مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات احوال شخصيه لغير المسلمين. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات احوال شخصيه لغير المسلمين. إظهار كافة الرسائل

السبت، 13 مايو 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر شروط استحقاق الصغار نفقه

                                  شروط استحقاق الصغار نفقه

تنص المادة 18 مكرر ثانيا على أنه :

" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .

 وتشتمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يفى لنفقتها ، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادراً على

الكسب المناسب ، فإن أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده ، أو بسبب عدم

تيسير هذا المكسب استمرت النفقة على أبيه . ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى

المستوى الائق بأمثالهم .

 وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ".

وكما قلنا فإن المادة 18 مكررا ثالثا تعتبر تطبيقا لبعض مشتملات نفقة المحضون وبفرض أنه فى حضانة امرأة لا تشارك المطلق

السكنى ، أى أنها تنظم حالة خاصة من افتراق الأبوين وبينهما صغار فى سن الحضانة ، وهذه المادة تنص على أنه :

 " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته ولحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة استمروا فى

شغل مسكن الحضانة المؤجر دون المطلق مدة الحضانة .

 وإذا كان مسكن الزوجية غير مؤجر كان من حق الزوج المطلق أن يستقل به إذا هيأ لهمالمسكن المستقل المناسب بعد انقضاء مدة

العدة .

ويخير القاضى الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين ولها .

 فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانوناً.

 ويشترط لوجوب نفقة الفرع على الأصل ثلاثة شروط وهى :-

 1-ان يكون الإبن فقيراً لامال له .

 2-ان يكون الإبن عاجزاً عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهةحيث بعد صغر السن وكذا أنوثة الفتاة ذاتها أو إصابة ايهما بعاهة عجزاً

حكمياً عن الكسب وكذا إنخراط الإبن فى التعليم .

 3-ان يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب . ( قوانين الأحوال الشخصية معلقاً على نصوصها ، المستشار / أشرف مصطفى كمال

ص 663 و 664 الطبعة السابعة – طبعة نادى القضاه )

 وسند وجوب نفقة الابن على ابية قولله تعالى : ( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف)  

سورة البقرة : الاية رقم 233

إلى غير ذلك من الآيات الدالة على وجوب النفقة على الزوجة والأولاد والوالدين والأقارب وأما السنة فهى مملؤة بالحث على الإنفاق

ومن ذلك ما رواه البخارى من حديث ( وأبدأ بمن تعول ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول ) كما

أجمع العلماء على وجوب النفقة لهؤلاء . ( عبد الرحمن الجزيرى ، الفقة على المذاهب الأربعة ، المكتب الثقافى للنشر والتوزيع

،الجزء الرابع ، النكاح والطلاق ، ص 411 وما بعدها ). وحيث أنه من المقرر أنة يشترط لوجوب نفقة الابن على أبيه أن يكون

الابنفقيراً لا مال وأن يكون الأب غنياً أو قادراً على الكسب ، وأن يكون الابن عاجزاً عن الكسب لصغر سنة أو أنوثة أو عاهة .

المستشار أحمد نصر الجندى فى الأحوال الشخصية – ط1987 – ص343



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 4 مايو 2017

قانون محكمة الأسرة . جميع قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

   المحكمة وما تمتاز به عن سابقها
أماكنها

بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية محكمة للأسرة وبكل دائرة استئناف دوائر متخصصة بنظر طعون الاستئناف التى ترفع إليها من محاكم الأسرة.


تشكيل هئية المحكمة

تؤلف المحكمة من ثلاثة قضاة ويعاون المحكمة خبيران أحدهما أخصائى اجتماعى والآخر من الأخصائين النفسيين ويكون أحدهما على الأقل من النساء المقيدين فى جداول المحكمة التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزارة الصحة أوالشئون الإجتماعية، ويختص رئيس المحكمة بإصدار شهادات الوفاة والوراثة، ويجوز له أن يحيلها إلى المحكمة عند قيام نزاع جدى فى شأنها.

نيابة خاصة بالأسرة

ولمحاكم الأسرة نيابة متخصصة لشئون الأسرة ويقع على عاتقها إيداع مذكرة بالرأى فى كل الدعاوى والطعون وكلما طلبت منها المحكمة ذلك.


اختصاصها

تختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2001.

مكتب التسويات

تختص بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية التى كانت تختص بها المحاكم الجزئية والابتدائية طبقاً لأحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2001.
انشئ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية ويضم عددا من الأخصائيين القانونيين والاجتماعيين والنفسيين، ويلتزم من يرغب فى إقامة دعاوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية باللجوء لمكتب التسوية المختص وتقديم طلب للتسوية.
أ. إختصاص مكتب التسوية: يختص بكافة المنازعات الأسرية وذلك فيما عدا المسائل التى لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية.
ب. مهام مكتب التسوية: تتولى هيئة المكتب الاجتماع بأطراف النزاع وبعد سماع أقوالهم وتبصرتهم بجوانب النزاع وعواقبه والتمادى فيه، وإبداء النصح والإرشاد للتسوية الودية حفاظاً على كيان الأسرة.
ج. فترة إنجاز مكتب التسوية لمهامه: يلزم القانون مكاتب التسوية بإنهاء التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
د. نتائج العرض على مكتب التسوية: إذا تم الصلح يتولى رئيس المكتب إثباته فى محضر يوقعه أطراف النزاع ويكون له قوة تنفيذية وينتهى به النزاع، أما إذا لم تتم التسوية الودية فيحيل مكتب التسويات الطلب المقدم وتقارير الأخصائيين والمحاضر التى تمت ووقع عليها أطراف النزاع، إلى محكمة الأسرة خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم طلب من أطراف النزاع للسير فى إجراءات التقاضى.
أماكن إنعقاد خاصة

تعقد محاكم الأسرة فى أماكن خاصة غير التى تعقد بها الجلسات فى المحاكم الأخرى وتزود بما يلزم من الوسائل التى تتناسب مع طبيعة المنازعات وأطرافها وما تقتضية من حضور الصغار تلك الجلسات للإستماع إلى أقوالهم.


الخبراء الأخصائيين

حضور خبيرين من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وجوبيا فى دعاوى الطلاق والتطليق والتفريق الجسمانى والفسخ وحضانة الصغير ومسكن الحضانة وضمه ودعاوى النسب والطاعة. وكل منهما يقدم تقريراً فى مجال تخصصه.
الطعن على الأحكام

يمكن الطعن على أحكام محكمة الأسرة بالاستئناف مع عدم قابلية الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الاستئنافية للطعن فيها بطريق النقض.
إدارة تنفيذ الأحكام الأسرية

توافر إدارة تنفيذ للأحكام خاصة بكل محكمة أسرة، تزود بمحضرين تنفيذ مؤهلين لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة ويتولى الإشراف على هذه الإدارة قاضى للتنفيذ مختار من الجمعية العمومية للمحكمة الإبتدائية من بين قضاة محكمة الأسرة فى دائرة المحكمة الصادر منها الحكم.

 ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 2 أبريل 2017

قضايا الاحوال الشخصيه .. محامى احوال شخصيه .. صيغة دعوى إشهار إفلاس تاجر فرد

صيغة دعوى إشهار إفلاس تاجر فرد

إنه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........

بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................

ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................

أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد إنتقلت فى التاريخ

المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد / ................ المقيم فى ............ قسم .......... محافظة .............

مخاطباً مع / ................
                                                   
  وأعلنته بالأتى



بتاريخ .../..../...... طالب المدعى من المعلن إليه سداد قيمة الكمبيالة المؤرخة بتاريخ

.../..../...... والحالة الأداء إلا أن المعلن إليه إمتنع عن سداد قيمة الكمبيالة دون مبرر

قانونى الأمر الذى أضر الطالب بأضرار بالغة تتمثل فى .................

فمن ثم يحق للطالب إقامة تلك الدعوى بطلب شهر إفلاس مدينه وذلك طبقاً لنصالمادة

٥٥٤ من قانون التجارة والتى تنص أنه :

١- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس

مدينة التاجر ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبتأن التاجر قد توقف عن

دفع ديونه التجارية الحالة فضلاً عن دينه المدنى.

٢- ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن

لمدينة التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو

شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن مايثبت

أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة

٣ - ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة

المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل

الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس , يطلب فيها إتخاذ

الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين

عن دفع ديونه. ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوىويعلن بها المدين.

وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب شهر إفلاس مدينة حيث أن الدين ثابت المقدار ولا نزاع

عليه وحال الأداء والمدين تاجر وقد توقف عن أداء ديونة نتيجة إضطراب أعماله

وعلى المحكمة أن تحدد تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين اميناً للتفليسة وتختار أحد

قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين

وذلك طبقاً لنصالمادة ٥٦١ من قانون التجارة والتى تنصعلى أنه :

١- تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين أميناً للتفليسة , وتختار

أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين.

٢- وللمحكمة , عند الضرورة , أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين .

ولايجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال

الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة ٥٥٣ من هذا القانون.

٣- ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصاً من حكم شهر الإفلاس فور صدوره .

                                                                    
 بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه

وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ............

الإبتدائية الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) تجارى وذلك بجلستها العلنية

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 4 مارس 2017

دعوى تزوير أصلية .. اشهر محامى احوال شخصيه فى مصر

                                                 دعوى تزوير أصلية

إنه في يوم            الموافق    /     /

بناء على طلب السيد /

أنا                     محضر محكمة                   انتقلت وأعلنت:

السيد/
                                                       
وأعلنتة الاتى 

حرر المعلن إليه المحضر الإداري رقم    لسنة  قسم شرطة                  بتاريخ  /    /   ضد الطالب 
قدّم فيه مستند (يذكر نوعه) ادعى صدوره من الطالب كذباً وقد أنكره الطالب في المحضر المذكور.
وحيث أن الطالب لم يحرر قط مثل هذه الورقة للمعلن إليه ولم يوقع عليها ويخشى أن يقوم بالاحتجاج 
عليه، يحق للطالب رفع هذه الدعوى برد وبطلان الورقة المذكورة

                                                      
 بنـــاء عليــه
أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليه وكلفته بالحضور أمام محكمة ومقرها يوم 
الموافق/ / للمرافعة وسماع الحكم برد وبطلان الورقة المذكورة والمبينة بصدر هذه العريضة مع إلزامه 
بالمصروفات والأتعاب.

مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

ولاجل العلم ،،
شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
    support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 


الاثنين، 23 يناير 2017

ما هي الحقوق لكل من الحاضنه والمحضون .. محامى احوال شخصيه فى مصر

ما هي الحقوق لكل من  الحاضنه والمحضون




حقوق الحاضنه وحقوق المحضون




الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير على غيره لأن حق الصغير أقوى الحقين
كما لا يجوز للحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرىوتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه.
كما يجوز للحاضنة التى تنازلت عن حضانه الصغر الرجوع عن ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
ولا يجوز التنازل عن الحضانه مقابل شى اخر لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0
كما لايجوز تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها لهويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه كما ن يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير فيالبقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك
حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر
يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقالبالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates