مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات انذار طاعة. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات انذار طاعة. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 22 مارس 2017

محامى احوال شخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

صيغة دعوى تعيين حارس مستعجلة


انه فى يوم ............... الموافق...... /...../ ......

بناء على طلب السيد /.............المقيم .........قسم ......محافظة .....

ومحله المختار مكتب الاستاذ /................... المحامى الكائن فى ...........

انا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه 

واعلنت :

1- السيد /........... المقيم............. قسم ............ محافظة.............

مخاطبا مع /..................

(يعلن كل الشركاء فى العقار او التجاره او الميراث او ...)

 
                                                          واعلنتة الاتى   

بتاريخ .../.../.......(اشترى او ورث او ...... ) الطالب ما هو..... الكائن فى 
............. رقم ........ ومن ذاك الوقت والمعلن اليه الاول حائز الـ( العقار اوالتجاره 
او.......) وواضعا اليد عليه وعلى ريعه دون الطالب الامر الذى يخشى معه من 
بقاء المال تحت يد حائزه من ضياع مصلحة الطالب فى الانتفاع بماله مما يحق 
معه للطالب اللجوء الى قاضى الامور المستجله للحكم بوضع الـ (...........) تحت 
الحراسه طبقا لنص الماده (729) من القانون وكذلك نص الماده 730 من القانون 
المدنى وكذلك نص الماده 732 من القانون المدنى وكذلك نص الماده 45 من 
قانون المرافعات

وحيث ان الطالب فى نزاع فعلى مع المعلن إليه - حائز الـ.......... وهو فى ذلك 
يرى انه يوجد خطر عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه الامر الذى يحق معه 
للطالب طلب فرض الحراسه القضائيه وتعين حارسا لها خوفا من ضياع حقه .

                                                    بناء علية   
               
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث اقامة 
المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة 
............ للامور المستعجله الكائن مقرها فى ......... وذلك بجلستها العلنية التى 
ستنعقد فى تمام الساعةالتاسعة وما بعدها من صباح يوم ....... الموافق 
..../..../......وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجله بتعين حارس قضائى على ال 
(........... ) تكون مهمته استلام الاداره واستلام الريع ودفع المصروفات وتوزيع 
الربح على الشركاء كلا بحسب حصته فى المال لحين انتهاء النزاع  رضاء أو 
قضاءا واضافه المصروفات ومقابل اتعاب المحاماه ضمن المصروفات الخاصه 
بالـ(...............) مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


يمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 24 يناير 2017

المعارضة فى الحكم الغيابى... مكتب احوال شخصيه..محامى قضايا الاحوال الشخصيه


المعارضة فى الحكم الغيابى
=================================
الطعن رقم  0007     لسنة 36  مكتب فنى 19  صفحة رقم 412
بتاريخ 28-02-1968
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى                        
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرة الرابعة من المادة 308 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه
,, يجوز الإستئناف فى مدة المعارضة و حينئذ يسقط الحق فيها ،، مؤداه أنه لا يجوز للمستأنف بعد أن سقط حقه فى المعارضة أن يطلب محكمة الإستئناف إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظر هذه المعارضة .

=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 47  مكتب فنى 35  صفحة رقم 218
بتاريخ 17-01-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى                        
فقرة رقم : 1
لما كانت الأحكام الصادرة فى مسائل الأحوال الشخصية يجوز الطعن فيها بطريق المعارضة فإن عدم إعادة إعلان من لم يعلن لشخصه من المدع عليهم الغائبين لا يترتب عليه - و على ما هو مقرر فى قضاء هذه المحكمة - بطلان الحكم الصادر فى الدعوى و إنما يؤدى إلى مجرد إعتبار الحكم غيابياً فى حقه تجوز له المعارضة فيه أمام محكمة الموضوع

=================================
الطعن رقم  0027     لسنة 51  مكتب فنى 36  صفحة رقم 577
بتاريخ 09-04-1985
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : المعارضة فى الحكم الغيابى                        
فقرة رقم : 2
مفاد المادتين 290 و 325 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادر بها المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 - و هما ضمن المواد المستبقاه بالقانون رقم 462 لسنة 1955 - جواز المعارضة فى الأحكام الإستئنافية الصادرة فى الغيبة فى ظرف الأيام العشرة التاليه لإعلانها .


=================================


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 11 يناير 2017

محامى احوال شخصيه - مكتب محاماه متخصص فى قضايا الاحوال الشخصيه

أحكام عامة


مادة 23
المراد بالنسبة فى المواد من 12 الى 18 هي السنة التي عدد أيامها 365 يوما.
مادة 23 مكرر (مضافة)
يعاقب المطلق او الزوج بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين إذا خالف أيا من الأحكام المنصوص عليها فى المادة الخامسة مكررا والسادسة مكررا من هذا القانون.
كما يعاقب الزوج بالعقوبة ذاتها إذا أدلى للموثق بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية او محال إقامته او محال إقامة زوجاته او مطلقته على ما هو مقرر فى المادة 11 مكرر.
ويعاقب الموثق مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز خمسين جنيها إذا أخل بأي من الالتزامات التي فرضها عليه القانون ويجوز أيضا الحكم بعزله او وقفة عن عمله لمدة لا تجاوز لا تجاوز سنة.
مادة 24
تلغى المواد 12,7,3 من القانون 25 لسنة 1920 التى تتضمن أحكاما بشان النفقة ومسائل متعلقة بالأحوال الشخصية.

مادة 25
على وزير الحقانية هذا القانون , ويعمل به من تاريخ نشره فى نشره فى الجريدة الرسمية.

(صدر القانون بسراي عابدين فى 28 من رمضان 1347 هـ والموافق 10 من مارس 1939م و نشر القانون بالوقائع المصرية بتاريخ 14 من شوال 1347هـ الموافق 25 من مارس 1939م. بالعدد رقم 27 لسنة  1939م 

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
                          support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840 
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس 

الاثنين، 12 ديسمبر 2016

عوارض الاهلية - قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

عوارض الاهلية
=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1485
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية                                    
فقرة رقم : 1
متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له .

                  ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 )
=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1485
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية                                    
فقرة رقم : 2
1) متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له .

                  ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 )
=================================
الطعن رقم  0009     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 1485
بتاريخ 10-11-1955
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية                                    
فقرة رقم : 3
1) متى كان الحجر مؤسسا على عته الشخص المطلوب توقيع الحجر عليه وعلى السفه لتصرفه فى بعض أملاكه وإنفاق ثمنها على غير مقتضى العقل و الشرع ، و كان الحكم المطعون فيه بعد أن نفى عنه حالة العته اكتفى فى الرد على حالة السفه باستعراض تصرفه فى أمواله وتقريره أن هذا لا يعتبر موجبا لقيام السفه واغفل بحث ما تمسك به طالب الحجر من إنفاق ثمن ما تصرف فيه على غير مقتضى العقل والشرع ومن ثم فإن هذا الحكم يكون قد أغفل بحث دفاع جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ويكون بذلك قد شابه قصور مبطل له .

                  ( الطعن رقم 9 سنة 25 ق ، جلسة 1955/11/10 )
=================================
الطعن رقم  009      لسنة 25  مكتب فنى 08  صفحة رقم 1  
بتاريخ 26-01-1957
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية                                    
فقرة رقم : 1
لاتختص هذه المحكمة بالفصل فى أثر إشهاد الطلاق المثبت أمام المحكمة الشرعية لأنه ليس حكماً و ذلك وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 19 من قانون نظام القضاء . 


=================================
الطعن رقم  023 لسنة 44  مكتب فنى 28  صفحة رقم 189
بتاريخ 05-01-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية                                    
فقرة رقم : 1
العتة آفة تصيب العقل فتعيبه و تنقص من كماله ، و المرجع فى ذلك و على ما أوردته المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 الخاص بأحكام الولاية على المال - هو خبرة المختصين فى الآفات العقلية و شواهد الحال إذ كان ذلك و كان ما يعنى محكمة الولاية على المال و هى بسبيل بحث طلب الحجز هو التحقق من قيام عارض من عوارض الأهلية يستوجبه ، و فى نسبة العتة إلى شخص بعينه تنحصر مهمتها فى تمحيص مدى تأثير هذا المرض على أهليته بما لا يمكنه معه من أن يستبين وجه المصلحة فيما يبرمه من تصرفات و فى إدارته لأمواله و فى فهمه للمسائل المالية الخاصة به ، و هى فى هذا الشأن لها مطلق الحرية فى تقدير قيام حالة العته بإعتبارها تتعلق بفهم الواقع فى الدعوى فلا تخضع فى قضائها هذا لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصها سائغاً . 
=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1293
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية                                     
فقرة رقم : 1
للنزاع فى مواد الولاية على المال ذاتيه مستقلة تنطوى على معنى الحسبة حفاظاً على أموال ناقصى الأهلية أو عديمها و ليست بخصومة حقيقية ، و طلب الحجر يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لايستطيع المحافظة على ماله بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان موجود على قيد الحياة هو المطلوب الحجر عليه تستدعى حالته إتخاذ تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير بفرض القوامة عليه   و إخضاعة لإشراف محكمة الولاية على المال يوجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه ، و لا يجوز توجيهه إلى خلفه العام ، و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة وحدها رعاية مصالحه و التحفظ  على أمواله و الإشراف على إدارتها ، و خولت لها فى هذا السبيل سلطة التحقيق فى حالة المطلوب الحجر عليه و قيام أسباب الحجر التى حددها القانون و إقتراح التدابير التى ترى إتخاذها للمحافظة على أمواله .

=================================
الطعن رقم  0033     لسنة 45  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1293
بتاريخ 25-05-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية                                     
فقرة رقم : 2
مفاد نصوص المواد 47 مدنى ، 47 ، 78 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال ، 970 من قانون المرافعات  ، أنه إذا مات المطلوب الحجر عليه قبل صدور حكم فى  الطلب المقدم فإنه ينتهى الحق فيه و تنتفى ولاية محكمة الحجر بنظره لهلاك الشخص المراد إخضاعه للحجر تبعاً لإستحالة أن يقضى بعد الموت بقيد ينصب على شخص المطلوب الحجر عليه أو بالتحفظ على ماله يؤيد هذا النظر أن المشرع بموجب المادة 78 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 أجرى الأحكام المقررة فى شأن الوصاية على القوامة ، و قصد بذلك - و على ما جرى بالمذكرة الإيضاحية - أن القواعد الخاصة بالوصاية تسرى على القوامة بالقدر الذى تتلاءم فى حدود أحكامها مع طبيعتها ، مما مفاده أنه إذا توفى المطلوب الحجر عليه فقد طلب الحجر محله و موضوعه و إستحال قانوناً أن تمضى المحكمة فى نظرها .  و أكد المشرع هذا المعنى فى المادة 970 من قانون المرافعات بإستبعاده إتباع الإجراءات و الأحكام الخاصة بالولاية على المال و منها توقيع الحجر و رفعه و تعيين القامة و مراقبة أعمالهم و حساباتهم إذ إنتهت الولاية على المال فيما عدا حالتى الفصل فى الحساب السابق تقديمه للمحكمة  و تسليم الأموال لورثة ناقصى الأهلية أو عديميها إعتباراً بأن الولاية مشروطة بقيام موجبها فإذا إنعدم الموجب زالت الولاية . و جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات تعليقاً على تلك المادة ما مؤداه أنه يستحيل على المحكمة أن تأمر بتعيين قيم على شخص ليس على قيد الحياة لتنافر ذلك مع طبيعة الحجر ذاته ، أو أن يعهد إليه بتسليم أمواله أو تولى إدارتها و حفظها لأن الموت لا يبقى له على مال بعد أن إنتقل بمجرد الوفاة و بقوة القانون للوارث أو الموصى له ، فينقضى بالتالى الطلب المقدم بالحجر و يصبح بسبب الموت غير ذى موضوع .

=================================
الطعن رقم  0004     لسنة 46  مكتب فنى 28  صفحة رقم 1623
بتاريخ 02-11-1977
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية                                    
فقرة رقم : 1
مفاد المادة 1025 من قانون المرافعات المضافة بالقانون 126 لسنة 1951 ، على ما يبين من عبارته و من المذكرة الإيضاحية للقانون 126 لسنة 1951 ، و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الشارع قصد الحد من جواز الطعن بالنقض فى مسائل الولاية على المال فلا يتناول إلا القرارات التى تصدر فى المسائل الواردة بذاتها فى هذه المادة دون المسائل الأخرى ، و لما كانت مواد الحجر المشار إليها فى ذلك النص إنما تقتصر على المسائل اللصيقة بالحجر فى حد ذاته من قبيل القرارات بتوقيع الحجر أو رفعه و كذلك القرارات الخاصة بتعيين القيم أو عزله ، لما كان ذلك و كانت القرارات الصادرة من المحكمة بالإذن للقيم على المحجور عليه بمباشرة التصرفات التى من شأنها إنشاء حق من الحقوق العقارية الأصلية أو التبعية أو نقله أو تغييره أو زواله طبقاً للمادتين 78 ، 1/39 من المرسوم بقانون 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال لا تتعلق بالحجر فى صميمه   و بعارض الأهلية فى جوهره و إنما تتعلق بواجبات القيم فى إدارة أموال المحجور عليه   ، يؤيد هذا النظر أن المادة 78 المشار إليها قصدت أن تطبق على القوامه القواعد المتعلقة بواجبات الأوصياء و حقوقهم . لما كان ما تقدم و كان القرار المطعون فيه قد صدر فى مادة التصريح للقيم بالتصرف فى عقار ملوك للمحجور عليه ، و كانت هذه المادة ليست من المسائل الواردة فى المادة 1025 آنفة الذكر فإن الطعن عليه بطريق النقض يكون غير جائز .

                    ( الطعن رقم 4 لسنة 46 ق ، جلسة 1977/11/2 )
=================================
الطعن رقم  2051     لسنة 51  مكتب فنى 34  صفحة رقم 1527
بتاريخ 03-06-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية                                    
فقرة رقم : 3
طلب الحجر لعارض من عوارض الأهلية يستهدف مصلحة خاصة و مصالح عامة ترجع كلها إلى حفظ مال من لا يستطيع المحافظة على ماله فهو بهذه المثابة طلب شخصى لصيق بإنسان على قيد الحياة و هو المطلوب الحجر عليه أو تستدعى حالته تدابير معينة لحمايته من نفسه و من الغير و ذلك بغرض القوامه عليه و إخضاعه لإشراف محكمة الولاية على المال بإجراءات توجه إلى شخص المطلوب الحجر عليه و لذلك ناطت المادة 969 من قانون المرافعات بالنيابة العامة رعاية مصالحه و التحفظ على أمواله و الإشراف على إدارتها ... لما كان ذلك فإن الحكم الذى يصدر فى دعوى الحجر من محكمة الولاية على المال تكون له حجية مطلقة قبل الكافة .

              ( الطعن رقم 2051 لسنة 51 ق ، جلسة 1983/6/30 )
=================================
الطعن رقم  0034     لسنة 52  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1032
بتاريخ 17-04-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية                                     
فقرة رقم : 2
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن المقصود بغيبة الزوج عن زوجته فى حكم المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 أن تكون الغيبة لإقامة الزوج فى بلد آخر غير الذى تقيم فيه زوجته . أما الغيبة كسبب من أسباب الضرر الذى يبيح التطليق طبقاً لنص المادة السادسة من هذا القانون - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون - غيبة الزوج عن بيت الزوجية مع إقامته فى البلد الذى تقيم فيه زوجته ، و يكون الضرر فى هذه الحالة هجراً قصد به الأذى فيفرق بينهما لأجله .

=================================
الطعن رقم  0161     لسنة 53  مكتب فنى 37  صفحة رقم 828
بتاريخ 12-11-1986
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية                                    
فقرة رقم : 1
تقدير حالة العته لدى أحد المتعاقدين هو - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مما يتعلق بفهم الواقع فى الدعوى . فلا يخضع فيه القاضى لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه فى ذلك سائغاً ، و العبرة فى تحرى أهلية العاقد هى بحالته فى الوقت الذى انعقد فيه العقد .

=================================
الطعن رقم  0030     لسنة 12  مجموعة عمر 4ع  صفحة رقم 27 
بتاريخ 31-12-1942
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
 الموضوع الفرعي : عوارض الاهلية                                    
فقرة رقم : 1
إن مسئولية النائبين عن عديمى الأهلية يجب أن يكون تحديدها فى نطاق أحكام قانون المجالس الحسبية الصادر فى 13 أكتوبر سنة 1925 . ذلك القانون الواجب تطبيقه على المصريين جميعاً ، مسلمين و غير مسلمين . و قد أوردت المادة 28 من هذا القانون الأحكام الخاصة بولاية الأب على مال ولده القاصر المشمول بولايته ، و منها جواز الماس بهذه الولاية من قبل المجلس الحسبى إلا إذا كان الولى قد عبث برأس مال ولده ، لا بالثمرات ، و كان الطلب فى هذا الشأن مقدماً من النيابة دون سواها . و سبب ذلك ما للوالد ، دون غيره من النائبين عن عديمى الأهلية ، من حق التصرف فى مال إبنه القاصر من غير أن يكون مطالباً بتقديم حساب عن إدارته لهذا المال إلى المجلس الحسبى . و إذ كان مما لا شك فيه أن الأحكام المتعلقة بأموال عديمى الأهلية مستمدة من قواعد الشريعة الإسلامية ، فإنه يكون من المتعين الرجوع إلى تلك القواعد دون غيرها باعتبارها الأحكام العامة فى هذا الصدد للوقوف على ما يكمل أحكام قانون المجالس الحسبية . و إذن فمن الخطأ أن يقرر الحكم أن من إختصاص المجلس الملى الفصل فى مدى سلطة الأب على مال إبنه القاصر ، و أن يقف الفصل فى الدعوى المعروضة عليه حتى يصدر المجلس المذكور حكمه فى ذلك ، إذ مسئولية الولى عن مال إبنه القاصر من إختصاص المحاكم الأهلية تفصل فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية .


=================================
وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى www. elavocato. com
ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 26 نوفمبر 2016

محامى احوال شخصيه خلع , طلاق ,انذار طاعه,اسقاط حضانه جميع قضايا الاحوال الشخصيه

سن حضانه الصغير




تنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 85 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن الخامسه عشر  ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".
ويشترط في الحاضن من الرجال أن يكون بالغاً عاقلاً حراً قادر على القيام برعاية الطفل أميناً عليه ، كما يشترط اتحاد الدين وذلك لأن حق الرجال في الحضانة مبنى على الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير المسلم .
ويبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حيث الولادة وإلى أن يبلغ سن الصغير الخامسه عشر ، وانتهاء حضانة النساء في هذه الحالة لا يحتاج إلى قضاء ينشئه وإنما يقرره القانون ويتعين على القاضي إذا ما رأى استخدام تلك الرخصة في تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها سندها من الأوراق وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديد زمن الحضانة لها دون الأب لأن الأصل أن يضم الصغير إليه عن هذه السن فيتعين أن يتناول القاضي أولاً صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة له قبل التعرض لعدم صلاحية الأب وعلى وجه العموم فإن تحديد ما تستدعيه مصلحة الصغير من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق .

وإذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم على تهذيبهم وتثقيفهم وحتى يعيش الولد في كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجده وهو ما لا يتوافر للنساء والحاضنات فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخيرهما فيمن يرغبان الإقامة معه وهو ما كشف معه العمل عن اختيار الصغار للإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على الدوام لأسباب ترجع في أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة ... ورغبة الصغير في هذه السن الإفلات من الوقوع تحت سيطرة الأب بما يكون له من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار في هذه السن الحرجة من قيود وضوابط وبذلك يكون المشرع قد ساير اتجاه عاطفي نحو الرغبة في استمرار الرفق بالصغير وتدليله دون نظر إلى المصلحة العقلانية والحكمة من وجوب ضم الصغير إلى حاضن من الرجال في هذه السن بالذات وهو ما نرى معه أن المشرع قد جانبه التوفيق تماماً في هذا الخصوص . 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

يمكن لكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى عبر الهاتف 00201118727840 أو من خلال الواتس اب أو الفيبر 



ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates