نفقه المتعه للمطلقه التى طلقها زوجها بغير رضاها
استعمال الحق فى الطلاق .
وحسب المادة 18 مكررا من القانون 25/1929 والمضافة بالقانون 100/1985 فإن المتعة تجب " للزوجة المدخول بها فى زواج
صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها . وتقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً
وظروف الطلاق ومدة الزوجية . وكما هو واضح فإن المتعة تجب للمطلقة بعد الدخول .
وتعتبر مثل المطلقة بعد الدخول حسب الراجح فى المذهب الحنفى المطلقة بعد الخلوة الصحيحة .
وفى كل حال يشترط القانون أن يكون الطلاق صادراً بغير رضا الزوجة ، وبغير سبب من قبليها – أى ناحيتها ــ وبشرط أن يكون
الطلاق بعد عقد زواج صحيح .
وينبغى ان يلاحظ أنه بناء على الراجح فى المذاهب الحنفى فإن المطلقة قبل الدخول والخلوة الصحيحة تستحق أيضاً نفقة متعة بشرط
زائد على الشروط السابقة ، وهو ألا يكون هناك اتفاق على مهر محدد وهو ما يطلق عليه المهر المسمى ، فإن حدد مهر وجب نصف
المحدد ( المسمى ) ولا تجب نفقة متعة ، وإن لم يحدد وجبت متعة لا تزيد على نصف مهر المثل .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
ويمكن الاتصال على رقم
من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/
إرسال تعليق