مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات اسقاط حضانه ، محامى احوال شخصيه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اسقاط حضانه ، محامى احوال شخصيه. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 20 يونيو 2017

احكام النقض فى انذار الطاعه - مكتب الافوكاتو/ وايد شحاته محامى احوال شخصيه

                                               احكام النقض  فى انذار الطاعه 



 المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته

أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا  توطن فيه مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها . وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص

بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص

الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة . لماكان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته " أن الثابت من وثيقة زواج

المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم إمام التابعة لكفر على غالى وأن انذار الطاعة – المعترض عليه – قد أعلن

على هذا العنوان ، فأنه يكون قد تم وفقاً لما اوجبته المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 ، وكان هذا الذى أورد

الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائهفيما انتهى إليه من أن إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة فى موطنها ،

فيكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 (الطعن رقم 86 لسنة 58 ق – جلسة 26/2/1991 – س 42 )


" الاصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إلية أو نائبه . م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من

المريوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك. النص فى المادة

الأخير على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها .لا ينفى إعمال القواعد العامة فى

قانون المرافعات م 5 ق 462 لسنة 1955 " .

(الطعن رقم 448 لسنة 64 ق – جلسة 27/3/2000 )

(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998)

( الطعن رقم 95 لسنة 62 ق – جلسة 1111/1996 )

 لما كان مفاد المادتين 10 و11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه

بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه أو إعلانها فى موطنه ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من

القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 من أن تكون دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان

على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، فإن قام المطعون ضده وأعلن الطاعنه بإنذار الطاعة فى غير موطنها ورتب الحكم

الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلا على ما اورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه

يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 48 لسنة 59 ق – جلسة 4/6/1991 – س 42 )

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
  support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأحد، 16 أبريل 2017

محامى أحوال شخصيية فى مصر للطلاق

طلاق للهجر
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 478
بتاريخ 15-02-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 1
لما كان إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -هو الذى يتمثل فى غيبته عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر
و يسرى فى شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13 و التى توجب على القاضى إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب أن يضرب له أجلاً مع الأعذار عليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا أنقضى الأجل و لم يفعل و لم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة و إن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا أعذار و ضرب أجل .
                ( الطعن رقم 11 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التى أستند إليها فى طلب التطليق ، و إستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، و كان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما و إن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل فى طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية و هجره لها جاء شهادة عيان و ليس شهادة تسامع و وافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثانى فى هذا الصدد ، فإن الحكم إذ عول فى ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التى توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 611
بتاريخ 20-06-1989

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
   support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

ويمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 29 مارس 2017

محامى احوال شخصيه - جميع قضايا الاحوال الشخصيه

                            صيغة دعوى إشهار إفلاس تاجر فرد




إنه فى يوم ................ الموافق ..../.../.........


بناء على طلب السيد / ................ المقيم فى ................


ومحله المختار مكتب الأستاذ / ................ المحامى الكائن فى ................


أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد إنتقلت فى التاريخ


المذكور أعلاه وأعلنت :


السيد / ................ المقيم فى ............ قسم .......... محافظة .............


مخاطباً مع / ................


                                                    وأعلنته بالأتى


بتاريخ .../..../...... طالب المدعى من المعلن إليه سداد قيمة الكمبيالة المؤرخة بتاريخ


.../..../...... والحالة الأداء إلا أن المعلن إليه إمتنع عن سداد قيمة الكمبيالة دون مبرر


قانونى الأمر الذى أضر الطالب بأضرار بالغة تتمثل فى .................


فمن ثم يحق للطالب إقامة تلك الدعوى بطلب شهر إفلاس مدينه وذلك طبقاً لنصالمادة


٥٥٤ من قانون التجارة والتى تنص أنه :


١- لكل دائن بدين تجارى خال من النزاع حال الأداء أن يطلب الحكم بشهر إفلاس


مدينة التاجر ويكون للدائن بدين مدنى حال هذا الحق إذا أثبتأن التاجر قد توقف عن


دفع ديونه التجارية الحالة فضلاً عن دينه المدنى.


٢- ويكون للدائن بدين آجل الحق فى طلب شهر الإفلاس إذا لم يكن


لمدينة التاجر موطن معروف فى مصر أو إذا لجأ إلى الفرار أو أغلق متجره أو


شرع فى تصفيته أو أجرى تصرفات ضارة بدائنيه بشرط أن يقدم الدائن مايثبت


أن المدين توقف عن دفع ديونه التجارية الحالة


٣ - ويطلب الدائن شهر إفلاس مدينة بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة

المختصة مصحوبة بما يفيد إيداع مبلغ ألف جنيه خزانة المحكمة على سبيل


الأمانة لحساب مصروفات نشر الحكم الصادر بشهر الإفلاس , يطلب فيها إتخاذ


الإجراءات التحفظية اللازمة ويبين فيها الظروف التى يستدل منها على توقف المدين


عن دفع ديونه. ويحدد قلم كتاب المحكمة أقرب جلسة لنظر الدعوىويعلن بها المدين.


وعليه يحق للطالب رفع هذه الدعوى بطلب شهر إفلاس مدينة حيث أن الدين ثابت المقدار ولا نزاع


عليه وحال الأداء والمدين تاجر وقد توقف عن أداء ديونة نتيجة إضطراب أعماله


وعلى المحكمة أن تحدد تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين اميناً للتفليسة وتختار أحد


قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين


وذلك طبقاً لنصالمادة ٥٦١ من قانون التجارة والتى تنصعلى أنه :


١- تحدد المحكمة فى حكم شهر الإفلاس تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وتعين أميناً للتفليسة , وتختار


أحد قضاة المحكمة ليكون قاضياً للتفليسة . وتأمر بوضع الأختام على محل تجارة المدين.


٢- وللمحكمة , عند الضرورة , أن تأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحفظ على شخص المدين .


ولايجوز للمحكمة أن تأمر بهذا الإجراء فى حكم شهر الإفلاس إذا طلب المدين شهر إفلاسه خلال


الميعاد المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة ٥٥٣ من هذا القانون.


٣- ويرسل قلم كتاب المحكمة إلى النيابة العامة ملخصاً من حكم شهر الإفلاس فور صدوره .


                                                             بناء عليه


أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه


وسلمته صورة من أصل هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ............


الإبتدائية الكائن مقرها فى .............. أمام الدائرة ( ) تجارى وذلك بجلستها العلنية


التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق


..../..../........ وذلك ليسمع الحكم عليه بالآتى :


اولاً: بإشهار إفلاسه وتحديد يوم ............... الموافق.../..../...... تاريخ التوقف


مؤقتاًعن دفع ديونة


ثانياً: تعيين أحد الساده قضاة المحكمة قاضياً للتفليسة وتعين أميناً للتفليسة


ثالثاً: الأمر بوضع الأختام على جميع أموال المدعى عليه


رابعاً: الأمر بالتحفظ على شخصالمدين ومنعه من مغادرة البلاد


خامساً: الأمر بنشر ملخصحكم شهر الإفلاس فور صدوره فى إحدى الصحف اليومية


مع إلزام التفليسة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه , مع حفظ كافة الحقوق القانونية


الأخرى للطالب وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقاً من قيد الكفالة .


ولأجل العلم /


السند القانونى : المواد ٥٦١ ، ٥٥٤ من قانون التجارة





ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
      support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 14 فبراير 2017

مكتب متخصص فى انهاء جميع قضايا الاحوال الشخصيه

صيغة انذار التكليف بالوفاء بالقيمة الإيجارية



انه فى يوم............ الموافق ......./ .../ ......

بناء على طلب السيد /.................. المقيم ....................


ومحله المختار مكتب الاستاذ / ............... المحامى الكائن ...............


انا................ محضر محكمة .............. الجزئية قد انتقلت فى التاريخ


المذكور اعلاه واعلنت :


السيد / ................... المقيم ................. قسم ............ محافظة ..........


مخاطبا مع / ................


وانذرته بالأتى


بموجب عقد إيجار مؤرخ ............ استأجر المنذر اليه من الطالب ما


هو............... بغرض الاستعمال فى....... بالعقار رقم ......... الكائن بشارع


................. قسم ........ محافظة ..............


وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ............ جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ،

بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى


جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ............ جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ


............... جنيه .


وحيث ان المنذر اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من


شهر ............. وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ............ جنيه (عدد


الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .


وحيث باءت المحاولات الودية بالفشل ، وهو الأمر الذى اضطر معه الطالب الى


توجيه هذا الأنذار الرسمى على يد محضر الى المنذر اليه ينذره بموجبه بسرعة سداد


الموضوع


انذار تكليف


بالوفاء بالأجرة


القانونية عن المدة


من.... حتى......


كطلب الطالب


وتحت مسئوليته


وكيل الطالب


المحامى


مبلغ وقدره ................ القيمة الإيجارية المتأخرة وذلك فى خلال خمسة عشر يوما


من تاريخ اعلانه بهذا الانذار .


بناء عليه


انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث محل إقامة المنذر


اليه وسلمته صورة من هذا الانذار وكلفته بسرعة سداد مبلغ وقدره ........... جنيه القيمة


الإيجارية المستحقة اعتبارا من شهر ........... وحتى شهر ........... مضافا اليها


الملحقات الرسميه وذلك خلال خمسة عشريوما من تاريخ تسلمه هذا الانذار، وفى حالة


امتناعه عن الوفاء سوف يضطر الطالب آسفا الى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة


بحفظ حقوقه القانونية . وذلك للعلم بما جاء به ونفاذ مفعوله قانونا .


مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .


ولاجل /


السند القانونى: الماده ١٨ فقره(ب) من القانون رقم ( ٤٩ ) لسنة ١٩٧٧

والمعدل بالقانون رقم ( ١٣٦ ) لسنة ١٩٨١


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
                          support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 12 فبراير 2017

محامى متخصص فى انهاء جميع قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

صيغة دعوى فرز وتجنيب



انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......


بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............


ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى...........


انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ


المذكور اعلاه واعلنت :


١- السيد /................ المقيم.................... قسم


................. محافظة............. مخاطبا مع /..................


٢- السيد /................ المقيم.................... قسم


................. محافظة............. مخاطبا مع /..................


( لجميع الشركاء فى العقار)


                     واعلنتهم بالأتى


الطالب شريك فى حصه على الشيوع فى (العقار او الارضاو


.........) رقم ......... الكائن فى................. والمحدد المعالم ب (تكتب


حدود العقار بدقه )


وحيث يهم الطالب انهاء حاله الشيوع هذه ليتمكن كل شريك من الانتفاع بحصته


المفرزة وبما انهم لم يتمكنوا من التقسيم بالاتفاق الامر الذى اضطر الطالب الى


رفع هذه الدعوى طبقا لنصالماده ٨٣٦ من القانون المدنى والتى تنصعلى
انه :


١- إذا إختلف الشركاء فى إقتسام المال الشائع ، فعلى من يريد الخروج من


الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.


٢- و تندب المحكمة إن رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع


وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقصكبير فى قيمته.


وكذلك نصالماده ٤٦٤ من قانون المرافعات التى تنصعلى انه :


إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المملوك على الشيوع لعدم إمكان القسمة بغير


ضرر يجرىبيعه بطريق المزايدة بناء على قائمة بشروط البيع يودعها قلم كتاب


المحكمة الجزئية المختصة من يعنيه التعجيل من الشركاء.


                               بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن

اليهم وسلمتهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور امام محكمة


............ الابتدائيه الكائن مقرها فى .............. امام الدائرة ( ) مدنى


وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح


يوم ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع المعلن إليهم الحكم


بندب خبير تكون مهمته فرز وتجنيب حصة الطالب البالغ قدرها ............


على الشيوع فى العقار الموضح المعالم والحدود بصدر الصحيفه واذا تعذرت


القسمه يحكم ببيع كل العقار بالثمن الذى يقدره الخبير مع الزام كل من الشركاء


بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماه كلا بقدر حصته فى العقار وشمول الحكم


بالنفاذ المعجل طليق من قيد الكفاله ، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى


للطالب .


ولاجل /


السند القانونى : الماده ( ٨٣٦ ) من القانون المدنى والماده ( ٤٦٤ ) من قانون
المرافعات


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
                          support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 


السبت، 22 أكتوبر 2016

أشهر مكتب محاماه متخصص فى الاحوال الشخصيه فى مصر

صيغة إعادة اعلان

انه فى يوم .......... الموافق ..../...../.....
بناء على طلب السيد / .................. المقيم فى..............
ومحله المختار مكتب الاستاذ / .......... المحامى الكائن فى ................
انا .......... محضر محكمة .......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور
اعلاه واعلنت :
السيد / ................. المقيم فى .......... قسم .......... محافظة..........
مخاطبا مع /...................
واعلنته بالأتى
اقام الطالبضد المعلن اليه الدعوى رقم .......... أمام محكمة..........
الدائرة ( ) طالبا فى ختام صحيفة افتتاحها الحكم له ب ..........
وتحدد لنظر الدعوى جلسة ..../...../..... ، وبتلك الجلسة قررت
المحكمة التأجيل لاعادة اعلان المدعى عليه لجلسة ..../...../..... لتخلفه عن
الحضور رغم سبق اعلانه قانونا .
١ من قانون المرافعات التى تنص / إعمالا لنصالمادة ٨٤
على أنه :
" إذا تخلف المدعى عليه وحده فى الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد
أعلنت لشخصه حكمت المحكمة فى الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان
على المحكمة فى غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلى جلسة تالية
يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم فى الدعوى فى الحالتين حكما
حضوريا "
الموضوع
اعادة اعلان
المعلن اليه
لجلسة..../../.....
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته .
وكيل الطالب
المحامى
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمتهصورة من
هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة .............. الكائن مقرها فى ..............
امام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد من صباح يوم ..........
الموافق ..../...../..... فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها وذلك لسماع الحكم بالطلبات الواردة
بأصل صحيفة الدعوى ونبهت عليه فى حالة عدم حضوره يعتبر الحكم حضوريا فى حقه ،
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
١ من قانون المرافعات / السند القانونى : المادة ٨٤


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 

من خارج مصر 00201118727840


يمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 4 أكتوبر 2016

اشهر محامى احوال شخصيه فى مصر.. الخلع . النفقات بأنواعها. الطلاق بأنواعها

الطــــلاق

مادة 1
لا يقع طلاق السكران والمكره.
مادة 2
لا يقع الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شئ او تركة لا غير.
مادة 3
الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع واحدة.
مادة 4
كنايات الطلاق وهى ما تحتمل الطلاق وغيره ولا يقع بها الطلاق إلا بالنية.
مادة 5

كل طلاق يقع رجعيا الا المكمل للثلاث والطلاق قبل الدخول والطلاق على مال وما نص على كونه بائنا فى هذا القانون والقانون رقم 25 لسنة 1920.
مادة 5 مكررا
على المطلق أن يوثق إشهاد طلاقه لدى الموثق المختص خلال ثلاثين يوما من إيقاع الطلاق.
وتعتبر الزوجة عالمة بالطلاق بحضورها توثيقه. فإذا لم تحضره كان على الموثق إعلان الطلاق لشخصها على يد محضر, وعلى الموثق تسليم نسخة إشهاد الطلاق للمطلقة او من ينوب عنها, وفق الإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

وترتب أثار الطلاق من تاريخ إيقاعه إلا إذا أخفاه الزوج عن الزوجة , فلا تترتب أثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الأخرى إلا من تاريخ علمها به.

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com

يمكن لكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو من خلال الواتس اب أو الفيبر 


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates