مواضيع مهمة

لا تدع القلق يسيطر عليك فأنت موفق ان شاء الله فقط اتصل بالافوكاتو وستجد حل لمشكلتك فى الحال

زواج مصرى من مغربيه

24 ساعة

نساعد على تسيير جميع عراقيل ومشاكل اجراءات الزواج

الثلاثاء، 28 فبراير 2017

انهاء اجراءات زواج الاجانب فى مصر

اجراءات زواج مصرى من سلوفانية




وفيما يلى أهم الشروط الخاصة بالزواج الذى يتم فى وزارة العدل ( مكتب الزواج )

الشرط الأول:- حضور الأجنبي إجراءات التوثيق والزواج أومن ينوب عنة 

الشرط الثانى :- تقديم الأجنبي  الراغب فى الزواج – شهادة من سفارة دولته

( تفيد بعدم الممانعة فى الزواج )

الشرط الثالث :- حضور شاهدين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط الرابع  :- جواز سفر سارى للطرف الاجنبى 

الشرط الخامس :- إذا كان الاجنبى لا يتكلم اللغة العربية فيكون هناك مترجم فى إجراءات الزواج

الشرط السادس :- عدد 7 صور  شخصية 4مقاس *6 لكل من الزوجين

** المكتب على استعداد  فى إنهاء كافة الإجراءات لزواج وشئون الأجانب فى مصر وإتمام عقد الزواج 

وتسهيل كافة الصعوبات فى أسرع وقت ممكن , وكذلك أعمال الترجمة المعتمدة  للغات الأجنبية 

والتصديق عليها وعلى عقود الزواج من السفارات بمصر وكافة الجهات الاخرى .

كما يقدم مكتب الافوكاتو- جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية  للأخوة العرب 

المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية 

وخارج مصر .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد           support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

محامى أحوال شخصيية فى مصر للطلاق .. جميع قضايا الاحوال الشخصيه فى مصر

طلاق للهجر
=================================
الطعن رقم  0011     لسنة 52  مكتب فنى 34  صفحة رقم 478
بتاريخ 15-02-1983
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 1
لما كان إعمال نص المادة 6 من القانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية يختلف فى مجاله عن نطاق إعمال المادة 12 منه ذلك أن هجر الزوج لزوجته المعتبر من صور الإضرار الموجب للتفريق وفقاً لنص المادة السادسة - و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية -هو الذى يتمثل فى غيبته عن بيت الزوجية مع الإقامة فى بلد واحد أما إن غاب عنها بإقامته فى بلد آخر غير بلدها فإن لها أن تطلب التطليق إذا استمرت الغيبة مدة سنة فأكثر بلا عذر مقبول و ذلك وفقاً لنص المادة الثانية عشر
و يسرى فى شأنه عندئذ حكم المادة التالية رقم 13 و التى توجب على القاضى إن أمكن وصول الرسائل إلى الغائب أن يضرب له أجلاً مع الأعذار عليه بتطليق زوجته عليه إن هو لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا أنقضى الأجل و لم يفعل و لم يبد عذراً مقبولاً فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنة و إن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا أعذار و ضرب أجل .
                ( الطعن رقم 11 لسنة 52 ق ، جلسة 1983/2/15 )
=================================
الطعن رقم  0063     لسنة 53  مكتب فنى 35  صفحة رقم 1224
بتاريخ 08-05-1984
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين    
الموضوع الفرعي : طلاق للهجر                                       
فقرة رقم : 1
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتطليق على سند من هجر الطاعن للمطعون عليها دون عناصر الإضرار الأخرى التى أستند إليها فى طلب التطليق ، و إستخلص ثبوت الهجر من أقوال شاهديها فى التحقيق الذى أجرته محكمة أول درجة ، و كان يبين من أقوال هذين الشاهدين أن أحدهما و إن شهد بالتسامع على بعض وقائع الضرر إلا أن ما شهد به من ضرر تمثل فى طرد الطاعن للمطعون عليها من منزل الزوجية و هجره لها جاء شهادة عيان و ليس شهادة تسامع و وافقت شهادته شهادة العيان للشاهد الثانى فى هذا الصدد ، فإن الحكم إذ عول فى ثبوت الضرر الموجب للتفريق على هذه البينة التى توافرت فيها شروط قبولها شرعاً لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================
الطعن رقم  0129     لسنة 56  مكتب فنى 40  صفحة رقم 611
بتاريخ 20-06-1989

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد
    support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الاثنين، 27 فبراير 2017

اجراءات زواج مصرى من صينيه .. اجراءات زواج الاجانب فى مصر . محامى زواج اجانب

زواج مصرى من صينية

مكتب 
الافوكاتو / وليد شحاتة
للمحاماة والاستشارات القانونية


** المكتب  متخصص فى إجراءات زواج الأجانب من المصريين والمصريين من الأجانب وأيضاً 
زواج الأجانب من بعضهم البعض 0

** وفيما يلى أهم الشروط الخاصة بالزواج الذى يتم فى وزارة العدل الشهر العقارى

الشرط الأول:- حضور الأجنبي بنفسه فى إجراءات التوثيق والزواج أومن ينوب عنة 

الشرط الثانى :- تقديم الأجنبي  الراغب فى الزواج – شهادة من سفارة دولته.

( تفيد بعدم الممانعة فى الزواج )

الشرط الثالث :- حضور شاهدين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط الرابع  :- جواز سفر سارى للطرف الاجنبى 

الشرط الخامس :- اذا كان الاجنبى لا يتكلم اللغة العربية فيكون هناك مترجم

الشرط السادس  :- عدد 5 صور  شخصية 4*6 لكل من الزوجين

** متخصصون فى إنهاء كافةإجراءات زواج وشئون الأجانب فى وإتمام عقد الزواج وتسهيل 
كافة الصعوبات فى أسرع وقت ممكن وكذلك أعمال الترجمة المعتمدة  للغات الأجنبية 
والتصديق عليها من السفارات وعلى عقود الزواج .

شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
            support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 

تقدير النفقة و نفقة العدة .. محامى احوال شخصيه فى مصر

                                   تقدير النفقة و نفقة العدة
مادة 16


تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسرا أو عسرا على إلا تقل 
النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية.
وعلى القاضي في حالة قيام سبب استحقاق النفقة وتوافر شروطه ان يفرض 
للزوجة ولصغارها منه فى مدى أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى نفقة 
مؤقتة (بحاجاتها الضرورية) بحكم غير مسبب واجب النفاذ فورا الى حين الحكم 
بالنفقة بحكم واجب النفاذ .

للزوج ان يجرى المقاصة بين ما أداه من النفقة المؤقتة وبين النفقة المحكوم بها 
عليه نهائيا, بحيث لا يقل ما تقبضه الزوجة وصغارها عن القدر الذي يفي بحاجتهم 
الضرورية.

مادة 17

لا يسمع الدعوى لنفقة عدة لمدة تزيد على سنة من تاريخ الطلاق.

كما انه لا تسمع عند الإنكار دعوى الإرث بسبب الزوجية لمطلقة توفى زوجها بعد 
سنة من تاريخ الطلاق.

مادة 18

لا يجوز تنفيذ حكم بنفقة صادر بعد العمل بهذا القانون لمدة تزيد على سنة من 
تاريخ الطلاق ولا يجوز تنفيذ حكم صدر قبل العمل بهذا القانون لمدة بعد صدوره إلا 
بمقدار ما يكمل سنة من تاريخ الطلاق.

مادة 18 مكرر

الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلاقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من 
قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل وبمراعاة حال
 المطلق يسرا أو عسرا ومدة الزوجية ويجوز ان يرخص للمطلق فى سداد هذه 
المتعة على أقساط.

مادة 18 مكرر ثانيا

إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.

وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها 
والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان 
أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله
 ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش 
فى المستوى اللائق بأمثالهم.

وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.

مادة 18 مكرر ثالثا (مضافة)

ألغيت بحكم المحكمة الدستورية الصادر بجلسة 6/1/1996 فى القضية 5 لسنة 8 ق. دستورية

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
       support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

 

الأحد، 26 فبراير 2017

افضل محامى متخصص فى انهاء اجراءات زواج الاجانب .. شروط زواج مغربي من مصريه

شروط زواج مغربي من مصريه




الأوراق المطلوبة من المغربي طالب الزواج من مصرية:

1.     شهادة عدم ممانعة بالزواج من وزارة الداخلية المغربية أو من سفارة بلدك بالقاهرة بالموافقة على الزواج

2.     ختم إقامة في جواز السفر بختم صحة دخول من الجوازات.

3.    الايتجاوز فرق السن 25 سنة

4    صورة شخصية عدد ٥

5. حضور الاجنبى بشخصة

في حالة زيارتك لمكتبنا سوف نقوم بإنهاء كافة الاجراءات والرسميات المطلوبة

شعارنا الثقة – السرعة – الخبرة – التميز – السرية - الجدية – المصداقية نسعد بإتصالكم ونتشرف بخدمتكم للتواصل المباشر مع الافوكاتو/ وليد شحاته المحامى

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

دعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية .. احوال شخصيه. محامى احوال شخصيه

                                                دعوى اخلاء لعدم سداد القيمة الإيجارية



انه فى يوم ............ الموافق ...../..../...........
بناء على طلب السيد / .............. المقيم .................
ومحله المختار مكتب الاستاذ / ................ المحامى الكائن .............
انا....................... محضر محكمة ............ الجزئية قد انتقلت فى
التاريخ المذكور اعلاه واعلنت :
السيد / ..................... المقيم .......... قسم ............. محافظة ...........
مخاطبا مع / ............
واعلنته بالأتى
بموجب عقد إيجار مؤرخ ............. استأجر المعلن اليه من الطالب
ماهو............... بغرض الاستعمال فى........... بالعقار رقم ..............الكائن
بشارع .......... قسم ............... محافظة ................
وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها........... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر ،
بالإضافة الى كافة ملحقات الأجرة من عوائد واستهلاك مياه وخلافه ، وتفصيلها كالأتى
جنيه القيمة الأيجارية الشهرية ،............... جنيه قيمة استهلاك المياه ، والإجمالى مبلغ
جنيه .............
وحيث ان المعلن اليه قد تقاعس عن سداد القيمة الإيجارية المستحقة اعتبارا من
شهر.................. وحتى تاريخ هذا الأنذار والتى تقدر بمبلغ ......... جنيه (عدد
الشهور مضروبة فى القيمة الإيجارية الشهرية ) .
مما اضطر الطالب معه الى تكليف المعلن اليه بالوفاء بالقيمة الإيجارية المتأخرة
بموجب الانذار الرسمى على يد محضروالرقيم ................ محضرى ......
،أو ( خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف ) وتم اعلان المعلن اليه
الموضوع
دعوى اخلاء لعدم
سداد القيمة
الإيجارية
كطلب الطالب
و تحت مسئوليته
وكيل الطالب
المحامى
بتاريخ ....... /..../..... الا انه لما يحرك ساكنا .
وحيث تنصالمادة ١٨ من القانون ١٣٦ الفقرة( ب) بأنه :
لا يجوز للمؤجر أن يطلب اخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد الا لأحد
الأسباب الأتية :
(ا).............. الخ
(ب ) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالاجرة المستحقة خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ
تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على
يد محضر ................ "
وهو ما اضطر الطالب معه الى إقامة الدعوى الماثلة لطلب إخلاء المعلن اليه من العين
المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار.
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور اعلاه الى حيث المعلن اليه وسلمته
صورة من اصل الصحيفة وكلفته بالحضور امام محكمة ............. الكائن مقرها
................ امام الدائرة ( ) إيجارات ، وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام
الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم...................... الموافق ..../.../ .......
وذلك لسماع الحكم ب
اولا : إخلاء المعلن اليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار
وتسليمها للطالب خالية من الشخاصوالشواغل وسليمة من أية تلفيات .
ثانيا : إلزام المعلن اليه بسداد القيمة الإيجارية المتأخرة حتى تاريخ الحكم فى هذه الدعوى
كمقابل حق انتفاع ، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل /
السند القانونى: الماده ( ١٨ ) فقره (ب) من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧
والمعدل بالقانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١


ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840

من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

السبت، 25 فبراير 2017

إنذاربأداء مبلغ .. محامى احوال شخصيه فى مصر


إنذاربأداء مبلغ


                                                   
بناء على طلب السيد/ .............................

إنه في يوم.............. الموافق    /    / 
     
أنا   محضر محكمة   انتقلت وأعلنت:

السيد/ ..................................................

                                                        الموضوع

بموجب (عقد إيجاب، سند أذني، كمبيالة، عقد بيع) مؤرخ في يداين الطالب للمعلن إليه بمبلغ ولما 

كان المبلغ ثابتاً بالكتابة ومعين المقدار وحال الأداء فإن الطالب ينبه المعلن إليه بموجب هذا الإنذار 

بالوفاء بهذا المبلغ وذلك خلال خمسة أيام من تاريخ تسلمه الإنذار وإلا سيضطر إلى استصدار أمر 

بإلزامه بسداد هذا المبلغ.
                                                      بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر انتقلت للمعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء فيه ولنفاذ مفعوله قانوناً مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها.

                                      ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
                                          support@elavocato.com 

                     ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
                                            www. elavocato.com 

                                          ويمكن الاتصال على رقم
                                      من داخل مصر 01118727840

                                     من خارج مصر 00201118727840

                        https://www.youtube.com/watch?v=JUaCRn-Xdng 

                                       ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 
                        https://www.facebook.com/elavocato.waleed/

اجراءات زواج الاجانب فى مصر. محامى زواج اجانب . زواج عمانى من مغربيه

زواج عمانى من مغربية



مكتب 
الافوكاتو / وليد شحاتة
للمحاماة والاستشارات القانونية

** المكتب  متخصص فى إجراءات زواج الأجانب من المصريين والمصريين من الأجانب وأيضاً زواج 
الأجانب من بعضهم البعض 

** وفيما يلى أهم الشروط الخاصة بالزواج الذى يتم فى وزارة العدل الشهر العقارى

الشرط الأول:- حضور الزوجين إجراءات التوثيق والزواج أومن ينوب عنهما 

الشرط الثانى :- تقديم الأجنبي  الراغب فى الزواج – شهادة من سفارة دولته.

( تفيد بعدم الممانعة فى الزواج )

الشرط الثالث :- حضور شاهدين عاقلين بالغين لسن الرشد أكثر من 21 سنة

الشرط الرابع  :- جواز سفر سارى للطرفان  

الشرط الخامس  :- عدد 6 صور  شخصية 4*6 لكل من الزوجين

** متخصصون فى إنهاء كافة إجراءات زواج وشئون الأجانب فى وإتمام عقد الزواج وتسهيل كافة 

الصعوبات فى أسرع وقت ممكن وكذلك أعمال الترجمة المعتمدة  للغات الأجنبية والتصديق عليها من 

السفارات على عقود الزواج .

كما يقدم مكتب الافوكاتو- جميع الخدمات القانونية الأخرى والاستشارات القانونية  للأخوة العرب 

المقيمون بالخارج أو المقيمون بجميع محافظات مصر وكذلك للمصريين فى جميع أنحاء الجمهورية .

( مستشار قانونى لدى السفارات والقنصليات الأجنبية  فى مصر )

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 
     support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

الخميس، 23 فبراير 2017

دعوى خلع . قضايا الاحوال الشخصيه . محامى احوال شخصيه

أنه في يوم     الموافق /   /201
بناء على طلب السيدة / .....................  – المقيمة فى ...............  – قسم . ومحلها المختار مكتب الأستاذ / ...............................              
 
أنا                      محضر محكمه                     قد انتقلت إلى حيث أقامة.
السيد / ................................- المقيم فى  ....................................––– محافظه ..........
مخاطبا مع /
وأعلنته الاتى

* الطالبة زوجة للمعلن  إلية بموجب وثيقة الزواج المؤرخة  ..../..../..... على صداق قدرة .... ( فقط ............... مصرى لاغير ) الحال منة مبلغ ... جنيه (فقط .... مصرى لاغير ) والمؤجل منة مبلغ ...... جنيه ( فقط ....... جنية مصرى لاغير ) ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج .
وحيث أنه وفقا لنص المادة 20 مـن القانون رقـم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض إجراءات وأوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، تجيز للزوجة رفع دعواها بطلب التطليق خلعـا متى بغضت حياتها الزوجية وافتدت نفسها برد مقدم صدقها وتنازلها عن جميع حقوقها الزوجية
وحيث أن الطالبة تقدمت بطلب تسوية قيد برقم لسنة 201م........ ولم يحضر المعلن إليه ومن ثم فيحق للطالبه اقامه هذه الدعوى
بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلى حيث إقامة المعلن إليه وسلمته صوره من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام الدائرة ( ... ) أسرة ومقرها محكمة ……………. شارع ……… بجلسة …… الموافق ….. /…../ 201م ابتداء من الساعة التاسعه صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إلية الحكم بتطليق زوجته خلعـا طلقة بائنـة وإلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق الطالبة الأخرى.


كما يقدم مكتب الافوكاتو وليد شحاته كافه الخدمات القانونيه الاخرى والاستشارات في جميع قضايا الاحوال الشخصيه  – القضايا التجارية – القضايا المدنية – كافه شئون وقضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين المقيمين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة


ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 

                          support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك

زواج الاجنبى من الاجنبيه فى مصر.. محامى زواج اجانب فى مصر

زواج الاجنبى من الاجنبيه فى مصر




يتسم زواج الاجنبى من الاجنبيه بالكثير من الصعوبات فى بعض الدول وبالاخص
زواج السعودى من المغربيه نظر لما بكل من الدولتين (السعوديه  و المغرب)

العديد من الاجراءات والقوانين التى تعرقل سير هذه الاجراءات ، كما اشتراطها على العديد من الاوراق والمستندات التى يعجز طالب الزواج فى أحضارها ، ومن هنا وتسيرا على الجميع فأن مكتب الافوكاتو ، يقدم يد العون الى جميع طالبى الزواج من الجنسيتن ( السعودى والمغربيه ) فى تسهيل جميع الاجراءات اللازمه حتى يمكن لطالب الزواج توثيق عقد زواجه ويكون لديه عقد زواج رسمى و شرعى يتم التعامل به أمام كافه البلدان .

ويمكن ارسال الاستشارة على البريد 

                          support@elavocato.com 

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 

الأربعاء، 22 فبراير 2017

قضايا الاحوال الشخصيه _ احوال شخصيه جريمة الاختلاس الموظف العام

جريمة الاختلاس الموظف العام




مادة (112)
كل موظف عام اختلس أموالا أو أورقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد
وتكون العقوبة بالسجن المؤبد فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا كان الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الإمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
(ج) إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.
مادة 112 مستبدلة بموجب القانون رقم 63 لسنة 1975.
التعليق :
( جناية الاختلاس )
علة تجريم اختلاس المال العام والاعتداء عليه ان الفعل الذى يقوم به الموظف العام ينطوى علي خيانة للامانة التى حملتها الدولة للموظف والثقة التى وضعها فيه حينما عهدت اليه بحيازة المال لحسابها. فهذه الجريمة ما هى الا صورة مشددة للجريمة المنصوص عليها فى المادة 341 عقوبات لان الجريمتان اى جريمة الاختلاس وجريمة خيانة الامانة تقومان من حيث ماديتهما علي تحويل الحيازة الناقصة الى حيازة كاملة ـ وتقومان من حيث معنوياتها علي اتجاه الادارة الى ذلك بنية التمليك ـ
وتقومان من حيث علة التجريم علي خيانة الامانة والثقة .

أركان جريمة اختلاس المال العام :
تطلب هذه الجريمة اركان اربعة وهى:
ـ صفة الجانى وكونه موظف عام
ـ موضوع الجريمة وهو المال الذى يجوز الجانى بسبب وظيفته
ـ والركن المادى ويتمثل في فعل الاختلاس
ـ الركن المعنوى يتخذ صورة القصد الخاص
صفة الفاعل اى يلزم أن تتوافر فى الفاعل صفة الموظف العام طبقا لاحكام المادة 119 مكررا من قانون العقوبات .
أما الركن المادى المكون لجريمة اختلاس الأموال أو الأوراق أو غيرها وجدت فى حيازة الموظف او من فى حكمه بسبب وظيفته وينقسم هذا الركن الى عناصر ثلاثة:
1ـ فعل الاختلاس الصادر من الفاعل المتوافر فيه صفة الموظف العمومى طبقا لاحكام المادة 119 من قانون العقوبات .
2ـ محل الاختلاس وكونه اموالا او اوراقا او غيرها مملوكة للدولة .
3ـ كون هذه الاشياء وجدت فى حيازة الموظف بسبب وظيفته .
الركن المعنوى فى الجريمة هو القصد الجنائى اى لابد ان تنصرف ارادة الفاعل الى فعل الاختلاس وان يكون عالما ان هذا الشىء ملك الدولة .
وان تنصرف ارادة الفاعل الى تمليك هذا الشىء وليس واستعماله والعبرة فى ذلك بنية التمليك التى يستظهرها قاضى الموضوع فاذا تخلفت تلك النية تحلف القصد الامر الذى يترتب عليه عدم توافر جناية الاختلاس.
عقوبة الجناية :
يعاقب الفاعل مرتكب جريمة جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات بالسجن المشدد.
ـ اما اذا كان الجانى من مأموى التحصيل او المندوبين او الامناء علي الودائع او الصيارفة وسلم المال اليهم بهذه الصفة فتكون عقوبة الجانى في هذه الحالة بالسجن المؤبد.
من احكام محكمة النقض بشأن المادة /112 من قانون العقوبات :
من المقرر انه يكفى لتوافر القصد الجنائى فى جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 69 لسنة 1953 ان يكونه الموظف المتهم قد تصرف في المال الذى بعهدته علي انه مملوك له، كما انه لا يلزم ان يتحدث الحكم استقلالا عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة، بل يكفي ان يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل علي قيامه ـ كما هى الحال في الدعوى المطروحة فان ما يثيره الطاعن من قصور الحكم في استظهار قصد الاختلاس لا يكون صحيحا.
(الطعن رقم 1198 لسنة 51ق ـ جلسة 6/4/1982)
جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 عقوبات تفترض أن المال المختلس في حيازة الجانى بصفة قانونية وتتحقق بانصراف نية الحائز الى التصرف فيه على اعتبار انه مملوك له .
( الطعن رقم 2747 لسنة 51ق ـ جلسة 1/3/1982 )
من المقرر أن جناية الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان الشئ المختلس مسلما إلى الموظف العمومى أو من في حكمه طبقا للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته يستوى فى ذلك أن يكون مالا عاما مملوكا للدولة أو مالا خاصا مملوكا للأفراد لأن العبرة هى بتسليم المال للجانى ووجوده فى عهدته بسبب وظيفته
(الطعن22421 لسنة 59 ق ـ جلسة 12/2/1990س41 ص361)
من المقرر ان جريمة الاختلاس المنصوص عليها في المادة 112 من قانون العقوبات، تتحقق اذا كانت الأموال او الاشياء المختلسة قد وجدت في حيازة الموظف العام أو من في حكمه بسبب وظيفته، يستوى في ذلك ان تكون هذه الأموال او الاشياء قد سلمت اليه تسليما ماديا، او وجدت بين يديه بمقتضى وظيفته.
(الطعن 199 لسنة 60ق ـ جلسة 15/5/1991س 42 ص 802)
من المقرر في القانون انه يلزم لتجريم الاختلاس في حكم المادة 112 من قانون العقوبات سوى وجود المال تحت يد اى من الموظفين العموميين او من في حكمهم يستوى في ذلك ان يكون قد سلم اليه تسليما ماديا او ان يوجد بين يديه بسبب وظيفته. ويعتبر التسليم منتجا لأثره في اختصاص الموظف متى كان مأمورا به من رؤساءه ولو لم يكن في الأصل من طبيعة عمله في حدود الاختصاص المقرر لوظيفته.
(الطعن 2114 لسنة 61ق ـ جلسة 21/2/1993س 44 ص 214)
إن الفقرة الأولى من المادة 112 عقوبات تعاقب كل موظف عمومى اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته بالأشغال الشاقة المؤقتة ، وكانت الفقرة الثانية (أ) من المادة ذاتها تعاقب الجانى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان ـ فوق كونه موظفاً عاماً ـ من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الإمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة . فإن مؤدى ذلك أن مناط تطبيق الفقرة الثانية (أ) من المادة 112 آنفة البيان أن تتوفر فى الجانى ـ فوق كونه موظفاً عاماً أو مستخدماً عمومياً أو من فى حكمه ممن نصت عليه المادة 119 مكرراً من قانون العقوبات ـ صفة أخرى هى أن يكون من الأمناء على الودائع أو غيرها من الصفات التى عددها النص كظرف مشدد فى الجريمة.
(الطعن 4542 لسنة 57 ق ـ جلسة 13/1/1988 س39 ص 133).
لما كان القانون قد فوض العقاب فى المادة 112 من قانون العقوبات على عبث الموظف بما يؤتمن عليه مما يوجد بين يديه بمقتضى وظيفته بشرط انصراف نيته ـ باعتباره حائزا له ـ إلى التصرف فيه على اعتبار أنه مملوك له ، وهو معنى مركب من فعل مادى ـ هو التصرف فى المال ـ ومن عامل معنوى يقترن به هو نية إضاعة المال على ربه.
من المقرر أن مجرد وجود عجز فى حساب الموظف العمومى لا يمكن أن يكون بذاته دليلا على حصول الاختلاس لجواز أن يكون ذلك ناشئا عن خطأ فى العمليات الحسابية أو لسبب آخر.
الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.
لما كان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة الاختلاس لمجرد ثبوت عجز فى حسابه دون أن يستظهر أن نيته انصرفت إلى إضافة المال المختلس إلى ذمته مع أن الطاعن تمسك فى دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن العجز فى حسابه إنما يرجع إلى عدم انتظام العمل وقيام آخرين بالتحصيل معه وعلى الرغم من جوهرية هذا الدفاع ـ فى خصوصية هذه الدعوى لتعلقه بأحد أركان الجريمة التى دين الطاعن بها ـ مما من شأنه لو ثبت أن يتغير به وجه الرأى فى الدعوى ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع ولم يقسطه حقه ولم يعن بتمحيصه بلوغا إلى غاية الأمر فيه ـ فإنه يكون مشوبا بالقصور فى التسبيب فضلا عن الإخلال بحق الدفاع.
لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلال عن نية الاختلاس لأن شرط ذلك أن تكون الواقعة الجنائية التى أثبتها الحكم تفيد بذاتها أن المتهم قصد بفعلته إضافة ما اختلسه إلى ملكه الأمر الذى خلت منه مدونات الحكم.
(الطعن رقم 1888 لسنة52 ق ـ جلسة6/6/19821س33ص 665).
جريمة الاختلاس  القصد الجنائى فيها توافره بتصرف الموظف المتهم فى المال الذى بعهدته على اعتبار أنه مملوك له . رد مقابل المال الذى تصرف فيه لا تأثير له فى قيام  الجريمة . تحدث الحكم استقلال عن توافر القصد الجنائى فى تلك الجريمة غير لازم.
(الطعن رقم 1738 لسنة 55 ق ـ جلسة 17/10/1985).
لما كانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112/1 من قانون العقوبات التى دين الطاعن الأول بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل فى اختصاص المتهم الوظيفى استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إدارى صادر من محكمة أو مستمداً من القوانين واللوائح ، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الأول مجرد عامل شحن وإنكاره أن البنزين المختلس كان تحت يده قد اكتفى بمطلق القول بوجود البنزين بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودع البنزين عهدته أو سلم إليه بسبب وظيفته وسند ذلك من الأوراق فإنه ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن فى هذا الشأن ولا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذى لا تقوم الجريمة إلا بتوافره هذا إلا أن الحكم لم يبين ماهية الأفعال المادية التى أتاها هذا الطاعن وتفيد أنه الفاعل الأصلى للاختلاس خلافا لما نقله عن أقوال شهود الإثبات الخمسة الأولى التى عول عليها فى الإدانة والتى تفيد أن الطاعن الثالث سائق السيارة هو الذى اختلس البنزين لنفسه . مما يعيب الحكم بالقصور.
( الطعن 6101 لسنة61 ق ـ جلسة 12/1/1993 س 44ص 64 ).
لما كان تحقق صفة الموظف العام ركنا فى جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات لا تقوم هذه الجريمة إلا بتوافره فإن الدفاع السالف يعد دفاعا جوهريا فى الدعوى المطروحة لما يترتب عليه من اختلاف التكييف القانونى لوقائع الاختلاس المسنده إلى الطاعن وما إذا كان ينطبق عليها وصف الجناية المتقدم ذكرها أم تعتبر جنحة تبديد منطبقة على المادة 341 من قانون العقوبات ، ومن ثم فقد كان يتعين على المحكمة أن تمحص هذا الدفاع بلوغا إلى غاية الأمر فيه وأن ترد عليه بما يدفعه إن رأت الالتفات عنه ، أما وهى لم تفعل واكتفت باطراحه مع غيره من أوجه دفاع الطاعن جمله ـ دون أن تقسطه حقه ـ رغم ما انتهت إليه من اعتبار الواقعة جناية اختلاس مرتبطة بجريمتى تزوير واستعمال وفقاً للمادة 112 من قانون العقوبات فإن حكمها يكون قاصر البيان.
( الطعن6980 لسنة 58 ق ـ جلسة 11/5/1989 س40ص 578 ).
لا محل فى خصوصية هذه الدعوى لتطبيق نظرية العقوبة المبررة والقول بعدم الجدوى من الطعن على  اعتبار أن العقوبة المقضى بها ـ وهى السجن ثلاث سنوات ـ تدخل فى العقوبة المقررة لجناية الاختلاس المجردة من أى ظرف مشدد والمنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 112 آنفة البيان ، ذلك لأن المحكمة ـ مع استعمال الرأفة عملا بالمادة 17 من قانون العقوبات ـ قد التزمت الحد الأدنى للعقوبة الذى يجيزه نص الفقرة الثانية من المادة آنفه الذكر وهو ما يشعر أنها وقفت عند حد التخفيف الذى وقفت عنده ، ولم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت مقيدة بهذا الحد الأمر الذى يحتمل معه أنها كانت تنزل بالعقوبة عما حكمت به لولا هذا القيد القانونى.
(الطعن4542 لسنة 57 ق ـ جلسة 13/1/1988 س 39ص 133).
دفاع الطاعن إلى أن العجز حدث . فى مدة غيابه . دفاع موضوعى . مفاد اطمئنان المحكمة إلى الأدلة التى عولت عليها ؟
(الطعن1300 لسنة 49 ق ـ جلسة 10/3/1980 س 31 ص 354).
من المقرر أنه يلزم أن يتحدث الحكم استقلال عن توافر القصد الجنائى فى الاختلاس بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه.
(الطعن2120لسنة51 ق ـ جلسة 15/12/1981 س32 ص 1103)
جناية الاختلاس المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات تتحقق متى كان المال المختلس مسلما إلى الموظف العمومى أو من فى حكمه طبقا للمادتين 111 ، 119 من ذلك القانون بسبب وظيفته.
(الطعن17629لسنة 61ق ـ جلسة 18/5/1993 س 44 ص 491).
لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجرائم الاختلاس المرتبط بجريمة تزوير والاشتراك فيها ، وطلب وأخذ وتقديم رشوة متخذا من السبائك الذهبية الثمانية ركنا للمال محل جريمة الاختلاس على النحو السالف بيانه ومن ذات السبائك الثمانية ركنا للجعل محل الارتشاء فى جريمة الرشوة وذلك بالرغم من اختلاف جريمة الاختلاس فى عناصرها القانونية عن جريمة الرشوة وتميزها عنها ، بما يكشف عن اضطراب الواقعة فى ذهن المحكمة وعدم الإحاطة بهـا
وبحقيقة الفعل الذى ارتكبه الطاعنون وهو أمر لازم لاستظهار مدى توافر أركان الجريمتين المسندتين إليهم ، وهو ما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، فإن الحكم يكون معيبا بالقصور الذى يوجب نقضه.
(الطعن رقم 4881 لسنة 69 ق ـ جلسة 13/4/2000).
عدم جدوى النعى على المحكمة إغفالها الإطلاع على المحرر المزور مادام إنها أعملت المادة 32 عقوبات فى حق المتهم وأخذته بعقوبة جريمة الاختلاس المسندة إليه والمنصوص عليها فى المادتين 112 ، 118 عقوبات باعتبار عقوبتها هى العقوبة الأشد.
(الطعن رقم 636 لسنة 56 ق ـ جلسة 26/5/1986).
لما كان ذلك ، وكانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات التى دين الطاعن الأول بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل فى اختصاص المتهم الوظيفى استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إدارى صادر ممن يملكه أو مستمدا من القوانين واللوائح ، وإذا كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الأول ضابط مباحث بقسم عابدين وأن تسلمه للسبائك الذهبية التى دانه باختلاسها تم خارج دائرة اختصاصه المكانى تمهيدا لاقتسام حصيلة بيعها مع باقى المتهمين ـ عدا الثالث ـ وأن باقى السبائك ـ تم ضبطها بدائرة قسم شرطة عابدين مكان عمله ـ وفيها تم عمل محضر ضبطها دون السبائك الثمانية تنفيذا لاتفاقهم فى هذا الشأن قد اكتفى بمجرد القول بأن تسلم الطاعن المذكور للسبائك الذهبية كان بسبب الوظيفة دون أن يستظهر
كيف طوعت له وظيفته تسلم تلك السبائك الثمانية على هذا النحو وسند ذلك من الأوراق مكتفيا بما أورده عن كمية الذهب كلها " الثمانية والباقى الذى حرر به محضر " من عبارات عامة مرسلة ومجملة على النحو السالف ذكره ، فإن ما أورده الحكم من ذلك لا يواجه دفاع الطاعن الأول فى هذا الشأن ولا يتوافر به الدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والتى لا تقوم الجريمة إلا بتوافره ، ويكون الحكم قاصر البيان واجب النقض.
(الطعن رقم 4881 لسنة 69 ق ـ جلسة 13/4/2000)
من المقرر أنه لا يؤثر فى قيام جريمة الاختلاس رد الجانى مقابل المال الذى تصرف فيه.
(الطعن رقم308لسنة50 ق ـ جلسة 24/3/1980 س31 ص 442).
لما كان الحكم قد دان الطاعن الثانى بجريمة الاشتراك فى الاختلاس بطريق الاتفاق والمساعدة ، على النحو السالف بيانه فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الاشتراك وطريقته وأن يبين الأدلة الدالة على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى أصول إيصالات التوريد وإجرائه إضافة بخط يده بعد التوريد . لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك ، إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النية على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو ما لم يدلل الحكم على توافره . كما لم يثبت فى حق الطاعن الثانى توافر الاشتراك بأى طريق آخـر حدده القانون ، وهو ما يعدو معه الحكم قاصر البيان . لما كان ما تقدم قصورا ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا يعيبه بما يكفى لنقضه بالنسبة للطاعنين معا ، وبالنسبة لجميع التهم المسندة إليهما لأن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها ـ وهى جناية اختلاس المال العام ـ عملا بالمادة 32/2 من قانون العقوبات.
( الطعن1151لسنة53 ق ـ جلسة 15/6/1983 س 34  ص 778).
تدليل الحكم على وقوع الاختلاس في جانب الطاعن بما أورده من شواهد وإثبات فى حقه أنه تصرف فى المال الذى أؤتمن عليه تصرف المالك ، حسبه بيانا لتمام جناية الاختلاس ولا على المحكمة أن هى اتخذت من إقرار الطاعن أخذه مبلغ ألف جنيه من المال المختلس ورده فيما بعد ـ قرينة تعزز بها باقى الأدلة التى عولت عليها ولا يعيب حكمها عدم تحديده تاريخ الاستيلاء على هذا المبلغ ما دام أنه لا أثر له فى ثبوت جناية الاختلاس التى دين بها الطاعن وطالما أن الطاعن لم يدع أن ما حصله الحكم من إقراره فى هذا الخصوص ليس له أصل فى الأوراق.
(الطعن رقم 1533 لسنة 55 ق ـ جلسة 11/6/1985)
من المقرر أن قيام المتهم بسداد كل أو بعض المبلغ المختلس أو قيمة الشئ المختلس كلها أو بعضها ، لا يعفيه من الغرامة المقررة بتلك المادة وأن أعفاه في الحكم بالرد يكون فى حدود ما قام به من سداد.
(الطعن 1920 لسنة 56 ق ـ جلسة 4/2/1987 س 38 ص 180).
من المقرر أنه لا يشترط لإثبات جريمة الاختلاس المعاقب عليها بالمادة 112 من قانون العقوبات طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة ، بل يكفى كما هو الحال فى سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع الفعل المكون لها من أى دليل أو قرينة تقدم إليها.
(الطعن 199لسنة60 ق ـ جلسة 15/5/1991 س 42 ص 802 ).
من المقرر كذلك أن مجرد وجود عجز فى عهدة الموظف لا ينهض بذاته دليل على توافر جريمة الاختلاس فى حقه إذ قد يكون مرجع العجز خطأ فى العمليات الحسابية أو أى سبب آخر ، ولما كان هذا الذى أورده الحكم ليس من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ، إذ ليس فى أى من الأمور التى عددها الحكم على ما سلف بيانه ـ ولا فيها مجتمعه ما يصلح دليلا على توافر أركان جناية الاختلاس كما هى معروفة فى القانون ، فإن الحكم المطعون فيه يكون فضلا عن فساده فى الاستدلال مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه والإحالة وذلك بغير حاجة إلى بحث أوجه الطعن الأخرى.
( الطعن رقم 6386 لسنة 55 ق ـ جلسة 4/3/1986 ).
لما كان ذلك  وكانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112/1 من قانون العقوبات التى دين الطاعن الأول بها واشتراك باقى الطاعنين فيها لا تتحقق إلا إذا كان تسلم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل فى اختصاص المتهم الوظيفى استنادا إلى نظام مقرر أمر إدارى صادر ممـن يملكه أو مستمد من القوانين واللوائح فلا قيام لهذه الجريمة إلا إذا
حاز الموظف المال المختلس بمقتضى وظيفته لا بمناسبتها فحسب  لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ـ على ما تقدم ـ لم يستظهر ماهية عمل الطاعن الأول ولم يدلل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة التى لا تقوم الجريمة التى دين الطاعن المذكور بها إلا بتوافره.
 (الطعن رقم 1961 لسنة 53 ق ـ جلسة 24/11/1983).
لما كان قانون العقوبات إذ عاقب بمقتضى هذه المادة الموظف العام أو من فى حكمه إذا اختلس شيئا مسلما إليه بحكم وظيفته فقد دل على اتجاهه إلى التوسع فى تحديد مدلول الموظف العام فى جريمة الاختلاس وأورد على ما عددته المادة 111 منه معاقبة جميع فئات العاملين فى الحكومة والجهات التابعة لها فعلا أو الملحقة بها حكما مهما تنوعت أشكالها وايا كانت درجة الموظف أو من فى حكمه فى سلم الوظيفة وأيا كان نوع العمل المكلف به لا فرق بين الدائم وغير الدائم.
متى كان الحكم المطعون فيه قد دلل على وقوع الاختلاس من جانب الطاعن بناء على ما أورده من أدلة وشواهد سائغة ، وأثبت فى حقه أنه تصرف فى الأدوية المسلمة إليه بسبب وظيفته على اعتبار أنها مملوكة له ، فإن ذلك حسبه بيانا لجناية الاختلاس كما هى معروفة فى القانون بركنيها المادى والمعنوى وإثباتا لوقوعها من الطاعن ويكون نعى الطاعن على الحكم بالقصور أو الفساد فى الاستدلال فى هذا الخصوص غير سديد.
(الطعن رقم 308 لسنة50 ق ـ جلسة24/3/1980 س31ص 442).

مجال تطبيق المادة 112 من قانون العقوبات يشمل كل موظف أو مستخدم عمومى ومن فى حكمهم ممن نصت عليهم المادة 119 مكرر من ذات القانون يختلس مالا تحت يده متى كان قد وجد فى حيازته بسبب وظيفته ، فإذا كان الجانى من الأمناء على الودائع وسلم إليه المال بهذه الصفة تعين معاقبته بالعقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 112 سالفة البيان.
(الطعن رقم 374 لسنة 51 ق ـ جلسة 15/10/1981 س 32 ص 715).
لما كان ذلك وكانت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات التى دين الطاعن الثانى بها لا تتحقق إلا إذا كان تسليم المال المختلس من مقتضيات العمل ويدخل فى اختصاصه الوظيفى استنادا إلى نظام مقرر أو أمر إدارى صادر ممن يملكه أو مستمدا من القوانين واللوائح ، وإذ كان الحكم المطعون فيه رغم تحصيله أن الطاعن الثانى مجرد تباع ، وإيراد دفاعه القائم على انتفاء مسئوليته ، وليس من مقتضيات عمله التأكد من نوع الحمولة أو الاعتراض عليها قد اكتفى بمطلع القول بوجود البضائع المختلسة بحيازته بسبب الوظيفة دون أن يستظهر كيف أودعت عهدته أو سلمت إليه بسبب الوظيفة وسند ذلك من الأوراق فإن ما أورده الحكم بصدد ذلك لا يواجه دفاع الطاعن فى هذا الشأن ولا يتوافر به التدليل على تحقق ركن التسليم بسبب الوظيفة والذى لا تقوم الجريمة إلا بتوافره ، مما يعيب الحكم بما يبطله ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن الثانى وباقى المحكوم عليهم لوحده الواقعة وحسن سير العدالة.
(طعن رقم 17511 لسنة 66 ق ـ جلسة 19/12/1998).

([1]) معدلة بموجب القانون 95 لسنة 2003.

ولمزيد من المعلومات يمكن لكم زيارة موقعنا الالكترونى:
www. elavocato.com 

ويمكن الاتصال على رقم
 من داخل مصر 01118727840
من خارج مصر 00201118727840


ويمكن لكما التواصل عبر صفحتنا على الفيس بوك 
 
copyright © 2013 محامي زواج الاجانب الافوكاتو / وليد شحاته
GooPlz Blogger Template Download. Powered byBlogger blogger templates