مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

كل مواضيع المدونة

الاثنين، 14 يناير 2019

ماهي الاثارالمترتبه على الخلع

ماهي الاثارالمترتبه على الخلع
اثار الخلع تقع الفرقة بين الزوجين إذ هى المقصود منه ،
وقد اختلفت الفقهاء فى نوع الفرقة الواقعة بين الزوجين بسبب الخلع وذلك على ثلاثة آراء نعرضها فيما يلى :-
الرأى الأول
ويرى ان الخلع طلاق بائن وهو ما قال به أبو حنيفة ومالك والشافعى و رواية عن الامام أحمد ، وروى ذلك عن كثير من التابعين كسعيد بن المسيب والحسن وعطاء ، كما روى عن عثمان وعلى وابن مسعود من الصحابة .
وقد صرح بذلك فقهاء المذاهب فى مصنفاتهم المختلفة فيقول السرخسى فى المبسوط " والخلع عندنا تطليقة بائنة ".
ويقول ابن رشد فى بداية المجتهد " وأما نوع الخلع فجمهور العلماء على أنه طلاق بائن وبه قال مالك ".
ويقول الإمام الشافعى فى الأم ".. وأما نحن فنجعل الطلاق كله يملك الرجعة إلا طلاق الخلع ".
كما نص علماء الحنابلة المتأخرون على أن الخلع طلاق بائن ، فجاء بكشاف القناع " والخلع طلاق بائن ".
الرأى الثانى
ويرى ان الفرقة الواقعة بالخلع طلاق رجعى ، فللزوج أن يراجع زوجته فى العدة على أن يرد عليها ما أخذ منها .
وهو رأى الظاهرية ، وفى هذا يقول الأمام ابن حزم " وأما هل الخلع طلاق بائن أو رجعى، فقالت طائفة هو طلقة بائنة ، وأما من قال إن الخلع طلاق رجعى فكما روينا عن سعيد ابن المسيب أنه قال فى المختلعة : إن شاء أن يراجعها فليردد عليها ما اخذ منها فى العدة وليشهد على رجعتها ".. ثو يقول ابن حزم وما وجدنا قط فى دين الاسلام عن الله تعالى ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاقاً بائناً لا رجعة فيه إلا الثلاث مجموعة أو مفرقة أو التى لم يطأه ولا مزيد، أما ما عدا ذلك فأراء لا حجة فيها ، وأما رده ما اخذ منها فإنما أخذه لئلا تكون فى عصمته ، فإذا لم يتم لها مرادها فمالها الذى لم تعطه إلا لذلك مردود عليها ".
وقريب من هذا ما قاله فقهاء الجعغرفية من أن الخلع طلاق بائن ويصير رجعيا إذا رجعت المختلعة فى العوض الذى بذلته لزوجها ، فيكون لزوجها حق مراجعتها ما دامت فى العدة .
الرأى الثالث 
ويرى أن الخلع فسخ وليس طلاقاً ، ويذهب إلى ذلك الامام أحمد بن حنبل فى رواية عنه ، والشافعى فى القديم ، وروى عن ابن عباس وبه قال طاووس وعكرمة واسحاق وأبو ثور .
وقد ذكر ابن قدامه أقوال من ذهب إلى أن الخلع طلاق فقال : لكن ضعف أحمد الحديث عنهم قال : ليس فى الباب شئ أصح من حديث ابن عباس أنه فسخ .
ومن ثم نستطيع أن نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أن الخلع طلاق ينقص عدد التطليقات التى للرجل على زوجته ، وذلك لصحة ما ذهبوا إلية وما استدلوا به .
ونرى أنه بائناً وليس رجعياً ، ونضعف الرأى القائل بأنه طلاق رجعى ، كما ضعفه شيخ ابن تيميه فقال " إن مقصود الإفتداء لا يحصل إلا مع البينونة ولهذا كان حصول البينونة بالخلع مما لم يعرف فيه خلافاً بين المسلمين .
ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. 
elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840
واتس اب 00201118727840

الخميس، 10 يناير 2019

مكتب الاستاذ / وليد شحاته محامى متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه

نفقه الزوجيه ( للزوجه )
فهذه تجب فى مال زوجها وإن كانت موسرة ، على هذا أجمع علماء المسلمين والسر فى ذلك أن نفقة الزوجة تجب فى مقابل احتباسها وقصرها نفسها على زوجها بمقتضى عقد الزواج ، وتفرغها لواجبات الحياة الزوجية ، وتشمل المأكل ــ والملبس ، وبدل الفرش والغطاء وكل ما تقتضيه من أمور لازمه وضرورية للزوجة لا يمكن الاستغناء عنها وأما ان تفرض اتفاقاً او قضاءاً .
ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www.elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأربعاء، 9 يناير 2019

المستندات المطلوبة للأذن بحمل جنسية أجنبية مع الإحتفاظ أو عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية

المستندات المطلوبة للأذن بحمل جنسية أجنبية مع الإحتفاظ أو عدم الإحتفاظ بالجنسية المصرية :
اثبات جنسية الطالب المصرية ( شهادة الجنسية المصرية أو شهادة ميلادة وشهادة ميلاد والــدة ).
يقدم الطلب من صاحب الشأن شخصياً أو من وكيلة بتوكيل رسمى .
فى حالة الاستفادة من القرار 280لسنة 1986 بشان إعفاء مزدوجى الجنسية من اداء الخدمة العسكرية والوطنية يلزم تقديم :
جواز السفر الأجنبى
ب- البطاقة المصرية ( الرقم القومى )
ج- الرقم التجنيدى الثلاثى للطالب 
ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الاثنين، 7 يناير 2019

زواج الاجانب فى مصر بوزارة العدل المصريه

زواج الاجانب فى مصر بوزارة العدل المصريه
مكتب زواج الاجانب - زواج مصري مغربية - زواج مصري من تونسيه –زواج مصرى من جزائريه ، زواج مصرى من ليبيه ، زواج مصرى من سعوديه ، زواج مصرى من كويتيه ، زواج مصرى من اماراتيه ، زواج مصرى من يمنيه، زواج مصرى من ايطاليه ، زواج مصرى من بريطانيه ، زواج مصرى من المانيه ، زواج مصرى من فرنسيه ، زواج مصرى من روسيه ، زواج مصرى من اوكرانيه ، زواج مصرى من لاتفيه ، زواج مصرى من رومانيه ، زواج مصرى من اسبانيه ، زواج مصرى من امريكيه ، زواج مصرى من مكسيكيه ، زواج مصرى من فليبنيه ، زواج مصرى من فنزويلايه ، زواج مصرى من صينيه ، زواج مصري من هنديه زواج اجنبي من اجنبية - في مصر توثيق كل حالات الزواج القانوني الشرعي في مصر
الاوراق المطلوبة لزواج الاجانب
زواج الاجانب في مصر يتم في مكتب الشهر العقاري لان المأذون الشرعي مختص بتوثيق عقود زواج المصريين المسلمين ولكن في حال وجود طرف اجنبي في عقد الزواج يكون من اختصاص مكتب الشهر العقاري بوزارة العدل المصرية ويكون مطلوب مستندات لاثبات الحالة الاجتماعية و الديانة والاقامة وموافقة السفارة. 
وفي بعض حالات الزواج يجوز توثيق العقود بموجب توكيل خاص بالزواج في توثيق عقد الزواج والتوقيع نيابة عنه على عقد الزواج . 
اجراءات زواج الاجانب في مصر
الشروط والإجراءات والاوراق اللازمة لعقد وتوثيق زواج الأجانب في مصر.
تتم عملية عقد الزواج و توثيق عقد الزواج في وزارة العدل :-
1- حضور الزوج والزوجة او توكيل عنهما 
2- شاهدين على عقد الزواج
3- ان يكون فرق السن بين الزوجين مناسبا . 
4- حصول الطرف الاجنبى على اقامة بالبلاد المصريه .
5- تقديم شهادة من الطرف الاجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالتهالاجتماعية وسنه وديانته ( يجب شهادة الديانة سواء مسيحية او يهودية )
6- تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولتها في الزواج.
وتتم كافة الاجراءات السابقة في مكتب زواج الاجانببعد الانتهاء من انهاء وتوثيق عقد الزواج واستلام العقد يتم ختمه من الشهر العقاري المختص . 
وبعد الانتهاء من كافة اجراءات التوثيق يتم استيفاء باقي الاجراءات في سفارة الزوج او الزوجة الاجنبية وكل سفارة لها اشتراطاتها وطلباتها الخاصة لانهاء اجراءات الزواج عن طريقها .
ويقدم مكتب الافوكاتو / وليد شحاته المحامى كافة التسهيلات للقيام بتلك الاجراءات من خلال الوكاله بموجب توكيل معتمد من دولة الموكل وسفارة مصر بالخارج او من الخارجية المصريه.
شروط زواج الاجانب فى مصر
زواج الأجانب فى مصر والدول العربية
حالات الزواج وهى
زواج المصرى من الاجنبية
زواج المصرية من الاجنبى
زواج الاجنبى من الاجنبية
بعد تجهيز المستندات اللازمه يتم توثيق الزواج فى وزارة العدل المصرية واتمام الزواج مع توافر الشروط السابق ذكرها
وفى مكتب زواج الاجانب فى وزارة العدل يتم الزواج واستلام العقد والتوثيق و التصديق على العقد 
واهم شئ فى هذا الموضوع هو وجود الشخص الذى لدية القدرة والمعرفة على فهم الامور فى لهذه الاجراءات
اهدافنا هى السرعه فى الاجراءات ، الدقة ، الوضوح ، الخبرة الواسعه والعديدة والمتكررة فى التعامل مع جميع الحالات مهما كانت معقدة . 
مكتب الافوكاتو وليد شحاته على استعداد فى تقديم كافة الخدمات القانونيه اللازمه لتوثيق إنهاء الزواج بمكتب زواج الاجانب في مصر
وتسهيل كافة الإجراءات اللازمه لزواج وشئون الأجانب فى مصر وإتمام عقد الزواج وتسهيل كافة الصعوبات فى أسرع وقت ممكن ، وكذلك أعمال الترجمة المعتمدة للغات الأجنبية والتصديق عليها وعلى عقود الزواج من السفارات بمصر وكافةالجهات الاخرى 
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840

الخميس، 3 يناير 2019

طلب التطليق لزواج الزوج بأخرى . محامى متخصص فى قضايا الاحوال الشخصيه

طلب التطليق لزواج الزوج بأخرى
يجوز للزوجه طلب الطلاق فى حال زواج زوجها بزوجه اخرى واصابتها بضرر من هذا الزواج . 
حيث نصت الماده 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 
"على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات الاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها ، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة .
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى ، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك ."
لقد تضمنت المادة 11 مكرر النص على وجه جديد من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبا لطلب التطليق ويضاف إلى أنواع الضرر الأخرى التى قد تصيب الزوجة وهو زواج الزواج من أخرى غير الزوجة التى فى عصمته ، وهو ضرر له ذاتية خاصة تختلف عن الضرر الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، 
وهذا المسلك من المشرع دعت إليه ظاهرة تعدد الزوجات سرا وعلانية وما تطرحه من مشكلات يتعرض لها أفراد أسرة الزوج خاصة بعد وفاته.
وضمانا لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب النص فى فقرته الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، ويقتصر الالتزام على الرجل هنا فى أن يقر شفاهة بحالته الاجتماعية دون الالتزام بتقديم إقرار كتابى بذلك ويكون على المأذون أن يثبت ما يقر به الرجل فى وثيقة زواجه فإذا كان الرجل متزوجاً فعليه أن يذكر فى إقراره اسم الزوجة أو الزوجات الاتى فى عصمته وقت العقد ومحال إقامتهن .
وقد ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل المقرون بعلم الوصول ، ومن ثم فأن الهدف من هذين الالتزامين 
( الإقرار والأخطار ) هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها بمقتضى العقد الجديد باقتران زوجها بأخرى حتى تكون على بينة من أمرها .
وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلاءه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه وذلك فى المادة 23 مكرر من هذا القانون والتى نتناولها بالتعليق فى موضعها .
والمقصود بمحل إقامة الزوجة هو العنوان الذى سجلته فى وثيقة الزواج كعنوان لتوجيه المكاتبات إليها فيه وفق التعديل الذى أدخله القرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 على وثائق الزواج الجديدة أو هو مسكن الزوجية الذى تقيم فيه مع زوجها باعتباره محل إقامتها أن لم تكن قد اختارت عنوان بعينه بصرف النظر عن المكان الذى عقد عليها فيه أو الذى تقيم فيه إذا كانت ناشز فإذا كانت من العاملات بالخارج مثلاً فيكون محل إقامتها فى البلد الذى يقع به مكان عملها ، غير أنه لا يعاقب الزوج إلا إذا كان يعلم محل إقامتها خارج البلاد لأنه جهل هذا المحل انتفى القصد الجنائى عنه فى الإدلاء غير الصحيح .
كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجاته الاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة إذا أغفل اسم أو محل إقامة أى وحدة منهن .
كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل اقامة من طلقها رجعياً ولم تنقضى عدتها وقت الزواج الثانى ، أما المطلقة بائناً فلا يلزم بذكر اسمها أو محل إقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق .
ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن إلا إذا كان ذلك فى وثيقة زواج رسمية لأن النص جنائى يفسر تفسيراً ضيقاً ، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواجاً عرفياً فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون .
وقد اعطى المشرع للزوجة التى تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق فى طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة .
ولا يشترط حتى ينشأ حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة الأخرى بل يكفى مجرد عقد قرانه عليها وإن لم يكن قد دخل بها أو اختلى إلا أنه لا تكفى مجرد الخطبة لنشوء الحق فى طلب التطليق كذلك إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً .
ويثبت حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة – ولو خلال مدة السنة – للقول بإصاتها بضرر مادى أو ادبى من الزيجة الجديدة ، إذ يمكن إثبات وقوع ذلك الضرر خلال المدة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد وتاريخ إقامتها للدعوى حتى تاريخ الحكم فيها .
ويقضى للزوجة المتضررة بالتطليق بصرف النظر عما إذا كان غرض الزوج من الزواج الجديد مشروعاً من عدمه كعدم قدرة الزوجة الثانية على الإنجاب مثلاً .
والضرر الذى يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو أدبياً وله – على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – ذاتية خاصة ولهذا لم تدرجة اللجنة – كما سبق القول – برقم 6 مكرر بعد المادة السادسة التى تقرر مبدأ عاما فى التطليق للضرر وإنما أوردته برقم 11 مكرر عقب نصوص الحكمين إيرازا لذاتية هذا الحكم .
ويتعين على الزوجة طالبة الطلاق للضرر للزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوياً بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية وذلك باعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها إثبات دعواها عملاً بقاعدة أن البينة على من ادعى ، وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلك أيا من طرق الإثبات المقررة قانونا لإثبات الضرر الذى أصابها من زواج زوجها من أخرى ويتصدر هذه الطريق فى مجال منازعات الاحوال الشخصية شهادة الشهود . 
ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. 
elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأربعاء، 2 يناير 2019

مكتب محامى متخصص فى أمور وشئون وإجراءات زواج الأجانب

الشروط والاجراءات لزواج مصرية من لبنانى

المكتب متخصص فى أمور وشئون وإجراءات زواج الأجانب من المصريين والمصريين من
 الأجانب وأيضاً زواج الأجانب من بعضهم 
** وسوف نقوم بحصر أهم الشروط الخاصة بالزواج الذى يتم فى وزارة العدل , الشهر العقاري
الشرط الأول :- حضور الأجنبي بنفسه عند إجراءات التوثيق
الشرط الثانى :- ألا يتجاوز فرق السن بين الزوج والزوجة 25 سنة
الشرط الثالث :- تقديم الأجنبي  الراغب فى الزواج – شهادة من السفارة أو دولته ( تفيد عدم الممانعة فى الزوج والموافقة على ذلك ويجب أن يذكر فى الشهادة تاريخ وجهة الميلاد والديانة والجنسية والحالة الاجتماعية "  متزوج , أرمل , مطلق , أعزب " هل لديه أولاد وحالته المالية ومصدر دخله )
الشرط الرابع :- تقديم شهادة ميلاد والزوجة أو مستخرج رسمى منة
الشرط الخامس:- حضور شاهدين مصريين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة
الشرط السادس: جواز سفر سارى للزوج الاجنبى
الشرط السابع :- عدد 5 صور  شخصية حديثة لكل من الزوجين 
يقدم المكتب جميع الخدمات القانونية والاستشارات للأخوة العرب بالخارج أو المقيمون فى جميع محافظات مصر لكافة الخدمات القانونية المختلفة ومكتب الافوكاتو على استعداد تام 
لإنهاء كافة الإجراءات اللازمة لإتمام الزواج
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الثلاثاء، 1 يناير 2019

اشهر محامى احوال شخصيه فى مصر 01118727840

طلب التطليق لزواج الزوج بأخرى
يجوز للزوجه طلب الطلاق فى حال زواج زوجها بزوجه اخرى واصابتها بضرر من هذا الزواج . 
حيث نصت الماده 11 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 
"
على الزوج أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، فإذا كان متزوجاً فعليه أن يبين فى الإقرار اسم الزوجة أو الزوجات الاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وعلى الموثق إخطارهن بالزواج الجديد بكتاب مسجل بعلم الوصول ، ويجوز للزوجة التى تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادى أو معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما ولو لم تكن قد اشترطت عليه فى العقد ألا يتزوج عليها ، فإذا عجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها عليه طلقة بائنة .
ويسقط حق الزوجة فى طلب التطليق لهذا السبب بمضى سنة من تاريخ علمها بالزواج بأخرى إلا إذا كانت قد رضيت بذلك صراحة أو ضمنا ، ويتجدد حقها فى طلب التطليق كلما تزوج بأخرى ، وإذا كانت الزوجة الجديدة لم تعلم أنه متزوج بسواها ثم ظهر أنه متزوج فلها أن تطلب التطليق كذلك ."
لقد تضمنت المادة 11 مكرر النص على وجه جديد من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبا لطلب التطليق ويضاف إلى أنواع الضرر الأخرى التى قد تصيب الزوجة وهو زواج الزواج من أخرى غير الزوجة التى فى عصمته ، وهو ضرر له ذاتية خاصة تختلف عن الضرر الوارد بالمادة السادسة من القانون رقم 25 لسنة 1929 ، 
وهذا المسلك من المشرع دعت إليه ظاهرة تعدد الزوجات سرا وعلانية وما تطرحه من مشكلات يتعرض لها أفراد أسرة الزوج خاصة بعد وفاته.
وضمانا لعلم الزوجة بقيام هذا السبب أوجب النص فى فقرته الأولى على الرجل عند عقد زواجه أن يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية ، ويقتصر الالتزام على الرجل هنا فى أن يقر شفاهة بحالته الاجتماعية دون الالتزام بتقديم إقرار كتابى بذلك ويكون على المأذون أن يثبت ما يقر به الرجل فى وثيقة زواجه فإذا كان الرجل متزوجاً فعليه أن يذكر فى إقراره اسم الزوجة أو الزوجات الاتى فى عصمته وقت العقد ومحال إقامتهن .
وقد ألقى المشرع على الموثق عبء إخطار الزوجة الأولى أو الزوجات الأخريات بالزواج الجديد بطريق الخطاب المسجل المقرون بعلم الوصول ، ومن ثم فأن الهدف من هذين الالتزامين 
(
الإقرار والأخطار ) هو ضمان علم الزوجة الأولى والمعقود عليها بمقتضى العقد الجديد باقتران زوجها بأخرى حتى تكون على بينة من أمرها .
وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلاءه ببيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه وذلك فى المادة 23 مكرر من هذا القانون والتى نتناولها بالتعليق فى موضعها .
والمقصود بمحل إقامة الزوجة هو العنوان الذى سجلته فى وثيقة الزواج كعنوان لتوجيه المكاتبات إليها فيه وفق التعديل الذى أدخله القرار الوزارى رقم 1727 لسنة 2000 على وثائق الزواج الجديدة أو هو مسكن الزوجية الذى تقيم فيه مع زوجها باعتباره محل إقامتها أن لم تكن قد اختارت عنوان بعينه بصرف النظر عن المكان الذى عقد عليها فيه أو الذى تقيم فيه إذا كانت ناشز فإذا كانت من العاملات بالخارج مثلاً فيكون محل إقامتها فى البلد الذى يقع به مكان عملها ، غير أنه لا يعاقب الزوج إلا إذا كان يعلم محل إقامتها خارج البلاد لأنه جهل هذا المحل انتفى القصد الجنائى عنه فى الإدلاء غير الصحيح .
كما يجب أن يدلى الزوج بأسماء جميع زوجاته الاتى فى عصمته ومحال إقامتهن وقت الزواج الجديد فتقوم الجريمة إذا أغفل اسم أو محل إقامة أى وحدة منهن .
كما يلزم الزوج ببيان اسم ومحل اقامة من طلقها رجعياً ولم تنقضى عدتها وقت الزواج الثانى ، أما المطلقة بائناً فلا يلزم بذكر اسمها أو محل إقامتها لانقطاع أحكام الزواج معها بمجرد الطلاق .
ولا تقوم جريمة إدلاء الزوج ببيان غير صحيح عن أسماء زوجاته أو محال إقامتهن إلا إذا كان ذلك فى وثيقة زواج رسمية لأن النص جنائى يفسر تفسيراً ضيقاً ، وعلى ذلك فإذا عقد الزوج زواجاً عرفياً فلا يرتكب هذه الجريمة ولا يعاقبه القانون .
وقد اعطى المشرع للزوجة التى تزوج عليها زوجها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الحق فى طلب الطلاق منه إذا تضررت من تلك الزيجة .
ولا يشترط حتى ينشأ حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى أن يكون الزوج قد دخل بالزوجة الأخرى بل يكفى مجرد عقد قرانه عليها وإن لم يكن قد دخل بها أو اختلى إلا أنه لا تكفى مجرد الخطبة لنشوء الحق فى طلب التطليق كذلك إذا كان العقد باطلاً أو فاسداً .
ويثبت حق الزوجة فى طلب الطلاق للزواج من أخرى بمجرد علمها باقتران زوجها بالأخرى دون أن يشترط مضى مدة زمنية معينة ولو خلال مدة السنة للقول بإصاتها بضرر مادى أو ادبى من الزيجة الجديدة ، إذ يمكن إثبات وقوع ذلك الضرر خلال المدة من تاريخ علم الزوجة بالزواج الجديد وتاريخ إقامتها للدعوى حتى تاريخ الحكم فيها .
ويقضى للزوجة المتضررة بالتطليق بصرف النظر عما إذا كان غرض الزوج من الزواج الجديد مشروعاً من عدمه كعدم قدرة الزوجة الثانية على الإنجاب مثلاً .
والضرر الذى يلحق الزوجة من الزواج عليها بأخرى هو نوع خاص من الضرر يشمل الضرر بكافة أنواعه مادياً كان أو أدبياً وله على ما جاء بالمذكرة الإيضاحية ذاتية خاصة ولهذا لم تدرجة اللجنة كما سبق القول برقم 6 مكرر بعد المادة السادسة التى تقرر مبدأ عاما فى التطليق للضرر وإنما أوردته برقم 11 مكرر عقب نصوص الحكمين إيرازا لذاتية هذا الحكم .
ويتعين على الزوجة طالبة الطلاق للضرر للزواج من أخرى أن تقيم الدليل على أنه قد أصابها من هذا الزواج ضرراً مادياً أو معنوياً بمعنى أن الضرر هنا لا يفترض كما كان عليه الحال فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى الدعوى رقم 28 لسنة 2 قضائية دستورية وذلك باعتبار أنها مدعية للضرر يتعين عليها إثبات دعواها عملاً بقاعدة أن البينة على من ادعى ، وتستطيع الزوجة المتضررة أن تسلك أيا من طرق الإثبات المقررة قانونا لإثبات الضرر الذى أصابها من زواج زوجها من أخرى ويتصدر هذه الطريق فى مجال منازعات الاحوال الشخصية شهادة الشهود . 
ولمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com 
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates