسة 21/7/1993س44ص 685).

الثلاثاء، 20 يونيو 2017

احكام النقض فى انذار الطاعه - مكتب الافوكاتو/ وايد شحاته محامى احوال شخصيه

                                               احكام النقض  فى انذار الطاعه 



 المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته

أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا  توطن فيه مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها . وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص

بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص

الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة . لماكان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته " أن الثابت من وثيقة زواج

المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم إمام التابعة لكفر على غالى وأن انذار الطاعة – المعترض عليه – قد أعلن

على هذا العنوان ، فأنه يكون قد تم وفقاً لما اوجبته المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 ، وكان هذا الذى أورد

الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائهفيما انتهى إليه من أن إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة فى موطنها ،

فيكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 (الطعن رقم 86 لسنة 58 ق – جلسة 26/2/1991 – س 42 )


" الاصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إلية أو نائبه . م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من

المريوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك. النص فى المادة

الأخير على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها .لا ينفى إعمال القواعد العامة فى

قانون المرافعات م 5 ق 462 لسنة 1955 " .

(الطعن رقم 448 لسنة 64 ق – جلسة 27/3/2000 )

(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998)

( الطعن رقم 95 لسنة 62 ق – جلسة 1111/1996 )

 لما كان مفاد المادتين 10 و11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه

بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه أو إعلانها فى موطنه ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من

القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 من أن تكون دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان

على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، فإن قام المطعون ضده وأعلن الطاعنه بإنذار الطاعة فى غير موطنها ورتب الحكم

الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلا على ما اورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه

يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 48 لسنة 59 ق – جلسة 4/6/1991 – س 42 )

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
  support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأربعاء، 7 يونيو 2017

الافوكاتو/ وليد شحاته محامى احوال شخصيه ماهي الاثارالمترتبه على الخلع

                                    ماهي الاثارالمترتبه على الخلع  

اثار الخلع تقع الفرقة بين الزوجين إذ هى المقصود منه ،

وقد اختلفت الفقهاء فى نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع وذلك على ثلاثة آراء نعرضها فيما يلى :-

الرأى الأول

ويرى ان الخلع طلاق بائن وهو ما قال به أبو حنيفة ومالك والشافعى و رواية عن الامام أحمد ، وروى ذلك عن كثير من التابعين

كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، كما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود من الصحابة .

وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب فى مصنفاتهم المختلفة فيقول السرخسى فى المبسوط " والخلع عندنا تطليقة بائنة ".

ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد " وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك ".

ويقول الإمام الشافعى فى الأم ".. وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع ".

كما نص علماء الحنابلة المتأخرون على أن الخلع طلاق بائن ، فجاء بكشاف القناع " والخلع طلاق بائن ".

الرأى الثانى

ويرى ان الفرقة الواقعة بالخلع طلاق رجعى ، فللزوج أن يراجع زوجته فى العدة على أن يرد عليها ما أخذ منها .

وهو رأى الظاهرية ، وفى هذا يقول الأمام ابن حزم " وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعى، فقالت طائفة هو طلقة بائنة ، وأما من قال

إن الخلع طلاق رجعى فكما روينا عن سعيد ابن المسيب أنه قال فى المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما اخذ منها فى العدة

وليشهد على رجعتها ".. ثو يقول ابن حزم وما وجدنا قط فى دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقاً

بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التى لم يطأه ولا مزيد، أما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها ، وأما رده ما اخذ منها

فإنما أخذه لئلا تكون فى عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها الذى لم تعطه إلا لذلك مردود عليها ".

وقريب من هذا ما قاله فقهاء الجعغرفية من أن الخلع طلاق بائن ويصير رجعيا إذا رجعت المختلعة فى العوض الذى بذلته لزوجها ،

فيكون لزوجها حق مراجعتها ما دامت فى العدة .

الرأى الثالث

ويرى أن الخلع فسخ وليس طلاقاً ، ويذهب إلى ذلك الامام أحمد بن حنبل فى رواية عنه ، والشافعى فى القديم ، وروى عن ابن عباس
وبه قال طاووس وعكرمة واسحاق وأبو ثور .

وقد ذكر ابن قدامه أقوال من ذهب إلى أن الخلع طلاق فقال : لكن ضعف أحمد الحديث عنهم قال : ليس فى الباب شئ أصح من

حديث ابن عباس أنه فسخ .

ومن ثم نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق ينقص عدد التطليقات التى للرجل على زوجته ، وذلك لصحة ما

ذهبوا إلية وما استدلوا به .

ونرى أنه بائناً وليس رجعياً ، ونضعف الرأى القائل بأنه طلاق رجعى ، كما ضعفه شيخ ابن تيميه فقال " إن مقصود الإفتداء لا

يحصل إلا مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلافاً بين المسلمين .



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الاثنين، 5 يونيو 2017

اشهر محامي احوال شخصية في مصر زواج طلاق خلع نفقة طاعة 01118727840

                                          شروط استحقاق الصغار نفقه 

تنص المادة 18 مكرر ثانيا على أنه :

" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .

 وتشتمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يفى لنفقتها ، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على

الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم

تيسير هذا المكسب استمرت النفقة على أبيه . ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى

المستوى الائق بأمثالهم .

 وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ".

وكما قلنا فإن المادة 18 مكررا ثالثا تعتبر تطبيقا لبعض مشتملات نفقة المحضون وبفرض أنه فى حضانة امرأة لا تشارك المطلق

السكنى ، أى أنها تنظم حالة خاصة من افتراق الأبوين وبينهما صغار فى سن الحضانة ، وهذه المادة تنص على أنه :

 " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى

شغل مسكن الحضانة المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

 وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهمالمسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة العدة .

ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .

 فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.

 ويشترط لوجوب نفقة الفرع على الأصل ثلاثة شروط وهى :-

 1-ان يكون الإبن فقيراً لامال له .

 2-ان يكون الإبن عاجزاً عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهةحيث بعد صغر السن وكذا أنوثة الفتاة ذاتها أو إصابة ايهما بعاهة عجزاً

حكمياً عن الكسب وكذا إنخراط الإبن فى التعليم .

 3-ان يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب . ( قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها ، المستشار / أشرف مصطفى كمال

ص 663 و 664 الطبعة السابعة – طبعة نادى القضاه )

 وسند وجوب نفقة الابن على ابية قولله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)  

سورة البقرة : الاية رقم 233

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب وأما السنة فهى مملؤة بالحث على الإنفاق
ومن ذلك ما رواه البخارى من حديث ( وأبدأ بمن تعول ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول ) كما

أجمع العلماء على وجوب النفقة لهؤلاء . ( عبد الرحمن الجزيرى ، الفقة على المذاهب الأربعة ، المكتب الثقافى للنشر والتوزيع

،الجزء الرابع ، النكاح والطلاق ، ص 411 وما بعدها ). وحيث أنه من المقرر أنة يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون

الابنفقيراً لا مال وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب ، وأن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سنة أو أنوثة أو عاهة .

المستشار أحمد نصر الجندى فى الأحوال الشخصية – ط1987 – ص343



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 30 مايو 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر ماهي الاثارالمترتبه على الخلع

                                      ماهي الاثارالمترتبه على الخلع 

اثار الخلع تقع الفرقة بين الزوجين إذ هى المقصود منه ،

وقد اختلفت الفقهاء فى نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع وذلك على ثلاثة آراء نعرضها فيما يلى :-

الرأى الأول

ويرى ان الخلع طلاق بائن وهو ما قال به أبو حنيفة ومالك والشافعى و رواية عن الامام أحمد ، وروى ذلك عن كثير من التابعين

كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، كما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود من الصحابة .

وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب فى مصنفاتهم المختلفة فيقول السرخسى فى المبسوط " والخلع عندنا تطليقة بائنة ".

ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد " وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك ".

ويقول الإمام الشافعى فى الأم ".. وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع ".

كما نص علماء الحنابلة المتأخرون على أن الخلع طلاق بائن ، فجاء بكشاف القناع " والخلع طلاق بائن ".

الرأى الثانى

ويرى ان الفرقة الواقعة بالخلع طلاق رجعى ، فللزوج أن يراجع زوجته فى العدة على أن يرد عليها ما أخذ منها .

وهو رأى الظاهرية ، وفى هذا يقول الأمام ابن حزم " وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعى، فقالت طائفة هو طلقة بائنة ، وأما من قال
إن الخلع طلاق رجعى فكما روينا عن سعيد ابن المسيب أنه قال فى المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما اخذ منها فى العدة

وليشهد على رجعتها ".. ثو يقول ابن حزم وما وجدنا قط فى دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقاً

بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التى لم يطأه ولا مزيد، أما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها ، وأما رده ما اخذ منها

فإنما أخذه لئلا تكون فى عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها الذى لم تعطه إلا لذلك مردود عليها ".

وقريب من هذا ما قاله فقهاء الجعغرفية من أن الخلع طلاق بائن ويصير رجعيا إذا رجعت المختلعة فى العوض الذى بذلته لزوجها ،

فيكون لزوجها حق مراجعتها ما دامت فى العدة .

الرأى الثالث

ويرى أن الخلع فسخ وليس طلاقاً ، ويذهب إلى ذلك الامام أحمد بن حنبل فى رواية عنه ، والشافعى فى القديم ، وروى عن ابن عباس
وبه قال طاووس وعكرمة واسحاق وأبو ثور .

وقد ذكر ابن قدامه أقوال من ذهب إلى أن الخلع طلاق فقال : لكن ضعف أحمد الحديث عنهم قال : ليس فى الباب شئ أصح من

حديث ابن عباس أنه فسخ .

ومن ثم نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق ينقص عدد التطليقات التى للرجل على زوجته ، وذلك لصحة ما

ذهبوا إلية وما استدلوا به .

ونرى أنه بائناً وليس رجعياً ، ونضعف الرأى القائل بأنه طلاق رجعى ، كما ضعفه شيخ ابن تيميه فقال " إن مقصود الإفتداء لا

يحصل إلا مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلافاً بين المسلمين .



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


الأربعاء، 24 مايو 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر - نفقة الزوجيه في الزواج الباطل

                                     نفقة الزوجيه في الزواج الباطل



س: ماذا لو أن امرأة تزوجت رجلاً ولم تزف إليه حتى الآن ، وقد اكتشفت بعد عقد زواجها أنه سبق أن تزوج أمها زواجاً غير موثق

، وقد طلقها ، وتريد الزوجة الجديدة ــ البنت ــ أن تجبر هذا الرجل على الإنفاق عليها فماذا تفعل ؟

ج : يجب أن تعلم هذه السائلة أن من شروط استحقاق النفقة أن ترتبط المرأة بالرجل بعقد زواج صحيح . ومن شروط صحة عقد

الزواج ألا تكون المرأة محرمة على الرجل ، فإن حصل زواج  ودخول فبنت هذه المرأة تسمى ربيبة لا يجوز لزوج الأم المدخول بها
أن يتزوجها ، ولو بعد فراق امها بطلاق أو وفاة ، فإن حصل وعقد الرجل على الربيبة ــ ولم يكن يعرفها ــ فعقدهما باطل ، ومن

شروط النفقة كما قلنا أن يكون العقد صحيحا . وبناء عليه فنصحيتنا للسائلة أن تفارق هذا الرجل فورا وتمنع نفسها عنه تماماً لأنه فى

منزلة ابيها ، وليس من صالحها أن تطالبه بنفقة لأنه لا يلزمه الإنفاق عليها ، وإذا أنفق الآن ظنا منه أنها تحل له فإنه يستطيع متى

حكم ببطلان العقد أن يطالبها برد ما أنفقه عليها ولو بعد مدة ، لهذا ننصحها بالسعى فى ابطال هذا الارتباط والامتناع عن هذا الرجل

، وعدم تقاضي أية مبالغ منه كنفقة حتى لا تطالب برد ما أخذت فى المستقبل بعد الحكم ببطلان العقد . ويطبق هذا الحكم على كل

حالة زواج باطل أو فاسد فمن اكتشفت أن العاقد عليها محرم عليها لأى سبب من الأسباب ، وخصوصا أن تكون هى مسلمة والرجل

غير مسلم ، أو أن يكون من محارمها ، فلتعلم أن زواجها باطل فلا يوجب أى حق فى النفقة ، وكذلك ان لم يستوف عقدها شروطه

مثل أن تتزوج بغير شهود أو أن يكون شهود العقد ممن لا تقبل شهادتكم كشهادة صغير أو شهادة مجنون ، أو شهادة غير مسلمين

على زواج طرفاه مسلمان ، أو أن تتزوج وهى لم تزل فى عدة طلاقها حتى وقت عقد الزواج ، ففى هذه الحالات وأمثالها يكون

الزواج فاسداً ، والزواج الفاسد لا ينشأ معه حق فى نفقة زوجية .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 20 مايو 2017

ما هو الخلع قانونا - مكتب محاماه احوال شخصيه فى مصر

ما هو الخلع قانونا 


الخلع معروف فى الأقضية والفقه الإسلامى منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ، كما كان الخلع معروفاً فى التقنيات الشرعية ،

وكان يرجع فى أحكام الخلع لأقوال الفقهاء والشراح نظراً لعدم جود تنظيم قانونى خاص به .

ولعل أول تنظيم قانونى للخلع – فى مصر – هو ما ظهر فى مشروع القانون الذى أعدته اللجنه المشكلة رئاسة فضيلة الشيخ / محمد

فرج السنهورى – والذى لم يصدر كما أشرنا – حيث تضمن عدة مواد تنظيمية وتفصيلية ، منها ما يلى :

نصت المادة 138 منه على أنه " للزوجين ان يفسخا عقد الزواج بتراضيها على الخلع "

نصت المادة 139 منه على أنه " يكون الخلع بإيجاب من أحد الزوجين وقبول من الآخر بكل لفظ يدل عليه دلالة قاطعة أو راجحة

رجحاناً بيناً " ونصت المادة 145 منه على انه " يصح خلع المريض مرض الموت ، ويعتبر البدل عند عدم إجازة الورثة من ثلث

مالها ، فإن ماتت وهى فى العدة فلمخالعها الأقل من بدل الخلع ومن ثلث المال ". فضلاً عن بعض المواد الأخرى المتعلقة بعوض

الخلع أو عدة المختلعة وخلافة .

وقد جاء القانون رقم (1) لسنة 2000م متضمناً تنظيماً قانونياً لأحكام الخلع فنصت المادة (20) منه على ما يلى :

"للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع .فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها

بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذى أعطاء لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه .ولا تحكم المحكمة

بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين ، وندبها لحكمين لموالاة مساعى الصلح بينهما خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،

وعلى الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (18) والفقرتين الأولى والثانية من المادة (19) من هذا القانون ، وبعد أن تقرر الزوجة

صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض .

ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ، أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم .

ويقع بالخلع فى جميع الأحوال طلاق بائن .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 18 مايو 2017

حقوق الحاضنه وحقوق المحضون

                                 ما هي الحقوق لكل من  الحاضنه والمحضون

حقوق الحاضنه وحقوق المحضون

الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير على غيره لأن حق الصغير أقوى الحقين

كما لا يجوز للحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرىوتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه.

كما يجوز للحاضنة التى تنازلت عن حضانه الصغر الرجوع عن ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في

الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .

ولا يجوز التنازل عن الحضانه مقابل شى اخر لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0

كما لايجوز تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها لهويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب

عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه كما ن يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر

والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي

سلطة بحث مصلحة الصغير فيالبقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك

حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر

يجب التفرقة بين حالتين :-

الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت

أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب

الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-

يتعين التفرقة بين حالتين:-

أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقالبالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا

من جانبها.

ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم

– ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 15 مايو 2017

افضل محامى احوال شخصيه فى مصر الافوكاتو/ وليد شحاته

قانون مزوالة الطب رقم 415 لسنة 1954

أولا : القانون رقم 415 لسنة 1954
في شأن مزاولة مهنة الطب(1)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في 10 فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش .
وعلي الإعلان الدستوري الصادر في 18يوينه سنة 1953 :
وعلي القانون رقم 142 لسنة 1948  بمزاولة مهنة الطب
المعدل بالقانون رقم 67 لسنة 1949 والمرسوم بالقانون رقم 48 لسنة 1953 :
وعلي ما أرتاه مجلس الدولة :
وبناء علي ما عرضه وزير الصحة العمومية موافقة مجلس الوزراء :
أصدر القانون الآتي :
مادة 1 – لا يجوز لأحد إبداء مشورة طبية أو عيادة مريض أو إجراء عملية جراحية أو مباشرة ولادة أو وصف أدوية أو علاج مريض أو أخذ عينة من العينات التي تحدد بقرار من وزير الصحة العمومية من جسم المرضي الآدميين للتشخيص الطبي المعملي بأية طريقة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) الوقائع المصرية في 22 يوليو 1954 – العدد 58 مكرر
كانت أو وصف نظارات طبية بوجه عام مزاولة مهنة الطب بأية صفة كانت إلا إذا كان مصريا أو كان من بلد تجيز قوانينه للمصريين مزاولة مهنة الطب بها وكان أسمه مقيدا بسجل الأطباء بوزارة الصحة العمومية وبجدول نقابة الأطباء البشرين وذلك مع عدم الإخلال بأحكام الخاصة المنظمة لمهنة التوليد
ويستثني من شرط الجنسية الأجانب الذين التحقوا بأحدي الجامعات المصرية قبل العمل بأحكام القانون رقم 142 لسنة 1948 .
مادة 2
(1) – يقيد بسجل وزارة الصحة من كان حاصلا علي درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدي الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة وأمضي التدريب الإجباري المقرر .
ويتم التدريب الإجباري بأن يقضي الخريجون سنة شمسية في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات الجامعية والمستشفيات والوحدات التدريبية التي تقرها الجامعات وذلك تحت إشراف هيئة التدريب بكليات الطب أو من تنديهم مجالس الكليات لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة ويكون ذلك وفقا للنظم التي يصدرها بها قرار من وزير التعليم العالي بالاتفاق مع وزير الصحة .
كما يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلا علي درجة أو دبلوم أجنبي معادل لدرجة البكالوريوس التي تمنحها جامعات
الجمهورية العربية المتحدة وأمضي بعد حصوله علي هذا المؤهل تدريبا لمدة سنة معادلا للتدريب الإجباري وبشرط أن يجتاز بنجاح الامتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة من هذا القانون .
ويصدر بهذه المعادلات قرار من لجنة مكونة من أربعة من الأطباء البشريين يعينهم وزير الصحة علي أن يكون أثنان منهم علي الأقل من عمداء كليات الطب .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المادة الثانية مستبدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1965 الجريدة الرسمية العدد 163 في 25 / 7 / 1965
مادة 3
– يكون امتحان الحاصلين علي الدرجات أو الدبلومات الأجنبية وفقا لمنهج الأمتحان النهائي لدرجة البكالوريوس في الطب من أحدي الجامعات المصرية ويؤدي الأمتحان أمام لجنة مؤلفة من أطباء يختارهم وزير الصحة العمومية قبل كل إمتحان من بين من ترشحهم مجالس كليات الطب المصرية .
ويجب علي من يرغب في دخول الإمتحان أن يقدم إلي وزارة الصحة العمومية طلبا علي النموذج المعد لذلك ويرفق به أصل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رسمية منه والشهادة المثبتة لتلقي الدراسة أو أية وثيقة أخري تقوم مقامها وعليه أن يؤدي رسما للإمتحان قدره عشرة جنيهات ويرد هذا الرسم في حالة عدوله عن دخول الإمتحان أو عدم الأذن له بدخوله .
ويؤدي الإمتحان باللغة العربية ويجوز تأدية بلغة أجنبية ويوافق عليها وزير الصحة العمومية فإذا رسب الطالب في الإمتحان لا يجوز له أن يتقدم إليه أكثر من ثلاث مرات خلال سنتين وتعطي وزارة الصحة العمومية من جاز الإمتحان بنجاح شهادة بذلك .
مادة 4
(1) – يجوز لوزير الصحة أن يعفي من أداء الإمتحان الأطباء من أبناء الجمهورية العربية المتحدة الحاصلين علي درجة أو دبلوم من إحدي الجامعات الأجنبية المعترف بها من حكومة الجمهورة العربية المتحدة معادلة لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها الجمهورية العربية المتحدة إذا كانوا حاصلين علي شهادة الدراسة الثانوية العامة أو مايعادلها وكانوا خلال مدة دراستهم الطبية حسني السير والسلوك ومواظبين علي تلقي دروسهم العلمية طبقا لبرنامج المعاهد التي تخرجوا فيها .
ويشترط أن يؤدي هؤلاء الأطباء التدريب الإجباري إذا لم يكونوا قد أدوا ما يعادله في الخارج .
مادة 5
1– يقدم طالب القيد بالسجل إلي وزارة الصحة طلبا موقعا عليه منه يبين فيه أسمه ولقبه وجنسيته ومحل إقامته ويرفق به أصل شهادة الدرجة أو الدبلوم أو صورة رسمية منه أو شهادة الإمتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال ( وكذا ما يثبت أداء التدريب الإجباري أو ما يعادله) وعليه أن يؤدي رسما للقيد بسجل الوزارة وقدره جنيه واحد , ويقيد في السجل أسم الطبيب ولقبه وجنسيته ومحل إقامته وتاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه والجهة الصادر منها وتاريخ التدريب الإجباري أو ما يعادله .
ومع ذلك , يجوز بقرار من وزير الصحة . أن يغلق بالطرق الإدراي كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون ( 1 ) .

و يقيد في السجل اسم الطبيب و لقبه و جنسيته و محل إقامته و تاريخ الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه و الجهة الصادر منها و تاريخ شهادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال و تعطى صورة من هذا القيد مجانا إلى المرخص له في مزاولة المهنة 0
مادة ( 6 )
لا يجوز للطبيب المرخص له في مزاولة المهنة أن بفتح أكثر من عيادتين – و عليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته و بكل تغيير دائم فيه أو في محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير 0
مادة ( 7 )
كل قيد في سجل الأطباء بالوزارة تم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية و يشطب الاسم المقيد نهائيا منه و تخطر نقابة الأطباء البشريين و النيابة العامة بذلك و على النقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيأتها التأديبية بوقف طبيب عن مزاولة المهنة أو بشطب اسمه 0
مادة ( 8 )
تتولى وزارة الصحة العمومية نشر الجدول الرسمي لأسماء الأطباء و المرخص لهم في مزاولة المهنة و تقوم سنويا بنشر ما يطرأ عليه تعديلات 0
مادة ( 9 )
يجوز لوزير الصحة العمومية عند حدوث الأوبئة في أحوال الأخطار العامة أن يسمح بصفة استثنائية و للمدة التي تتطلبها مكافحة هذه الأوبئة و الأخطار لأطباء لا تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى بالقيام بالأعمال الطبية التي يؤذن لهم بمباشرتها 0
كما يجوز له بعد أخذ رأي مجلس الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب أخصائي في مزاولة مهنة الطب في جهة معينة بمصر لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر غير قابلة للتجديد وفقا للشروط المبينة في هذا الترخيص 0
و يجوز له بعد أخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص لطبيب لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى في مزاولة مهنة الطب في مصر للمدة اللازمة لتأدية ما تكلفه به الحكومة على ألا تجاوز هذه المدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة إذا كان هذا الطبيب من المشهود لهم بالتفوق في فرع من فروع الطب و كانت خدمته لازمة لعدم توافر أمثاله في مصر 0
و يجوز له أيضا أن يرخص للأطباء الذين يعينون أساتذة أو أساتذة مساعدين في إحدى كليات الطب المصرية في مزاولة مهنة الطب مدة خدمتهم و لو لم تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى 0
مادة ( 10 )
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائتي جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون و في حالة العود يحكم بالعقوبتين معا 0
و في جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات و اللافتات و مصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة و يأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه 
مادة 11
يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة :
أولا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخري من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور علي الإعتقاد بأن له الحق لي
مزاولة مهنة الطب , وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلب علي الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب .
ثانيا : كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عند آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب .
مادة 12
يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة و إذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا يغلق ما زاد عن المصر به منها
مادة 13
( 2 ) – يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة
لتنظيم مهنتي التمريض والتدليك الطبي وغيرهما من المهن ذات الارتباط بمهنة الطب ويحدد في تلك القرارات الرسوم الواجبة الأداء للقيد في سجلات مزاولة المهنة بوزارة الصحة العمومية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفقرة الأخيرة من المادة 10 مضافة بالقانون رقم 29 لسنة 1965 الجريدة الرسمية – العدد 126 في 9/6/1965 .
المادة 13 معدلة رقم 491 لسنة 1955 الوقائع المصرية العدد 79 مكرر تابع في 12/10/1955 .
مادة 13 ( مكرر )
(1) – يكون للموظفين الذين يندبهم وزير الصحة العمومية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له .
مادة 14
الأطباء المقيدون بسجلات وزارة الصحة العمومية عند صدور هذا القانون يستمرون في ممارسة مهنته ولو لم تتوافر فيهم بعض الشروط المنصوص عليها فيه .
مادة 15
يجوز لوزير الصحة العمومية بعد آخذ رأي مجلس نقابة الأطباء البشريين أن يرخص للأطباء الفلسطينيين اللاجئين الذين أجبرتهم الظروف القهرية الدولية علي مغادرة بلدهم والالتجاء إلي مصر والإقامة فيها والذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية في مزاولة المهنة بمصر مدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهم من تأدية الإمتحان المنصوص عليه في المادة الثالثة عند الأقتضاء .
مادة 16
يلغي القانون رقم 142 لسنة 1948 المشار إليه علي أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادر تنفيذا له فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
كما يلغي ما يخالف هذا القانون من أحكام .
مادة 17
علي وزيري الصحة العمومية والعدل تنفيذ هذا القانون كل منهما فيما يخصمه .
يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
صدر بقصر الجمهورية في 22 ذي القعدة سنة 1373 ( 22 يوليو سنة 1954 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
( 1 ) المادة 13 مكررا مضافة بالقانون رقم 491 لسنة 1955 السابق الإشارة إليه .



ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 13 مايو 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر شروط استحقاق الصغار نفقه

                                  شروط استحقاق الصغار نفقه

تنص المادة 18 مكرر ثانيا على أنه :

" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .

 وتشتمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يفى لنفقتها ، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على

الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم

تيسير هذا المكسب استمرت النفقة على أبيه . ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى

المستوى الائق بأمثالهم .

 وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ".

وكما قلنا فإن المادة 18 مكررا ثالثا تعتبر تطبيقا لبعض مشتملات نفقة المحضون وبفرض أنه فى حضانة امرأة لا تشارك المطلق

السكنى ، أى أنها تنظم حالة خاصة من افتراق الأبوين وبينهما صغار فى سن الحضانة ، وهذه المادة تنص على أنه :

 " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى

شغل مسكن الحضانة المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

 وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهمالمسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة

العدة .

ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .

 فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.

 ويشترط لوجوب نفقة الفرع على الأصل ثلاثة شروط وهى :-

 1-ان يكون الإبن فقيراً لامال له .

 2-ان يكون الإبن عاجزاً عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهةحيث بعد صغر السن وكذا أنوثة الفتاة ذاتها أو إصابة ايهما بعاهة عجزاً

حكمياً عن الكسب وكذا إنخراط الإبن فى التعليم .

 3-ان يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب . ( قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها ، المستشار / أشرف مصطفى كمال

ص 663 و 664 الطبعة السابعة – طبعة نادى القضاه )

 وسند وجوب نفقة الابن على ابية قولله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)  

سورة البقرة : الاية رقم 233

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب وأما السنة فهى مملؤة بالحث على الإنفاق

ومن ذلك ما رواه البخارى من حديث ( وأبدأ بمن تعول ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول ) كما

أجمع العلماء على وجوب النفقة لهؤلاء . ( عبد الرحمن الجزيرى ، الفقة على المذاهب الأربعة ، المكتب الثقافى للنشر والتوزيع

،الجزء الرابع ، النكاح والطلاق ، ص 411 وما بعدها ). وحيث أنه من المقرر أنة يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون

الابنفقيراً لا مال وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب ، وأن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سنة أو أنوثة أو عاهة .

المستشار أحمد نصر الجندى فى الأحوال الشخصية – ط1987 – ص343



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 10 مايو 2017

افضل محامى احوال شخصيه - قضايا الاحوال الشخصيه - تعريف النفقة هو

                                                             ما هو تعريف النفقه 



تعريف النفقة هو :

النفقة اسم من الفعل الرباعى (انفق) ويجىء على معنيين :

أولهما : النفاد ، انفقت المال : أى أفنيته ، وأنفق الشخص : إذا فنى زاده ، ونفقت الداية : إذا ماتت ، وهى بهذا مشتقة من النفاق ، أى

الهلاك أو فنى زاده ، ونفقت الدابة : إذ ماتت ، وهى بهذا مشتقة من النفاق ، أى الهلاك أو الموت .

والثانى : الرواج ، يقال : نفقت " بفتحات ثلاث " السلعة نفاقاً ــ بفتح النون ــ إذا راجت وكثر طلابها .

وقد غلب إطلاق النفقة فى معنى ما ينفقه الإنسان على عيالــه ونحوهم ، وهى بهذا المعنى تتضمن معنى ما اشتقت منه ، إذ فيها هلاك

المـال بالنسبة للمنفق ، ورواج الحال بالنظر إلى المنفق عليه

والأصل أنه أطلق لفظ كان معنى ذلك أن المقصود هو الطعام

( المأكل ــ والملبس ) وتفرض النفقة للزوجة عند امتناع زوجها عن الانفاق عليها كما تفرض للصغير على ابيه عند عدم وجود مال

للصغير ينفق عليه منه .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


الأحد، 7 مايو 2017

ماهي الاثارالمترتبه على الخلع

                                                      ماهي الاثارالمترتبه على الخلع




اثار الخلع تقع الفرقة بين الزوجين إذ هى المقصود منه ،
وقد اختلفت الفقهاء فى نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع وذلك على ثلاثة آراء نعرضها فيما يلى :-
الرأى الأول
ويرى ان الخلع طلاق بائن وهو ما قال به أبو حنيفة ومالك والشافعى و رواية عن الامام أحمد ، وروى ذلك عن كثير من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، كما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود من الصحابة .
وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب فى مصنفاتهم المختلفة فيقول السرخسى فى المبسوط " والخلع عندنا تطليقة بائنة ".
ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد " وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك ".
ويقول الإمام الشافعى فى الأم ".. وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع ".
كما نص علماء الحنابلة المتأخرون على أن الخلع طلاق بائن ، فجاء بكشاف القناع " والخلع طلاق بائن ".
الرأى الثانى
ويرى ان الفرقة الواقعة بالخلع طلاق رجعى ، فللزوج أن يراجع زوجته فى العدة على أن يرد عليها ما أخذ منها .
وهو رأى الظاهرية ، وفى هذا يقول الأمام ابن حزم " وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعى، فقالت طائفة هو طلقة بائنة ، وأما من قال إن الخلع طلاق رجعى فكما روينا عن سعيد ابن المسيب أنه قال فى المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما اخذ منها فى العدة وليشهد على رجعتها ".. ثو يقول ابن حزم وما وجدنا قط فى دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التى لم يطأه ولا مزيد، أما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها ، وأما رده ما اخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون فى عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها الذى لم تعطه إلا لذلك مردود عليها ".
وقريب من هذا ما قاله فقهاء الجعغرفية من أن الخلع طلاق بائن ويصير رجعيا إذا رجعت المختلعة فى العوض الذى بذلته لزوجها ، فيكون لزوجها حق مراجعتها ما دامت فى العدة .
الرأى الثالث
ويرى أن الخلع فسخ وليس طلاقاً ، ويذهب إلى ذلك الامام أحمد بن حنبل فى رواية عنه ، والشافعى فى القديم ، وروى عن ابن عباس وبه قال طاووس وعكرمة واسحاق وأبو ثور .
وقد ذكر ابن قدامه أقوال من ذهب إلى أن الخلع طلاق فقال : لكن ضعف أحمد الحديث عنهم قال : ليس فى الباب شئ أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ .
ومن ثم نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق ينقص عدد التطليقات التى للرجل على زوجته ، وذلك لصحة ما ذهبوا إلية وما استدلوا به .
ونرى أنه بائناً وليس رجعياً ، ونضعف الرأى القائل بأنه طلاق رجعى ، كما ضعفه شيخ ابن تيميه فقال " إن مقصود الإفتداء لا يحصل إلا مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلافاً بين المسلمين .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 4 مايو 2017

قانون محكمة الأسرة . جميع قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

   المحكمة وما تمتاز به عن سابقها
أماكنها

بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة وبكل دائرة استئناف دوائر متخصصة بنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها من محاكم الأسرة.


تشكيل هئية المحكمة

تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران أحدهما أخصائى اجتماعى والآخر من الأخصائين النفسيين ويكون أحدهما على الأقل من النساء المقيدين فى جداول المحكمة التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزارة الصحة أوالشئون الإجتماعية، ويختص رئيس المحكمة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها.

نيابة خاصة بالأسرة

ولمحاكم الأسرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة ويقع على عاتقها إيداع مذكرة بالرأى فى كل الدعاوى والطعون وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.


اختصاصها

تختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2001.

مكتب التسويات

تختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2001.
انشئ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ويضم عددا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويلتزم من يرغب فى إقامة دعاوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية باللجوء لمكتب التسوية المختص وتقديم طلب للتسوية.
أ. إختصاص مكتب التسوية: يختص بكافة المنازعات الأسرية وذلك فيما عدا المسائل التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.
ب. مهام مكتب التسوية: تتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم وتبصرتهم بجوانب النزاع وعواقبه والتمادى فيه، وإبداء النصح والإرشاد للتسوية الودية حفاظاً على كيان الأسرة.
ج. فترة إنجاز مكتب التسوية لمهامه: يلزم القانون مكاتب التسوية بإنهاء التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
د. نتائج العرض على مكتب التسوية: إذا تم الصلح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع ويكون له قوة تنفيذية وينتهى به النزاع، أما إذا لم تتم التسوية الودية فيحيل مكتب التسويات الطلب المقدم وتقارير الأخصائيين والمحاضر التى تمت ووقع عليها أطراف النزاع، إلى محكمة الأسرة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب من أطراف النزاع للسير فى إجراءات التقاضى.
أماكن إنعقاد خاصة

تعقد محاكم الأسرة فى أماكن خاصة غير التى تعقد بها الجلسات فى المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما تقتضية من حضور الصغار تلك الجلسات للإستماع إلى أقوالهم.


الخبراء الأخصائيين

حضور خبيرين من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وجوبيا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وحضانة الصغير ومسكن الحضانة وضمه ودعاوى النسب والطاعة. وكل منهما يقدم تقريراً فى مجال تخصصه.
الطعن على الأحكام

يمكن الطعن على أحكام محكمة الأسرة بالاستئناف مع عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية للطعن فيها بطريق النقض.
إدارة تنفيذ الأحكام الأسرية

توافر إدارة تنفيذ للأحكام خاصة بكل محكمة أسرة، تزود بمحضرين تنفيذ مؤهلين لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاضى للتنفيذ مختار من الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة المحكمة الصادر منها الحكم.

 ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates