متى تسقط الحضانة :
شرط القدرة على الحضانة:
شرط القدرة على الحضانة:
ذكر الرملى أن من شروط
الحاضنة أن تكون قادرة .. والمقصود بالقدرة هنا :- القدرة على شئون الحضانة وحفظ
المحضون والقيام على مصالحه.
وقال ابن عابدين نقلاً عن الأشياء : إنه لم ير حكم ذبح الأعمى وصيده وحضانته ورؤيته لما اشتراه بالوصف ، وانه ينبغى أن يكره ذبحه ، وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان اهلا للحضانة ، وإن لم يمكنه ذلك فلا يعتبر أهلاً لها ، وأنه يعلم من ذلك حكم ما إذا كانت الحاضنة مريضة أو كبيرة أو عاجزة.
وجاء فى تنقيح الحامدية فى صغير يتيم فى حضانة جدته لأمه ، سنه لم يبلغ سبعا ، وله جدة أم أب قادرة على الحضانة ، أهل لها من كل وجه ، وأم الأم نستى عاجزة عمياء غير أهل للحضانة ، أنه يدفع للقادرة .
وفى الشرح الكبير أدخل العمى فى شرط الكفاية ، بمعنى القدرة على القيام بشئون الحضانة ، فقال : إن الحاضن سواء كان ذكراً أو أنثى يجب أن يكون قادراًعلى شئون الحضانة ، فلا حضانة لمسنة ،اقعدها السن عن القيام بشأن المحضون ، إلا أن يكون عندها من يحضنه ، وقال أنه يدخل فى ذلك أيضاً مثل العمى والصمم والخرس والمرض والإقعاد .
فالموانع السابقة إذا أقعدت الحاضنة عن شئون الحضانة ولم يكن عندها من يحضن الصغير ، فلا تكون لها حضانة .
وفى التاج نص على شرط الكفاءة فى الحضان ، ومثل لعدم الكفاءة بالمسنة ومن بلغ ضعفها ألا تتصرف إلا بمشقة.
وفرق فى نهاية المحتاج بين من يباشر الحضانة بنفسه ، وبين من يدبر أمرها ، فقال : إنه يشترط سلامة الحاضنة من ألم مشغل كفالج ، أو مؤثرفى عسر الحركة ، فى حق من يباشرها بنفسه ، دون من يدبر أمرها ، ويباشرها عنه غيره تنفيذاً لهذا التدبير .
وقال إنه يشترط كون الحاضن بصيراً عند كثير من الفقهاء . وخالفهم آخرون فلم يشترطوا ذلك ، وقال إن الأوجه أن العمى مانع من الحضانة إن احتاجت المباشرة ، ولم تجد من يتولاها عنها ، وإلا فلا .
وجاء فى الكشاف أنه لا حضانة لعاجز عن الحضانة كأعمى ونحوه ... بل جعل من موانع الحضانة أن تكون الحاضنة ضعيفة البصر ، إذ قال إن ضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون
وق اعتبر المالكية والشافعية والحنابلة العمى مانع من موانع الحضانة وينوطون حضانة العمياء وغيرها بقدرتها على القيام بشئون المحضون ، ولو كان ذلك بمساعدة غيرها ولكن لو منها من رعاية شئون المحضون فلا حضانة لها .
وأرى مع البعض أن كون الحاضنة بصيرة أو صحيحة أو غير كبيرة ليس شروطاً للحاضنة ولكن ذلك يدخل فى شرط القدرة على الحضانة الذى أورده الرملى ، وبناء على ذلك فلو كانت العمياء أو المريضة أو كبيرة السن أو العاجزة قادرة على حفظ المحضون بنفسها أو بغيرها فإنها تحضنه حيث أن شرط القدرة على الحضانة يتحقق فى كل تلك الحالات مع العمى أو المرض أو الكبر أو العجز .. أما لو كانت العمياء أو المريضة أو كبيرة السن أو العاجزة غير قادرة على حفظ المحضون ، فإنه لا تحضنه .
فالمدار هو القدرة وعدمها ، والأمر موضوعى يختلف باختلاف كل حالة ، تبعاً لما يراه القاضى من ظروف القضية .
- وقد حكم بأن الفقهاء لم يشترطوا لأهلية الحضانة سوى قدرة الحاضنة على رعاية الصغير الإشراف على تربيته والمحافظة عليه ، ولم يشترطوا الإبصار ، بل أوجبوا توافر صفات ترجع إلى المحافظة على الصغير ، وتوافر راحته ، من نحو عقل الحاضنة وأمانتها وقدرتها على التربية ، وعدم زواجها بأجنبى ، والبعد بالغصير عن مبغضيه ، والعمى لا يمنع من رعاية الطفل والإشراف على تربيته والمحافظة عليه .
وقال ابن عابدين نقلاً عن الأشياء : إنه لم ير حكم ذبح الأعمى وصيده وحضانته ورؤيته لما اشتراه بالوصف ، وانه ينبغى أن يكره ذبحه ، وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان اهلا للحضانة ، وإن لم يمكنه ذلك فلا يعتبر أهلاً لها ، وأنه يعلم من ذلك حكم ما إذا كانت الحاضنة مريضة أو كبيرة أو عاجزة.
وجاء فى تنقيح الحامدية فى صغير يتيم فى حضانة جدته لأمه ، سنه لم يبلغ سبعا ، وله جدة أم أب قادرة على الحضانة ، أهل لها من كل وجه ، وأم الأم نستى عاجزة عمياء غير أهل للحضانة ، أنه يدفع للقادرة .
وفى الشرح الكبير أدخل العمى فى شرط الكفاية ، بمعنى القدرة على القيام بشئون الحضانة ، فقال : إن الحاضن سواء كان ذكراً أو أنثى يجب أن يكون قادراًعلى شئون الحضانة ، فلا حضانة لمسنة ،اقعدها السن عن القيام بشأن المحضون ، إلا أن يكون عندها من يحضنه ، وقال أنه يدخل فى ذلك أيضاً مثل العمى والصمم والخرس والمرض والإقعاد .
فالموانع السابقة إذا أقعدت الحاضنة عن شئون الحضانة ولم يكن عندها من يحضن الصغير ، فلا تكون لها حضانة .
وفى التاج نص على شرط الكفاءة فى الحضان ، ومثل لعدم الكفاءة بالمسنة ومن بلغ ضعفها ألا تتصرف إلا بمشقة.
وفرق فى نهاية المحتاج بين من يباشر الحضانة بنفسه ، وبين من يدبر أمرها ، فقال : إنه يشترط سلامة الحاضنة من ألم مشغل كفالج ، أو مؤثرفى عسر الحركة ، فى حق من يباشرها بنفسه ، دون من يدبر أمرها ، ويباشرها عنه غيره تنفيذاً لهذا التدبير .
وقال إنه يشترط كون الحاضن بصيراً عند كثير من الفقهاء . وخالفهم آخرون فلم يشترطوا ذلك ، وقال إن الأوجه أن العمى مانع من الحضانة إن احتاجت المباشرة ، ولم تجد من يتولاها عنها ، وإلا فلا .
وجاء فى الكشاف أنه لا حضانة لعاجز عن الحضانة كأعمى ونحوه ... بل جعل من موانع الحضانة أن تكون الحاضنة ضعيفة البصر ، إذ قال إن ضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون
وق اعتبر المالكية والشافعية والحنابلة العمى مانع من موانع الحضانة وينوطون حضانة العمياء وغيرها بقدرتها على القيام بشئون المحضون ، ولو كان ذلك بمساعدة غيرها ولكن لو منها من رعاية شئون المحضون فلا حضانة لها .
وأرى مع البعض أن كون الحاضنة بصيرة أو صحيحة أو غير كبيرة ليس شروطاً للحاضنة ولكن ذلك يدخل فى شرط القدرة على الحضانة الذى أورده الرملى ، وبناء على ذلك فلو كانت العمياء أو المريضة أو كبيرة السن أو العاجزة قادرة على حفظ المحضون بنفسها أو بغيرها فإنها تحضنه حيث أن شرط القدرة على الحضانة يتحقق فى كل تلك الحالات مع العمى أو المرض أو الكبر أو العجز .. أما لو كانت العمياء أو المريضة أو كبيرة السن أو العاجزة غير قادرة على حفظ المحضون ، فإنه لا تحضنه .
فالمدار هو القدرة وعدمها ، والأمر موضوعى يختلف باختلاف كل حالة ، تبعاً لما يراه القاضى من ظروف القضية .
- وقد حكم بأن الفقهاء لم يشترطوا لأهلية الحضانة سوى قدرة الحاضنة على رعاية الصغير الإشراف على تربيته والمحافظة عليه ، ولم يشترطوا الإبصار ، بل أوجبوا توافر صفات ترجع إلى المحافظة على الصغير ، وتوافر راحته ، من نحو عقل الحاضنة وأمانتها وقدرتها على التربية ، وعدم زواجها بأجنبى ، والبعد بالغصير عن مبغضيه ، والعمى لا يمنع من رعاية الطفل والإشراف على تربيته والمحافظة عليه .
ولمزيد
من المعلومات يمكنكم التواصل مع مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة المحامى المتخصص فى
اجراءات وشئون الاجانب .
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ويمكن ارسال الاستشارة على البريد support@elavocato.com
ولمزيد
من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى: www. elavocato.com
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840
ويمكن الاتصال على رقم من داخل مصر 01118727840 من خارج مصر 00201118727840