مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

الاثنين، 31 يوليو 2017

الافوكاتو/ وليد شحاته محامى زواج اجانب فى مصر - اجراءات زواج مصرى من جزائريه

 اجراءات زواج مصرى من جزائريه



يتشرف مكتب الافوكاتو / بانهاء اجراءات زواج مصرى من جزائريه فى مصر وذلك فى أسرع وقت ممكن

وفيما يلى اهم الشروط المطلوبه لاتمام الاجراءات

1- حضور الطرفان عند مباشرة العقد

2- تقديم شهادة من سفارة دوله الجزائر تفيد الموافقه على الزواج

3- تقديم كشف طبى بغرض الزواج

4- سبع صور فوتغرافيه للزوجين

5- اثنين من الشهود فوق 21 سنه

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 


ت/00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 

السبت، 29 يوليو 2017

محامى زواج اجانب فى مصر وتوثيق زواج الاجانب

                                      توثيق عقد رسمى زواج مصرية من استرالى
 



أن أجراءات زواج الزوجه المصريه من الزوج الاسترالى لها بعض

الشروط التى اشتراطها المشروع حتى يتم الزواج بشكل شرعى وقانونى

وموثق وفيما يلى أهم الشروط التى أشتراطها المشرع

1- تقدم الزوج الاسترالى شهادة من دولته او من سفارته الموجوده بجمهوريه مصر العربيه تفيد

الموافقه على الزواج وعدم الممانعة

2- أن يكون الزوج مسلما فلا يجوز لغير المسلم أن يتزوج من مسلمه

3- حضور الزوج اجراءات الزواج

4- الا يجاوز فرق السن بين الزوج الاجنبى والزوجه المصريه 25 عاما

5- تقديم كل من الزوجين كشف طبى بغرض الزواج

6- تقديم الزوجه المصريه شهاده ميلادها

هذه هى الشروط التى لابد أن تتوافر حتى يمكن للزوجه المصريه الزواج بزوج أسترالى
أو التصادق على عقد زواجها .

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 27 يوليو 2017

الافوكاتو/ وليد شحاته محامى متخصص فى اناء اجراءات زواج الاجانب

                                                     مفهوم عقد الزواج الرسمى :- 

عقد الزواج الرسمى هو عقد يقصد به استمتاع كل من الزوجين بالآخر على سبيل الدوام طلباً للنسل ومن الناحيه اللغويه  فهو "

الاقتران أى اقتران أحد الشيئين بالاخر " و أما عن تعريفة الشرعى فهو " عقد يقصد به حل استمتاع كلا من الزوجين بالاخر

وائتناسة بة طلبا للنسل على الوجه المشروع "

وللزواج ركن ركين هو الصيغة " أى صيغة العقد والتى تتألف – ككل صيغ العقود - من الايجاب والقبول .. فأما عن الايجاب فهو

عباره تصدر من أحد المتعاقدين سواء الرجل أو المرأة يريد أنشاء الارتباط ووجوده ، واما القبول فهو عبارة تصدر عن المتعاقد

الاخر يريد بها الموافقة على الايجاب .. وباجتماع الارادتين على المعنى المقصود وهو الزواج يتحقق العقد وبمعنى اخر ينعقد العقد .

وللزواج أربعة شروط:- أولا :أن يكون كلا من المتعاقدين مميزا – ثانيا:أن يتحد مجلس الايجاب والقبول – ثالثا :أن يسمع كلا من

المتعاقدين الاخر ويفهم ارادتة – رابعا :موافقة القبول للايجاب "

ويتم ابرام هذا العقد الرسمى أمام الموثق المختص بذلك بوزارة العدل اذا كان أحد اطرافه اجنبيا أ و اذا كان بين طرفان اجنبيان او

بين مصرى وأجنبيه



ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 26 يوليو 2017

ماهى شروط واجراءات حضانه الصغار- محامى احوال شخصيه فى مصر

                                          ماهى شروط واجراءات حضانه الصغار




يتطلب شرط القدرة على الحضانة فى النساء ، كذلك فإنه يتطلب فى الرجال أيضا .. حيث أن الحضانة لحفظ المحضون وصيانته

والقيام على شئونه ، فيجب أن يكون الحاضن قادراً على القيام بذلك .

بعض أحكام القضاء المصرى فى هذا الصدد:- حكم بأن من له حق ضم الصغير إليه ، إذا ثبت عجزه عن القيام بشئونه لا يجاب إلى

طلب الضم ، وفى هذه القضية طلب ضم بنت ابنه ، البالغه من العمر تسع سنوات ، من أمها التى كانت زوجة لابنه المتوفى ، ودفعت

هى الدعوى بأنه مريض بالشلل وفاقد لقواه العقلية ، فرفضت الدعوى ، وقالت المحكمة فى أسباب حكمها : المدعى مريض بالشلل

من نحو سنتين ، وانه فى حاجة إلى من يتعهده ويقوم بشئونه ، ورجل هذه حالة ، لا يقال إنه قادر على القيام بشئون غيره ، وفى

وسعه تربية الصغير وتعهده والمحافظة عليه ، ومن ثم لا يكون أهلاً للحضانة .

وقد حكم بأن الفقهاء لم يشترطوا فى ضم الصغار الذين تجاوزوا سن الحضانة واستغنوا عن خدمة النساء إلى والدهم ، أن يلازمهم فى

منزله ، او يقوم بعمل المربية لهم ، ويطلق عمله الذى يعيش منه هو وهم ، ايأً كان عمله وفى أى وقت من الزمن طال أم قصر ، بل

ذلك متروك إليه على قدر حاله ومنزلته فى المجتمع الذى يعيش فيه ، خصوصاً إذا كان من بينهم من تستطيع الجلوس وحدها بالمنزل

، وقضاء حوائجها ، ورعاية من يكون ملازماً لها من إخواتها الصغار .

    وحكم بأن اشتغال الوالد بالجيش المصرى ، حيث يبيت فى ثكناته ، لا يمنع من إجابة طلب ضم الصغير إليه لتزوج أمه بأجنبى

عنه ، إذ ليس من الضرورى فى ضم الولد إلى الأب أن يبيت معه حيث يبيت ، بل يكفى فى ذلك أن يرعى شئونه ، وان يكون فى

كنفه ورعايته .

 كما حكم بأنه لا يشترط فى ضم الصغير لعاصبه أن يكون العاصب صحيح الأعضاء.


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 25 يوليو 2017

محامى زواج اجانب فى مصر .. اجراءات وشروط زواج مصرى من روسية

                                                اجراءات وشروط زواج مصرى من روسية



لاتمام اجراءات الزواج من روسية فى مصر عدة أمور و أجراءات قانونيه لازمه لكى يمكن توثيقه والعمل بموجبه فى السفر الى

روسيا وأولى هذه الشروط  أن يكون الزوج المصرى طالب الزواج لديه قيد فردى يفيد بأنه أعزب وغير متزوج وأن يكون لديه

بالاضافة الى ذلك شهاده ميلاد كمبيوتر حديثه ثم يقوم باستخراج شهادة الحالة الجنائية وثانيا أن تكون الزوجه لديها ما يفيد بأنها أنسه

أو مطلقه ثم احضارها شهادة سفارتها وأن يكون لديها أقامه مؤقتة داخل البلاد المصريه وبناء على ذلك يتم ابرام وتوثيق عقد زواجها

ثم يقوم الطرفان بترجمة عقد الزواج والتصديق عليه ثم تقوم الزوجة بعد ذلك بتسيجلة فى كل من سفارة مصر فى موسكو ثم عندها

فى المكتب الفيدارلى فى روسيا

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأحد، 23 يوليو 2017

مكتبنا متخصص فى انهاء قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

متى تسقط الحضانة :

شرط القدرة على الحضانة:

ذكر الرملى أن من شروط الحاضنة أن تكون قادرة .. والمقصود بالقدرة هنا :- القدرة على شئون الحضانة وحفظ المحضون والقيام

على مصالحه.

وقال ابن عابدين نقلاً عن الأشياء : إنه لم ير حكم ذبح الأعمى وصيده وحضانته ورؤيته لما اشتراه بالوصف ، وانه ينبغى أن يكره

ذبحه ، وأما حضانته فإن أمكنه حفظ المحضون كان اهلا للحضانة ، وإن لم يمكنه ذلك فلا يعتبر أهلاً لها ، وأنه يعلم من ذلك حكم ما

إذا كانت الحاضنة مريضة أو كبيرة أو عاجزة.

وجاء فى تنقيح الحامدية فى صغير يتيم فى حضانة جدته لأمه ، سنه لم يبلغ سبعا ، وله جدة أم أب قادرة على الحضانة ، أهل لها من

كل وجه ، وأم الأم نستى عاجزة عمياء غير أهل للحضانة ، أنه يدفع للقادرة .

وفى الشرح الكبير أدخل العمى فى شرط الكفاية ، بمعنى القدرة على القيام بشئون الحضانة ، فقال : إن الحاضن سواء كان ذكراً أو

أنثى يجب أن يكون قادراًعلى شئون الحضانة ، فلا حضانة لمسنة ،اقعدها السن عن القيام بشأن المحضون ، إلا أن يكون عندها من

يحضنه ، وقال أنه يدخل فى ذلك أيضاً مثل العمى والصمم والخرس والمرض والإقعاد .

فالموانع السابقة إذا أقعدت الحاضنة عن شئون الحضانة ولم يكن عندها من يحضن الصغير ، فلا تكون لها حضانة .

وفى التاج نص على شرط الكفاءة فى الحضان ، ومثل لعدم الكفاءة بالمسنة ومن بلغ ضعفها ألا تتصرف إلا بمشقة.

وفرق فى نهاية المحتاج بين من يباشر الحضانة بنفسه ، وبين من يدبر أمرها ، فقال : إنه يشترط سلامة الحاضنة من ألم ، أو

مؤثرفى عسر الحركة ، فى حق من يباشرها بنفسه ، دون من يدبر أمرها ، ويباشرها عنه غيره تنفيذاً لهذا التدبير .

وقال إنه يشترط كون الحاضن بصيراً عند كثير من الفقهاء . وخالفهم آخرون فلم يشترطوا ذلك ، وقال إن الأوجه أن العمى مانع من

الحضانة إن احتاجت المباشرة ، ولم تجد من يتولاها عنها ، وإلا فلا .

وجاء فى الكشاف أنه لا حضانة لعاجز عن الحضانة كأعمى ونحوه ... بل جعل من موانع الحضانة أن تكون الحاضنة ضعيفة البصر

، إذ قال إن ضعف البصر يمنع من كمال ما يحتاج إليه المحضون

وق اعتبر المالكية والشافعية والحنابلة العمى مانع من موانع الحضانة وينوطون حضانة العمياء وغيرها بقدرتها على القيام بشئون

المحضون ، ولو كان ذلك بمساعدة غيرها ولكن لو منها من رعاية شئون المحضون فلا حضانة لها .

وأرى مع البعض أن كون الحاضنة بصيرة أو صحيحة أو غير كبيرة ليس شروطاً للحاضنة ولكن ذلك يدخل فى شرط القدرة على

الحضانة الذى أورده الرملى ، وبناء على ذلك فلو كانت العمياء أو المريضة أو كبيرة السن أو العاجزة قادرة على حفظ المحضون

بنفسها أو بغيرها فإنها تحضنه حيث أن شرط القدرة على الحضانة يتحقق فى كل تلك الحالات مع العمى أو المرض أو الكبر أو

العجز .. أما لو كانت العمياء أو المريضة أو كبيرة السن أو العاجزة غير قادرة على حفظ المحضون ، فإنه لا تحضنه .

فالمدار هو القدرة وعدمها ، والأمر موضوعى يختلف باختلاف كل حالة ، تبعاً لما يراه القاضى من ظروف القضية .

وقد حكم بأن الفقهاء لم يشترطوا لأهلية الحضانة سوى قدرة الحاضنة على رعاية الصغير الإشراف على تربيته والمحافظة عليه ،

ولم يشترطوا الإبصار ، بل أوجبوا توافر صفات ترجع إلى المحافظة على الصغير ، وتوافر راحته ، من نحو عقل الحاضنة وأمانتها

وقدرتها على التربية ، وعدم زواجها بأجنبى ، والبعد بالغصير عن مبغضيه ، والعمى لا يمنع من رعاية الطفل والإشراف على

تربيته والمحافظة عليه .


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


السبت، 22 يوليو 2017

اجراءات زواج الاجانب والاوراق والمستندات اللازمه لزواج الاجانب فى مصر

                                  اجراءات زواج الاجانب والاوراق والمستندات اللازمه لزواج الاجانب فى مصر




يقوم مكتب الافوكاتو المتخصص فى توثيق عقود زواج الاجانب فى مصر بوزارة العدل المصرية بمباشرة و اتمام جميع الاجراءات

اللازمه لتوثيق عقد الزواج كما يقدم أيضا الدعم الفنى والقانونى لجميع مختلف الجنسيات سواء أن كانت الزوجة مغربيه ، تونسيه ،

جزائريه ، ليبيه ، ايطاليه ، فرنسيه ، اسبانية ، رومانيه ، دنماركية ، نروجية ، روسية ، امريكية ، المانية ، نمساويه ، بنجلاديش ،

سنغافورية ، استونية  ........... الخ وبالنسبة للشروط  الشكلية الخاصة بالزواج  لابد أن يكون كل من الزوجين قد بلغ 18 عاما وان

تكون الزوجة خاليه الموانع الشرعية للزواج وانقضاء فترة العدة اذا كانت مطلقه أو ارمله وبالنسبة للشروط القانونية تقديم الزوجه

شهادة من سفارتها تفيد الموافقة وعدم الممانعة على الزواج اضافة الى اقامة على جواز السفر والصور الفوتغرافيه والشهود .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 20 يوليو 2017

مكتب احوال شخصيه - محامى احوال شخصيه وقضايا الاحوال الشخصيه

قانون رقم 26 لسنة 1975
بشأن الجنسية المصرية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1.المصريون هم :


اولاً – المتوطنون فى مصر قبل 5 من نوفمبر سنة 1914 من غير رعايا الدول الأجنبية ، المحافظون على اقامتهم فيها حتى تاريخ العمل بهذا القانون . وتعتبر اقامة الأصول مكملة لأقامة الفروع واقمة الزوج مكملة لاقامة الزوجة.
ثانيا – من كان فى 22 فبراير سنة 1958 متمتعا بالجنسية المصرية .
ثالثا – من كسب جنسية الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة :
(أ) بالميلاد لأب أو لأم يعتبرون مصريين طبقا للبند ثانيا من هذه المادة ، أو بالميلاد فى الأقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة . أو يكون قد منح جنسية الجمهورية العربية المتحدة على أساس الميلاد أو على أساس الاقامة فى الاقليم المصرى أو على أساس الأصل المصري الاقامة فى الاقليم المصري أو على أساس الأصل المصري أو لأداء خدمات جليلة لحكومة الاقليم المصري أو لأنه من رؤساء الطوائف الدينية المصرية العاملين بالأقليم المصري .
(ب) من كان مصريا وفقا لقوانين الجنسية السابقة على القانون رقم 82 لسنة 1958 وفق جنسيته المصرية ، ثم استردها أو ردت اليه فى ظل العمل بالقانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه .
(ج) الأجنبية التى كسبت الجمهورية العربية المتحدة طبقا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 1958 المشار اليه ، بالزواج ممن يعتبر مصريا طبقا لأحكام البند ثانيا من هذه المادة أو لأحكام
(أ)، (ب) من هذا البند أو باكتساب زوجها الأجنبى للجنسية المصرية .
ويجب ف جميع الأحوال استمرار احتفاظ الشخص بهذه الجنسية حتى تاريخ العمل بهذا القانون ، ولا يفيد من جميع أحكام هذه المادة الصهيونيون .
مادة 2 . يكون مصرياً :
1- من ولد لاب مصري ، أو لام مصرية .
2- من ولد فى مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط فى مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس .
ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالا لاحكام الفقرة السابقة ، أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التخلى عن الجنسية المصرية ويكون إعلان هذه الرغبة بالنسبة للقاصر من نائبه القانونى أو من الم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما .
وللقاصر الذى زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقاً لحكم الفقرة السابقة ، أن يعلن رغبته فى استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد .
ويصدر بالاجراءات والمواعيد التى تتبع فى تنفيذ  أحكام الفقرتين السابقتين قرار من وزير الداخلية ، ويكون البت فى زوال الجنسية المصرية بالتخلى أو ردها إعمالا لهذه الاحكام بقرار منه .
مادة 3 . ملغاة .
مادة 4 . يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية :
(أولا) لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متىطلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل اقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
(ثانيا) لكل من ينتمى الى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل اقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب .
(ثالثا) لكل أجنبى ولد ف مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها اذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الأسلام ، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.
(رابعا) لكل أجنبى ولد ف مصر وكانت اقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية وتوافرت فيه الشروط الآتية :
1- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
2- أن يكون حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
3- أن يكون ملما باللغة العربية .
4- أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب .
(خامساً) لكل أجنبى جعل اقامته العادية فى مصر مدة عشر سنوات متتالية على الاقل سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد وتوافرت فيه الشروط المبينة فى البند (رابعا).
مادة 5. يجوز بقرار من رئيس الجمهورية منح الجنسية المصرية دون تقيد بالشروط المبينة فى المادة السابقة من هذا القانون لكل أجنبى يؤدى لمصر خدمات جليلة وكذلك لرؤساء الطوائف الدينية المصرية .
مادة 6. لا يترتب على اكتساب الأجنبى الجنسية المصرية اكتساب زوجته اياها ، الا اذا اعلنت وزارة الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتيه من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج . ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة النتين ، حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية ، أما أولاده القصر فيكتسبون الجنسية المصرية ، الا اذا كانت اقامتهن العادية فى الخارج وبقيت لهم جنسية أبيهم الأصلية طبقا لقانونها ، فاذا اكتسبوا الجنسية المصرية كان لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية ، فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا جنسية أبيهم طبقا لقانونها .
مادة 7. لا تكتسب الأجنبية التى تتزوج من مصرى جنسيتة بالزوج الااذا أعلنت وزير الداخلية برغبتها فى ذلك ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتينن من تاريخ الاعلان لغير وفاة الزوج ، ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية .
مادة8. اذا اكتسبت الاجنبية الجنسية المصرية طبقا لاحكام المادتين السابقتين فلا تفقدها عند انتهاء الزوجية الا اذا استردت جنسيتها الأجنبية أو تزوجت من أجنبى ودخلت فى جنسيته طبقا لقانون هذه الجنسية .
مادة9. لا يكون للاجنبى الذى اكتسب الجنسية المصرية طبقا للمواد 3،4،6،7 حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية ، كما لا يجوز انتخابه أ, تعيينه عضوا فى أية هيئة نيابية قبل مضى عشر سنوات من التاريخ المذكور . ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاعفاء من القيد الأول من القيدين المذكورين معا.
ويجوز بقرار من وزير الداخلية أن يعفى من القيد الأول من القيدين المذكورين معا من انضم الى القوات المصرية المحاربة وحارب فى صفوفها .
ويعفى من هذين القيدين أفراد الطوائف الدينية المصرية فيما يتعلق بمباشرة حقوقهم فى انتخابات المجالس التى يتبعونها وعضويتهم بها .
مادة 10. لا يجوز لمصرى أن بجنسية أجنبية الا بعد الحصول على اذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية والأصل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفى جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء اسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون .
ويترتب على تجنس المصرى بجنسية أجنبية ، متى أذن له فى ذلك زوال الجنسية المصرية عنه.
ومع ذلك يجوز أن يتضمن الاذن بالتجنس اجازة احتفاظ المأذون له وزوجته وأولاده القصر بالجنسية المصرية ، فاذا أعلن رغبته فى الافادة من ذلك خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية ، ظلوا محتفظين بجنسيتهم المصرية رغم اكتسابهم الأجنبية .
مادة11. لا يترتب على زوال الجنسية المصرية عن المصرى لتجنسه بجنسية أجنبية بعد الاذن له ، زوالها عن زوجته الا اذا قررت رغبتها فى دخول جنسية زوجها واكتسبتها طبقا لقانونها ، ومع ذلك يجوز لها الاحتفاظ بالجنسية المصرية طبقا للفقرةالأخيرة من المادة السابقة .
أما الأولاد القصر فتزول عنهم الجنسية المصرية اذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون فى جنسية جديدة طبقا لقانونها ، على أنه يسوغ لهم خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد أن يقرروا اختيار الجنسية المصريه.
مادة 13. المصرية التى تتزوج من أجنبى تظل محتظة بجنسيتها المصرية الا اذا رغبت فى اكتسابجنسية زوجها وأثبت ت رغبتها هذه عند الزواج أو اثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها فى هذا الجنسية . ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية اذا أعلنت رغبتها فى ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها فى جنسية زوجها .
واذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لاحكام القانون المصرى وصحيحا طبقا لأحكامن قانون ، ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية ، اذا كانت اكتسبت جنسية زوجها .
مادة 13.  يجوز للمصرية التى فقدت جنسيتها طبقا للفقرة الأولى من المادة 11 والفقرة الأولى من المادة 12 أن تسترد الجنسية المصرية اذا طلبت ذلك ووافق وزير الداخلية .
كما تسترد الجنسية المصرية عند انتهاء الزوجية اذا كانت مقيمة فى مصر او عادت للاقامة فيها وقررت رغبتها فى ذلك.
مادة 14. ازلوجة التى كانت مصرية الجنسية ثمن فقدت هذه الجنسية وكذلك التى من أصل مصرى تكتسب الجنسية المصرية بمجرد زواجها من مصرى متى اعلنت وزيرالداخلية برغبتها فى ذلك .
مادة15. يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه اياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه اياها ، وذلك فى أية حالة من الحالات الآتية :
1- اذا حكم عليه فى مصر بعقوب جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف .
2- اذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل .
3- اذا كان قد انقطع عن الاقامة فى مصر مدة منتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية .
مادة 16. يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء اسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية :
1- اذا دخل فى حنسيته أجنبية على خلاف المادة 10.
2- إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لاحدى الدول الاجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية .
3- اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج .
4- اذا قبل فى الخارج وطيفة لدى حكومة أجنبية أو احدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب اليه من مجلس الوزراء بتركها . اذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد ، وذلك بعد مضى ستة أهر من تاريخ اخطاره بالأمر لامشار اليه فى محل وظيفته فى الخارج .
5- اذا كانت اقامته العادية فى الخارج وانضم الى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة .
6- اذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وفى فى حالة حرب مع مصر ، أو كات العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها ، وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس باية مصلحة قومية أخرى .
7- اذا اتصف فى أى وقت من الأوقات بالصهيونية .
مادة 17. يترتب على سحب الجنسية فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة 15 زوالها عن صاحبها وحده ، على أنه يجوز أن يتضمن قرار السحب سحبها كذلك عمن يكون قد اكتسبها معه بطريق التبعية كلهم أو بعضهم .
ويترتب على اسقاط الجنسية فى الأحوال المبينة فى المادة 16 زوالها عن صاحبها وحده .
مادة 18. يجوز بقرا من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الاسقاط ، ويجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو لاسقاط اذا كان قد بنى على غش أو على خطأ .
كما يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية الى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون ، وذلك دون التقيد بالمدة المشار اليها ف الفقرة الأولى من هذه المادة .
مادة19. لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو أسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا الى نص قانون .
مادة20. الاقرارات والاعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه الى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك ، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديده .
مادة21. يعطى وزير الداخلية كل ذى شأن شهادة بالجنسية لمصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية . ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية .
ويكون لهذا الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب . ويعتبر الامتناع عن اعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب .
مادة22. جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية المصرية أو بسحبها أو باسقاطها أو باستردادها تحدث أثرها من تاريخ صدورها ويجب نشرها فى الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدورها ، ولا يمس حقوق النية من الغير .
وجميع الأحكام التى تصدر فى مسائل الجنسية تعتبر حجة على الكافة وينشر منطقوها فى الجريدة الرسمية .
مادة23. يحدد سن الرشد طبقا لأحكام القانون المصرى .
ويقصد بالأصل المصرى فى حكم هذا القانون من كان مصرى الجنسية وحال تخلف ركن الاقامة المتطلبة فى شأنه أو فى شأن آبيه أو الزوج أو العجز عن اثباتها دون لاعتراف له بالجنسية المصرية متى كان احد أصوله أو أصول الزوج مولودا فى مصر .
مادة24. يقع عبء اثبات الجنسية على من يتمسك بالجنسية المصرية او يدفع بعدم دخوله فيها.
ومع مراعاة عدم الإخلال بالقواعد العامة للإثبات لواردة فى القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية أو أى قوانين أخرى . تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى إثبات الجنسية المصرية لمن لم يحملها منالمواطنين ، وكذلك أى وثائق أو مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى أو شهادة المعاملة العسكرية أو الإعفاء منها طبقا للقانون .
مادة25. لا يترتب أثر الزوجية فى اكتساب الجنسية أو فقدها الا اذا أثبتت الزوجية فى وثيقة رسمية تصدر من الجهات المختصة .
مادة26. يعمل بأحكام المعاهدات والاتفاقيات الدولية الخاصة بالجنسية التى أبرمت بين مصر والدول الأجنبية ، ولو خالفت أحكام هذاالقانون .
مادة27.مع عدم الاخلا بأية عقوبة أشد تنص عليها قوانين أخرى يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كل من ابدى أمام السلطات امختصة بقصد اثبات الجنسية له او لغيره أو بقصد نفيها عنه أو عن غيرخ أقوالا كاذبة أو قدم اليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك .
مادة28. يلغى القانون رقم 82 لسنة 1958 بشأن جنسية الجمهورية العربية المتحدة وكل ما يخالف هذا القانون من أحكام .
مادة 29. يصدر وزير الداخلية القرارات الازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة 30. ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى  10 جمادى الأولى سنة 1395 (21 مايو سنة 1975).
                                                                            أنور السادات

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الأربعاء، 19 يوليو 2017

يتشرف مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة بتقديم كافة الخدمات القانونية فى مجال زواج الاجانب و الأحوال الشخصية





يتشرف مكتب الافوكاتو / وليد شحاتة بتقديم كافة الخدمات القانونية فى مجال زواج الاجانب و الأحوال الشخصية و التى 

أصبحت من الأمور التى تشغل جميع فئات المجتمع لما يعانيه المجتمع من أنشاق واختلاف وتمزق وتفكك  فى أواصره 

الأسرية , ونظرا لخطورة ذلك على بنيان المجتمع وتماسكه فقد كرس مكتبنا تفرغه  لجعل كل همة أن يتافنا فى محاولة مد 
جسور التواصل بينهم وإيصال الحقوق الى أصحابها مستهلا مستعينا بالله تعالى فى ذلك , بكافة الأدوات القانونية 

والمهنية وفيما يلى نوجز أهم بعض الدعاوى التى يقوم المكتب بمباشرتها فى حالة الضرورة لها .

1-    دعوى الخلع

2-    دعاوى النفقات بأنواعها

3-    دعاوى الطلاق بأنواعها

4-    دعوى الحبس لعدم سداد متجمد النفقة

5-    دعاوى الإرث

6-    دعوى التمكين من مسكن الزوجية

7-    دعوى الحضانة

8-    دعوى الطاعة

9-    دعوى الرؤية والاستضافة
    
10- دعوى المصاريف الدراسية

11- دعاوى الأجور بأنواعها

12- دعوى زيادة مقرر النفقة

13- دعوى كف وإنهاء مقرر النفقة

14- دعوى أثبات الزواج امام المحاكم المصرية

15- التعامل مع السفارات والقنصليات العربية والاجنبية

16- ترجمة جميع الاوراق والعقود ترجمة معتمدة لكافة الجهات الحكومية والسفارة والقنصليات الاجنبية
17- انهاء اجراءات وعقود الزواج امام الجهات الحكومية فى مصر فى وزارة العدل المصرية بميدان لاظوغلى بالقاهرة ( 
مكتب توثيق احوال شخصية اجانب ) الدور الثالث علوى

هذا بالإضافة إلى باقى الدعاوى الأخرى والتى تشملها الاحوال الشخصية

وللمزيد من المعلومات زورا موقعنا الالكترونى  www.elavocato.com

وعلى الجوال 01118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك


شروط واجراءات زواج مصرى من فليبنية بالشهر العقارى

شروط واجراءات زواج مصرى من فليبنية بالشهر العقارى

المكتب  متخصص في أمور وشئون وإجراءات زواج الأجانب من المصريين والمصريين من 
الأجانب وأيضاً زواج الأجانب من بعضهم
** وسوف نقوم بحصر أهم الشروط الخاصة بالزواج الذي يتم في وزارة العدل , الشهر العقاري .
الشرط الأول :- حضور الاطراف أومن ينوب عنهما
الشرط الثانى :- شهادة بعدم الممانعة على الزواج من السفارة الفليبنية بالقاهرة 
الشرط الثالث :- تقديم الزوج بطاقة الرقم القومى وتقديم الزوجة جواز سفرها
الشرط الرابع:- حضور شاهدين مصريين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة
الشرط االخامس :-  عدد 7 صور  شخصية حديثة لكل من الزوجين
يقدم المكتب جميع الخدمات القانونية والاستشارات للأخوة العرب بالخارج أو المقيمين في 
جميع محافظات مصر لأعمالهم لأي إجراء أثناء تواجدهم بالبلاد أو بالخارج  
** متخصصون في إنهاء إجراءات الزواج وشئون وأمور الأجانب في أسرع وقت ممكن وإتمام 
عملية الزواج وتسهيل كافة الصعوبات
 مستشار قانوني لدى السفارات والقنصليات وإنهاء كافة إجراءات زواج الأجانب بمصر 

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
 support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الثلاثاء، 18 يوليو 2017

مكتب الافوكاتو/ وليد شحاته محامى متخصص فى جميع قضايا الاحوال الشخصيه

تنص المادة 20/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 29 والمستبدلة بالقانون 100 لسنة 85 أن : "ينتهي حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن الخامسه عشر  ، ويجوز للقاضي بعد هذه السن إبقاء الصغير حتى حتى تتزوج في يد الحاضنة دون أجر حضانة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضى ذلك".
ويشترط في الحاضن من الرجال أن يكون بالغاً عاقلاً حراً قادر على القيام برعاية الطفل أميناً عليه ، كما يشترط اتحاد الدين وذلك لأن حق الرجال في الحضانة مبنى على الميراث ، ولا توارث بين المسلم وغير المسلم .
ويبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حيث الولادة وإلى أن يبلغ سن الصغير الخامسه عشر ، وانتهاء حضانة النساء في هذه الحالة لا يحتاج إلى قضاء ينشئه وإنما يقرره القانون ويتعين على القاضي إذا ما رأى استخدام تلك الرخصة في تمديد فترة حضانة النساء أن يكون لأسباب لها سندها من الأوراق وأن يكون النظر إلى الحاضنة وما إذا كانت تصلح لتمديد زمن الحضانة لها دون الأب لأن الأصل أن يضم الصغير إليه عن هذه السن فيتعين أن يتناول القاضي أولاً صلاحية الحاضنة لاستمرار الحضانة له قبل التعرض لعدم صلاحية الأب وعلى وجه العموم فإن تحديد ما تستدعيه مصلحة الصغير من الأمور التي يستقل بها قاضى الموضوع دون معقب عليه طالما كان له سند من الأوراق .
وإذا كانت الحكمة من ضم الأولاد إلى أبيهم عند بلوغهم سن المراهقة الحرجة أن يقوم على تهذيبهم وتثقيفهم وحتى يعيش الولد في كنف من يخشى جانبه ويهاب تواجده وهو ما لا يتوافر للنساء والحاضنات فإن مؤدى تمديد زمن حضانة النساء إلى أن تتزوج الأنثى وجوب تخيرهما فيمن يرغبان الإقامة معه وهو ما كشف معه العمل عن اختيار الصغار للإقامة لدى الأم أو الحاضنة من النساء على الدوام لأسباب ترجع في أغلبها إلى اعتياد معاشرة الحاضنة لمدة طويلة ... ورغبة الصغير في هذه السن الإفلات من الوقوع تحت سيطرة الأب بما يكون له من شخصية مهابة وما يفرضه على الصغار في هذه السن الحرجة من قيود وضوابط وبذلك يكون المشرع قد ساير اتجاه عاطفي نحو الرغبة في استمرار الرفق بالصغير وتدليله دون نظر إلى المصلحة العقلانية والحكمة من وجوب ضم الصغير إلى حاضن من الرجال في هذه السن بالذات وهو ما نرى معه أن المشرع قد جانبه التوفيق تماماً في هذا الخصوص .


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
  support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 17 يوليو 2017

زواج السعودي من اجنبيه وتسجيل الأبناء في كارت العائلة

زواج السعودي من اجنبيه وتسجيل الأبناء في كارت العائلة



يمكن للزوج السعودي الذي تزوج من جنسيه اجنبية بدون الحصول على موافقه أو تصريح على الزواج من الجهات المختصه وقد نتج من هذا الزواج إنجاب صغار أو أطفال فيكمن للأب السعودي تسجيل هؤلاء الأولاد بدفتر العائله ويلزم الاتي :-
أولا : إحضار شهادة الميلاد للطفل تكون مصدقه من وزارة الخارجيه في الدوله المولود فيها
ثانيا : إحضار عقد الزواج للزوج السعودي و الزوجه الاجنبية مصدق عليه من وزارة الخارجيه الدوله المبرم فيها العقد
ثالثا : إحضار جواز سفر الأم الزوجه الاجنبيه + جواز سفر الأب الزوج السعودي
رابعا : التصديق على شهادة الميلاد من السفارة السعوديه بدوله الزوجه محل ميلاد الأولاد
خامسا: التصديق على شهادة الميلاد من الخارجيه السعوديه
سادسا : الذهاب للأحوال المدنيه المركز الرئيسي لتقديم الأوراق وقيد الأطفال بكارته العائله للزوج السعودي


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
  support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأحد، 16 يوليو 2017

محامى احوال شخصيه احكام النقض فى انذار الطاعه

                                                     احكام النقض  فى انذار الطاعه




 المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا  توطن فيه مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها . وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة . لماكان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته " أن الثابت من وثيقة زواج المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم إمام التابعة لكفر على غالى وأن انذار الطاعة – المعترض عليه – قد أعلن على هذا العنوان ، فأنه يكون قد تم وفقاً لما اوجبته المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 ، وكان هذا الذى أورد الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائهفيما انتهى إليه من أن إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة فى موطنها ، فيكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 (الطعن رقم 86 لسنة 58 ق – جلسة 26/2/1991 – س 42 )


" الاصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إلية أو نائبه . م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من المريوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك. النص فى المادة الأخير على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها .لا ينفى إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات م 5 ق 462 لسنة 1955 " .
(الطعن رقم 448 لسنة 64 ق – جلسة 27/3/2000 )
(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998)
( الطعن رقم 95 لسنة 62 ق – جلسة 1111/1996 )
 لما كان مفاد المادتين 10 و11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه أو إعلانها فى موطنه ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 من أن تكون دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، فإن قام المطعون ضده وأعلن الطاعنه بإنذار الطاعة فى غير موطنها ورتب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلا على ما اورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 48 لسنة 59 ق – جلسة 4/6/1991 – س 42 )

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 15 يوليو 2017

زواج مصرى من المانية فى مصر - مكتب الافوكاتو/ وليد شحاته لزواج الاجانب فى مصر

زواج مصرى من المانية فى مصر




** المكتب  متخصص في أمور وشئون وإجراءات زواج الأجانب من 
المصريين والمصريين من الأجانب وأيضاً زواج الأجانب من بعضهم
** وسوف نقوم بحصر أهم الشروط الخاصة بالزواج الذي يتم في 
وزارة العدل , الشهر العقاري
الشرط الأول :- حضور الطرفان  أومن ينوب عنهما
الشرط الثانى :- تقديم الأجنبي الراغب في الزواج – شهادة من 
السفارة أو دولته ( تفيد عدم الممانعة في الزواج )
الشرط الثالث :- تقديم الزوج بطاقة الرقم القومى وتقديم الزوجة 
جواز سفرها
الشرط الرابع:- حضور شاهدين مصريين عاقلين بالغين لسن 
الرشد أكثر من 21 سنة
الشرط االخامس :- عدد 7صور  شخصية حديثة لكل من الزوجين
يقدم المكتب جميع الخدمات القانونية والاستشارات للأخوة العرب 
بالخارج أو المقيمين في جميع محافظات مصر لأعمالهم لأي إجراء 
أثناء تواجدهم بالبلاد أو بالخارج
** متخصصون في إنهاء إجراءات الزواج وشئون وأمور الأجانب 
في أسرع وقت ممكن وإتمام عملية الزواج وتسهيل كافة 
الصعوبات
( مستشار قانوني لدى السفارات والقنصليات وإنهاء كافة 
إجراءات زواج الأجانب بمصر )

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
   support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 13 يوليو 2017

مكتب احوال شخصيه فى مصر 00201118727840

                                             احكام النقض  فى انذار الطاعه 



 المقرر من فقهاء الشريعة الإسلامية – وطبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن الموطن الأصلى هو موطن الإنسان فى بلدته أو فى بلدة أخرى اتخذها دارا  توطن فيه مع أهله وولده وليس فى قصده الارتحال عنها . وهذا الموطن يحتمل التعدد ولا ينتقص بموطن السكن وفقاً لنص المادة عشرين من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية من أن " محل الإقامة هو البلد الذى يقطنه الشخص الشخص على وجه يعتبر مقيما فيه عادة . لماكان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد فى مدوناته " أن الثابت من وثيقة زواج المستأنفة بالمستأنف ضده أن محل إقامتها هو عزبة هاشم إمام التابعة لكفر على غالى وأن انذار الطاعة – المعترض عليه – قد أعلن على هذا العنوان ، فأنه يكون قد تم وفقاً لما اوجبته المادة 11 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون 25 لسنة 29 ، وكان هذا الذى أورد الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ، ويكفى لحمل قضائهفيما انتهى إليه من أن إنذار الطاعة قد أعلن للطاعنة فى موطنها ، فيكون النعى بهذا الوجه على غير أساس .

 (الطعن رقم 86 لسنة 58 ق – جلسة 26/2/1991 – س 42 )


" الاصل فى إعلان أوراق المحضرين تسليم صورة الإعلان لذات المعلن إلية أو نائبه . م 10 مرافعات والمادة 11 مكرر ثانياً من المريوم بقانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 . الاكتفاء بالعلم الافتراضى عند تعذر ذلك. النص فى المادة الأخير على تسليم الإعلان للزوجة بدعوتها للدخول فى طاعة زوجها لشخصها أو من ينوب عنها .لا ينفى إعمال القواعد العامة فى قانون المرافعات م 5 ق 462 لسنة 1955 " .
(الطعن رقم 448 لسنة 64 ق – جلسة 27/3/2000 )
(الطعن رقم 326 لسنة 63 ق – جلسة 30/3/1998)
( الطعن رقم 95 لسنة 62 ق – جلسة 1111/1996 )
 لما كان مفاد المادتين 10 و11 من قانون المرافعات أن الأصل فى إعلان أوراق المحضرين أن يصل الإعلان إلى علم المعلن إليه بتسليم الصورة إلى ذات الشخص المعلن إليه أو إعلانها فى موطنه ، وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 11 مكرر ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة1985 من أن تكون دعوة الزوج زوجته للعودة لمنزل الزوجية بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، فإن قام المطعون ضده وأعلن الطاعنه بإنذار الطاعة فى غير موطنها ورتب الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه بعدم قبول الاعتراض شكلا على ما اورده بمدوناته من صحة هذا الإعلان قانوناً فإنه يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 48 لسنة 59 ق – جلسة 4/6/1991 – س 42 )

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
   support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng
ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

الأربعاء، 12 يوليو 2017

الافوكاتو / وليد شحاته المحامى لزواج الاجانب فى مصر

                                  الافوكاتو / وليد شحاته المحامى لزواج الاجانب 



** أن اجراءات زواج الاجانب فى مصر تحتاج الى شخص لديه الخبرة بالشروط والاحكام المطلوبه لانهاء عقود الزواج بين مختلف

جنسيات دول العالم ومن ثم فأن مكتب الافوكاتو  يتخصص فى انهاء كافه إجراءات زواج الأجانب من المصريين والمصريين من

الأجانب وأيضاً زواج الأجانب من بعضهم البعض وكافه قضايا الاحوال الشخصيه لما لديه من خبرات عديدة ومتعددة فى قوانين

الاحوال الشخصيه .

** ونوضح فيما يلى أهم الشروط الخاصة بزواج الاجانب فى مصر

الشرط الأول:- حضور الزوجين إجراءات التوثيق العقد أو من ينوب عنهما بتوكيل

الشرط الثانى :- تقديم الزوج الأجنبي  الراغب فى الزواج – شهادة من سفارة دولته بالقاهرة ( تفيد الموافقة وعدم الممانعة على

 الزواج )

الشرط الثالث :- حضور شاهدين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط الرابع  :- جواز سفر سارى للطرف الاجنبى طالب الزواج

الشرط الخامس  :- عدد 7 صور  فوتغرافية  4*6 لكل من الزوجين

 ** كما أن مكتب الافوكاتو المحامى على أتم الاستعداد  لإنهاء كافة الإجراءات جميعها  وتسهيل كافة الصعوبات فى أسرع وقت

ممكن والتصديق علي عقود الزواج من السفارات.

كما يقدم مكتب الافوكاتو- جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية  للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية فى قضايا

الاحوال الشخصيه فيما يخص النفقات وقضايا الخلع وقضايا الطلاق بأنواعها وأيضا للأخوة العرب المقيمون بالخارج أو المقيمون

بجمهوريه مصر العربيه  .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
   support@elavocato.com

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840

https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng

ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك
https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates