قرابة المصاهرة
=================================
الطعن رقم 1110
لسنة 47 مكتب فنى 29 صفحة رقم 1983
بتاريخ 20-12-1978
الموضوع : احوال
شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : قرابة المصاهرة
فقرة رقم : 4
مفاد المواد من 34
حتى 37 من التقنين المدنى مترابطة أنه يقصد بالقرابة تحديد مركز الشخص فى أسرة
معينة بإعتباره عضواً فيها تربطه بباقى أعضائها قرابة نسب أو قرابة أصهار ، بمعنى
أن الأسرة تنتظم ذوى القربى ، و قد يكون منشأ القرابة الزوجية أو الإجتماع فى أصل
مشترك و دم واحد و هى قرابة النسب سواء كانت قرابة الولادة أو قرابة الحواشى ، و
قد يكون مرجعها العلاقة من الزوج و أقارب الزوج الأخر و هى قرابة المصاهرة ، فإذا
تحددت قرابة شخص من آخر و درجة هذه القرابة فإن هذا الشخص يعتبر فى نفس القرابة و
الدرجة بالنسبة إلى زوج الشخص الآخر و هو ما جلته المذكرة الإيضاحية للقانون
المدنى تعليقاً على المادة 37 من أن " القرابة - بما فى ذلك المصاهرة - أما
أن تكون من جهة الأب أو من جهة الأم أو من جهة الزوج .
=================================
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www.
elavocato.com
ويمكن
الاتصال
على
رقم
من داخل
مصر 01118727840
من خارج
مصر 00201118727840
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
إرسال تعليق