مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاياالاحوال الشخصيه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات قضاياالاحوال الشخصيه. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 18 يونيو 2017

نفقه المتعه للمطلقه التى طلقها زوجها بغير رضاها

نفقه المتعه للمطلقه التى طلقها زوجها بغير رضاها 



ماهى نفقة المتعة :- معونة تتقرر للمطلقة جبرا لوحشتها بالطلاق وتخفيفا مما أصابها من غضاضة بسببه ، وقيدا يحد من إساءة

استعمال الحق فى الطلاق .

وحسب المادة 18 مكررا من القانون 25/1929 والمضافة بالقانون 100/1985 فإن المتعة تجب " للزوجة المدخول بها فى زواج

صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها . وتقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً

وظروف الطلاق ومدة الزوجية . وكما هو واضح فإن المتعة تجب للمطلقة بعد الدخول .

وتعتبر مثل المطلقة بعد الدخول حسب الراجح فى المذهب الحنفى المطلقة بعد الخلوة الصحيحة .

 وفى كل حال يشترط القانون أن يكون الطلاق صادراً بغير رضا الزوجة ، وبغير سبب من قبليها – أى ناحيتها ــ وبشرط أن يكون

الطلاق بعد عقد زواج صحيح .

وينبغى ان يلاحظ أنه بناء على الراجح فى المذاهب الحنفى فإن المطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة تستحق أيضاً نفقة متعة بشرط

زائد على الشروط السابقة ، وهو ألا يكون هناك اتفاق على مهر محدد وهو ما يطلق عليه المهر المسمى ، فإن حدد مهر وجب نصف

المحدد ( المسمى ) ولا تجب نفقة متعة ، وإن لم يحدد وجبت متعة لا تزيد على نصف مهر المثل .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد

www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الثلاثاء، 15 نوفمبر 2016

محامى احوال شخصيه خلع ,طلاق ,انذارطاعه,اسقاط حضانه

اثار عقد الزواج
=================================
الطعن رقم  017      لسنة 28  مكتب فنى 11  صفحة رقم 583
بتاريخ 17-11-1960
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
 الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج                                  
فقرة رقم : 1
عقد الزواج لا يكسب أيا من الزوجين فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا بما قد يطرأ بعد إبرامه مما يكون من شأنه سريان قانون آخر فى هذا الخصوص


=================================
الطعن رقم  0532     لسنة 26  مكتب فنى 14  صفحة رقم 189
بتاريخ 30-01-1963
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
 الموضوع الفرعي : اثار عقد الزواج                                  
فقرة رقم : 1
لا يكسب عقد الزواج أيا من الزوجين ـ فيما يختص بالطلاق أو التطليق حقا مستقرا    و من ثم فلا يصح التحدى من أحد الزوجين قبل الآخر بأن له حقا مكتسبا فى استبقاء عروة الزوجية معقودة طبقا للقانون الذى كان يحكم به قبل تغيير الزوج ديانته .


=================================


 يمكن لكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو من خلال الواتس اب أو الفيبر



ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates