مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

‏إظهار الرسائل ذات التسميات اشهر محامى متخصص فى قضايا الاحوال الشخصيه. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات اشهر محامى متخصص فى قضايا الاحوال الشخصيه. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 3 أغسطس 2017

حقوق الحاضنه وحقوق المحضون .. محامى احوال شخصيه فى مصر

                                         ما هي الحقوق لكل من  الحاضنه والمحضون




حقوق الحاضنه وحقوق المحضون

الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير على غيره لأن حق الصغير أقوى الحقين

كما لا يجوز للحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرىوتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه.

كما يجوز للحاضنة التى تنازلت عن حضانه الصغر الرجوع عن ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في

الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .

ولا يجوز التنازل عن الحضانه مقابل شى اخر لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0

كما لايجوز تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها لهويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب

عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه كما ن يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر

والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي

سلطة بحث مصلحة الصغير فيالبقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك

حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر

يجب التفرقة بين حالتين :-

الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت

أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب

الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-

يتعين التفرقة بين حالتين:-

أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقالبالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا

من جانبها.

ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم

– ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com


ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 12 مارس 2017

جميع قضايا الاحوال الشخصيه - محامى احوال شخصيه فى مصر والاسكندريه 01118727840

                                    الحق فى طلب رؤية الصغير :



وقد نص المشرع المادة 20 بتنظيم أحكام رؤية الصغير من جانب من ليس بيده ممن لهم الحق فى ذلك فنص – فى الفقرة الثانية من

المادة – على أن من حق كل من الأب والأم رؤية الصغير أو الصغيرة الذى يكون فى حضانة أحد الطرفين ، كما قرر هذا الحق

أيضاً لأجداد الصغير فى حالة عدم وجود الأبوين كوجود الأب خارج البلاد مثلاً أو نحو ذلك والصغير فى حضانة أمه فينشا للجد

الحق فى رؤية حفيدة والاطمئتنان على أحواله.

 إلا ان حق الأجداد فى الرؤية يسقط فى حالة وجود الأبوين .

     والأصل أن يتفق الطرفان على تنظيم أمر الرؤية زماناً ومكاناً ، فإذا اتفقا وجب اعتماد ما اتفقا عليه ،وإذا رفض من بيده الصغير

تمكين أحد أبويه أو أجداده من رؤيته أو تعذر الاتفاق على تنظيمها سواء من حيث المكان أو الزمان قام القاضى بتنظيمها إذا لجأ

الرؤية إلى المحكمة للحكم له بذلك .

         وقد حددت المادة الرابعة من قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000 مكان الرؤية فى حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده

الصغير والصادر لصالحه الحكم من حيث أجازات للمحكمة أن تنتقى من الأماكن التى أوردتها المادة لتتم فيها الرؤية وذلك وفقاً

للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قد الإمكان – وظروف أطراف الخصومة مع مراعاة أن يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة

فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل ، والأماكن التى أوردها نص المادة الرابعة من القرار الوزارى سالف

الذكر هى:

 (1) أحد النوادى الرياضية والاجتماعية .

 (2) أحد مراكز رعاية السباب .

(3) إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التى يتوافر فيها حدائق . (4) إحدى الحدائق العامة . ولم توجب المادة الرابعة من القرار

على المحكمة إلا تخرج فى تحديدها لأماكن الرؤية عن تلك لتى نصت عليها ، وإنما يجوز للمحكمة اختيار أماكن أخرى على أن

تراعى فى اختيارها الضوابط التى أوردتها المادة لأماكن الرؤية وهى أن يكون المكان مما يتناسب قدر الإمكان وظروف أطراف

الخصومة من حيث المسافة التى تفصل بين محل إقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات وهكذا ، وكذا أن يتوافر فى

المكان ما يشيع الطمأنينة فى نفس الصغير .

وعلى ذلك فإذا تبين أن أى من الأماكن التى أوردتها المادة لا تتوافر فية بحكم الواقع الضابطين السالفين كأن يكون أحد النوادى أو

الحدائق خرباً  أو ينتشر به مرض وهكذا فلا على المحكمة أن هى لم تختاره .

      ويمكن القول فى هذا الخصوص أنه إذا كان الولد عند الحاضنة سواء أكانت أمه أو غيرها فليس لها أن تمنع والده من رؤيته

ولكنها لا تجبر على إرساله إليه فى منزله أو مكان إقامته بل تؤمر الحاضنة بأن تخرج الصغير إلى مكان يمكن للأب لأن يراه فيه

وفق ما سبق الإشارة إليه .

فلكل الأب والأم حق رؤية المحضون غير أن هذه الرؤية لا تكون يومياً ، وقد نظمت المادة الخامسة من قرار وزير العدل رقم1087

لسنة 2000 مدة الرؤية فنصت على وجوب إلا تقل عن ثلاث ساعات أسبوعياً فيما بين الساعة التاسعة صباحاً والسابعة مساء وعلى

أن يراعى أن تكون خلال العطلات الرسمية وبما لا يتعارض انتظام الصغير فى دور التعليم ومدة الرؤية المحددة بالنص تعتبر الحد

الادنى الذى يجب إلا تقل عنه بما يعنى جواز استطالتها لمدة اكبر إذا كان لذلك مقتضى بقدره قاضى الموضوع .

وكما لا تمنع الحاضنة الأب أو الأوم من زيارة المحضون لا يمنع المحضون من زيارة أبويه لأن ذلك يؤدى إلى قطيعة الرحم وعقوق

والوالدين وكل ذلك محظور شرعاً .

  وتنظيم أمر رؤية الصغير يكون بحكم قضائي إعمالاً لصريح نص الفقرة الرابعة فلا يجوز أن يتم بقرار يصدره القاضى .

  وقد أجاز نص المادة 10/4 و5 والمادة59 من القانون رقم 1 لسنة 2000 لمحكمة أول درجة وكذا الاستئناف أن تصدر حكماً

مؤقتا بشأن الرؤية (من حيث المدة أو الميعاد ..... ألخ ) إلى حين صدور حكم نهائى بشأنها من محكمة الاستئناف .

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 8 مارس 2017

محامى احوال شخصيه نفقه المتعه للمطلقه التى طلقها زوجها بغير رضاها

                                      نفقه المتعه للمطلقه التى طلقها زوجها بغير رضاها 




ماهى نفقة المتعة :- معونة تتقرر للمطلقة جبرا لوحشتها بالطلاق وتخفيفا مما أصابها من غضاضة بسببه ، وقيدا يحد من إساءة

استعمال الحق فى الطلاق .

وحسب المادة 18 مكررا من القانون 25/1929 والمضافة بالقانون 100/1985 فإن المتعة تجب " للزوجة المدخول بها فى زواج

صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها . وتقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً

وظروف الطلاق ومدة الزوجية . وكما هو واضح فإن المتعة تجب للمطلقة بعد الدخول .

وتعتبر مثل المطلقة بعد الدخول حسب الراجح فى المذهب الحنفى المطلقة بعد الخلوة الصحيحة .

 وفى كل حال يشترط القانون أن يكون الطلاق صادراً بغير رضا الزوجة ، وبغير سبب من قبليها – أى ناحيتها ــ وبشرط أن يكون

الطلاق بعد عقد زواج صحيح .

وينبغى ان يلاحظ أنه بناء على الراجح فى المذاهب الحنفى فإن المطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة تستحق أيضاً نفقة متعة بشرط

زائد على الشروط السابقة ، وهو ألا يكون هناك اتفاق على مهر محدد وهو ما يطلق عليه المهر المسمى ، فإن حدد مهر وجب نصف

المحدد ( المسمى ) ولا تجب نفقة متعة ، وإن لم يحدد وجبت متعة لا تزيد على نصف مهر المثل .

شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
      support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 16 فبراير 2017

محامى احوال شخصيه فى مصر .. قضايا الاحوال الشخصيه .. صيغة دعوى نفقة صغار

صيغة دعوى نفقة صغار



أنة فى يوم ............. الموافق   ..../...../ ....
بناء على طلب السيدة / ..................................
أنا .......... محضر محكمة ................ قد انتقلت حيث اقامة 
السيد / .........................................................
وأعلنتة الاتى
بموجب عقد زواج شرعى مؤرخ فى ......../............./......... محرر فيما بين الطالبة والمعلن الية,ودخل بها الاخير  وعاشرها معاشرة الازواج ورزق منها على فراش الزوجية بالصغير 1- ............................. المولود بتاريخ ...../........./........
2- .................................... المولود بتاريخ ........../............/............
وهما فى سن حضانة النساء وقد تركهما المعلن الية بلا نفقة اومصدر ينفقا منة
بالرغم  من قدرة ويسارة حيث أنة يعمل ........... ويتقاضى راتب شهرى قدرة ........... وحيث أن الاب ملزم بنفقة صغارة فى عدم وجود مال للصغير 
الامر الذى حدا بالطالبة الى اقامة هذة الدعوى 
بناء علية 
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل اقامة المعلن الية واعلنتة بصورة من هذا وكلفتة الحضور أمام محكمة أسرة ............... الكائن مقرها فى ................ بجلستها المنعقدة في صباح يوم ........... الموافق ...../...../....
لسماعة الحكم بالزامة بأن يؤدى للصغيرين 1.................... 2...............  نفقة شهرية بأنواعها الثلاثة 
ولاجل العلم /

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates