مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات دعوى نفقة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات دعوى نفقة. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 7 نوفمبر 2016

نفقه اقارب .. محامى احوال شخصيه.قضايا الاحوال الشخصيه


نفقة اقارب
=================================
الطعن رقم  0860     لسنة 45  مكتب فنى 30  صفحة رقم 361
بتاريخ 16-05-1979
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : نفقة اقارب                                       
فقرة رقم : 1
الوالد ملتزم بحكم القانون بالإنفاق على أولاده فى سبيل رعايتهم و إحسان تربيتهم فلا يصح إعتبار ما ينفقه فى هذا السبيل خسارة تستوجب التعويض ، لما كان ما أنفقه الطاعن الأول على ولده المجنى عليه هو من قبيل القيام بالواجب ، المفروض عليه قانوناً فلا يجوز له أن يطالب بتعويض عنه ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم فى قضائه هذا النظر يكون قد أصاب صحيح القانون .



=================================



وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 15 أكتوبر 2016

أشهر محامى احوال شخصيه فى مصر الافوكاتو/ وليد شحاته

سماع دعوى الطلاق



=================================
الطعن رقم  039      لسنة 29  مكتب فنى 13  صفحة رقم 662
بتاريخ 23-05-1962
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : سماع دعوى الطلاق                                 
فقرة رقم : 4
التناقض فى موضع الخفاء عفو . و إذ كان الطلاق مما يخفى على الزوجة فإن دعواها به تكون مقبولة رغم الإقرار بالزوجية .



=================================
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


يمكن التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 11 أكتوبر 2016

محامى قوانين الاحوال الشخصيه اثر التفويض فى الصلح


اثر التفويض فى الصلح


=================================
الطعن رقم  0047     لسنة 48  مكتب فنى 31  صفحة رقم 752
بتاريخ 05-03-1980
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : اثر التفويض فى الصلح                             
فقرة رقم : 1
التفويض فى الصلح يستتبع التفويض برفضه ، لما كان ذلك و كان البين من الأوراق أن وكيل المطعون عليها المفوض بالصلح قد رفضه ، فإن ذلك لا يكفى لإثبات عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين .



=================================

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
 elavocato.com www.

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840     
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 9 أكتوبر 2016

صيغة دعوى صحة توقيع جميع قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

                          صيغة دعوى صحة توقيع
انه فى يوم .............. الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /..........................المقيم ...............

ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........   
                 
انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :

السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبا مع /..................

                            وأعلنته بالأتى


بموجب عقد بيع ابتدائى مؤرخ .../.../....... باع المعلن إليه للطالب ما هو....................( اوصاف المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)
وذلك لقاء مبلغ اجمالى قدره  ............... ( تكتب شرط تسديد الثمن)
تم سداده بالكامل بمجلس العقد .
وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لاثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص الماده 45 من قانون الاثبات والتى تنص على انه :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بامضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الاداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالاجراءات المعتادة
وكذلك نص الماده 46 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:
اذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة اقراره , وتكون جميع المصروفات
على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به اذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو
لم ينسبه الى سواه .
وكذلك نص الماده 47 من قانون الاثبات والتى تنص على انه:
اذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة فى غيبته بصحة الخط أو الامضاء أو
الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم فى جميع الأحوال



                                                  بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من 
هذه الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............ االجزئية لكائن مقرها فى .............. امام الدائرة 
(     ) مدنى وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم
 ................ الموافق ..../..../........ وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائى المبين 
بصدر الصحيفه والمرفق أصله بمستندات الدعوى على ان تكون المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه على عاتق المدعى (الطالب) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل / 

السند القانونى : الماده  (47,46,45) من القانون الاثبات
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
يمكن لكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو من خلال الواتس اب أو الفيبر 


ويمكن التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 3 أكتوبر 2016

أشهر محامي أحوال شخصية في مصر … استشارات في الأحول الشخصة

دعوى
 تطليق للحبس
 
أنه في يوم..........  الموافق    /  /       
بناء على طلب السيد / ...................  ومقيمة :..............
ومحلها المختار مكتب / ........................المحامي
أنا            محضر محكمة              قد اتنقلت الى محل اقامة
السيد /...........  ومهتنه .........  ومقيم/........... برقم.......  شارع ......  قسم .........        
مخاطبا مع /
واعلنته بالاتى
الطالبة زوجة المعلن إليه بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة    /  /     ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وبعد انقضاء مدة من الدخول والمعاشرة تبين أن المعلن إليه أخ بالرضاعة للطالبة اذ رضع المعلن إليه من لبن أم الطالبة وذلك بشهادة شهادين هما  ------- ، ---------- .       
 وحيث أن الأصل المقرر في الشريعة الإسلامية أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمصاهرة ، ومن ثم فإن الطالبة تكون محرمة على المعلن إليه تحريماً مؤبدا ويضحى زواجهما فاسدا يوجب التفريق بينهما ، وقد طالبت المعلن إليه بأن يفترقا مراعاة لحدود الله فلم يتمثل بمقولة أنه كان لا يعلم بالرضاعة الأمر الذي اضطرها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها

بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت إلى محل إقامة المعلن إليها وأعلنته بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة          الابتدائية الدائرة       أحوال شخصية للولاية على النفس بمقرها الكائن        بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم            الموافق    /   /       من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم بالتفريق بينها وبين زوجها المعلن إليه وأمر بعدم التعرض لها بموجب عقد الزواج المؤرخ     /  /      وإلزام المعلن إليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
ولاجل العلم /
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com

يمكن لكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو من خلال الواتس اب أو الفيبر 


يمكن لكما التواصل معنا عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 28 سبتمبر 2016

محامى احوال شخصيه الافوكاتو/ وليد شحاته

رؤية الصغير
  النص القانوني :-
-   المادة 20 فقرة ثانية وثالثة واربعة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، " ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الابوين ، وإذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا ، ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر أنذره القاضي ، فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها " .
-     القانون رقم (1) لسنة 2000 باصدار قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية المادة (67) "  ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي تصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية ، وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحة الحكم على مكان أخر ، ويشترط في جميع الأحوال أن يتوفر في مكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير " .
-    المادة ( 96) " يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ، ويصدر وزير العدل قرارا باجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .
-    الفقرات السارية الآن من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بعد العمل بالمادتين 67, 69 من القانون رقم (1) لسنة 2000  (  1-  تظل سارية الفقرة الثانية من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 لعدم تعارضها مع أحكام المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، 2-  يظل ساريا صدر الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الذي ينص على : وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى لعدم تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، 3-  ألغت المادة 67 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ، وعجز الفقرة الثالثة من المادة 20 من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 التى تنص على أن :  على أن تتم في مكان لايضر بالصغير او الغيرة نفسيا ، تظل سارية الفقرة الرابعة من المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة1929 لعدم تعارضة مع المادتين 67, 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .


 الأساس الشرعي لحق الرؤية ودواعى تنظيمه تشريعيا :-
    رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة مقرر شرعاً من باب صلة الأرحام التي أمر الله بها فقد قال الله تعالى ( وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله ) ، وفى حرمان أحدهما من هذا الحق ضرر له والضرر منهى عنه شرعاً لقولة تعالى ( لاتتضار والدة بولدها ولامولود بولده ) ، وقال النبي عليه السلام ( لا توله والدة على ولدها ) ، وقد جاء بالتنوير وشرحه الدر المختار ( في الحاوى ) : إخراجه إلى مكان يمكنها أن تبصر ولدها كل يوم كما في جانبها فليحفظ  .
      وجاء بحاشية ابن عابدين : " ويؤيده ما في التاتر خانية .... الولد متى كان عند أحد الأبوين لا يمنع الأخر عن النظر إليه وتعهده ، ورغم أن حق الرؤية ثابت شرعا إلا أنه ثبت من استقراء المذاهب المختلفة في هذا المجال .... التعنت من الحاضنة أو من الأب بعد انتقال الحضانة إليه في تمكين صاحب حق الرؤية من مباشرة حقه الطبيعى والشرعى نتيجة النزاع والخصومة بينهما ، كما أن الثابت أيضا أن التعنت من صاحب هذا الحق لايذاء الحاضنة والصغار برفض هذه الرؤية في مقر الحضانة أو مكان مناسب لحالة الصغار النفسية أدى إلى استصدار الأحكام لتنفذ جبرا في أقسام الشرطة مما ترتب عليه في هذا الزمان الذى فشى فيه لدد الخصومة تمزيق لنفوس الصغار وتعويضهم لكوارث نفسية يدفع ثمنها المجتمع كله نتيجة للكيد تخطى حدود الله عن الحاضنة أو الأب أو صاحب حق الرؤية للصغار .
 من له حق رؤية الصغير :
     يثبت الحق في رؤية الصغير ذكراً أو أثنى .... فيثبت للأب أثناء حضانة الأم له سواء كانت الحضانة في مدتها الوجوبية أو الجوازيه ، ويثبت للام أثناء حضانة الأب للصغير في مرحلتها الأولى إذا كانت حضانة الصغير له بالتفصيل السالف بيانه ، أو بعد انتهاء حضانتها له وضمه إليه .
       ويثبت هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين فيكون للجد لأب وإن علا في حالة وجود الأب وللجدة لأم وإن علت في حالة عدم وجود الأم ، والمقصود بعبارة عدم وجود الأبوين عدم وجودهما بالبلدة التى بها مسكن الحضانة أو عدم وجودهما على قيد الحياة .
     وقد أعطى هذا الحق للأجداد في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهم من الآباء شرعاً ، وهذا الحق لا يثبت لغير الأبوين والأجداد في حالة عدم وجود الأبوين ، فلا يثبت لعم الصغير أو خالته مثلا ، وقد أفصح عن ذلك صريح النص الذي جعل حق الرؤية لكل من الأبوين والأجداد عند عدم وجود الأبوين كما أبان عنه تقرير اللجنه المشتركة بمجلس الشعب عن النص المقابل في القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستورية فقد جاء به : ..... وتتفق معظم الأحكام السابقة مع نص المادتين (217 – 218 ) من مشروع الأحوال الشخصية الموحد حيث تقضى المادة 217 بأنه : ( وتقضى المادة 218 في الفقرة (أ) بعدم جواز تنفيذ حكم الرؤية جبرا وقصرت الفقرة (ب) منها حق الرؤية على الأبوين فقط وقد حسم القرار بقانون في هذه الجزئية أي خلاف قد يثور بالنسبة لحق الجدين في الرؤية في حالة عدم وجود الأبوين باعتبارهما أبوين شرعا في هذه الحالة المذكورة على النحو السالف بيانه ... الخ .

    وحق الرؤية يثبت للأبوين – أو للجدين في حالة عدم وجودهما ولو كانا غير أمينين على الصغير فلا يشترط فيمن له حق الرؤية أن يكون أمينا على الصغير كما يشترط ذلك في الحاضن ، فهذا الشرط ليس له محل في الرؤية طالما أن تتم تحت اشراف من بيده الصغير ، وفى هذا قضت محكمة قسم اول بندر طنطا بتاريخ 15/3/1988 في الدعوى رقم 144 لسنة 1986 بأن : .... المقرر شرعا أن رؤية الصغير حق ثابت لكل من والديه وفى حرمان أحدهما من ذلك ضرر منهى عنه بعموم قولى تعالى (( تضار والدة بولدها ولامولود له بولده ) ، وحق الرؤية يختلف عن حق الحضانة فإذا كانت الحضانة تتطلب في الحاضن أن يكون أمينا على الصغير وغير كذلك فوجود خلافات ومنازعات بين الوالدين لا يحرم أحدهما من حق الرؤية 

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840

الأربعاء، 21 سبتمبر 2016

دعوى زيادة نفقة صغير

صيغة
دعوى زيادة نفقة صغير
أنه في يوم ......... الموافق
بناء على طلب السيدة  / ............... والمقيمة في ........... ومحلها المختار مكتب الأستاذ/
أنا ...................... محضر محكمة ....... قد أتنقلت إلى محل إقامة :-
السيد / ........................ المقيم بـ

مخاطباً مع/

وأعلتنه بالاتي

الطالبة كانت زوجة المعلن إليه بصحيح العقد الشرعي ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ، وقد رزقت منه على فراش الزوجية الصحيحة بالصغار ( يذكر الاسم والعمر ) وهم في حضانتها بعد أن تم طلاقها منه بموجب ( يذكر الحكم أو وثيقة الطلاق إذا كان قد تم طلاقها من الزوج ) وقد واستصدرت ضده حكما نهائياً فى الدعوى رقم ـــ لسنة ـــــ محكمة ــــ بفرض نفقة بأنواعها  الثلاث .
وحيث أن الأصل في الأحكام الصادرة بالنفقة أنها ذات حجية مؤقتة لأنها مما يقبل التغيير والتبديل وترد عليها الزيادة والنقصان بسبب تغير الظروف وقد زاد يسار المعلن إليه عن وقت الفرض إذ كان صافى دخلة الشهري فزاد إلى ......  كما زاد سن الصغير عن الفرض الذى مضى علية سنوات وزادت بالتالي حاجات الصغير وقد طالبت المعلن إليه وديا بزيادة المفروض لنفقة الصغير منه بما يتناسب والزيادة فى يساره أو انه أبى دون وجه حق شرعي الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباتها0

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت الى محل إقامة المعلن إليه وأعلتنه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته الحضور أمام محكمة أسرة ......  والكائن مقرها ............. وذلك بجلستها المنعقدة في غرفة المشورة يوم ـــــــ الموافق ــــ/ـــــ /ــــــ من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن إليه بزيادة المفروض لنفقة صغيرها من المعلن إليه بأنواعها الثلاث بمقتضى الحكم رقم ـــــ لسنة ـــــ وقدرةـــــ شهريا بما يناسب والزيادة مع حالة المعلن إليه المالية أو بما يتناسب والتغيير الحاصل في حالته الاجتماعية وكبر سن الصغير وبإلزام المعلن إليه مصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة

ولأجل العلم /
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
يمكن لكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو من خلال الواتس اب أو الفيبر 

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016

انهاء جميع قضايا الاحوال الشخصيه وليد شحاته المحامى

صيغة
أعتراض علي انذارالطاعة
انه في يوم ......   الموافق      /      /        .
بناء علي طلب السـيدة /  ........... -  المـقـيمة طرف .........  محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ /....................... – المحامي
انا            محـضر محكمة           قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :
السيد / ................... – المقيم / ...........  – قسم /.............
مخاطبا مع
و أعـلـنـتـه بـالأتـــــي

الطالبة زوجة للمعلن اليه بالعقد الشرعي المؤرخ في  /   /    و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية ............
و بتاريخ    /   /     تسلمت الطالبة اعلانا علي يد محضر مرسل من المعلن اليه ( زوجها ) يدعوها للدخول في طاعته في المنزل الذي أعده لها الكائن ...........  قسم ................. .
و حيث أنه و اعمالا لما نصت به المادة 11 مكرر ثانيا فقرة 2 من القانون رقم 100 لسنة 1985 فانه يحق للطالبة الاعتراض علي ما حواه انذار الطاعة ذلك للأوجه الشرعية 


أولا : من حيث الشكل فان هذا الاعتراض قدم في ميعاده القانوني فهو مستوفي كافة أوضاعه الشكلية .
ثانيا : من حيث الموضوع فان طلب الطاعة واجب الرفض ذلك للأسباب التالية :
1-    حيث أنه من المستقر عليه فقها و قضائا أن الطاعة حقا للزوج علي زوجته الا أن ذلك مشروط بأن يكون الزوج أمينا علي نفس الزوجه و مالها فلا طاعة له عليها ان هو تعمد مضرتها بأن أساء اليها بالقول أو الفعل ، و قد جائت محكمة النقض في حكم لها ليس ببعيد قضت فيه بأن الطاعة حق للزوج علي زوجته شرطه لا طاعة له ان هو تعمد مضرتها بالقول أو بالفعل أو أستولى علي مال لها بدون وجه حق .( الطعن رقم 389 لسنة 63ق أحوال شخصية جلسة 21/4/1998 )
و لما كان ذلك و كان الثابت أن المعلن اليه دأب علي منذ فترة ليست ببعيدة من زواجه بالطالبة علي سبها و قذفها بأقوال و ألفاظ يندى لها الجبين و ما يصاحب تلك الألفاظ من تعدى بالضرب .
2-  أن مسكن الطاعة غير لائق بحال الطرفين علي قصد المضارة بها .





3- كما أن المعلن اليه ممتنع عن الانفاق علي أولاده و الطالبة من تاريخ   /    /      مما حدا بالطالبة لاقامة الدعوى رقم ...... لسنة      أمام محكمة ....... لشئون الأسرة بطلب نفقة زوجية و صغار.
و حيث أن الطالبة و طبقا لأحكام القانون 10 لسنة 2004 قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة الرمل لتسوية النزاع وديا بطلب عدم الاعتداد بانذار الطاعة المعلن لها بتاريخ   /  /     و اعتباره كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه  و قيدت  طلبها برقم ..... لسنة ...... بتاريخ ..../ .../ ..... و أخطرت المعلن اليه بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة   /  /   و من ثم تكون الدعوى قد أستوفت سائر أوضاعها الشكليه .
بنــاء علــــيه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليه و سلمته صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهته في الميعاد القانوني و كلفته الحضور أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة  الدائرة رقم (     ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم  ......  الموافق    /   /   و ذلك ليسمع الحكم عليه بقبول هذا الاعتراض شكلا و في الموضوع رفض طلب الطاعة و اعتبار انذار المعترض ضده المعلن في   /  /   كأن لم يكن و عدم ترتيب أي أثر عليه مع الزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و حفظ كافة حقوق الطالبة الآخرى .

و لأجل العلم ،،، 
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/01118727840
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates